قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب ا الجمارك المحدثان بمط ار محم د بوضي اف (رمز 002-2 / )25 وبميلة (رمز 001-2 / .)43
المادة 2
فتح المادةيتول ى مكت ب الجمارك بقسنطينة (رمز 001-2 / )25 تسيير خصوم (قضايا محل الدراسة) وأصول مكتبي الجمارك المذكورين في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ 2 أبريل سنة .2017
المادة 3
فتح المادةيعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف كل من المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 قدور بن طاهر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.