مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 4
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد الشروط التي يمكن بموجبها إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة، فور إبلاغها بطلب الطعن، من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها.
المادة 2
فتح المادةالتعاملون الذين يمكنهم طلب إعفائهم من تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، هم :
- الإدارات العمومية والهيئات العمومية
- الدواوين الوطنية
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى إدارة الجمارك،
- المؤسسات العمومية الاقتصادية . الاستراتيجية
المادة 3
فتح المادةيجب على طالب الاستفادة من الإعفاء من الضمان المنصوص عليه أعلاه :
أ - تقديم طلب لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا،
ب - تقديم :
- بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين نسخة من مقرر الاعتماد من طرف إدارة الجمارك،
- بالنسبة للمتعاملين الآخرين : * كل وثيقة تثبت صفاتهم، * نسخة من السجل التجاري * نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس 2019 فاروق باحميد 12 يونيو سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.