مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة 11 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أدناه والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-234 (ج.ر عدد 44 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 2 أدناه والعاملين في المؤسسات الموجودة في الولايات الآتية : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايات بسكرة والجلفة وأولاد جلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةالمستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم : 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
1 - مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس، وأستاذ التعليم ، الثانوي، ومدير مدرسة أساسية، ومقتصد،
2 - المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية،
3 - مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتقاضى المستخدمون المذكورون في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-212 (ج.ر عدد 31 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يستفيد المستخدمون المذكورون في المادة 2 أعلاه العاملون في المناطق الواردة في الملاحق 1 و 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب يحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين".
المادة 2
فتح المادةالسابقة، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم، تعويضا نوعياً عن المنصب، يحسب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم الفقرة الأولى من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، العاملون في مؤسسات التعليم المصنّفة، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة 20 % 15 % 10 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
الباقي بدون تغيير).
المادة 5
فتح المادةيتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 من هذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80% .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5: يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 أعلاه، العاملون على التوالي في مؤسسات الصحة العمومية وفي مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي التي تقع في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين 2 و 3 بهذا المرسوم، تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80%".
المادة 6
فتح المادةلا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 5 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 4 أعلاه، تعويضا شهريا عن المسكن مبلغه ألف دينار (1000 دج) كما يتقاضى ألف وخمسمائة دينار (1500 دج) الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 5 أعلاه، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم.
المادة 8
فتح المادةيتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 4 و 5 أعلاه، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 و 2 و 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران (2) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور سابقا.
المادة 9
فتح المادةلا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 2 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام هذا المرسوم والمرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 4 و 5 الذين يشغلون مناصب عليا بالتعويضات الحفزية المنصوص عليها في هذا المرسوم على أساس رتبهم الأصلية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتحدّد بقرار مشترك بين الوزير المعني، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة المؤسسات المصنفة في المادتين 4 و 5 أعلاه، حسب كل قطاع.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196 (ج.ر عدد 31 لسنة 2003)
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق تصنيف البلديات بعنوان البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى جمورة - البرانيس عين زعطوط خنقة بسكرة سيدي ناجي - القنطرة - رأس الميعاد - بسباس - الشعيبة شتمة : مشونش - المزيرعة.
أولاد رشاس - بابار ششار - خيران - الولجة - خنشلة جلال.
أم علي - صفصاف الوسرة بئر العاتر العقلة تبسة المالحة - نفرين - فركان.
الجلفة المسيلة العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الأول وزارة التربية الوطنية البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة الحاجب - طولفة - سيدي عقبة - بسكرة - الوطاية.
الحامة - تامزة - أنسيغة.
بيهات - عين الطويلة متوسة - المحمل الرميلة - بوحمامة يابوس شلية - أمصارة.
بجان - العقلة – الشريعة - المزرعة - ثليجان - سطح قنطيس.
القديد - الشارف عين الملح - سيدي امحمد - الصوامع - المعاضيد عين الريش. أولاد عدي القبالة دهاهنة مصيف الحوامد - حمام الضلعة شلال - أولاد ماضي - بني يلمان سيدي عيسى - عين الحجل - عين فارس - المطارفة - مقرة بن سرور - زرزور سيدي هجرس - أولاد دراج. 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق ( البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى سعيدة قالمة تيارت تابع ) البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة أولاد إبراهيم - ترسين سيدي أحمد - الحساسنة
- معمورة - عين السخونة مولاي العربي عين الحجر يوب هونت - سيدي بوبكر دوي ثابت - سيدي عمار أولاد خالد عين سلطان سعيدة.
نشماية خزارة عين صندل - حمام التبايل عين مخلوف عين العربي - تاملوكة - وادي الزناتي - الركنية بوشقوف الدهوارة بوحمدان - هيليوبوليس.
سيدي بختي - السبت سيدي حسني - مدغوسة فرندة - عين الحديد تاخمرت - مشرع الصفاء - تا قدامت جيلالي بن عمار - مغيلة - زمالة الأمير عبد القادر الرشايقة - قصر الشلالة سرقين - عين دزاريت الرحوية - دحموني السوفر سي عبد الغني - توسمينة الفايجة - بوقرة - وادي ليلي - تيدة – عين كرمس سبعين الناظورة - سيدي علي ملال - جبيلة الرصفاء. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى باتنة :
أم البواقي العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 تابع ) البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة متكاوك - أولاد عمار قصر بلزمة - سفيان لمسان تاكسلانت معافة بني فضالة الحقانية - تيلاطو بريكة - الجزار مروانة - وادي الماء حيدوسة - بومقر - أولاد سي سليمان - عين ياقوت إيشمول - أولاد عوف وادي الشعبة - تازولت تمفاد – بومية – شمرة – .
بو الحيلات - أريس .
كيمل - غسيرة إينوغيسن - فم الطوب - عين التوتة عيون العصافير - أولاد فاضل.
عين البيضاء - الزرق فكيرينة - مسكيانة - أم البواقي - عين بابوش عين الديس - قصر الصبيحي - بريش وادي نيني - البلالة الرحية - الضلعة - عين مليلة - أولاد حملة عين الزيتون - الجازية أولاد قاسم - بئر الشهداء عين الفكرون الحرملية هنشير تو مغني – سوق نعمان أولاد الزوي بوغرارة سعودي الفجوج سيقوس العامرية - عين الكرشة. 25 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق ( البلديات المصنفة الولايات في المنطقة الأولى تيسمسيلت سوق أهراس تابع ) البلديات المصنفة البلديات المصنفة في المنطقة الثانية في المنطقة الثالثة بني لحسن - سيدي عابد عماري - المعاصم أولاد بسام - تيسمسيلت خميستي - العيون تا ملاحت سيدي سليمان - بني شعيب - برج بونعامة - الملعب الأرجم - سيدي العنتري الأزهرية - الأربعاء – ثنية الأحد برج الأمير عبد القادر - بوقايد سيدي بوتوشنت اليوسوفية.
أم العظايم - سافل الويدان - الروابي عين سلطان - تارقالت - تيفاش - المراهنة سيدي فرج - أولاد مؤمن الخضارة - الحدادة بئر بوحوش - الحنانشة خميسة - سدراتة تاورة - الذريعة الرقوبة - ويلان المشروحة أولاد إدريس - الخضارة الزعرورية - مداوروش
- عين الزانة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق قائمة البلديات بعنوان الولايات باتنة بسكرة تبسة تيارت الجلفة سعيدة قالمة المسيلة خنشلة تيسمسيلت سوق أهراس الملحق الثالث قائمة البلديات بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات البلديات بسكرة بسكرة الجلفة عين وسارة سعيدة سعيدة / العدد 64 25 جمادى الثانية عام 1416 الثاني وزارة الصحة والسكان البلديات أريس - بريكة - عين التوتة - نقاوس .
بسكرة - أولاد جلال - سيدي عقبة - طولقة.
الشريعة - العوينات - بئر العاتر.
السوفر - قصر الشلالة - المهدية.
الجلفة - عين وسارة.
سعيدة - الحساسنة.
وادي الزناتي - عين العربي.
عين الملح.
خنشلة - قايس - ششار .
تيسمسيلت برج بونعامة - ثنية الأحد.
سدراتة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-234
« يعدّل ويتمم عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في .......................... »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196
« يعدل عنوان المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-196
« تلغى المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-212
« تعدل المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : المستخدمون الذين يستفيدون من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-234
مرسوم تنفيذي رقم 22-234 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1443 الموافق 22 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات : خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-212
مرسوم تنفيذي رقم 13-212 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، ي عدل ويتمم بعض أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جم ادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاص ة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدول ة والعاملين في المؤسسات الموجودة في ولايات خنشل ة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيل ت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 ، يحدد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في بعض البلديات. عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يحدّد قائمة المؤسسات المصنفة التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.