قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– المدرسة العليا للتجارة،
• للالتحاق بشعبة المدققين الماليين التي تضم الرتبتين الآتيتين : * رتبة مدقق مالي، * رتبة مدقق مالي رئيسي،
– المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
• للالتحاق بشعبة كتابة الضبط التي تضم الرتب الآتية : * رتبة أمين كتابة الضبط، * رتبة أمين كتابة الضبط رئيسي، * رتبة كاتب الضبط، * رتبة كاتب قسم الضبط.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1425 الموافق 15 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقة على أساس الاختبارات والامتحان المهني للالتحاق بالسلك والرتب الخاصة بالمدققين الماليين لمجلس المحاسبة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023 .
عبد القادر بن معروف مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.