قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة 2013، يحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 4) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم ع ام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي.
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتقنيات الجمركية على الخصوص بما يأتي :
- السهر على التطبيق الموحّد، من طرف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية، للتشريع والتنظيم اللّذين يحكمان جمركة السلع والأنظمة الجمركية وعناصر فرض الضريبة وتحصيل الحقوق والرسوم،
- السهر على مطابقة شروط منح الأنظمة الجمركية الاقتصادية،
- إعطاء آراء مبررة في مجال اعتماد المخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة والمستودعات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- معالجة عرائض المستعملين في مجال التقنيات الجمركية،
- تقييم متابعة سندات الكفالة المكتتبة لدى المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية،
- متابعة النشاط الجمركي في مجال المحروقات،
- توزيع مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليق عليها، بما فيها المقررات والمذكرات والمناشير التي تدخل في ميدان نشاطها والصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى،
- تنشيط وتنسيق نشاط مختلف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في ميادين نشاطها،
- متابعة وتقييم نشاطات المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في مجال مساعدة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين،
- متابعة أشغال اللجان الدائمة المكلفة بتفتيش وبتقييم البضائع الفاسدة أو التي توجد في حالة إقامة ممدّدة على مستوى الموانئ،
- تنشيط المحاضرات المهنية في الميادين المرتبطة بالتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية الاقتصادية والقيمة لدى الجمارك والجباية الجمركية لفائدة المستخدمين التابعين للمقاطعة الجهوية والمتعاملين الاقتصاديين،
- إعداد برنامج النشاط السنوي للرقابة الداخلية على مصالح الجمارك التابعة للمقاطعة الجهوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات التي ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وتقارير إحصائية واقتراحات تحسين فعالية النشاط الجمركي للمصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب التنظيم والجباية، و يكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان توحيد نشاط المصالح في تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان توزيع كل التوجيهات والتعليمات الصادرة عن السلطة السلّمية للمصالح،
- توزيع تدابير قوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة بميدان نشاطه، والتعليق عليها،
- الإجابة على طلبات الاستعلامات أو التعليمات الصادرة عن المصلحة،
- السهر على مطابقة منح الامتيازات الجبائية للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- دراسة ملفات استرداد الحقوق والرسوم المتعلقة بحالات غير تلك المتعلقة بعناصر فرض الضريبة وإعلام قابض الجمارك المختص إقليميا للتنفيذ،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
2 - مكتب عناصر فرض الضريبة ومتابعة القباضات، ويكلف على الخصوص بما يأتي:
- دراسة المسائل المتعلقة بعناصر فرض الضريبة على البضائع المستوردة أو الموجّهة للتصدير وإخطار الإدارة المركزية بالنهج الواجب اتباعه،
- السهر على توزيع المعلومة في مجال عناصر فرض الضريبة على مستوى مفتشيات الأقسام،
- السهر على التطبيق الموحّد لمناهج التقييم لدى الجمارك وتحديد منشأ البضائع ونوعها التعريفي،
- الفصل في النزاعات التي تواجه المستعملين بالإدارة في مجال عناصر فرض الضريبة،
- ضمان متابعة تحصيل الحقوق والرسوم،
- متابعة ومراقبة تطور رصيد القابض،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الأنظمة الجمركية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنظمة الجمركية والتسهيلات الجمركية،
- السهر على مطابقة شروط منح الأنظمة الجمركية الاقتصادية من طرف رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك،
- تقييم متابعة سندات الإعفاء بكفالة المكتتبة لدى مصالح المقاطعة،
- تكوين ودراسة ملفات طلبات اعتماد المناطق الخاضعة للمراقبة الجمركية،
- فحص طعون المرتفقين في مجال تطبيق الإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية،
- توضيح أهمية الأنظمة الجمركية الاقتصادية بالتعاون مع المكتب المكلف بالاتصال،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل على الخصوص بما يأتي:
- السهر على التطبيق الموحد، من طرف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية، للتشريع والتنظيم المتعلقين بإعداد ومتابعة وتصفية ملفات المنازعات،
- تنشيط وتنسيق نشاط مختلف المصالح التابعة للمقاطعة الجهوية في ميادين نشاطها،
- ضمان توزيع مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية والمقررات والمذكرات والمناشير 18 يونيو سنة 2014 م والإشعارات بالغش والإنذارات التي تدخل في مجال نشاطها والصادرة عن المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى،
- ضمان مراقبة متابعة قضايا المنازعات المعروضة على الجهات القضائية من الدرجة الأولى والدرجة الثانية،
- متابعة القضايا المتعلقة بالمنازعات الجمركية والمدنية والإدارية التي تكون موضوع طعن بالنقض،
- متابعة ودراسة ملفات طلب المصالحة الجمركية ومراقبة شرعية المصالحات الممنوحة على المستوى المحلي،
- السهر على دراسة الملفات التي يجب إحالتها على لجنة المصالحة،
- إرسال قائمة ديون قبّاض الجمارك المقبولة بقيمة منعدمة والمصرح بعدم قابلية تحصيلها إلى اللجنة الوطنية ا لمختصة،
- تجميع وتحليل طلبات الإشعارات بالبحث العام وإشعارات التنازل عن البحث العام قبل إرسالها إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تجميع واقتراح منح اقتطاعات التضامن،
- السهر على تنظيم، من طرف قباض الجمارك للمقاطعة الجهوية، بيع البضائع بالمزاد العلني،
- المشاركة في أشغال لجنة تقييم البضائع محل منازعات والموجهة للبيع بالمزاد العلني،
- إخطار الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بكل طلب إلغاء المنازعات بتزويدها بآراء مبررة،
- دراسة وعند الاقتضاء، الترخيص بتدمير البضائع التي تكون موضوع طلب صادر من مصالح الجمارك للمقاطعة الجهوية،
- تجميع وتحليل طلبات التنازل بالتراضي التي يكون فيها الترخيص بنقل الملكية من اختصاص المديرية الجهوية للجمارك،
- القيام بانتظام بنشاطات متابعة تأدية الخدمة في مجال المنازعات،
- تمثيل المديرية الجهوية للجمارك لدى الجهات القضائية في النزاعات التي تواجه إدارة الجمارك بالغير غير تلك التابعة للمنازعات الجمركية القمعية، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تنشيط الندوات المهنية في الميادين المتعلقة بالمنازعات والتحصيل لفائدة المستخدمين التابعين للمقاطعة الجهوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية النشاط الجمركي للمصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب المنازعات والمصالحات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- مراقبة البيانات الموجزة الصادرة عن مختلف مصالح المعاينة،
- مسك البيان العام لقضايا المنازعات وضمان متابعتها،
- السهر على الحفظ الجيّد لملفات المنازعات المكونة من طرف مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان شرعية أعمال المنازعات المُعدة من طرف مصالح معاينة ا لمخالفات،
- ضمان التوزيع الواسع للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير نشاط المنازعات،
- مراقبة شرعية المصالحات الممنوحة أو المرفوضة من طرف مختلف مستويات المسؤولية طبقا للتنظيم المعمول به وإعلام مكتب المتابعات القضائية بذلك،
- السهر على تعبئة التطبيق المعلوماتي لمتابعة المنازعات،
- السهر على تعبئة البطاقية الوطنية للمخالفين من طرف المصالح العملياتية للمقاطعة،
- التكفل بطعون المستعملين في مجال المنازعات،
- دراسة طلبات المصالحات التي يكون سقفها تابعا لاختصاصات المدير الجهوي،
- إعداد إحصائيات حول نشاط المنازعات المسجلة على مستوى المقاطعة الجهوية،
- القيام بتحليل نشاط المنازعات وإعلام المصالح النشطة حول تيارات الغش،
- دراسة الانشغالات التنظيمية والتطبيقية المرفوعة من مختلف المصالح وتصور الحلول الممكنة في حدود اختصاص المديرية الجهوية،
- اقتراح، عند الاقتضاء، تدابير من شأنها تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية،
- تنظيم وتنشيط ندوات مهنية في مجال المنازعات الجمركية،
- القيام بالرقابات الداخلية على تأدية الخدمة في مجال المنازعات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
2 - مكتب المتابعات القضائية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعلام مكتب المنازعات والمصالحات بالتطور القضائي أو الإداري لملفات المنازعات بهدف تمكين المسك المحين للبيان العام لقضايا المنازعات،
- دراسة ملاءمة الطعون بالنقض والعمل على تمثيل المديرية الجهوية من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- ضمان شرعية الإجراءات الملتزم بها في مجال المتابعات القضائية للمخالفات المعاينة عن طريق الرقابات الداخلية،
- تعبئة نظام المعلومات الخاص بالمنازعات في مجال الطعن بالنقض،
- إعداد الإحصائيات في مجال المتابعات القضائية،
- إعداد حصائل دورية في مجال المتابعات القضائية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين علاقة إدارة الجمارك بالجهات القضائية ا لمختصة،
- التكفل بالعرائض والطعون في موضوع الملفات التي طرحت أمام العدالة،
- دراسة الانشغالات والجوانب التنظيمية المرفوعة من المصالح المكلفة بالمتابعات القضائية،
- تنظيم وتنشيط المحاضرات المهنية لفائدة المتابِعين ومستخدمي القباضات ومفتشيات الأقسام في مجال المتابعات القضائية،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب متابعة تنفيذ القرارات القضائية والمصالحات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة تنفيذ القرارات القضائية التي اكتسبت حجية الشيء المقضي فيه وعقود المصالحات النهائية الممنوحة،
- تكوين الملفات المتعلقة بطلبات القبول بقيمة منعدمة للديون الجمركية المرتبطة بنشاط المنازعات لإخضاعها للجنة الوطنية الخاصة، لإبداء الرأي والقرار فيها،
- دراسة ملفات الإشعارات بالبحث العام والإشعارات بالتنازل عن البحث العام المشكلة من طرف القبّاض،
- تحضير مقررات التنازل بالتراضي التابعة لاختصاص المدير الجهوي،
- اقتراح للإدارة المركزية طلبات التنازل بالتراضي التابعة لاختصاصها،
- متابعة ومراقبة عمليات البيع بالمزاد العلني وكل إجراءات بيع البضائع تحت أي شكل من الأشكال،
- التكفل بالانشغالات المعبّر عنها من طرف مصالح مفتشيات الأقسام المتعلقة بتحصيل ديون المنازعات،
- متابعة نشاط خلايا التبليغ والتحصيل،
- تحضير مقررات تدمير البضائع طبقا للتنظيم المعمول به،
- ممارسة الرقابة الداخلية على التكفل بملفات تحصيل وتنفيذ قرارات العدالة والمصالحة،
- اقتراح للإدارة المركزية كل تدبير من شأنه تحسين مردود تحصيل ديون المنازعات،
- إعلام مكتب المنازعات والمصالحات بهدف تمكين المسك المحين للبيان العام لقضايا المنازعات،
- ضمان متابعة تحصيل الغرامات،
- تنظيم وتنشيط الندوات المهنية في مجال التحصيل والتنفيذ،
- إعداد الإحصائيات حول تحصيل ديون المنازعات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للإعلام الآلي والاتصال على الخصوص بما يأتي:
- السهر على السير الحسن لنظام المعلومات للجمارك وتأمينه، 18 يونيو سنة 2014 م
- السهر على صيانة الحضيرة المعلوماتية وشبه المعلوماتية للمصالح التابعة للمقاطعة الجهوية،
- التعبير عن احتياجات مختلف المصالح في مجال الإعلام الآلي،
- التواصل مع الصحافة ووسائل الإعلام،
- التنظيم المحلي لاحتفالات إدارة الجمارك،
- متابعة منظومة نجاعة مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان توزيع النشرة الرسمية للجمارك الجزائرية والمجلات ومجمعات النصوص والدلائل والكتيبات التي تهم الجمارك والمستعملين على مصالح المقاطعة الجهوية،
- السهر على عصرنة مجمل مصالح المقاطعة الجهوية،
- دمج حصائل نشاطات كل المديريات الفرعية وتلخيصها،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، وإرسالها الى المدير الجهوي.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب الإعلام الآلي، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- السهر على استغلال نظام المعلومات في مجال تسيير ومتابعة العمليات التجارية والمنازعات الجمركية،
- المشاركة في تحديد الاحتياجات في مجال التطبيقات المعلوماتية المتعلقة بالنشاطات الجمركية للمصالح التابعة للمقاطعة،
- تقييم واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير الشبكات ومختلف البرامج المدمجة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة باقتناء عتاد الإعلام الآلي والملحقات،
- ضمان متابعة كل أنظمة التسيير الآلي على مستوى مصالح المديرية الجهوية،
- ضمان عناية وصيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي،
- وضع حيّز التنفيذ إجراءات تبادل المعلومات مع مختلف المتدخلين في سلسلة الإمداد للتجارة الخارجية، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- تكوين اتفاقيات الاتصال عن بعد لمستعملي نظام المعلومات للتسيير الآلي للجمارك،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
2 - مكتب النجاعة والإحصائيات، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على الاستخدام الصحيح للوثائق الإحصائية المصممة والمقيسة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات،
- إعداد وتحليل إحصائيات النشاط الجمركي وضمان نشرها وتوزيعها،
- إعداد، بالتنسيق مع مختلف المصالح، مخطط العمل للمديرية الجهوية وآفاق النجاعة،
- متابعة تنفيذ عقود النجاعة على مستوى المقاطعة،
- تحليل وتقييم مؤشرات النجاعة لتحسين المردود على كل المستويات السلمية وتحسين تقديم الخدمات،
- تجميع حصائل النشاطات وإحصائيات النشاطات الجمركية للمقاطعة الجهوية،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الاتصال، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- إعداد ووضع حيز التنفيذ مخطط الاتصال للمديرية الجهوية طبقا للمخططات الاستراتيجية للاتصال للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وحسب توجيهاتها،
- متابعة نشاط مكاتب الاستقبال والإعلام والتوجيه التابعة للمقاطعة الجهوية،
- تحضير وضمان تأطير الأحداث المنظمة على مستوى المقاطعة،
- البحث لفائدة المديرية الجهوية، في الصحافة والمجلات المتخصصة، عن التربصات القصيرة الأجل والحلقات والأيام الدراسية التي يهم موضوعها النشاط الجمركي لكل مشاركة محتملة،
- توجيه ومتابعة العلاقات العامة ومعالجة شكاوى المستعملين على مستوى مفتشيات أقسام المقاطعة،
- تسيير الرصيد الوثائقي للمقاطعة والسهر على إثرائه وحفظه،
- مسك البطاقة الجهوية المعلوماتية للشكاوى واستغلال التطبيق المعلوماتي لتسيير الشكاوى،
- تعميم الإجراءات التشريعية والتنظيمية عن طريق تنظيم أيام دراسية وإعلامية لفائدة المستخدمين والمتعاملين الاقتصاديين،
- رصد علاقات مهنية مع الصحف لأغراض الإعلام و الاتصال،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على الخصوص بما يأتي:
- تنشيط وتنسيق ومراقبة نشاط المصالح الإدارية للمقاطعة الجهوية،
- تسيير الموارد البشرية الموضوعة تحت تصرف مصالح المقاطعة الجهوية،
- ضمان أمانة اللجان المتساوية الأعضاء ورئاسة المجلس التأديبي الجهوي في مقتضى الحال،
- ضمان وصل المديرية العامة للجمارك على مستوى الجهة في مجال تجديد المعلومات وتحسين المستوى وتحضير الامتحانات المهنية وتنظيم مسابقات التوظيف الخارجي،
- السهر على توزيع المعلومات والوثائق الإدارية على مستوى المقاطعة الجهوية،
- تجميع وإرسال كل معلومة، تابعة لميدان نشاطها، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- السهر على تطبيق المعايير في مجال التزويد بالعتاد والتجهيزات كما هي مسطرة من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تسيير، تحت سلطة المدير الجهوي، الميزانيات غير الممركزة المخصصة للمديرية الجهوية،
- ضمان تسيير الملكية العقارية والمنقولة للمديرية الجهوية ومسك جردها والسهر على أمنها،
- مسك سجل للأوامر بدفع النفقات المنفذة من طرف الوكالة المحاسبية،
- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف المقاطعة الجهوية،
- متابعة وتنسيق حالة تنفيذ مخططات العمل السنوية الموضوعة على عاتق المديرية الجهوية من طرف الإدارة المركزية وإعداد الحصائل الفصلية والسنوية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، التي ترسل الى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية التسيير الإداري من طرف المصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب تسيير المستخدمين، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- متابعة المسارات المهنية للمستخدمين الذين يكون تسييرهم تابعا للإدارة المركزية،
- تسيير المستخدمين التابعين للمديرية الجهوية،
- ضمان التسيير التقديري لمستخدمي المقاطعة الجهوية،
- القيام بدراسات مناصب العمل والسهر على تحيينها وتكييفها الدائم،
- التعبير للإدارة المركزية عن احتياجات المقاطعة في مجال التوظيف الخارجي والداخلي لأجل شغل مناصب العمل الضرورية لسير مصالح المقاطعة الجهوية،
- توظيف وتسيير المستخدمين المؤقتين حسب عدد المناصب والاعتمادات المخصصة ومعايير التسيير المحددة من طرف الإدارة المركزية،
- تسيير المنازعات الإدارية للمستخدمين،
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات ومعايير العمل في إدارة الجمارك،
- ضمان أمانة اللجان المتساوية الأعضاء،
- السهر على التحسين المستمر لظروف معيشة وعمل أعوان الجمارك، بما في ذلك طب العمل،
- التعاون مع الهيئات الاجتماعية للجمارك لدراسة وتحقيق مشاريع النشاط الاجتماعي،
- تقييم احتياجات المقاطعة في مجال التكوين الأولي والتكوين المستمر (تجديد المعلومات وتحسين المستوى والتحويل)،
- التخطيط وتحديد الأولويات، بالتعاون مع الإدارة المركزية والمركز الوطني للتكوين الجمركي لنشاطات تجديد المعلومات وتحسين مستوى الأعوان بكل الرتب للمقاطعة، 18 يونيو سنة 2014 م
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين المقررة لفائدة المديرية الجهوية،
- المشاركة في التنظيم المادي للمسابقات الخارجية للتوظيف والامتحانات والاختبارات المهنية،
- السهر على الدمج المهني للأعوان المُكونين،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
في حالة إنشاء مكتب للتكوين على مستوى المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، تقتصر مهام مكتب تسيير المستخدمين فقط على الجوانب المتعلقة بتسيير المستخدمين.
2 - مكتب الوسائل الإمدادية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- مسك سجلات وبطاقات جرد الأملاك المنقولة والعقارية الموجهة للمديرية الجهوية أو التي تحصلت عليها بنفسها ومراقبة استعمالها وصيانتها،
- إنجاز أو ضمان إنجاز أشغال صيانة وتهيئة المحلات،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- تسيير الوسائل المادية واللوازم وضمان تخصيصها،
- السهر على تسيير وصيانة التجهيزات الخاصة الموضوعة تحت تصرف المديرية الجهوية،
- تسيير حظيرة السيارات،
- السهر على الاستعمال الحسن، من الناحية المادية والغذائية والصحية، للكلاب الموضوعة تحت تصرف مصلحة الفرق للمقاطعة والسهر على السير الحسن لحظيرة الكلاب،
- ضمان نظافة محلات المديرية الجهوية،
- تسيير المنازعات الإدارية المتعلقة بالأملاك المنقولة والعقارية،
- تحديد الاحتياجات من الزّي الرسمي وكذا خاصياته لمجمل مستخدمي المديرية الجهوية،
- القيام بتزويد المستخدمين بالزّي الرسمي،
- القيام باسترجاع الزّي وكل الخاصيات الإدارية الأخرى لكل الموظفين الذين تجبرهم الوضعية القانونية على إرجاعها، 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
- استغلال قاعدة البيانات المعلوماتية المتعلقة بتسيير الألبسة على المستوى الجهوي،
- مسك البطاقة المعلوماتية وتحيين التزويد بالزّي،
- التعبئة المنتظمة لبطاقية قياسات المستخدمين التابعين للمديرية الجهوية،
- تحيين الدفتر الشخصي للألبسة وتركيز تسييره،
- التعبير، تحت إشراف السلطة السلّمية، للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، عن كل الاحتياجات المتعلقة بالزّي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الميزانية والمحاسبة، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد تقديرات الميزانية الضرورية للتسيير ومشاريع التجهيز للمديرية الجهوية،
- تنفيذ الميزانيات المفوضة للمديرية الجهوية،
- مراقبة تسيير الوكالة المحاسبية الجهوية،
- تزويد مفتشيات الأقسام بوكالات محاسبية فرعية وضمان مراقبتها،
- تحليل تقارير أجهزة الرقابة في مجال تنفيذ الميزانيات و القيام بالتعديلات الضرورية،
- وقف الحسابات الإدارية لكل سنة مالية وإرسال نسخة منها الى الإدارة المركزية مرفقة بتقرير توضيحي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للحراسة الجمركية على الخصوص بما يأتي:
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير المقررة في مجال تسيير نشاطات الفرق،
- السهر على اتساق الرقابات المنجزة من طرف الفرق،
- تنسيق نشاطات الوحدات العملياتية أثناء التدخلات المشتركة على المستوى الجهوي،
- تنسيق عمليات الفرق في إطار التعاون بين المصالح،
- برمجة حلقات الندوات المهنية لأعوان الفرق على مستوى مصالح الحراسة الجمركية والسهر على تطبيقها،
- متابعة تطور المسار المهني لمستخدمي الفرق عن طريق الرقابة التي تقوم بها،
- الإشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة،
- المشاركة في تكوين أعوان الفرق في المدارس عن طريق المحاضرات أو اقتراحات تحسين برامج التكوين،
- المشاركة في إعداد جداول الحركة داخل الجهة الخاضعة للمدير الجهوي والمتعلقة بمستخدمي الفرق،
- المشاركة في التقييم المهني لتأطير الفرق،
- تمثيل المديرية الجهوية لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا،
- المشاركة في الاختيار لتعيين الإطارات في مناصب المسؤولية لفرق المقاطعة،
- تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التدريب وتمارين إطلاق النار،
- السهر، بالتعاون مع نائب مدير إدارة الوسائل، على تطبيق مصلحة الفرق لمعايير وتدابير الأمن المتعلقة بالأشخاص والأملاك المنقولة والعقارية للمقاطعة الجهوية،
- السهر على استمرارية المرفق العمومي الجمركي على مستوى الفرق،
- تقديم الدعم للمصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، عندما تطلبه هذه الأخيرة،
- السهر على السير الحسن لحظائر الكلاب والاستعمال العقلاني والفعّال لمختلف أصناف الكلاب الموضوعة تحت تصرف مصلحة الحراسة الجمركية للمقاطعة الجهوية،
- إعداد تقارير المراقبة الموجهة إلى السلطة السلّمية مرفقة باقتراحات تحسين سير مصالح الحراسة،
- إعداد حصيلة فصلية لنشاط مصالح الحراسة الجمركية، التي ترسل إلى المدير الجهوي.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب الوقاية والأمن، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- السهر، بالتعاون مع مكتب برمجة وتنسيق الفرق والمفتشين الرئيسيين للفرق، على تطبيق التدابير التنظيمية للوقاية والأمن وكذا كل التعليمات الأخرى المتخذة من طرف الإدارة المركزية والمصالح ا لمختصة،
- القيام بزيارات فجائية على مستوى مصالح المقاطعة،
- إعداد مخطط النشاطات والتنسيق الجهوي،
- تحديد مخاطر العدوان وتقييمها بغرض مواجهتها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان الحفاظ وتحسين أمن الأملاك العقارية والمنقولة وكذا أمن الأعوان ومرتفقي إدارة الجمارك،
- المشاركة في تكوين الأعوان المكلفين بالأمن،
- إعداد ومتابعة مخطط الأمن الداخلي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.
في حالة عدم تزويد المديرية الجهوية للجمارك بمديرية فرعية للحراسة الجمركية، يتولى مكتب الوسائل الإمدادية مهمة الوقاية والأمن وإعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي.
2 - مكتب برمجة وتنسيق الفرق، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- إعداد استراتيجية المديرية الجهوية في مجال مكافحة التهريب،
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير المقررة في مجال تسيير نشاطات الفرق،
- المساهمة في مكافحة الغش عن طريق الاستعلام،
- تحديد مناهج التحريات للجهة وتوزيعها لدى الفرق للتنفيذ،
- تقديم مساعدة مصالح الفرق لرئيس المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة، عندما يطلبها هذا الأخير،
- ضمان تنسيق نشاطات تدخل فرق المقاطعة الجهوية ولا سيما منها الفرقة المتنقلة الجهوية بالتعاون مع رؤساء مفتشيات الأقسام،
- ضمان تنسيق النشاطات ما بين المصالح، 18 يونيو سنة 2014 م
- برمجة حلقات المحاضرات المهنية لأعوان الفرق على مستوى المفتشيات الرئيسية للفرق والسهر على تطبيقها،
- متابعة تطور المسارات المهنية لمستخدمي الفرق عن طريق الرقابات التي يمارسها،
- الإشراف على تكوين أعوان الفرق للجهة،
- المشاركة في تكوين أعوان الفرق في المدارس عن طريق المحاضرات أو اقتراحات تحسين برامج التكوين،
- المشاركة في إعداد جداول الحركة ما بين الأقسام وداخل الجهة الخاضعة للمدير الجهوي والمتعلقة بمستخدمي الفرق،
- المشاركة في التقييم المهني لتأطير الفرق،
- المشاركة في الاختيار لتعيين الإطارات في مناصب المسؤولية لفرق المقاطعة،
- تخطيط ومتابعة تنفيذ برامج التدريب وتمارين إطلاق النار،
- إعداد تقارير المراقبة الموجهة الى السلطة السلّمية مرفقة باقتراحات تحسين سير مصالح الفرق،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
3 - مكتب متابعة تأدية النشاط العملي، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- متابعة وضع حيز التنفيذ استراتيجية المديرية الجهوية في مجال مكافحة التهريب،
- تنسيق نشاط الفرق ومراكز الجمارك للحراسة،
- توجيه وتأطير وتقييم الفرق ومراكز الجمارك للحراسة،
- مسك بطاقية معلوماتية لخرجات الفرق ومراكز الجمارك للحراسة والسهر على تعبئتها في الوقت الحقيقي،
- التقييم الدائم للتعاون بين المصالح واقتراح كل التدابير المحتمل تعزيزها في الميدان،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية. 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات لا سيما بما يأتي:
- متابعة إنجازات الهياكل القاعدية للمديريات الجهوية للجمارك التابعة لمقاطعتها الإدارية،
- السهر على الصيانة الدائمة للهياكل القاعدية للمديريات الجهوية للجمارك التابعة لمقاطعتها الإدارية،
- تطبيق معايير تزويد وتخزين وتسيير الوسائل المادية مهما كانت طبيعتها،
- التصديق على أداء الخدمة للوسائل المادية المتحصل عليها والمخزنة على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات وتأشير عمليات الدخول/الخروج من ا لمخازن،
- تزويد مصالح الجمارك بالوسائل المادية حسب مقررات التخصيص المتخذة من طرف السلطة السلّمية،
- ترشيد تسيير ا لمخزونات،
- ضمان مسك التحيين المستمر لسجلات وبطاقات جرد الممتلكات،
- متابعة إعفاء الممتلكات،
- متابعة تسيير حظيرة السيارات،
- ضمان تخصيص، حسب مقررات السلطة السلمية، لمصالح الجمارك السيارات بكل أنواعها،
- تسيير ورشة صيانة حظيرة السيارات،
- ضمان تسليم الزّي الرسمي للموظفين الطالبين بتطبيق مقررات التخصيص المتخذة من طرف السلطة السلمية،
- السهر على صيانة ونظافة مباني المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات بما فيها ثكنة المقر،
- تسيير مستخدمي الصيانة الموضوعين تحت تصرفها،
- الصيانة والمحافظة على مخططات الدفاع ومكافحة الحرائق والإسعاف والإجلاء على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات،
- تنسيق تنفيذ المهام المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص على مستوى المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات،
- إعداد حصيلة فصلية لنشاط المركز الجهوي للهياكل القاعدية والتجهيزات وإرسالها إلى السلطة السلمية.
وتضم ثلاثة (3) مكاتب جهوية:
1 - مكتب تسيير الهياكل القاعدية، ويكلّف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان تسيير الملكية العقارية للمديرية الجهوية،
- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للمقاطعة الجهوية،
- مسك بيان عام لاتساق الملكية العقارية المخصصة للمديرية الجهوية،
- مسك بطاقية عامة للأراضي المخصصة للمديرية الجهوية،
- اقتراح، في إطار اللجنة الخاصة، تخصيص السكنات الوظيفية والإلزامية،
- مسك جرد التجهيزات وأثاث السكنات الوظيفية والإلزامية،
- تسيير ملفات المنازعات الإدارية المتعلقة بالممتلكات العقارية،
- إعداد وتسيير عقود تأمين المباني الإدارية والسكنية،
- السهر على تطبيق النظام الداخلي والانضباط العام للثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- السهر على تحسين ظروف المعيشة والعمل في الثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- تسيير أو ضمان تسيير الثكنات المرتبطة بالمديرية الجهوية،
- إعداد تقرير سنوي للتسيير واقتراح أي تدبير من شأنه تحسين تسيير الممتلكات العقارية وظروف المعيشة والعمل في الثكنات،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلمية.
2 - مكتب التجهيزات، ويكلّف على الخص وص بما يأتي:
- إعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات والاستشارات لاقتناء المعدات،
- ضمان مسك التحيين المستمر لسجلات وبطاقات جرد الممتلكات،
- برمجة ومتابعة عمليات إعفاء الممتلكات المسجلة في سجلات الجرد للمقاطعة،
- ضمان تسيير ا لمخازن،
- تقييم الاحتياجات في مجال التجهيزات الخاصة للمقاطعة،
- مسك سجلات وبطاقات جرد الأملاك المنقولة المخصصة للمديرية الجهوية أو المكتسبة من طرفها ومراقبة استعمالها وصيانتها،
- إعداد إجراءات الحركة المتعلقة بتخصيص وإعفاء ونقل واستعمال المعدات وأثاث ولوازم المكاتب،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها الى السلطة السلّمية.
3 - مكتب الأرشيف، ويكلّف عل ى الخصوص بما يأتي:
- تسيير الأرشيف الجمركي للمقاطعة،
- متابعة واستغلال وتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأرشيف،
- السهر على الحفظ الحسن للوثائق ووسائل التسيير على كل مستويات المصالح الجمركية للمقاطعة،
- ضمان مهمات المراقبة الدورية لدى مصالح المقاطعة للتأكد من احترام معايير الأرشيف وفحص وسائل وأدوات التخزين،
- ضمان حفظ الأرشيف عن طريق التقنيات الحديثة للحفظ قبل الدفع النهائي للمركز الوطني للأرشيف،
- مساعدة المصالح الجمركية للمقاطعة في عمليات الأرشيف الأولي،
- إعداد الحصائل الشهرية والفصلية للنشاطات وإرسالها إلى السلطة السلّمية.
المادة 8
فتح المادةيمتد الاختصاص الإقليمي للمديريات الفرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات إلى مديريتين جهويتين (2) للجمارك أو أكثر.
تحدد المديريات الجهوية للجمارك التابعة للاختصاص الإقليمي لكل مديرية فرعية للهياكل القاعدية والتجهيزات بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.
المادة 9
فتح المادةيكلف قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي على الخصوص بما يأتي:
- جمع المعلومات والاستعلامات، على مستوى مصالح المديرية الجهوية للجمارك ولدى كل مصدر خارجي للجمارك وضمان استغلالها وتحليلها، 18 يونيو سنة 2014 م
- تعبئة الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بالمعلومات والاستعلامات المفيدة،
- إعداد قاعدة بيانات حول غشاشي الجهة وتحديد أنماطهم العملية وإرسالها إلى الإدارة المركزية،
- تأسيس قاعدة بيانات جهوية للمقلّدين والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتورطين في تيارات الغش المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان،
- تحليل الوثائق المتعلقة بالتحركات العابرة للحدود للبضائع والأشخاص ووسائل النقل،
- ضمان توزيع مختلف الإشعارات بالغش والإنذارات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اتجاه مفتشيات أقسام الجمارك للمقاطعة الجهوية،
- ضمان متابعة استغلال الاستعلام في مجال الغش الصادر عن مصالح الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تبادل المعلومات والاستعلام والتعاون مع المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة في مجال التحريات،
- ضمان التعاون ما بين المصالح على المستوى الجهوي في مجال تبادل المعلومات والاستعلامات وإعلام الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك بذلك،
- الإعداد الآني لبيانات الاستعلام اليومي التي تنصب على كل معلومة أو حدث مميّز يجب تبليغه إلى علم الإدارة المركزية،
- إعداد حصيلة فصلية للنشاطات، التي ترسل إلى المدير الجهوي، مرفقة بتقييم وكشوف إحصائية واقتراحات تحسين فعالية تسيير الاستعلام من طرف المصالح على مستوى المقاطعة الجهوية.
المادة 10
فتح المادةيضم قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي لممارسة صلاحياته أربع (4) مهام تكلّف، على التوالي، بالاستعلام في مجال:
- العمليات التجارية،
- مكافحة التهريب،
- مكافحة التقليد،
- حركة الأشخاص ووسائل النقل.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحج ة ع ام 1434 الموافق 30 أكتوبر سنة .2013 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة 20 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2014 م وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 13-312
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.