مرسوم تنفيذيّ رقم 08-63 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك ( استدراك)
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
تنظيميّة الم ادة 2 : تكلف المديرية العامة للجمارك، تحت سلطة وزير المالية، بما يأتي :
- المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تهم النشاط الجمركي،
- المش اركة في الم بادرة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالقانون الجمركي وبإدارة الجمارك ووضعها حيز التنفيذ،
- المشاركة في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية،
- تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال الجباية الجمركية وشبه الجباية المطبقة على المبادلات الدولية والمراقبة الجمركية للصرف وللمحروقات،
- ضمان الحراسة الجمركية للإقليم الجمركي،
- ضمان إعداد وتحليل إحصائيات التجارة الخارجية،
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي :
1 - خمسة (5) مديري دراسات، يكلفون بما يأتي :
- الاتصال،
- التعاون والعلاقات الدولية،
- الوقاية والأمن،
- تنظيم المصالح وعصرنتها،
- الملفات الخاصة.
2 - سبعة (7) رؤساء دراسات.
3 - المفتشية العامة ويسيرها نص خاص.
4 - المديريات الآتية :
- مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية،
- مديرية الجباية والتحصيل،
- مديرية الأنظمة الجمركية،
- مديرية الرقابة اللاحقة،
- مديرية الاستعلام الجمركي،
- مديرية المنازعات،
- مديرية العلاقات العامة والإعلام،
- مديرية الإدارة العامة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مديرية التكوين،
- مديرية الوسائل المالية،
- مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات .
الم ادة 4 : مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح أحكام تشريعية وتنظيمية في المجال الجمركي،
- إعداد الإجراءات المتعلقة بالتقنيات الجمركية والمبادلات التجارية والمراقبة الجمركية للصرف،
- ترقية التسهيلات الجمركية،
- نقل أحكام المعاهدات الدولية على مستوى التشريع الوطني.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- الدراسة والإعداد والمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجمركي والجبائي والتجاري،
- المساهمة مع المؤسسات المعنية في تحضير مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال مراقبة المبادلات الدولية والصرف وتعريف وإعداد الإجراءات الجمركية المتعلقة بها. . المديرية الفرعية للتسهيلات، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتطوير إجراءات التسهيلات الجمركية،
- إقامة علاقات مهنية مع مساعدي إدارة الجمارك،
- متابعة وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك فيما يخص مساعدة المتعاملين الاقتصاديين،
- تمثيل إدارة الجمارك على مستوى اللجان الوطنية للتسهيلات البحرية والجوية والسكك الحديدية. . المديرية الف رعية للم عاهدات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- تطبيق المعاهدات والاتفاقات الجمركية الدولية،
- إقامة علاقات مع الهيئات الدولية المتدخلة في المشاكل التقنية التي تهم إدارة الجمارك، خاصة المنظمة العالمية للجمارك،
- تحضير التدابير المتعلقة بوضع حيز التنفيذ كيفيات تطبيق المعاهدات والاتفاقات الجمركية الدولية وصياغة كل إجراء من شأنه تحسين وضعها حيز التنفيذ.
الم ادة 5 : مديرية الج باية والتح صيل، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم فيما يخص التعريفة الجمركية والقيمة لدى الجمارك والامتيازات الجبائية ومنشأ البضائع المستوردة أوالموجهة للتصدير وتحصيل الحقوق والرسوم،
- المتابعة والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية فيما يخص التصنيف التعريفي والقيمة لدى الجمارك ومنشأ البضائع،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بعناصر فرض الضريبة على البضاعة لدى اللجنة الوطنية للطعن.
وتشتمل عل ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد قواعد المنشأ التفضيلي في إطار المعاهدات التعريفية والتجارية،
- السهر على وضع حيز التنفيذ القرارات والتوصيات والمعايير الدولية المقبولة من الجزائر والمتعلقة بالمدونة التعريفية،
- السهر على تقييس تقنيات التصنيف التعريفي وضمان نشر التصنيفات ذات المدى العام،
- الدراسة والإجابة على طلبات الاستعلامات المقدمة من المصالح غير الممركزة للجمارك أوالمستعملين فيما يخص المادة التعريفية والقواعد المتعلقة بمنشأ البضائع،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالنوع التعريفي و بمنشأ البضائع لدى اللجنة الوطنية للطعن والسهر على تطبيقها،
- السهر على تطبيق الامتيازات الجبائية المقررة بواسطة الاتفاقات التجارية أو التعريفية المتعددة الأطراف أو الثنائية، . المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، وتكلف بما يأتي :
- توحيد مناهج التقييم لدى الجمارك ونشر الوثائق الخاصة به والمساهمة في تحسين كفاءات أعوان الجمارك المكلفة بوضعها حيز التنفيذ،
- إعداد وتحيين قاعدة معطيات لقيم المنتوجات المسعرة في البورصة أو المحددة بدعائم معلومات متخصصة مقبولة عموما، 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
- توجيه نشاط مصالح الجمارك المكلفة بتطبيق القيمة لدى الجمارك أو رقابتها اللاحقة،
- ضمان متابعة ملفات الطعن المتعلقة بالقيمة لدى الجمارك لدى اللجنة الوطنية للطعن. . المديرية الفرعية للتحصيل، وتكلف بما يأتي :
- دراسة وتحليل تطور تحصيلات الحقوق والرسوم من قابضي الجمارك،
- اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها تحسين تحصيل الحقوق والرسوم والتي يقع تحصيلها على إدارة الجمارك،
- مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات المتعلقة بالتحصيل وإيداع وضمان أو استرداد الحقوق والرسوم.
الم ادة 6 : مديرية الأن ظمة الجمركية، وتك لف بما يأتي :
- السهر على التنفيذ الموحد من المصالح غير الممركزة للجمارك، للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأنظمة الجمركية،
- توجيه نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك في تطبيق النصوص التشريعية أوالتنظيمية المنظمة للنشاطات في ميدان المناجم والمحروقات،
- تنشيط وتنسيق وتحليل نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك وتقييمه،
- تصميم وتحيين الإجراءات المطبقة على المبادلات الدولية.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للإجراءات الجمركية، وتكلف بما يأتي :
- مساعدة وتوجيه ومتابعة نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات الجمركية،
- إعداد الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الجمركية المتعلقة بالعرض للاستهلاك والتصدير النهائي،
- وضع حيز التنفيذ، بالتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، التدابير الضرورية لترقية الإنتاج الوطني والإجراءات المتعلقة بالمراقبة الجمركية للصرف والمراسلات البريدية ومعاملة المسافرين،
- مساعدة وتوجيه قابضي الجمارك في تطبيق التشريع والتنظيم والإجراءات الجمركية. . المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على التطبيق الموحد من المصالح غير الممركزة للجمارك، للأحكام التشريعية والتنظيمية والإجرائية المتعلقة بالأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- إعداد ومتابعة معايير التسيير فيما يخص اعتماد المستودعات،
- دراسة وترقية إجراءات التسهيلات الجمركية فيما يخص الأنظمة الجمركية الاقتصادية وتشجيع الصادرات،
- مسك بطاقية وطنية للمخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة والمستودعات لدى الجمارك،
- متابعة وتقييم نشاط المصالح غير الممركزة للجمارك فيما يخص مساعدة المتعاملين الاقتصاديين في إطار الأنظمة الجمركية الاقتصادية. . المديرية الفرعية للمحروقات، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد معايير اعتماد وتسيير وسير المصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة لمنتوجات المحروقات الموجهة للاستهلاك الداخلي أوللتصدير،
- تكوين وتحيين البطاقية التقنية للمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة،
- السهر على المراقبة الدورية لعمليات التموين بالمنتوجات البترولية للسفن والطائرات،
- تحليل واستغلال المعلومات المتعلقة بالمنتوجات البترولية والمنجمية،
- المشاركة في إعداد الإجراءات الجمركية لتسهيل وتبسيط صادرات المحروقات ومنتوجاتها المشتقة.
الم ادة 7 : مديرية الرقابة اللاحقة، وتك لف بما يأتي :
- العمل على ضمان الرقابة اللاحقة، على أساس نظام معلوماتي لتسيير المخاطر وانتقاء الرقابة، لعمليات جمركة البضائع المستوردة أو الموجهة للتصدير،
- توجيه نشاط مصالح الجمارك فيما يخص المناهج العملية لمرتكبي الغش وتقنيات مكافحة الغش بكل أنواعه،
- إشعار المفتشية العامة للجمارك بالنقائص المهنية والاختلالات في المصالح المحتمل معاينتها خلال التحريات والرقابة اللاحقة المنجزة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعي ة لتس يير ا لمخاطر، وتكلف بما يأتي :
- ضمان أو القيام بضمان، من المصالح الخارجية المكلفة بمكافحة الغش، الرقابة اللاحقة لعمليات الجمركة،
- ضمان تحسين تصميم وتسيير نظام تسيير وتحليل ا لمخاطر،
- مسك بطاقية ا لمخالفين،
- السهر على وضع حيز التنفيذ، من المصالح غير الممركزة للجمارك، تدابير الحظر أو الرقابة المسبقة لرفع البضائع الخاضعة لإجراءات إدارية خاصة وإجبارية،
- القيام بالتحقيقات والتحريات حول عمليات الغش أوالقابلة للغش والتي لها طابع وطني أوتكتسي أهمية خاصة،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. . المديرية الفرعية للتحقيقات، وتكلف بما يأتي :
- التعاون مع المصالح والهيئات العمومية المكلفة ببحث وقمع تبييض الأموال،
- تحليل مختلف تيارات الغش قصد إرساء إجراء بحث وكشف مخالفات تبييض الأموال،
- القيام أو العمل على القيام بالتحقيقات الجمركية المرتبطة بمظاهر غير تلك المتعلقة بالتزييف والاتجار با لمخدرات،
- التكفل ومعالجة طلبات الاستعلام الصادرة من هيئات أخرى متخصصة في مجال مكافحة تبييض الأموال،
- إعداد قواعد معطيات حول تيارات تبييض الأموال وتوجيه المصالح الخارجية غير الممركزة للجمارك في هذا ا لمجال،
- إعداد ملفات تحقيقات وإرسالها للمصالح المسيرة للمنازعات المختصة إقليميا، . المديرية الفرعية لمتاب عة الرقابة، وتك لف بما يأتي :
- استغلال المعلومات المتحصل عليها لدى مساعدي الجمارك والغير،
- إعداد وتحيين معطيات بالإعلام الآلي حول تيارات الغش،
- مساعدة وتوجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بالرقابة اللاحقة.
الم ادة 8 : مدي رية الاستعلام الجمركي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على البحث وجمع واستغلال الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش الجمركي والجريمة المنظمة وتبييض الأموال،
- إعداد قواعد وإجراءات مكافحة الغش،
- إرساء المساعدة المتبادلة والتعاون مع مختلف المصالح الوطنية أوالأجنبية التي تمارس مهاما تمس النشاط الجمركي بصورة مباشرة أو غير مباشرة،
- توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة المكلفة بمكافحة الغش والتهريب وتبييض الأموال والتقليد،
- ضمان تنسيق المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك المكلفة بالحراسة في الحدود.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للاستعلام والمساعدة المتبادلة، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالبحث وجمع واستغلال الاستعلام والمعلومة فيما يخص الغش الجمركي والتجاري وإرسالها للهيئات المعنية،
- تطبيق اتفاقيات المساعدة المتبادلة لغرض البحث وقمع الغش الجمركي والتجاري وتقييم نتائجها وفعاليتها،
- متابعة وتقييم نشاطات لجان التنسيق الولائية والفرق المختلطة فيما يتعلق بمكافحة الغش الجمركي والجبائي والتجاري. . المديرية الفرع ية لمكافحة الت قليد، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الهيئات العمومية المختصة و مع حائزي حقوق الملكية الفكرية،
- تنسيق وتوحيد مختلف نشاطات وتدخلات المصالح الخارجية غير الممركزة في مجال مكافحة التقليد،
- تحيين نظام تسيير وتحليل المخاطر بمعايير الغش المتعلقة بالتقليد، . المديرية الفرعية لمكافحة التهريب وا لمخدرات، وتكلف بما يأتي :
- التعاون مع المصالح المختصة في إطار مكافحة التهريب والاتجار با لمخدرات،
- متابعة التطور والمشاركة في تطوير الوسائل البشرية والمادية والتقنية والقاعدية والحيوانية من أجل رفع الفعالية في محاربة الاتجار با لمخدرات، 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
- توجيه وتنسيق ومراقبة نشاطات فرق الجمارك المتخصصة في مجال مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي با لمخدرات،
- توجيه وتعليم ومساعدة المصالح الخارجية غير الممركزة للجمارك المكلفة بحراسة حركة البضائع ووسائل النقل والأشخاص على مستوى النطاق الجمركي،
- إعداد قواعد معطيات حول تيارات التهريب الموسع وتوجيه نشاط مصالح الجمارك في هذا ا لمجال.
المادة 9
فتح المادةمديرية المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والصفقات التابعة لاختصاص الإدارة المركزية ومتابعة القضايا التابعة لاختصاص المصالح غير الممركزة للجمارك،
- السهر على تنفيذ قرارات القضاء النهائية،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية والإجراءات والمعايير فيما يخص تسيير المنازعات الجمركية والتسوية الخاصة بالصفقات.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لق ضايا الم نازعات، وتكلف بما يأتي :
- تسيير المنازعات الجمركية التابعة لاختصاص الإدارة المركزية،
- إعداد قواعد معطيات للبيانات الموجزة لقضايا المنازعات واستغلالها وإعلامها للمصالح المكلفة بالاستعلام والتحقيقات،
- السهر على حسن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص المنازعات الجمركية من طرف المصالح غير الممركزة للجمارك،
- إعداد وتحيين ونشر الإحصائيات المتعلقة بقضايا المنازعات. . المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل والصفقات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على حسن تطبيق، من طرف المصالح غير الممركزة، الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص منازعات التحصيل وإجراء الصفقة الجمركية،
- دراسة طعون المدينين التي تكون موضوع قرار قضائي للتحصيل الجبري وإعلام المصالح المكلفة بتنفيذها،
- القيام بنشر بيانات الأبحاث العامة وبيانات وقف الأبحاث،
- تركيز ومراقبة إمكانية قبول وتحليل ملفات المنازعات موضوع طلب الصفقة التي يعود الاختصاص فيها للمدير العام للجمارك أواللجنة الوطنية للصفقات،
- توجيه قابضي الجمارك في ممارسة صلاحياتهم في مجال تحصيل ديون المنازعات بصفتهم متابعين. . المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والمشاركة في إعداد كل دراسة قانونية تهم إدارة الجمارك فيما يخص قمع المخالفات للقوانين والتنظيمات التي يوكل تطبيقها لإدارة الجمارك،
- متابعة وتحليل الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية والجبائية والإدارية التي تهم إدارة الجمارك وضمان نشرها على مصالح الجمارك.
المادة 10
فتح المادةمديرية العلاقات العامة والإعلام، وتكلف بما يأتي :
- إعلام مستعملي إدارة الجمارك بالنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجمركي أو التي لها علاقة بإدارة الجمارك،
- تزويد موقع الإنترنت ونظام المعلومات لإدارة الجمارك بكل المعلومات التي من شأنها أن تهم المستعملين،
- تصميم وإعداد ونشر كل وثيقة ذات طابع عام تخص النشاط الجمركي،
- توجيه ومساعدة المصالح الخارجية فيما يخص استقبال مستعملي المرفق العام الجمركي ومعالجة شكاويهم.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية ال فرعية للع لاقات الع امة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد إجراء ات استقبال المستعملين في الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- إنشاء وتحيين ملف مركزي بواسطة الإعلام الآلي لكل شكاوى الجمهور والمتابعات المخصصة لها،
- توجيه ومتابعة العلاقات العامة ومعالجة شكاوى المستعملين على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك،
- تنظيم زيارات عمل وتفتيش لتفقد حالة علاقات إدارة الجمارك مع مستعمليها. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة . المديرية الفرعية للإعلام، وتكلف بما يأتي :
- إعلام المستعملين بتوجيهات المديرية العامة للجمارك،
- التحيين الدوري لدعائم الإعلام للمديرية العامة للجمارك ونظام معلوماتها،
- إعداد ومتابعة ونشر حصائل نظام المعلومات ومراقبة تسيير المؤسسة الجمركية. . المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- تقييس مختلف الوثائق الجمركية،
- توزيع التوثيق التقني للمصلحة على جميع مصالح إدارة الجمارك وكذا مستعملي المرفق العام الجمركي،
- إعداد دلائل وكراريس وكتب تتعلق بالإجراءات الجمركية،
- إعداد النشريات الدورية المنشورة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتشاور مع الهياكل التقنية المركزية والخارجية،
- تكوين الرصيد الوثائقي الجمركي،
- تسيير أرشيف المديرية العامة للجمارك.
المادة 11
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص تسيير الموارد البشرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى ووضعها حيز التنفيذ والسهر على تقييمها الدوري،
- السهر على وضع حيز التنفيذ الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك،
- السهر على عصرنة تسيير الموارد البشرية بإعداد معايير التسيير وإدخال الإعلام الآلي،
- السهر على تطوير وتثمين الموارد البشرية.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- وضع حيز التنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد تنبؤات الميزانية المتعلقة بتعداد الإدارة المركزية للجمارك ومصالحها الخارجية،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي الجمارك والسهر على نظاميتها،
- السهر على التأديب العام واحترام أحكام النظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة على موظفي الجمارك،
- السهر على عدم تمركز وثائق تسيير الموارد البشرية ومتابعة ومراقبة التسيير الموكل للمصالح الخارجية،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات الإدارية أوالقضائية المرتبطة بالمسار المهني لموظفي الجمارك. . المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الكفاءات، وتكلف بما يأتي:
- تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير التعداد والمهن الجمركية والكفاءات وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
- إنجاز دراسات مناصب العمل لإدارة الجمارك والسهر على تحيينها الدوري،
- ضمان تسيير الكفاءات والمهن الجمركية والسهر على تثمينها،
- الإنجاز الدوري لتدقيقات الموارد البشرية والتدقيقات الاجتماعية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف معيشة موظفي الجمارك وعملهم. . المديرية الفرعية للفرق، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات المتعلقة بتموقع فرق الجمارك وسيرها ونشاطاتها،
- السهر على تقييس وتوحيد الوثائق والسجلات المستعملة على مستوى مصالح الفرق،
- إعداد البرامج السنوية لرقابة و تنشيط مصالح الفرق بالتشاور مع المصالح الخارجية غير الممركزة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف عمل أعوان الفرق ومعيشتهم،
- ضمان توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة فيما يخص تسوية المشاكل الخاصة بمستخدمي الفرق،
- استغلال و تحليل تقارير نشاطات المصالح الخارجية غير الممركزة فيما يخص الفرق بغية التحسين والفعالية الثابتة في تنفيذ خدمة الفرق، 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
- اقتراح كل تدابير التشجيع ومكافأة أعوان الفرق بحسب مردود وفعالية عملهم فيما يخص مكافحة الغش.
المادة 12
فتح المادةمديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح سياسة التكوين لإدارة الجمارك والسهر على تنفيذ مخططات التكوين بالتعاون مع المديريات الأخرى،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين،
- إع داد وتحيين برامج التك وين الأولي المتخصص ومحت واها وكذا وح دات تجديد معل ومات وتحسين مستوى موظفي الجمارك بالتعاون مع مدارس الجمارك والمؤسسات المتخصصة في التكوين الجمركي وفي البيداغوجية،
- التقييم السنوي لناتج التكوين الأولي وتحسين مستوى موظفي الجمارك وتجديد معلوماتهم.
وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرع ية للت كوين الأولي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على التكييف الدائم للبرامج البيداغوجية،
- المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية في ميدان التكوين المتخصص،
- نشر كتب التكوين الأولي،
- تعيين الطاقة الكامنة للمكونين المنبثقين من سلك الجمارك والسهر على الحفاظ عليها وإبقائها على المستوى النوعي وكذا تجديدها،
- تعريف معايير انتقاء المدرسين الخارجيين حسب احتياجات التكوين الأولي،
- السهر على تنفيذ برامج التكوين الأولي في مدارس الجمارك والمعاهد العليا التي تكوّن لحساب إدارة الجمارك،
- تقييم نتائج نشاطات التكوين الأولي واقتراح كل إجراء من شأنه تحسينها. . المديرية الفرعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
- تعيين وتمتين، بالتعاون مع مجمل هياكل إدارة الجمارك، الاحتياجات فيما يخص التكوين المتواصل،
- إعداد ونشر المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- نشر كل دعائم التكوين المتواصل ووضعها تحت تصرف مدارس الجمارك والمصالح الخارجية والإطارات المدرّسة التي تعبر عن احتياجاتها منها،
- مسك بطاقية معلوماتية للمستفيدين من التكوين المتواصل ومنح شهادات المتابعة للموظفين الذين تابعوا بنجاح دورات تجديد المعلومات وتحسين المستوى،
- تقييم نتائج نشاطات التكوين المتواصل واقتراح كل إجراء من شأنه تحسينها.
الم ادة 13 : مدي رية الوسائل المالية، وتك لف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الوسائل المالية المخصصة لإدارة الجمارك،
- الإعداد والسهر على تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ نفقات التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك .
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تسيير ميزانيتي التسيير والتجهيز لإدارة الجمارك،
- الشروع في عمليات الالتزام والتصفية والإذن بدفع نفقات المديرية العامة للجمارك،
- القيام بالأمر بالدفع لاعتمادات التسيير والدفع المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة،
- إعداد الوضعيات الدورية لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز،
- تقرير الحساب الإداري للآمر بالصرف الرئيسي والسهر على إع داد حساب الآمرين بالصرف الثانويين. . المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتسيير الصفقات المبرمة من طرف إدارة الجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك لدى اللجنة الوزارية واللجنة الوطنية للصفقات. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة . المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتوقع الميزانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد توقعات الميزانية للمديرية العامة للجمارك ومصالحها الخارجية،
- القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج لدى الوزارة المكلفة بالمالية،
- متابعة برامج عمل مديرية الوسائل المالية.
المادة 14
فتح المادةمديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لإدارة الجمارك،
- القيام، بالتعاون مع جميع مصالح إدارة الجمارك، بالدراسة والبرمجة السنوية والمتعددة السنوات لاحتياجاتها فيما يخص إنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والسكنات الإلزامية والوظيفية والتجهيزات الاجتماعية المهنية وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها،
- تسيير برامج إنجاز الهياكل القاعدية واقتناء التجهيزات،
- ضمان تزويد مصالح إدارة الجمارك بالوسائل المادية والتحقق من استخدامها الجيد وصيانتها،
- متابعة تسيير الوسائل من طرف المصالح الخارجية غير الممركزة لإدارة الجمارك.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتسيير وصيانة الهياكل القاعدية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الهياكل القاعدية،
- تقرير وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية،
- تسيير الهياكل القاعدية للإدارة المركزية،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية لمجمل مصالح إدارة الجمارك،
- السهر على صيانة الهياكل القاعدية لمجمل مصالح إدارة الجمارك. . المديرية الفرع ية للت جه يزات الخاص ة، وتكلف بما يأتي :
- تركيز احتياجات المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
- إعداد برنامج سنوي لتزويد المصالح الخارجية غير الممركزة بالتجهيزات الخاصة،
- ضمان تزويد المصالح بالتجهيزات الخاصة المقتناة من طرف الإدارة المركزية،
- السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل الخاصة المخصصة للمصالح الخارجية غير الممركزة لإدارة الجمارك. . المديرية ال فرعية للوسائل المادية، وت كلف بما يأتي :
- المشاركة في تقييم احتياجات مصالح إدارة الجمارك فيما يخص الوسائل المستعملة،
- تسيير الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
- ضمان تزويد المصالح بالمعدات والتجهيزات،
- السهر على النظافة وأمن العمل في مقرات مصالح الإدارة المركزية،
- مسك بطاقية معلوماتية لجرد الوسائل المادية المخصصة لمختلف مصالح إدارة الجمارك.
الم ادة 15 : يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادة 16 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2016)
- قرار (2016)
- قرار (2016)
- قرار (2015)
- مقرر (2014)
- مقرر (2014)
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-90
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سن ة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1436 الموافق 24 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
-
قرار
قرارمؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بمهنة وكيل لدى الجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شوّال ع ام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 والمتضمّن تطبيق المادّة 169 من قانون الجمارك والمتعلقة بالمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل المالية بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المصادقة على البذل الجديدة ولواحقها المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-421
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 141 من قانون الجمارك، المتعلقة بالمستودع العمومي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-118
مرسوم تنفيذي رقم 10-118 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التن في ذي رقم 99-195 المؤرخ في 4 جمادى الأولى ع ام 1420 الموافق 16 غش ت سنة 1999 الذي يح دد إنش اء لجان المصالحة وتشكيلها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-64
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.