مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة للجمارك بالقيام دوريا برقابة مصالح الجمارك وتفتيشها.
تتضمن مهام الرقابة والتفتيش، لاسيما ما يأتي :
- شروط تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والتي يقع تطبيقها على عاتق إدارة الجمارك،
- تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف مصالح الجمارك ومطابقة العمليات التي تتم مراقبتها للتقديرات والبرامج المقررة فيما يخص ميزانيتي التجهيز والتسيير،
- التسيير المحاسبي لقابضي الجمارك،
- شروط تسيير وبيع البضائع التي تملكها نهائيا الخزينة العمومية أو الموضوعة في الإيداع،
- شروط تنظيم مصالح الجمارك وسيرها،
- نوعية أداء موظفي الجمارك للخدمة وتصرفاتهم أثناء تأديتهم لوظائفهم.
تجري المفتشية العامة للجمارك، زيادة على مهام الرقابة والتفتيش المذكورة أعلاه، تحقيقات فجائية بناء على تعليمة من المدير العام للجمارك.
المادة 3
فتح المادةيدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام يساعده خمسة ( )5 مفتشين.
يساعد كل واحد من المفتشين مكلفان (2) بالتفتيش.
المادة 4
فتح المادةينشط المفتش العام للجمارك أعمال المفتش ين وين سقها ويراقب ها، ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي لمهام الرقابة،
- تحديد الأهداف التي يكلف بها المكلفون بالتفتيش،
- استغلال تقارير المهام واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم المصالح والهيئات موضوع الرقابة وتسييرها، على المدير العام للجمارك،
- التقرير المنتظم للمدير العام للجمارك حول مهام الرقابة والتفتيش والتحقيق التي تم القيام بها.
المادة 5
فتح المادةتحدث لدى المفتشية العامة للجمارك أربع (4) مفتشيات جهوية للجمارك يديرها مفتشون جهويون.
تمارس المفتشيات الجهوية للجمارك المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك.
يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للجمارك بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 6
فتح المادةي وضع المفتشون الجهويون تحت السلطة السلمية للمفتش العام للجمارك ويمارسون المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيساعد كل مفتش من المفتشين الجهويين للجمارك ثلاثة ( )3 رؤساء فرق الرقاب ة ومن ستة
(6) إلى اثني عشر (12) فاحص تسيير.
المادة 8
فتح المادةيؤهل موظفو المفتشية العامة للجمارك المذكورون في المواد 3 و 6 و 7 أعلاه، لما يأتي :
- مراقبة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات ومختلف المواد والبضائع مهما كانت طبيعتها والتي تكون في حيازة المسيرين وقابضي الجمارك،
- العمل على تقديم في كل وقت، كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تكون ضرورية لفحوصاتهم،
- تقديم كل الطلبات الخاصة بالاستعلامات الشفوية أو الكتابية،
- القيام بأي بحث في عين المكان وإجراء أي تحقيق قصد مراقبة الأعمال أو عمليات التسيير أو المحاسبة موضوع تحرياتهم.
المادة 9
فتح المادةيمارس المكلفون بالتفتيش حق المراجعة على مجمل العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.
تط بق هذه المراجع ة المحاس بية، لاس يما على ما يأتي :
- قابضي الجمارك ومندوبيهم و مرؤوسيهم،
- كل عون متعامل بالأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك،
- كل عون مكلف بمسك المحاسبة فيما يخص تسيير ا لمخزونات.
المادة 10
فتح المادةيوفر مسؤولو المصالح المراقبة لموظفي المفتشية العامة للجمارك ظروف العمل اللازمة لتأدية مهمتهم، ويتعين عليهم ما يأتي :
- أن يقدموا للمفتشين والمكلفين بالتفتيش الأموال والقيم التي يحوزونها وأن يطلعوهم على جميع الدفاتر والأوراق والوثائق أو الإثباتات المرتبطة بها،
- أن يجيبوا دون تأخير على طلبات الاستعلامات المقدمة والمتعلقة بحاجيات الرقابة أو التحقيق.
لا يمكن الأعوان مسؤولي المصالح والهيئات التي تراقبها المفتشية العامة للجمارك أن يتهربوا من التزاماتهم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بمعارضتهم المفتشين والمكلفين بالتفتيش بحجّة احترام السلم الإداري أو السر المهني أو كذا الطابع السري للوثائق المطلوب الاطلاع عليها أو العمليات المطلوب مراقبتها.
المادة 11
فتح المادةكل رفض لطلبات تقديم الوثائق أو تبليغها التي يقدمها المكلفون بالتفتيش وفاحصو التسيير، طبقا للمواد 8 و 9 و 10 أعلاه، يرفع دون مهلة إلى علم السلطة السلمية للعون المعني.
بعد إعذار دون نتيجة، يحرر المكلف بالتفتيش المعني محضر تقصير في حق العون المعني ويرفعه بمراسلة إلى السلطة المخولة سلطة التأديب.
المادة 12
فتح المادةعندما يعاين مكلف بالتفتيش نقائص أو تأخرات معتبرة في محاسبة مصلحة أو هيئة مراقبة، يمكن له أمر المحاسبين القيام بأشغال الضبط أو إعادة الترتيب الفوريين لهذه المحاسبة.
في حالة ما إذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بالتأخر أو عدم الانتظام حيث يستحيل القيام بأي فحص عادي، يحرر المكلف بالتفتيش محضر التقصير الذي يرسله إلى السلطة السلمية للمحاسب وللمدير العام للجمارك.
تلزم السلطة السلمية باتخاذ كل التدابير التي تمليها الحالة أو الظروف.
المادة 13
فتح المادةفي حالة معاينة مخالفة لا تسمح بالحفاظ على المحاسب في وظيفته أو أحد الأعوان المذكورين في المادة 9 أعلاه، تتخذ السلطة المخولة سلطة التأديب فورا الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف.
المادة 14
فتح المادةيجب تبليغ المعاينات المؤقتة للمفتشين والمكلفين بالتفتيش إلى العون المعني والسلطة السلمية وهذا قبل تدوينها في محاضرهم أو تقاريرهم.
بعد نهاية كل تدخل، يرسل تقرير الرقابة أو التحقيق إلى السلطة السلمية للمصلحة المراقبة وإلى المدير العام للجمارك.
المادة 15
فتح المادةيتعين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المراقبة أن ي جيبوا في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش مبينين، عند الاقتضاء، إجراءات التعديل أوالتطهير أو كل قرار متخذ له علاقة مباشرة مع الوقائع الملاحظة.
المادة 16
فتح المادةفي نهاية الإجراء الحضوري المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه، يعد المفتش العام للجمارك تقريرا تلخيصيا يدوّن فيه خلاصاته. ويشكل هذا التقرير مع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 أعلاه، تقريرا نهائيا لعملية الفحص أو التحقيق. 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
المادة 17
فتح المادةيضمن المكلفون بالتفتيش تحضير التدخلات المكلفين بها وتنسيق عمليات الفحص في عين المكان ووضع التقارير.
ولهذا الغرض :
- يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفهم،
- يبادرون بكل فحص مطابق للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها التي تدخل في إطار مهمتهم،
- يعلمون بانتظام المفتش العام للجمارك عن سير أعمالهم في الميدان.
المادة 18
فتح المادةتل غى أح كام المرس وم التن فيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، باستثناء أحكام المادة الأولى منه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-91
« المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-91
مرسوم تنفيذي رقم 17-91 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح الجمارك وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-421
مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوّال عام 1430 الموافق 18 أكتوبر سنة 2009، يحدّد موقع المفتشيات الجهوية للجمارك واختصاصها الإقليمي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.