مقرر مؤرخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتعلق بالمستودع الخاص
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك والمتعلقة بشروط فتح وتسيير وغلق المستودع الخاص وكذا المصاريف الخاصة بتسييره.
المادة 2
فتح المادةيفتح المستودع الخاص عندما تقتضي المنفعة الاقتصادية ذلك وبعد الحصول على الموافقة المسبقة للمدير العام للجمارك، لكل مستورد أو مصدر مقيم في الإقليم الجمركي، لاستعماله الحصري، من أجل تخزين البضائع المرتبطة بنشاطه، باستثناء المحروقات السائلة و الغازية، في انتظار تعيين نظام جمركي مسموح به.
المادة 3
فتح المادةتحدد المساحة الدنيا التي يجب أن يشغلها المستودع الخاص ب 200 م .2
المادة 4
فتح المادةيدعى المستودع الخاص خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع :
- التي يستلزم حفظها منشآت خاصة أو،
- التي يشكل تخزينها في المستودع الخاص خطرا أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى.
المادة 5
فتح المادةيجب بناء وتهيئة المستودع الخاص بصورة توفر الشروط الملائمة للرقابة الجمركية وأمن البضائع ويجب أن يتضمن حسب متطلبات الاستغلال : .1 محلات الإيداع، .2 محلات مفرقة أو ملاحق مزودة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتوجات القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى، .3 مساحة فارغة ومحاطة بسور لإيداع البضائع ذات الوزن الثقيل، .4 مساحة فارغة للقيام بالعمليات المرخص بها لمعالجة البضائع، .5 محلات للتسيير الإداري مجهزة بالمعدات اللازمة لاستعمالها من طرف مصلحة الجمارك، .6 معدات الوقاية من الحريق والسرقة، .7 نظام المراقبة المرئية عن بعد، .8 منفذ مزود بقفلين ذوي مفتاحين مختلفين، يبقى أحدهما في حوزة مصلحة الجمارك والآخر لدى مستغل المستودع، .9 توصيل المستودع الخاص بنظام الإعلام والتسيير الآلي للجمارك .)SIGAD(
المادة 6
فتح المادةيكون تطابق المحلات والتجهيزات والتركيبات والمعدات موضوع محضر معاينة، تعده مصالح مفتشية أقسام الجمارك المختصة إقليميا.
يجب أن يكون محضر معاينة تطابق المحلات ممضيا من طرف الأعوان المحررين له و مؤشرا عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا.
يخضع أي تغيير في وضعية المحلات لترخيص مسبق من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا.
المادة 7
فتح المادةيؤدي أي تغيير في الوضع القانوني للمستفيد إلى تعديل مقرر اعتماد المستودع.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يرسل ملف طلب اعتماد المستودع الخاص إلى رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا، ويجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتي ذكرها : .1 طلب اعتماد يتضمن اسم وعنوان صاحب الطلب وعنوان الأمكنة التي سيشغلها المستودع الخاص، وكذا مساحته، .2 مخطط المساحة والموقع للمحلات و الأراضي، .3 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من عقد الملكية أو عقد الإيجار موثقا لا تقل مدته عن ثلاث (3) سنوات، .4 نسخة من عقود التأسيس بالنسبة للأشخاص المعنويين موثقة مصادق عليها طبق الأصل، .5 شهادة تطابق جهاز الأمن ضد الحرائق والأخطار و الكوارث الطبيعية، محررة من طرف مصالح مديرية الحماية المدنية المختصة إقليميا، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الترخيص الصادر عن السلطة ا لمختصة، في حالة المستودع الخاص الموجه لتخزين مواد خطيرة، .7 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من السجل التجاري، .8 نسخة مصادق عليها طبق الأصل من بطاقة الترقيم الجبائي.
المادة 9
فتح المادةيت خ ذ المدير العام للجمارك مقرر اعت ماد المستودع الخاص على أساس الملف ال قانوني المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، بعد دراسته من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك مرفقا برأي موافق للمدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا.
المادة 10
فتح المادةتخضع طلبات التوسيع المتعلقة بالمستودع الخاص لنفس القواعد المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةي خضع ال بدء في اس تغلال الم س ت ودع ال خ اص الى اك ت تاب تعهد عام مكفول أو ضمان معتمد من طرف قابض الجمارك المختص إقليميا.
يقدر مبلغ التعهد العام المذكور أعلاه بمليون دينار للسنة الأولى لبدء استغلال المستودع الخاص.
بالنسبة للسنوات المتتالية للاستغلال، يحدد المبلغ المعني لكل سنة استغلال بمقدار 10 % من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة التي تسبقها.
يجب أن يتضمن التعهد المذكور أعلاه، التزام المستغل بما يأتي :
- دفع الحقوق والرسوم وكذا الغرامات المستحقة على المخالفات التي يمكن معاينتها،
- دفع مصاريف مزاولة النشاط المذكورة في المادة 34-3 من قانون الجمارك والمترتبة عن تدخل مصالح الجمارك،
- عدم وضع البضائع خارج المنطقة المعتمدة من طرف إدارة الجمارك،
- توجيه البضائع المعنية بالتخزين مباشرة نحو المستودع الخاص، يوليو سنة م
- توفير أحسن الشروط لأعوان الجمارك من أجل مزاولة مهامهم ووضع تحت تصرفهم جميع الوسائل البشرية وكذا المعدات اللازمة للمراقبة و التعرف على البضائع ا لمخزنة،
- مسك محاسبة المواد للبضائع ا لمخزنة،
- تسهيل عمليات المراقبة وإحصاء البضائع من طرف مصالح الجمارك،
- تقديم عند أول طلب من طرف أعوان الجمارك البضائع المخزنة ومحاسبة المواد وكذا جميع السجلات والوثائق التي تسمح بالتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة،
- إخطار مصلحة الجمارك فوريا بكل تلف يمس حالة البضائع ا لمخزنة،
- تقديم بيان شهري عن البضائع المخزنة لغرض الرقابة.
المادة 12
فتح المادةيرتبط قبول البضائع في المستودع الخاص بإيداع تصريح مفصل مرفق بالالتزام المضمون بالتعهد العام المذكور في المادة 11 أعلاه، لدى مكتب الجمارك الذي يتبعه المستودع.
يتم نقل البضائع من مكان الإنزال نحو المستودع بواسطة نظام العبور.
ال م ادة 13 : عند اخراج البضائع من المستودع، يجب أن يكون اكتتاب التصريح المتضمن تعيين نظام جمركي آخر مرخص به على عاتق مستغل المستودع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
المادة 14
فتح المادةيجب على مستغل المستودع الخاص مسك سجل جرد البضائع وفق النموذج الملحق بهذا المقرر.
يجب أن يكون هذا السجل مرقما ومؤشرا عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا، بدون شطب أو زيادة أو تلف من أي نوع كان، ويوضع تحت تصرف مصلحة الجمارك عند أول طلب.
يجب عل ى م صلحة الج مارك فتح سجل مفهرس (نوع 210) لهذا الغرض، موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المخ تص إقليميا. 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
المادة 15
فتح المادةتحدد مدة مكوث البضائع في المستودع الخاص بسنة (1) واحدة.
غير أنه، وفي حالة وجود البضائع في حالة جيدة والظروف تبرر ذلك، يمكن تمديد مدة المكوث في المستودع بسنة واحدة (1) على الأكثر من طرف رئيس مفتشية الأقسام للجمارك المختص إقليميا.
يجب على المستغل تعيين نظام جمركي آخر مرخص له قبل انقضاء المدة المذكورة أعلاه.
عند عدم القيام بذلك، يوجه إعذار من طرف مصلحة الجمارك إلى المستغل من أجل إخراج بضائعه وتعيين نظام جمركي مرخص. إذا لم يكن للإعذار أي أثر في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، تقوم مصلحة الجمارك ببيع البضائع بنفس الشروط التي تطبق على البضائع الموجودة رهن الإيداع.
المادة 16
فتح المادةيقوم أعوان الجمارك بعمليات المراقبة والإحصاء للبضائع المحولة نحو المستودع الخاص خلال كل سداسي.
بصرف النظر عن عمليات المراقبة الدورية، يمكن القيام بمراقبة فجائية.
تتم عمليات المراقبة والفحص من طرف أعوان الجمارك بحضور المستغل وتنتهي بتحرير محضر.
عند معاينة تلف في البضائع ا لمخزنة، يجب على المستغل اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل تسوية وضعيتها.
المادة 17
فتح المادةبعد ترخيص من مصلحة الجمارك وتحت مراقبتها، يمكن أن تخضع البضائع المخزنة في المستودع الخاص لعمليات المعالجة المألوفة من أجل تحسين مظهرها أو جودتها التجارية أو تكييفها من أجل النقل مثل تقسيم الطرود أو جمعها و فرز البضائع ومجانستها أو تبديل تغليفها وهذا باحترام الشروط التنظيمية.
المادة 18
فتح المادةتمنع عمليات التنازل عن البضائع في المستودع الخاص.
غير أنه يرخص القيام بالتنازلات عن البضائع في المستودع عندما يكون المشترون مستفيدين من مزايا جبائية أو إعفاء من الحقوق والرسوم.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، يقع تعيين نظام جمركي جديد على عاتق المتنازل له.
المادة 19
فتح المادةيمكن أن يتم إعلان غلق المستودع الخاص في الحالات الآتي ذكرها : .1 إخلال المستغل بواجباته تجاه إدارة الجمارك، .2 فسخ عقد الإيجار أو عدم تجديده، .3 غياب النشاط خلال مدة سنة واحدة (1)، .4 وفاة المستغل، إفلاس المؤسسة أو حلها، .5 بطلب من المستغل.
في الحالات السابقة الذكر، لا يتحرر المستغل أو الممثل المؤهل قانونا من التزاماته تجاه إدارة الجمارك إلا بعد تصفية وضعية البضائع والمنازعات التي قد تمت معاينتها.
المادة 20
فتح المادةيتم إلغاء اعتماد المستودع الخاص في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، بمقرر للمدير العام للجمارك، بناء على اقتراح المدير الجهوي المختص إقليميا.
ال م ادة 21 : ت عطى للم ست ودعات الخاصة في ح ال ةنش اط، مهلةس تة (6) أشهر من أجل التطابق مع الشروط الجديدة ال منصوص عليها في هذا المقرر، وهذا ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الشرط الوارد في المادة 3 أعلاه. عند تج اوز هذه ال مهلة، تقوم مصالح الجمارك بتعليق عملية تحويل البضائع نحو المستودع الخاص في انتظار غلقه.
ال مادة 22 : ت ل غى أح ك ام ال م ق رر ال مؤرخ في 17 ش وال عام 1419 ال موافق 3 ف ب راير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 156 من قانون الجمارك.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة .2013 محمد عبدو بودربالة دخول البضائع الرقم تصريح بالنظام الجمركي يوليو سنة م دخول التصريح بالدخول السابق تاريخ الدخول العدد تحديد طبيعة (3301) التسلسلي 1 الفعلي أو الكمية البضائع للدخول الرقم التاريخ المكتب 1 يجب تحديد النوع والعلامة ورقم الطرود.
خروج البضائع التصفية الرقم التصريح التسلسلي جزئية/كلية 2 للخروج 1 الرقم التاريخ .1 من أجل تسهيل المراقبة، يجب استعمال نفس رقم .2 يجب وضع حرف ج بالنسبة للتصفية الجزئية و ك .3 يجب تحديد النوع، العلامة ورقم الطرود.
الرقم التاريخ تحديد رقم التاريخ الكمية طبيعة رقم وصل دفع وصل الفعلي أو النوع 3 الحقوق والرسوم الرفع للخروج البضائع الدخول لكل عملية خروج.
بالنسبة للتصفية الكلية. 4 شوال عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-22
- مرسوم تنفيذي رقم 07-144
- مرسوم تنفيذي رقم 08-63
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.