مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتنظم المصالح الخارجية، تحت سلطة المدير العام للجمارك، في :
- مراكز وطنية للجمارك وتحكمها نصوص خاصة،
- مديريات جهوية للجمارك،
- مصالح جهوية للرقابة البعدية.
الفصل الأول — المديرية الجهوية للجمارك
الفرع الأول — المهام والتنظيم
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الجهوية للجمارك، التي يديرها مدير جهوي، على الخصوص بما يأتي :
- دفع عمل جميع مصالح الجمارك الواقعة في المقاطعة الجهوية وتنشيطها وتنسيقها وانسجامها،
- السهر، بناء على مؤشرات النجاعة، على تطبيق القوانين والتنظيمات السارية وتعليمات المديرية العامة للجمارك وتوجيهاتها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية المعدة واستراتيجية مكافحة الغش والتهريب،
- بحث الاستعلام الجمركي وجمعه واستغلاله،
- معالجة طعون وشكاوى المستعملين والسهر على المحافظة على صورة المؤسسة الجمركية على مستوى المقاطعة الجهوية،
- المشاركة في إدخال الإعلام الآلي وصيانة معدات الإعلام الآلي لمجمل مصالح المقاطعة الجهوية،
- ممارسة الرقابة الداخلية لأنشطة مصالح الجمارك ومكاتبها ومراكزها وفرقها،
- تسيير الاعتمادات والنفقات بكل أشكالها الموضوعة تحت تصرف المدير الجهوي بصفته الآمر بالصرف الثانوي،
- تسيير الموارد البشرية والمشاركة في أعمال تحسين مستوى المستخدمين والسهر على التحسين المتواصل لظروف معيشتهم وعملهم وضمان السلطة التأديبية والسلمية على مجمل مستخدمي المديرية الجهوية،
- السهر على تزويد المصالح بالهياكل القاعدية والوسائل وتجهيزات العمل مهما كانت طبيعتها والسهر على حسن صيانتها،
- السهر على أمن المستخدمين والمستعملين والأملاك داخل مصالح الجمارك،
- السهر على حفظ الأرشيف الجهوي والمحلي لإدارة الجمارك،
- إعداد وتوطيد إحصائيات وحصائل نشاطات مجمل المصالح وإرسالها، عند الاقتضاء، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك على مستوى المقاطعة الجهوية المعنية أمام السلطات المدنية والعسكرية.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديرية الجهوية للجمارك في :
- مديريات فرعية،
- مفتشيات أقسام الجمارك،
- مكاتب الجمارك،
- مفتشيات رئيسية،
- قباضات الجمارك،
- مصالح الحراسة الجمركية،
- فرق الجمارك،
- مراكز الجمارك.
المادة 5
فتح المادةتضم المديرية الجهوية للجمارك لممارسة مهامها :
- مديرية فرعية للتقنيات الجمركية،
- مديرية فرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- مديرية فرعية للإعلام الآلي والاتصال،
- مديرية فرعية لإدارة الوسائل،
- قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي.
إذا كانت أهمية النشاط الجمركي في مجال مكافحة الغش والتهريب و/أو في مجال تسيير وسائل النشاط على مستوى المقاطعة الجهوية تبرر ذلك، يمكن أن تضم المديرية الجهوية للجمارك، زيادة على ذلك، مديرية فرعية واحدة (1) أواثنتين (2) تكلفان :
- بالحراسة الجمركية،
- بالهياكل القاعدية والتجهيزات.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم في مديريات فرعية لكل مديرية جهوية وكذا التنظيم في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب جهوية لكل مديرية فرعية.
تحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةتضم المديرية الجهوية للجمارك اثنتين
(2) إلى ست (6) مفتشيات أقسام للجمارك حسب امتداد المقاطعة الجهوية أو حسب أهمية النشاطات الجمركية.
تغطي مفتشية أقسام الجمارك، حسب أهمية النشاطات الجمركية ومكافحة الغش والتهريب، المقاطعة الإقليمية لعدة ولايات أو لولاية أو جزء من ولاية.
يحدد عدد المديريات الجهوية للجمارك بخمس عشرة .(15) يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي.
الفرع الثاني — مفتشية أقسام الجمارك
المادة 7
فتح المادةتكلف مفتشية أقسام الجمارك، الموضوعة تحت سلطة المدير الجهوي والمسيرة من رئيس مفتشية الأقسام، على الخصوص بما يأتي :
- إدارة ومراقبة نشاط المصالح المكلفة برقابة العمليات التجارية ومصالح الحراسة الجمركية للمقاطعة، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على احترام القواعد المسيرة لفتح واستغلال المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة والموانئ الجافة والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية،
- دراسة الطعون المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين والمستعملين والتحقيق فيها،
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير الوقائية لحفظ تراث الدولة وأمن الممتلكات والأشخاص والمستعملين داخل مصالح وهياكل الجمارك،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت تصرف مفتشية الأقسام والسهر على تحسين ظروف معيشتهم وعملهم،
- إعداد حصائل ولوحات قيادة لأنشطة مصالح مقاطعة الأقسام وإرسالها، عند الحاجة، إلى المديرية الجهوية ا لمختصة،
- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف مصالحها.
يتولى رئيس مفتشية الأقسام، زيادة على ذلك، تمثيل إدارة الجمارك لدى السلطات المدنية والعسكرية التابعة لمقاطعته.
المادة 8
فتح المادةتضم مفتشية أقسام الجمارك ثلاثة (3) إلى ستة (6) مكاتب أقسام.
يحدد عدد مكاتب الأقسام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتضم مفتشية أقسام الجمارك مكتب جمارك ومصلحة للحراسة الجمركية على الأقل.
الفرع الثالث — مكتب الجمارك
المادة 10
فتح المادةمكتب الجمارك هو مصلحة إدارة الجمارك التي تتم فيها، عند الاستيراد وعند التصدير، الإجراءات الجمركية وكل الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى المفروضة والمطبقة على البضائع التي يعين لها نظام جمركي.
المادة 11
فتح المادةتصنف مكاتب الجمارك في مكاتب ذات الاختصاص الكامل ومكاتب ذات الاختصاص المحدود ومكاتب متخصصة.
تتشكل مكاتب الجمارك من :
- مصلحة للوعاء منظمة في مفتشيات رئيسية ذات اختصاص عام أو وظيفي وذلك حسب أهمية النشاطات الخاضعة للرقابة الجمركية يسيرها رؤساء مفتشية رئيسية،
- مصلحة للتحصيل مشكلة من قباضة أو عدة قباضات للجمارك يسيرها قابضو الجمارك.
المادة 12
فتح المادةتكلف المفتشيات الرئيسية للجمارك، على الخصوص بما يأتي :
- استقبال التصريحات الجمركية والقيام بمراقبة قبولية ملفات التصريح،
- فحص مطابقة بيانات التصريحات الجمركية المسجل ة والوثائق الثبوتية المقدمة مع التصريحات بما في ذلك ما يخص الوزن أو عدد الطرود أو الوحدات،
- القيام بأخذ عينات للمنتجات لغاية التصنيف التعريفي وتحليل صنفها ومكوناتها من طرف مخابر تحليل معتمدة أو لحفظها لغايات الرقابة البعدية المحتملة،
- القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة في حالة عدم التكفل بهذه العملية من نظام الإعلام الآلي للجمارك،
- متابعة القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالمظاريف البريدية، بالدفع أو بالإعفاء من الحقوق والرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام، عند الاقتضاء، بمراجعة ملفات التصريحات قبل رفع البضائع،
- دراسة طلبات إلغاء التصريحات المفصلة المسجلة وقبولها أو رفضها، عند الاقتضاء، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على الاستقبال الحسن للمسافرين ومستخدمي الملاحة ومراقبة هويتهم وفحص أشيائهم وأمتعتهم الشخصية ووسائل النقل الخاصة بهم وحساب الضريبة الجزافية المحتمل استحقاقها،
- متابعة تصفية سندات الكفالة غير المسوّاة،
- معاينة العناصر المكونة لملفات المنازعات الجمركية وإعدادها في حال معاينة مخالفة للقوانين والتنظيمات والإجراءات المنظمة لاستيراد أو تصدير البضائع.
المادة 13
فتح المادةتكلف قباضات الجمارك، على الخصوص بما يأتي :
- تحصيل أو استرداد الحقوق والرسوم والغرامات من أي نوع كانت، عند الاقتضاء، وتقسيمها حسب مدونة الحسابات العمومية، ومسك المحاسبات والموازين اليومية والشهرية والسنوية،
- الترخيص برفع اليد عن البضائع التي تم بموجبها دفع أو إيداع أو ضمان الحقوق والرسوم لدى قابض الجمارك،
- منح وتسيير قروض الرفع وقروض الحقوق والقروض الإدارية،
- تسيير الوثائق والتصريحات لدى الجمارك والكراريس والسجلات والايصالات وسجلات المنازعات التي لها أثر محاسبي أو جبائي وحفظها الجيد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تشكيل ملفات القبول بدون قيمة للديون الجمركية المصرح باستحالة تحصيلها،
- مراقبة قبولية ملفات المنازعات المقدمة لها وممارسة النشاط الجبائي للإدارة الجمركية في مجال قمع مخالفات التشريع والتنظيم اللذين يقع تطبيقهما على إدارة الجمارك أو فيما يخص التحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- متابعة ملفات المنازعات قبل تصفيتها وتصفية الملفات التي تمت تسويتها عن طريق القضاء أو عن طريق المصالحة الجمركية،
- السهر على حفظ الأموال والقيم والبضائع غير المجمركة في المدة القانونية أو غير المرفوعة بعد الجمركة وكذا البضائع المصادرة أو المحجوزة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة العمومية،
- تسيير الإيداعات لدى الجمارك وتنظيم عمليات التصرف ببيع البضائع،
- ضمان تمثيل إدارة الجمارك لدى الجهات القضائية ا لمختصة.
المادة 14
فتح المادةيمكن إنشاء قباضات جمركية متخصصة عندما تبرر ذلك أهمية نشاطات مكتب الجمارك وذلك بمقررمن المدير العام للجمارك طبقا للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 15
فتح المادةيساعد قابضي الجمارك، تحت مسؤوليتهم وتحت سلطتهم السلمية المباشرة، وكيل مفوض أو وكلاء مفوضون مختصون وأمناء صندوق وأعوان جمارك أو محاسبون مكلفون بمسك الكتابات المحاسبية وتسيير البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها أو الموضوعة رهن الإيداع وحراستها والتصرف ببيعها وكذا المتابعات القضائية والتحصيل.
المادّ ة 16 : تحدد شروط إحداث مكاتب الجمارك وسيرها واختصاصها وترميزها وقائمتها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
تصنف قباضات الجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك في قباضات خارج الصنف وقباضات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة.
تنشر مقررات إحداث وإلغاء مكاتب الجمارك وكذا مقررات تصنيف القباضات التابعة لها في الجريدة الرسمية.
الفرع الرابع — مصلحة الحراسة الجمركية
المادة 17
فتح المادةتكلف مصلحة الحراسة الجمركية لمفتشية أقسام الجمارك، على الخصوص، بما يأتي :
- ضم ان الحراس ة الج مركية لمقاط ع ة الأق سام، لا سيما المراكز الحدودية البرية والمناطق المينائية والمطارات والمخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والموان ئ الجاف ة والمصان ع الخاضع ة للرقابة الجمركية الواقعة في إقليمها،
- مساعدة مصالح الوعاء والتحصيل لمكاتب الجمارك التي تنتمي إليها، على مستوى المراكز الحدودية البرية لاستكمال المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين للإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان مواكبة البضائع المستوردة والموجهة للتصدير، عند الاقتضاء، بما في ذلك وسائل النقل الموجهة للجمركة لدى مكتب الجمارك الأقرب من مركز الدخول أو لدى مكتب جمارك آخر معين مسبقا لهذا الغرض،
- التأكد أن البضائع الموجهة للتصدير والمصرحة قد تم شحنها فعلا على متن السفن والطائرات أو أنها اجتازت الحدود البرية عبر مركز الجمارك المحدد مسبقا لهذا الغرض، 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- البحث عن المخالفات على كامل الإقليم الجمركي وقمعها، لا سيما في مناطق النطاق الجمركي،
- مساعدة المصالح المختصة في مكافحة الغش الجمركي والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمواد المهيجة وتبييض الأموال في البحث عن مخالفات التشريع والتنظيم الجمركيين وقمعها أو التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها،
- ضمان أمن منقولات وعقارات إدارة الجمارك وكذا أمن المستخدمين والمستعملين داخل المساحات الجمركية.
المادة 18
فتح المادةتنظم مصلحة الحراسة الجمركية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في مفتشية أو عدة مفتشيات رئيسية.
يسير المصلحة رئيس مصلحة الحراسة الجمركية ويساعده رؤساء مفتشية رئيسية.
المادة 19
فتح المادةتنظم المفتشيات الرئيسية للحراسة الجمركية للفرق في فرق ومراكز حدودية برية ومراكز الجمارك للحراسة.
يسير المفتشيات الرئيسية رؤساء مفتشية رئيسية.
يسير فرق الجمارك رؤساء الفرق.
يسير المراكز الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة رؤساء مركز.
المادة 20
فتح المادةفرقة الجمارك هي وحدة هيكلية للمصلحة النشطة لإدارة الجمارك.
مركز الجمارك الحدودي البري هو نقطة العبور الشرعية والإجبارية للحد البري، عند الدخول أو الخروج، للمسافرين ووسائل نقلهم وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية وكذا البضائع.
مركز الجمارك للحراسة هو الوحدة الهيكلية المتموقعة على مستوى الحدود البرية.
يحدد سير فرق الجمارك ومراكز الجمارك الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة بموجب مقررات من المدير العام للجمارك.
المادة 21
فتح المادةتحدث فرق الجمارك وتلغى بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
تحدث المراكز الجمركية الحدودية البرية، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع السلطات الجمركية للبلد المعني بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية.
تحدث مراكز الجمارك للحراسة بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثاني — المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة
الفرع الأول — المهام
المادة 22
فتح المادةتكلف المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة على مستوى إقليم مديرية ج هوية للجمارك أو أك ثر، بما يأتي :
- البحث عن الغش الجمركي ومعاينته، لا سيما بواسطة أنظمة انتقاء الرقابات المعدة على أساس معايير وطنية ومحلية للاستهداف والقيام بمعاينة المخالفات المرتكبة،
- القيام، عند الاقتضاء، بالرقابة المؤجلة أو الوثائقية لملفات التصريحات الجمركية المتعلقة بالبضائع قبل حفظها والتي استفادت من إجراء الرفع السريع،
- ضمان الرقابة اللاحقة لعمليات استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك العمليات التي استفادت من الامتيازات الجبائية الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقمع المخالفات عن طريق إعداد إجراءات المنازعات،
- تحليل واستغلال الاستعلام الجمركي فيما يخص الغش الجمركي والشبكات الجهوية والوطنية للتهريب بكل أصنافه والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المهيجة،
- تحليل واستغلال كل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية السرية وتبييض الأموال،
- بحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية والتجارية والصناعية وذلك في إطار الرقابة اللاحقة،
- معاينة مخالفات الصرف،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك ومصالح المؤسسات المصرحة لحسابها الخاص،
- تمثيل إدارة الجمارك لدى مصالح الدولة المكلفة برقابة أنشطة التجارة والإنتاج أو قمع الغش.
الفرع الثاني — التنظيم
المادة 23
فتح المادةتضم المصلحة الجهوي ة للرقابة اللاحقة قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التي يسيرها رؤساء قطاع وثلاثة (3) أقسام يسيرها رؤساء قسم تكلف على التوالي، بما يأتي :
- انتقاء الرقابة،
- التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي،
- متابعة الرقابة.
يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد موقع المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة واختصاصها الإقليمي وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةوظيفة المدير الجهوي للجمارك وظيفة عليا للدولة.
يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها.
ويكون الراتب المرتبط بهذه الوظيفة هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية.
المادة 25
فتح المادةيعين نواب المديرين للمديريات الجهوية ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ورؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم ال تن فيذي رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (2026)
- مقرر (2026)
- مقرر (2026)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار وزاري مشترك (2024)
- + 32 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بقالمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 شعبان عام 1445 الموافق 12 فبراير سنة 2024، يحدد عدد وموقع محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية التابعة للمركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-121
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث مكتب جمارك بتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-338
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-80
مرسوم تنفيذي رقم 21-80 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-136 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجان المصالحة وتحديد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1441 الموافق 14 نوفمبر سنة 2019، يحدد نماذج المصالحة المؤقتة والإذعان بالمنازعة والمصالحة النهائية ومحضر المصالحة والمصالحة التي تقوم مقام محضر الجمارك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-136
مرسوم تنفيذي رقم 19-136 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجان المصالحة ويحدد تشكيلها وسيرها وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-300
مرسوم تنفيذي رقم 18-300 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-64
مرسوم تنفيذي رقم 18-64 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مكتب جمارك في عين طاية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 رمضان عام 1438 الموافق 4 يونيو سنة 2017، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك لعين طاية - منازعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-353
مرسوم تنفيذي رقم 17-353 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن إلغاء مكتب للجمارك
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.