مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 في الأخير من المقرر المؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يُحدد الحالات التي يجوز فيها تعويض التصريح المفصّل بتصريح مبسّط، كما يأتي :
" المادة 2 : يمكن اكتتاب التصريح المبسط.............
(بدون تغيير حتى) السيارات البرية ذات الاستعمال التجاري.
يونيو سنة م
- الوضع للاستهلاك و التصدير النهائي للسلع التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ مائة ألف دينار جزائري 100.000( دج) بقيمة " فوب " الموجهة لنشاط مهني، لا سيما :
أ) العينات المهداة،
ب) السلع المسلمة في حالة تفعيل الضمان،
ج) قطع الغيار ذات القيمة الضعيفة،
د) الإرساليات الاستثنائية المجانية مثل الإعلانات الإشهارية و النشريات و هدايا نهاية السنة ."
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 محمد عبدو بودربالة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة.
إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلّق بالمدرسة الوطنية للصّحة العمومية، لا سيّما المادّة 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسك ان وإصلاح المستشفيات، 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصّحة العمومية، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة.
المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة، تحت سلطة المدير العامّ، ما يأتي :
- الأمانة العامة،
- مديرية التكوين المتخصص،
- مديرية التكوين المتواصل والبحث .
المادة 3
فتح المادةتكلّف الأمانة العامة التي يتبعها مكتب الأمن الداخلي على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاطات المصالح المكلّفة بتسيير الموارد البشرية والميزان ية والمحاسبة والوسائ ل العامة والدعم وضمان متابعتها،
- السهر على الأمن الداخلي والمحافظة على وثائق المدرسة ومحفوظاتها،
- ضمان إيواء التلاميذ والمت ربصين وإطعامهم ونقلهم،
- ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للتلاميذ والمتربصين وتطويرها.
وتتضمّن المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والدعم.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة تسيير الموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- تحديد وتحل يل حاج ات مستخدمي المدرس ة في مجال التك وين واقت راح عملي ات التك وين لتطوير كفاءاتهم،
- إعداد مخطط تسيير وتكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا مصالح مستخدمي التعليم وتنفيذها،
- إعداد بطاقية المستخدمين وتحيينها.
وتتضمّن مصلحة تسيير الموارد البشرية المكتبين
(2) الآتيين :
- مكتب تسيير المسار المهني،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة الميزانية والمحاسب ة، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة ضمن الميزانية،
- ضمان عمليات الالتزام وتحرير إذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة،
- تقييم الإيرادات وضمان محاسبتها،
- مسك السجلات المحاسبية للمدرسة وتحيينها،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة.
وتتضمن مصلح ة المي زان ية والمح اسبة المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلح ة الوسائل العامة والدعم، على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ البرنامج السنوي لأشغال صيانة المباني والمساحات الخضراء والتجهيزات،
- ضمان نسخ الوثائ ق الإدارية والبيداغوجية للمدرسة،
- تحديد حاجيات المدرسة من الوسائل المادية واللوازم وتلبيتها،
- ضم ان الش روط الض رورية للحفاظ على الأرشيف،
- تنظيم المخازن وضمان تسييرها وتحيين الجرد الخاص بالمدرسة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان الشروط الضرورية لإيواء التلاميذ والمتربصين وإطعامهم ونقلهم،
- توفير الوسائل الضرورية لضمان التنشيط الثقافي والرياضي لفائدة التلاميذ والمتربصين،
- ضمان سير العيادة الطبية.
تتضمّن مصلح ة الوسائل الع امة والدعم المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الوسائل العامة والجرد والأرشيف،
- مكتب الدعم والأنشطة الخاصة بالإيواء والإطعام.
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين المتخصص بتأطير التكوين المتخصص ومت ابعته، وتت ولى على الخصوص المهام الآتية :
- توفير الشروط البيداغوجية والإدارية والتقنية المتعلقة بنشاطات التكوين المتخصص،
- ضمان التوثيق الضروري لبرامج التكوين وتوفير أدوات الدعم البيداغوجي للتلاميذ،
- ضمان تنظيم التمدرس والمتابع ة البيداغوجية للتلاميذ،
- مباشرة تقييم نشاطات التكوين المتخصص وإعداد الحصائل بشأنها.
وتتضمّن مديرية التكوين المتخصص قسم التوثيق والبرامج والتمدرس.
المادّ ة 8 : يكلّف قسم التوثيق والبرامج والتمدرس، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وتلبية الحاجات من الوثائق، ولا سيّما منها المؤلفات والدوريات وكل أدوات الدعم البيداغوجي الأخرى لفائدة الأساتذة والتلاميذ والمتربصين،
- ضمان تسيير المكتبة واستغلالها،
- تنفيذ برامج التعل يم ومتابعة سير التمدرس والتربصات،
- تنظ يم مسابق ات الدخول والتسجيلات لمختلف التكوينات،
- ضبط رزنامة النش اط البيداغوجي وبرمجة الامتحانات.
يونيو سنة م ويتضمّن قسم التوثيق والبرامج والتمدرس المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب النشاط البيداغوجي والانضباط،
- مكتب المسابقات والتمدرس.
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية التكوين المتواصل والبحث بالتأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواص ل والبحث وتتولّى، على الخصوص المهام الآتية :
- إحصاء حاجات تكوين مهني الصّحة وضبط عملي ات ت حس ين المستوى وتجديد المعلومات الملائمة،
- مباشرة تقييم عمليات التكوين المتواصل وإعداد حوصلة بشأنها،
- اقتراح مشاريع البحث والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها ضمن مخبر البحث بالمدرسة،
- المساهمة في تنظيم برامج البحث التي تستجيب للحاجيات المعبر عنها في ميدان تسيير مصالح الصّحة،
- تنظ يم علاق ات المدرس ة مع المؤسسات الوطنية والدولية ومتابعتها وترقيتها وتطوير عمليات التعاون.
وتتضمّن مديري ة التكوي ن المتواصل والبحث قسمين (2) :
- قسم التظاهرات العلمية والتعاون،
- قسم الإعلام الآلي.
المادة 10
فتح المادةيكلّف قسم التظاهرات العلمية والتعاون، على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم اللقاءات العلمية والملتقيات والندوات،
- وضع برامج التكوين وتحسين المستوى بناء على طلب المستعملين الآخرين وضمان التنفيذ والتقييم،
- مساعدة مؤسسات الصّحة في هندسة التكوين وإعداد البرامج،
- القيام بتطوير البحث في مجال المناجمنت والتسي ير في مؤسس ات وهياك ل الصّح ة والمساهمة فيه،
- تنفيذ التدابير والعمليات المقررة في إطار نشاطات التبادل والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية. 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 11
فتح المادةيكلّف قسم الإعلام الآلي، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان الإعلام الآلي،
- ضمان تسيير شبكة الإعلام الآلي في المدرسة،
- السهر على استعمال عتاد الإعلام الآلي والسمعي البصري بالمدرسة وضمان صيانته واستغلاله،
- وضع برمجيات تستجيب للحاجات الخاصة بالمدرسة.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة .2014 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية وإصلاح المستشفيات الأمين العام عبد المالك بوضياف ميلود بوطبة عن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الشباب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.