مرسوم تنفيذي رقم 95-330 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة 11 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-234 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-212 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)

المادة 12

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-234

    « يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في .......................... »

  2. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196

    « يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 »

  3. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196

    « تلغى المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور »

  4. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-212

    « تعدل المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : المستخدمون الذين يستفيدون من »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-234

    مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-212

    مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-194

    مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-196

    مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. 21

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.