قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 شوّال عام 1417 الموافق 16 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد تشكيل اللجنة الوطنية لقبول بعض ديون قبّاض الجمارك قيما منعدمة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةت عدل وت ت مّم أحك ام ال مادة 2 من القرار المؤرخ في 9 شوال عام 1417 الموافق 16 ف ب راي ر س نة 1997، الم ت مم والمذك ور أعلاه، وت حرر كما يأتي :
" المادة 2 : ت تش كل الل ج نة ال وطن ية للق بول بلا قيمة، كما يأتي :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- أمين الخزينة المركزية أو وكيله، عضوا،
- المفتش العام لمصالح الجمارك، عضوا مقررا،
- مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، عضوا،
- المدير الجهوي للجمارك المختص إقليميا، عضوا،
- قابض الجمارك المعني، عضوا ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة .2017 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك قدور بن طاهر 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.