قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 265 (الفقرة 2) من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم لإجرائها وكذا نسب الإعفاءات الجزئية التي يمكن أن تتضمنها المصالحة.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية، كما يأتي :
1 - المدير العام للجمارك،
2 - المدير الجهوي للجمارك،
3 - رئيس مفتشية أقسام الجمارك.
المادة 3
فتح المادةيمكن المدير العام للجمارك إجراء المصالحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها خمسة ملايين )5.000.000( دينار.
المادة 4
فتح المادةيمكن المدير الجهوي للجمارك إجراء المصالحة :
أ) دون أخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة :
1 - عندما يساوي مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار أو يقل عنه،
2 - عندما يكون المسؤول عن المخالفة قائد سفينة أو مركبة جوية أو مسافرا.
ب) بعد أخذ رأي اللجنة المحلية للمصالحة، عندما يفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين )5.000.000( دينار.
المادة 5
فتح المادةيمكن رئيس مفتشية أقسام الجمارك إجراء المصالحة في جميع الجرائم الجمركية عندما يساوي مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها مليون )1.000.000( دينار أو يقل عنه.
المادة 6
فتح المادةفي حدود اختصاص رئيس مفتشية الجمارك المتعلق بالمصالحة، يمكن رؤساء المفتشيات الرئيسية ورؤساء المراكز الحدودية البرية، الذين قامت مصالحهم بمعاينة الجرائم الجمركية، إجراء مصالحة مؤقتة مع الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم.
لا تكون هذه المصالحة المؤقتة نهائية إلا بعد مصادقة رئيس مفتشية أقس ام الجمارك عليها.
المادة 7
فتح المادةتحدد نسبة الإعفاء الجزئي التي تخصم من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع، حسب الجدول الآتي :
نسبة الإعفاء الجزئي حدود الاختصاص من مبلغ الغرامة الواجبة الدفع مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى - 25 % عنها أو المتملص منها يفوق خمسة ملايين )5.000.000( - 50 % دينار.
مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها يفوق مليون )1.000.000( دينار - 75 % ويساوي أو يقل عن خمسة ملايين )5.000.000( دينار.
مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتملص منها يساوي أو - 50 % يقل عن مليون )1.000.000( دينار.
المادة 8
فتح المادةتطبق نسب ة الإعف اء المح ددة في المادة 7 أعلاه وفقا للمعايير الآتية خصوصا :
- درجة خطورة الأفعال التي تمت معاينتها،
- ظروف ارتكاب الجريمة،
- درجة مسؤولية الأشخاص المتابعين،
- مبلغ الغرامة،
- حالة العود،
- مباشرة الدعوى القضائية،
- الاستفادة سابقا من المصالحة،
- صفة ا لمخالف.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 الذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب المخالفات الجمركية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائ ر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد الرحمان بن خلفة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.