مقرر مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة 2016، يتضمن إحداث مكتب جمارك في عين طاية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك في عين طاية، مكتب قباضة جمارك متخصص في معالجة النزاعات الجمركية يدعى "عين طاية - المنازعات"، الرمز المحاسبي 0011-2 / .16
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، بمجمل الأعمال المرتبطة بتسيير النزاعات الجمركية والمتابعات القضائية والتحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات المستوجبة وبالاحتفاظ وبيع البضائع المحجوزة والمصادرة والمتخلّى عنها، التي تعقب المنازعات الجمركية المشكلة من طرف المفتشيات الرئيسية للمكاتب الجمركية والمصالح الجمركية ومصالح الدولة المختصة في مجال مكافحة الغش والتهريب والتي تمارس نشاطاتها في المقاطعة الإقليمية لمفتشية الأقسام للجمارك بعين طاية.
المادة 3
فتح المادةتصنف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الأولى.
المادة 4
فتح المادةيحّول تسيير قضايا المنازعات محل الدراسة، لدى مكتبي الجمارك ذوي الاختصاص الكامل بعين طاية (رمز 008-2/16 و 009-2/61)، إلى مكتب الجمارك المذكورفي المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتمم، نتيجة لذلك، القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكورأعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ فتح هذا المكتب بموجب مقرر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 8
فتح المادةيكلّف كل من المدير الجهوي للجمارك بالجزائر خارجية، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بعين طاية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1438 الموافق 24 ديسمبر سنة .2016 قدور بن طاهر وزارة الطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.