قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : * رتبة مراقب الوظيفة العمومية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني يتعلق بتسيير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 *رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو في قانون الوظيفة العمومية أو في تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مراقب رئيسي للوظيفة العمومية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني أو دراسة حالة تتعلق بمختلف ميادين التسيير والرقابة في الوظيفة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * رتبة مفتش للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو في قانون الوظيفة العمومية أو في تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مفتش للوظيفة العمومية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني أو دراسة حالة تتعلق بمختلف ميادين التسيير والرقابة في الوظيفة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو في المناجمنت العمومي أو في تسيير الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني أو دراسة حالة تتعلق بمختلف ميادين الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 * رتبة مفتش رئيس للوظيفة العمومية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني أو دراسة حالة يتعلق بمختلف ميادين الوظيفة العمومية أو تسيير الموارد البشرية، المدة أربع
(4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مدقق للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو في المناجمنت العمومي أو في تدقيق الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 * رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو في المناجمنت العمومي أو في تدقيق الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 10 جانفي سنة 2024 م * رتبة مدقق رئيسي للوظيفة العمومية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار حول دراسة حالة في تدقيق الموارد البشرية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تحرير مذكرة تلخيصية حول تدقيق الموارد البشرية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 * رتبة مدقق رئيس للوظيفة العمومية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني حول مقاييس وطرق التدقيق في الموارد البشرية في الإدارة العمومية، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تحرير تقرير تلخيصي حول تقييم تسيير الموارد البشرية في الإدارة العمومية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
المادة 3
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تُعدُّ إقصائية.
المادة 4
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 5
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات السلك أو الرتبة المفتوحين للمسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1.1 .تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) :
تُرتّب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التّعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتُنقّط كما يأتي :
– التخصص (ات) :1 6 نقاط،
– التخصص(ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص(ات) 4 : نقطتان (2)،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م .2.1 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي :
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من نقطتين (2) إضافيتين. * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين من نقطة إضافية واحدة.
فيما يخص المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير، فإن عملية التنقيط تتم كما يأتي:
– 3 نقاط، لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا"،
– 2,5 نقطة، لتقدير "حسن" أو "مشرف"،
– نقطتان (2)، لتقدير "قريب من الحسن"،
– نقطة ونصف )1,5( لتقدير "مقبول".
2 - التكوين المكمّل للشهادة أو المؤهل المطلوبان للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمّل أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين .(2)
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة ) :
يتم تنقيط أعمال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قِبل المترشح، لاسيما في إطار : * عقود ما قبل التشغيل، * الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، * الإدماج المهني، * صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1)، عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1)، عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي،
– )0,25( نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة ( من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني.
المادة 7
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية :
– معدّل الاختبارات الكتابية،
– العلامة المتحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو حقوق الشهيد.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشّح ( الأولوية للأكبر سنا).
المادة 8
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية :
– سن المترشّح (الأولوية للأكبر سنا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب)،
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو حقوق الشهيد.
المادة 9
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
– العلامة المتحصّل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. 10 جانفي سنة 2024 م في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا).
المادة 10
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، قبل التّعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان (2) شمسيتان،
– شهادة تثبت صفة ذوي حقوق الشهيد، عند الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م
– شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة المترشح تكويناً مكملاً أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– شهادة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة الإعاقة للمترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلباً خطياً يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار التّعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن (ة) أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 14
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
إنّ الوزير الأوّل،
– بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1348 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين وزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النمودجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولي : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين، المؤهلة لتنظيم إجراء ال مس اب قات ع لى أس اس الاخ تبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
– المدرسة الوطنية للإدارة،
– المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة،
– كليات الحقوق التابعة للجامعات الآتية :
٭ جامعة الجزائر 1، ٭ جامعة البليدة 2، ٭ جامعة خميس مليانة، ٭ جامعة البويرة، ٭ جامعة الجلفة، ٭ جامعة بجاية، ٭ جامعة برج بوعريريج، ٭ جامعة الأغواط، ٭ جامعة الوادي، ٭ جامعة عنابة، ٭ جامعة أم البواقي، 10 جانفي سنة 2024 م ٭ جامعة سوق أهراس، ٭ جامعة ورقلة، ٭ جامعة المسيلة، ٭ جامعة جيجل، ٭ جامعة تبسة، ٭ جامعة باتنة 1، ٭ جامعة سطيف 2، ٭ جامعة الطارف، ٭ جامعة بشار، ٭ جامعة تلمسان، ٭ جامعة سعيدة.
للالتحاق برتب :
٭ مدقق للوظيفة العمومية، ٭ مدقق رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مدقق رئيس للوظيفة العمومية، ٭ مفتش للوظيفة العمومية، ٭ مفتش رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مفتش رئيس للوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه :
٭ جامعة التكوين المتواصل، ٭ المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني.
للالتحاق برتبتي :
٭ مراقب رئيسي للوظيفة العمومية، ٭ مراقب الوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة، وكلّ فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. 28 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 جانفي سنة 2024 م تبلغ نسخة من هذا المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورّية الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.