قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد للمدية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد قائمة المؤهلات والشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي :
الأسلاك والرتب المواد المؤهلات والشهادات الفروع و/أو التخصصات المطلوبة اللغة العربية اللغة الأمازيغية ......................(بدون تغيير).................... ......................(بدون تغيير)....................
أستاذ المدرسة اللغة الفرنسية الابتدائية اللغة الإنجليزية - شهادة الليسانس في اللغة الإنجليزية، - اللغة الإنجليزية،
- شهادة الليسانس في وإلى اللغة الإنجليزية).
الترجمة (من - ترجمة (من وإلى اللغة الإنجليزية) ......................................................................(الباقي بدون تغيير)....................................................................................."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة .2022 وزيرالتربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.