مقرر مؤرخ في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث مكتب جمارك بتندوف
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، بالنقطة الكيلومترية 75، مكتب جمارك يدعى "الشهيد مصطفى بن بولعيد"، الرمز المحاسبي 002-2 / .37
المادة 2
فتح المادةيصنف المكتب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ضمن فئة المكاتب ذات الاختصاص الكامل التي يمكن أن يجرى فيها التصريح بكل البضائع تحت كل الأنظمة الجمركية، ما عدا في حالة تطبيق الأحكام المقيّدة للاختصاص الواردة في المادة 11 من المقرّر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتصنيف قباضة الجمارك المرتبطة بهذا المكتب في الفئة الثانية.
المادة 4
فتح المادةتتمم بالتالي القائمة الملحقة بالمقرر المؤرخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتتمم بالتالي القائمة الملحقة بالمقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحدد تاريخ فتح مكتب الجمارك المحدث أعلاه، بموجب مقرّر صادر عن المدير العام للجمارك.
المادة 7
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك ببشار ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بتندوف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة .2022 نور الدين خالدي وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.