مقرر مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة 2017، يحدد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب الغير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد شكل ومضمون وكالة المصرحين الذين يقومون بالإجراءات الجمركية لحساب مستورد أو مصدّر البضائع.
المادة 2
فتح المادةتُعدّ الوكالة، في مفهوم هذا المقرر، عقدا بالنيابة يمنح بمقتضاه الوكيل مصدر الأوامر للمصرح لدى الجمارك سلطة القيام بالإجراءات الجمركية مقابل أجر.
المادة 3
فتح المادةيمكن وكالة المصرحين لحساب الغير تغطية نوعين من العمليات التي يتم إنجازها تحت كل الأنظمة الجمركية :
- عمليات عرضية،
- عمليات متعددة.
تحدد صلاحية الوكالة من أجل عمليات متعددة بسنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ توقيعها من طرف الوكيل.
يكون استعمال الوكالة لعملية عرضية صالحا لعملية استيراد أو تصدير واحدة فقط. 23 أبريل سنة 2017 م
المادة 4
فتح المادةتحرر الوكال ة في نسختين (2) مطابقتين للنموذج المرفق بهذا المقرر، وتوقع من الأطراف، مع الكتابة بخط اليد لألقابهم وأسمائهم وصفاتهم.
المادة 5
فتح المادةيقوم الموكل بتحرير الوكالة بطريقة تبيّن السلطات الممنوحة للوكيل.
يجب على الموكل أن يقدم للوكيل كل الوثائق الصحيحة المطلوبة قانونا والبيانات الدقيقة، الضرورية لتنفيذ السلطات المخولة له في إطار الوكالة.
المادة 6
فتح المادةتكون الوكالة صالحة للاستعمال لدى جميع مكاتب الجمارك.
المادة 7
فتح المادةيجب على المصرح لحساب الغير لدى الجمارك أن يحتفظ بالوكالة مع الملف المتعلق بالإجراء الذي قام به، خلال المدة القانونية لحفظ الوثائق التجارية، وأن يقدمها عند أول طلب لإدارة الجمارك.
المادة 8
فتح المادةيمكن الموكل اللجوء إلى خدمات عدة وكلاء، ويقع على عاتقه تقديم وكالة مطابقة لأحكام هذا المقرر لكل واحد منهم.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تكون الوكالة محل فسخ من قبل أحد الطرفين.
يعلم الطرف الذي قام بالفسخ رئيس مفتشية أقسام الجمارك الذي يتبعه.
وفي حالة ما إذا تم الشروع في إجراء ما، فإنه يجب على الوكيل إتمامه حتى استيفاء كل الالتزامات التي وضعت على عاتقه.
المادة 10
فتح المادةتبقى الوك الات السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية معمولا بها مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المقرر المؤرخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد شكل ومضمون وكالة الوكلاء لدى الجمارك.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 11 يناير سنة .2017 قدور بن طاهر الملحق وكالة المصرحين لدى الجمارك لحساب الغير للعمليات المتعددة (1) للعملية العرضية (1) -I إطار خاص بالموكل أنا الممضي (ة)أسفله.................................................................................................................................. (2) رت ج ..........................................................................................................................................................
س ت (3)......................................................................................................................................................
الممثل (ة) ب (4).............................................................................................................................................
ابن (ة)........................................................................ و..............................................................................
المولود (ة) في .............................................................. ب ............................................................................
المتصرف (ة) بصفة الممثل القانوني للمؤسسة
أ - أمنح السلطة للوكيل المعين في الإطار I I
1 - لتمثيلي لدى إدارة الجمارك بأداء كل إجراء يخص الجمارك مع توقيع : (1) كل التصريحات والوثائق المرفقة تحت كل الأنظمة الجمركية (1) كل تصرف ذي طابع منازعاتي (محضر، مصالحة جمركية، إذعان أو الاعتراف بجريمة) (1)
2 - استعمال اعتماد الرفع المكتتب من قبلي(1)
3 - رفع البضائع.(1)
ب - أتعهد بأن أقدم للموكل كل الوثائق القانونية الصحيحة والبيانات الدقيقة الضرورية لتنفيذ الوكالة I I - إطار خاص بالوكيل أنا الممضي (ة) أسفله، الوكيل .........................................................................................................................
رقم الاعتماد ................................................................ رتج ......................................................................
الاسم واللقب أو المقر الاجتماعي .....................................................................................................................
الممثل (ة) ب (4)..............................................................................................................................................
المتصرف (ة) بصفة الممثل القانوني للمؤسسة أقبل هذه الوكالة بجميع عناصرها المذكورة أعلاه.
حرر ب...................، في .........................
الموكل الوكيل
(1) وضع علامة في الخانة أو الخانات المناسبة مع شطب الباقي
(2) المقر الاجتماعي للشخص المعنوي والاسم واللقب للشخص الطبيعي.
(3) في غياب ذلك، كل وثيقة تحل محله.
(4) الاسم واللقب.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.