مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتب جمارك
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مكتب الجمارك المحدث ببطيوة (رمز 006-2 / .)31
المادة 2
فتح المادةي ت ولى م ك تب ال جم ارك ب أرزيو 004( - 2 / )31 تسيير خصوم (قضايا محل الدراسة) وأصول قباضة الجمارك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2017
المادة 3
فتح المادةيعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف كل من المدير الجهوي للجمارك بوهران ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بأرزيو، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة .2017 قدور بن الطاهر يوليو سنة م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
- مقرر
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.