اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 11-427 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالي ة المتعلق بكيفيات تجسيد تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموّقع في الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 2011 …………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 11-428 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب الع ربي Maghreb( )CIFAL بالجزائ ر، الموقع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة 2011 ………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ رقم 11-429 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، الموقع بالجزائر في 9 يونيو سنة 2008 …………………………………………………………………….. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره…………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها…………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 11-422 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المواف قة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين……………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 11-423 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”……………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 11-424 مؤرخ في 13 مح رّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل المرسوم ال تنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 ماي و سن ة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية
وكيفيات توزيعها………………………………………………………………………………………………………………………. مرسوم تنفيذي رقم 11-425 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي الق عدة عام 1416 الموافق 6 أبري ل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى…………………………………………………………………………………………………………….. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا…………………………………………………………………. 25
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 14 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية عين تموشنت…………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مه ام مدي رين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة وهران………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الوسائل العامّة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الماليّة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………… 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه 14 ديسمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ بالمديرية العامّة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي أمن في ولايتين.. 28 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية لولاية قسنطينة……………………………………………………………………………………………. 29 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة النّقل…… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة بجاية………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعة الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………… 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للتشغيل………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة………………………………………………………………………………………………. 31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة…………………………………………………………………………………………………………………………… 32
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 اتفاقياتمراسيمواتفاقات تنظيميّة دوليّة مرسوم رئاسي رقم 11-427 م ؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بكيفيات تجسيد تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموّقع في الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع ع لى الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بكيفيات تجسيد تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقّع في الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المتعلق بكيفيات تجسيد تحويل الدين إلى مشاريع تنمي ة، الموقّع في الجزائر بتاريخ 12 يوليو سنة 2011 والملحق بأصل هذا المرسوم. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-428 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمن التصديق على اتفاق الشراكة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي Maghreb( )CIFAL بالج زائر، الموق ع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق الشراكة بين حكوم ة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعهد الأم م المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الفاعلين المحليين للمغرب العربي Maghreb( )CIFAL بالجزائر، الموقع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق الشراكة بين حكومة الجمه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومعه د الأمم المتحدة للتكوين والبحث )UNITAR( من أجل إنشاء المركز الدولي لتكوين الف اعلين المحليين للمغ رب ال ع ربي Maghreb( )CIFAL بالج زائ ر، الموقع بالجزائر في 18 أكتوبر سنة 2011 والملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 11-429 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، الموقع بالجزائر في 9 يونيو سنة .2008 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، الموقّع بالجزائر في 9 يونيو سنة 2008،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع، الموقع بالجزائر في 9 يونيو سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغالية حول النقل الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية البرتغ الية، الم شار إل يه م ا في ما ب عد ب “الأطراف”، رغبة منهما في تحسين وتطوير النقل عبر الطرقات للمسافرين والبضائع بين البلدين والعبور عبر أراضيها. اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول مجال التطبيق والتعاريف المادّة الأولى مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات انطلاقا أو اتجاه إقليم أحد الأطراف أو عبورا بأحد هذين الإقليمين والمنجز بواسطة عربات مسجلة في إقليم الطرف الآخر. المادّة 2 التعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد ب : أ) “الناقل” كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية لإنجاز خدمات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية السارية في كل بلد. 14 ديسمبر سنة 2011 م ب) “عربة نقل المسافرين” كل عربة ذات محرك مسجل ة في إقل يم أح د الأط راف وال تي، حسب ن وع تصنيعها وتجهيزاته ا، يمكن لها أن تنقل أكثر من تسعة أشخ اص جالسين بم ا فيهم السائق ومخصصة لهذا الغرض، ج) “عربة نقل البضائع” كل عربة ذات محرك مسجلة في إقليم أحد الأطراف أو مجموعة عربات مقرونة مخصصة حصريا لنقل البضائع والتي تكون على الأقل العربة ذات المحرك مسجلة في إقليم أحد الأطراف بحمولة مقيدة تساوي أو تفوق 3,5 طن. الفصل الثاني نقل المسافرين عبر الطرقات المادّة 3 الخدمات المنتظمة 1 - يتم ترخيص الخدمات المنتظمة بين الأطراف أو العبور على إقليميهما باتفاق مشترك من طرف السلطات المختصة للأطراف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 2 - الخدمات المنتظمة هي تلك التي تضمن نقل المسافرين عبر مسارات محددة مسبقا والتي يكون فيها المسار والوتيرة والمواقيت والتعريفات ونقاط التوقف لإصعاد وإنزال المسافرين. 3 - تمنح ك ل سلط ة مختص ة الترخيص لج زء من المسار المنجز على إقليمها. 4 - تح دد اللجن ة المشترك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق شروط وكيفيات إصدار الرخصة وكل المعطيات الضرورية الأخرى للسير الفعال للنقل. المادّة 4 الخدمات المكوكية 1 - الخدمات المكوكية هي سلسلة من الرحلات ذهابا وإيابا يتم من خلالها نقل مجموعات من المسافرين مشكل ة مسبق ا انطلاقا من نفس النقط ة في الذهاب إلى نفس نقطة الوصول. 2 - تعاد كل مجموعة المسافرين التي قامت برحلة الذهاب إلى نقطة الانطلاق. 3 - لا يمكن إصعاد وإنزال المسافرين أثناء الرحلة، 4 - تتم الرحلة الأولى من الإياب والرحلة الأخيرة من الذهاب فارغتين.
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م 5 - تخضع هذه الخدمات لترخيص مسبق تحددها السلطات المختصة للأطراف باتفاق مشترك. 6 - تحدد الشروط والكيفيات اللازمة للحصول على هذا الترخيص من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادّة 17 من هذا الاتفاق. المادّة 5 الخدمات الظرفية 1 - الخدمات الظرفية هي الخدمات التي لا تشبه الخدمات المنتظمة المحددة في المادّة 3 ولا الخدمات المكوكية المنصوص عليها في المادّة .4 2 - تخضع كل خدمة ظرفية منجزة بين إقليم الأطراف أو عبورا عبر إقليمها طبقا لأحكام هذا الاتفاق لترخيص مسبق يمنح من طرف السلطة المختصة للطرف الآخر على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. 3 - إن الرخصة الممنوحة من قبل السلطة المختصة لأحد الأطراف صالح ة فقط على الج زء من المسار المتواجد داخل إقليمه. 4 - إن كل رخصة ممنوحة للقيام بخدمة ظرفية صالحة لرحلة واحدة إلا إذا قررت السلطة المختصة المعنية غير ذلك. 5 - تحدّد اللجن ة المشترك ة المنصوص عليه ا في المادّة 17 لهذا الاتفاق الشروط والكيفيات اللازمة للحصول على الرخصة. المادّة 6 خدمات النقل المعفاة من نظام الترخيص 1 - تعفى من الترخيص الخدمات الظرفية الآتية : أ) الخدمات بأبواب مغلقة والتي تعني الخدمات التي يتم بموجبها نقل نفس المجموعة من المسافرين بنفس العربة على طول الرحلة مع إعادتهم إلى نقطة الانطلاق، شريطة أن يقع مكانا الانطلاق والوصول على إقليم الطرف المسجلة فيه العربة، ب) الخدمات التي تتضمن رحلة محملة من نقطة انطلاق تقع داخل إقليم الطرف المسجل ة فيه العربة إلى نقطة اتجاه تقع في إقليم الطرف الآخر، على أن تتبع برحلة إياب فارغة إلى مكان الانطلاق. ج) الخدمات التي تتضمن رحلة دخول فارغة إلى إقليم الطرف الآخ ر تتبع برحلة محملة، بشرط إصعاد جميع المسافرين في نفس المكان وأن يكونوا : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 1 - مجمعين بواسطة عقد نقل مبرم قبل دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر حيث يتم التكفل بهم، أو 2 - قد نقلوا مسبقا من نفس الناقل إلى إقل يم الطرف الآخر، أو 3 - قد دعوا للتنقل إلى إقليم طرف تواجد الناقل، على أن تتكفل الجهة المقدمة للدعوة بتكلفة النقل. د) التنقلات الفارغة لعربة نقل المسافرين الموجهة لتعويض عربة أخرى معطلة في بلد آخر بهدف مواصلة نقل المسافرين تحت غطاء نفس ورقة الطريق للعربة المعطلة أو بنسخة منها. 2 - تنجز الخدمات المعفاة من الرخصة بمفهوم هذه المادّة بموجب ورق ة الطريق التي يحدد نموذجه ا من قبل اللجن ة المشتركة المنص وص عليها في المادّة 17 لهذا الاتفاق. 3 - يجب أن تتواجد ورقة الطريق المذكورة أعلاه على متن العربة خلال كل فترة الرحلة المعدة لأجلها. 4 - يجب على الناقل ملء ورقة الطريق وتقديمها عند أي طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة. الفصل الثالث نقل البضائع عبر الطرق المادّة 7 الترخيص المسبق تخضع ك ل عمليات نقل البضائع التي تتم انطلاقا أو اتجاه إقل يم أحد الأطراف والمنج زة بواسطة عربات مسجلة في إقل يم الطرف الآخر لنظام الترخيص المسبق. المادّة 8 الإعفاء من الترخيص 1 - يعفى من الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادّة 7 من هذا الاتفاق : أ) النقل البريدي في إطار خدمة عمومية، ب) نقل أو جر العربات المتلفة أو المعطلة التي تتم بواسطة عربات مخصصة للتصليح، ج) نق ل البضائع بواسطة عربات ذات محرك التي لا تتجاوز حمولتها الصافية بما فيها المقطورات 3,5 طن ووزنها الإجمالي للشحن 6 أطنان، د) النقل الجنائزي بواسطة عربات مهيأة لهذا الغرض،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه ه) نقل الأدوية واللوازم الطبية أو مواد أخرى ضرورية في حالات الاستعجال وخاصة عند حدوث الكوارث الطبيعية، و) نقل التحف الفنية والأشياء الموجهة للتظاهرات أو المعارض، ي) نق ل الملحقات أو الحيوانات من أو إلى التظاهرات الموسيقية، الأعمال المسرحية، الأفلام، التظاهرات الرياضية أو الخاصة بالس رك أو المع ارض وكذلك مواد مخصصة لإنج از وتسجيل أفلام أو برامج تلفزيونية، ز) تنقل فارغ لعربة مستعملة لنقل البضائع بغرض تعويض عربة أصبحت غير صالحة للاستعمال في إقليم الطرف الآخر وكذا العودة الفارغة للعربة المصلحة. يتواصل النقل بعربة التعويض تحت غطاء نفس الرخصة المسلمة للعربة المعطلة. 2 - لا تطبق الإعفاءات المذكورة في النقطتين (و) و(ي) إلا إذا أعيد تصدير هذه البضائع إلى إقليم الطرف الآتية منه أو إذا كانت منقولة لإقليم بلد ثالث. 3 - يمكن اللّجن ة المشترك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق إعفاء الترخيص بنقل أنواع أخرى من البضائع. المادّة 9 حصص وأنواع الرخص 1 - تتبادل السلطات المختصة للأطراف عددا متفقا عليه من رخص غير مملوءة تستعمل دون تمييز للنقل الثنائي أو العبور وذلك في حدود الحصص المحددة سنويا باتفاق مشترك. 2 - تسلم هذه الرخص للناقل من طرف السلطات المختصة للبلد المسجلة فيه العربة. 3 - يمكن منح نوعين من الرخص : أ) رخص صالحة لرحلة واحدة ذهابا وإيابا تكون صالحة لمدة ثلاثة (3) أشهر، و ب) رخص صالحة لعدد غير محدد من الرحلات ذهابا وإيابا تحدد مدة صلاحيتها بسنة مدنية. في هذه الحالة لا يمكن لمدة صلاحية هذه الرخص أن تتجاوز 31 يناير من السنة الموالية. 4 - تح دد اللجن ة المشت رك ة المنص وص عليه ا في المادّة 17 من هذا الاتفاق هذه الرخص. 14 ديسمبر سنة 2011 م الفصل الرابع أحكام مشتركة المادّة 10 مراقبة الوثائق يجب أن تتواجد الرخص ووثائق النقل المنصوص عليها في هذا الاتفاق على متن العربة وأن تقدم عند أي طلب للأعوان المكلفين بالمراقبة. المادّة 11 احترام القوانين والتنظيمات الوطنية يجب عل ى الناقلين وط اقم العربات ال ذين ينجزون خدمات النقل بموجب هذا الاتفاق احترام الأحكام التش ريع ية والتنظيمية الساري ة المفع ول في إقل يم الطرف الآخ ر خاص ة تلك المتعلقة منها بالنقل عبر الطرقات، نقل المواد الخطرة وحركة المرور. المادّة 12 أوزان وأبعاد العربات 1 - ي لت زم كلط رف، فيمج ال الأوزان وأبع اد الع ربات أن لا ي خض ع الع ربات ال مس جلة في إقليم الطرف الآخ ر لشروط أكثر تقييدا من تلك المطبقة على العربات المسجلة في إقليمه. 2 - إذا تجاوز وزن أو أبعاد العربة، سواء كانت محملة أو فارغة، الحدود المطبقة في إقليم الطرف الآخر، يجب أن تزود العربة برخصة خاصة صادرة من السلطة المختصة لهذا الطرف الآخر. 3 - عندما يكون المسار الخاص الذي ستسلكه الع رب ة محددا، تك ون الرخص ة صالح ة على هذا المسار فقط. المادّة 13 المخالفات والعقوبات 1 - في حالة ع دم احت رام الناق ل وط اقم القيادة لأحكام هذا الاتفاق أو الأحكام الأخ رى التشريعية والتنظيمية السارية المفع ول في إقل يم أحد الأطراف، يجب على السلطات المختصة للطرف المسجلة فيه العربة أن تطب ق، بن اء ع لى طلب السلط ات المختص ة للط رف الآخ ر، إحدى العقوبات الآتية : أ) إنذار،
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م ب) السحب المؤقت أو النهائي، الج زئي أو الكلي لرخص ة ممارسة النقل موض وع هذا الاتفاق ع لى إقليم الطرف الآخر الذي سجلت ف يه المخالفة وذلك دون المساس بتطب يق الأحكام الواردة في تشريع كل من الأطراف. 2 - يجب على السلطات المختصة لأحد الأطراف التي تتخذ العقوبة إشعار تلك التي طلبتها. المادّة 14 النظام الجبائي 1 - تعفى العربات المسجلة في إقليم أحد الأطراف، المملوكة أو المؤجرة من طرف الناقلين الذين يقومون بخدمات النقل الدولي عبر الطرقات على إقل يم الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق، حسب مبدأ المعاملة بالمثل، من دف ع الضرائب والرسوم المتعلقة بالسير على إقليم هذا الأخير. 2 - لا تعني التدابير المنصوص عليها في النقطة الأولى من هذه المادّة المستحقات على الطرق السيارة والجسور أو أي رسوم أخرى مماثلة التي يمكن طلبها على أساس مبدأ عدم التمييز. المادّة 15 التدابير الجمركية 1 - في إطار النقل المنجز وفق أحكام هذا الاتفاق، يعفى الاستيراد المؤقت للعربات القادمة من أحد الأطراف على إقليم الطرف الآخر من دفع الحقوق والرسوم وذلك حسب مبدأ المعاملة بالمثل. 2 - يعفى كليا من دفع الحقوق والرسوم المستحقة لدى الاستيراد على إقليم أي من الأطراف : أ) الوقود المحتوى في الخزانات المهيأة من طرف الصانع والتي تدخل من الناحية التقنية والهيكلية ضمن جه از ت زويد المح رك، بما فيها الوق ود المتواجد في خزانات مثبتة من طرف الصانع في المقطورات ونصف المقطورات لتزويد جهازي التسخين والتبريد. ب) الكميات الضرورية من ال زيوت لتغطية كل فترة النقل، ج) قطع الغيار والأدوات المستوردة مؤقتا لإصلاح عربة في حالة تعرضها لعطب أثناء قيامها بخدمة نقل دولية عبر الطرقات. يجب إعادة تصدير الأدوات وقطع الغيار غير المستعملة والقطع المستبدلة وإتلافها أو تسليمها حسب الإجراءات الجمركية السارية المفعول على إقليم الطرف المعني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 د) اللوازم الشخصية والأشياء والمؤونة الغذائية والتبغ المصنع المستورد من طرف السائق والأعضاء الآخرين لطاقم العربة، شريطة أن يتعلق الأمر بالاستيراد الخالي من أي غرض تجاري مع احترام، في كل الحالات، الشروط والكميات المنصوص عليها ضمن التشريعات الجمركية لكل طرف والمتعلقة بالاستيراد دون دفع. المادّة 16 السلطات المختصة 1 - السلطات المختصة للأطراف هي : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، مديرية النقل البري، ب) بالنسبة للجمهورية البرتغالية، وزارة المنشآت العامة والنقل والاتصال، معهد الح رك ة والنقل البري. 2 - تتبادل السلطات المعين ة في النقط ة الأولى من هذه المادّة بصفة دورية المعلومات المتعلقة خاصة بالتراخيص الممنوحة وخدمات النقل المنجزة. المادّة 17 اللجنة المشتركة 1 - تشك ل لجنة مشتركة مكونة من ممثل ين عن الأطراف لدراسة المسائل المترتبة عند تنفيذ هذا الاتفاق. 2 - يمكن اللّجنة المشترك ة أن تستدعي لأشغالها، عند الاقتضاء، ممثل ين عن مؤسس ات أو جمعيات أخرى أو خبراء. 3 - تسند للجنة المشتركة خاصة المهام الآتية : أ) إبداء الرأي حول الخدمات المنتظمة لنقل المسافرين مع تنسيق كيفيات إنجازها عند الاقتضاء باعتبارها نافعة للطرفين، ب) التحديد باتفاق مشترك لحصص رخص نقل البضائع المنصوص عليها في المادّة 9 من هذا الاتفاق وحالات الإعفاء المحتملة من الرخص، عدا تلك المشار إليها في المادّة 8 من هذا الاتفاق، ج) إعداد نماذج الرخص المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتحديد شروط وكيفيات إصدارها، د) تسوية المشاكل والمسائل التي قد تنجم عن تطبيق هذا الاتفاق،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه ه) اعتماد الإجراءات الملائمة لتسهيل وتشجيع تطوير النقل الدولي على الطرقات بين البلدين. 4 - تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، بطلب من أحد الأطراف. المادّة 18 تطبيق التشريع الداخلي يطبق التشريع الداخلي لكل طرف على كل المسائل التي لا ينظمها هذا الاتفاق أو، عند الاقتضاء، لا تنظمها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأطراف. الفصل الخامس الأحكام النهائية المادّة 19 حل النزاعات 1 - تحل النزاع ات الن اجم ةعن تفس ير أو تطب يق ه ذا الاتف اق بالت راضي في إطار اللجنة المشت ركة المنصوص عليها في المادّة 17 من هذا الاتفاق. 2 - عند الاستحالة، تحل النزاعات بالتف اوض عن طريق القنوات الدبلوماسية. المادّة 20 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد استلام آخر إشعار كتابيا وعن الطريق الدبلوماسي، باستكمال كل إجراءات القانون الداخلي للأطراف المطلوبة لهذا الغرض. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-426 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، 14 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 21 مدة الصلاحية وطلب الإلغاء 1 - يبقى ه ذا الاتفاق س اري المفع ول لم دة غير محددة. 2 - يمكن لك ل طرف طلب إلغاء هذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار كتابي وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشه ر على الأقل قبل نهاي ة كل سن ة مدن ية. في ه ذه الح ال ة ينتهي سريان مفعول هذا الاتفاق ابتداء من أوّل يناير من السنة الموالية. المادّة 22 التعديل 1 - يمكن لهذا الاتفاق أن يكون مح ل تعديل بطلب من أحد الأطراف. 2 - تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ طبق ا للشروط المنصوص عليها في المادّة 20 من هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر، يوم 9 يونيو 2008 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والف رنس ية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحج ية القانونية. في حالة الاختلاف، تعطى الصيغة الفرنسية الأولوية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية لويس أمادو مراد مدلسي وزيرالدولة والشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية تنظيميّة
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 ال مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و 24 مكرر 1 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 ال موافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 ال مؤرخ في 11 محرم عام 1429 ال موافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11 يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام ال مادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الم رسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص “الديوان”. المادّة 2 : الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد. المادّ ة 3 : يوضع الديوان لدى الوزير ال مكلف بالمالية. ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره. المادّة 4 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. المادّة 5 : يكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشري ع الس اري المفع ول، على الخصوص بما يأتي :
- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،
- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،
- تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،
- اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة. الفصل الثاني التشكيلة المادّة 6 : يتشكل الديوان من :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري. المادّة 7 : يظل ضباط وأع وان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم. المادّة 8 : يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية وال موظفين ال موضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير ال مالية والوزير المعني. المادّة 9 : يمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد. الفصل الثالث التنظيم المادّة 10 : يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 11 : يتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام. تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 12 : يساعد رئيس الديوان خمسة (5) مديري دراسات. المادّة 13 : وظائف المدير العام، ورئيس الديوان، ومديري الدراسات، وال مديرين، ونواب ال مديرين، وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، للأمين العام، والمدير العام والمديرين، ونواب المديرين على مستوى الإدارة المركزية في الوزارة. المادّة 14 : يكلف ال مدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،
- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الديوان،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية. المادّة 15 : يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة ال مدير العام، بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، ومتابعته. المادّة 16 : تكلف مديرية التحريات بالأبحاث والتحقيقات في مجال جرائم الفساد. المادّة 17 : تكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والمادية. المادّة 18 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير المالية. الفصل الرابع كيفيات السير المادّة 19 : يعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، أثناء ممارسة مهامهم، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01 ال مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه. المادّة 20 : يلجأ ضباط وأع وان الش رطة القض ائي ة الت ابعون للديوان، إلى است عمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم. ويؤهل الديوان للاستعانة، عند الضرورة، بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى. ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه. المادّة 21 : يتعين على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، ومصالح الشرطة القضائية الأخرى، عندما يشاركون في نفس التحقيق، أن
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م يتعاونوا باستمرار في مصلحة العدالة. كما يتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم. ويشيرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق. المادّة 22 : يمكن الديوان، بعد إعلام وكيل الجمهورية ال مختص بذلك مسبقا، أن يوصي السلطة السلّمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 23 : يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير المالية. المادّة 24 : ال مدير العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان. المادّة 25 : يستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف الديوان، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من ال مؤسسة أو الإدارة الأصلية، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان، تحدد بموجب نص خاص. المادّ ة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-420 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتح اق به ذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-117 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-427 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمير سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ض من القان ون الأس اسي الخ اص بالم وظ ف ين الم نتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-75 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات المصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للميزانية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للم ص الح الخ ارج ي ة للم دي ري ة ال عامة للميزانية كما يأتي : )1 بعنوان المديريات الجهوية للميزانية :
- نائب مدير،
- رئيس مكتب. )2 بعنوان المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعين نواب المدير ورؤساء المصالح من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية على الأقل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 الموظفين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعين رؤساء المكاتب من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل مركزي للميزانية على الأقل أو رتبة معادلة لها، )2 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية أو مفتش محلل للميزانية أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادّة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 14 ديسمبر سنة 2011 م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المناصب العاليا المستوى الرقم الاستدلالي نائب مدير 8 195 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراء التعيين المادّة 6 : يتم شغل المناصب العليا بعنوان المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح، حسب الحالة، من المدير الجهوي للميزانية أو مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بالولاية. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، ق بل نشره ذا الم رس وم في الجريدة الرّسمية، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 9 : تخضع شروط الالتحاق والزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا التابعة لمصالح المراقبة المالية إلى نص خاص. المادّة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنف يذي رقم 92-117 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص المناصب
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م العليا التابعة للمديرية الجهوية للميزانية، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 94-427 المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-421 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-92 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وشروط الالتحاق بها وتصنيفها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-64 المؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها. المادّة 2 : تنظم المصالح الخارجية، تحت سلطة المدير العام للجمارك، في :
- مراكز وطنية للجمارك وتحكمها نصوص خاصة،
- مديريات جهوية للجمارك،
- مصالح جهوية للرقابة البعدية. الفصل الأول المديرية الجهوية للجمارك الفرع الأول المهام والتنظيم المادّة 3 : تكلف المديرية الجهوية للجمارك، التي يديرها مدير جهوي، على الخصوص بما يأتي :
- دفع عمل جميع مصالح الجمارك الواقعة في المقاطعة الجهوية وتنشيطها وتنسيقها وانسجامها،
- السهر، بناء على مؤشرات النجاعة، على تطبيق القوانين والتنظيمات السارية وتعليمات المديرية العامة للجمارك وتوجيهاتها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية المعدة واستراتيجية مكافحة الغش والتهريب،
- بحث الاستعلام الجمركي وجمعه واستغلاله،
- معالجة طعون وشكاوى المستعملين والسهر على المحافظة على صورة المؤسسة الجمركية على مستوى المقاطعة الجهوية،
- المشاركة في إدخال الإعلام الآلي وصيانة معدات الإعلام الآلي لمجمل مصالح المقاطعة الجهوية،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه
- ممارسة الرقابة الداخلية لأنشطة مصالح الجمارك ومكاتبها ومراكزها وفرقها،
- تسيير الاعتمادات والنفقات بكل أشكالها الموضوعة تحت تصرف المدير الجهوي بصفته الآمر بالصرف الثانوي،
- تسيير الموارد البشرية والمشاركة في أعمال تحسين مستوى المستخدمين والسهر على التحسين المتواصل لظروف معيشتهم وعملهم وضمان السلطة التأديبية والسلمية على مجمل مستخدمي المديرية الجهوية،
- السهر على تزويد المصالح بالهياكل القاعدية والوسائل وتجهيزات العمل مهما كانت طبيعتها والسهر على حسن صيانتها،
- السهر على أمن المستخدمين والمستعملين والأملاك داخل مصالح الجمارك،
- السهر على حفظ الأرشيف الجهوي والمحلي لإدارة الجمارك،
- إعداد وتوطيد إحصائيات وحصائل نشاطات مجمل المصالح وإرسالها، عند الاقتضاء، إلى الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- تمثيل المديرية العامة للجمارك على مستوى المقاطعة الجهوية المعنية أمام السلطات المدنية والعسكرية. المادّة 4 : تنظم المديرية الجهوية للجمارك في :
- مديريات فرعية،
- مفتشيات أقسام الجمارك،
- مكاتب الجمارك،
- مفتشيات رئيسية،
- قباضات الجمارك،
- مصالح الحراسة الجمركية،
- فرق الجمارك،
- مراكز الجمارك. المادّة 5 : تضم المديرية الجهوية للجمارك لممارسة مهامها :
- مديرية فرعية للتقنيات الجمركية،
- مديرية فرعية للمنازعات الجمركية والتحصيل، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- مديرية فرعية للإعلام الآلي والاتصال،
- مديرية فرعية لإدارة الوسائل،
- قسم التحقيقات والاستعلام الجمركي. إذا كانت أهمية النشاط الجمركي في مجال مكافحة الغش والتهريب و/أو في مجال تسيير وسائل النشاط على مستوى المقاطعة الجهوية تبرر ذلك، يمكن أن تضم المديرية الجهوية للجمارك، زيادة على ذلك، مديرية فرعية واحدة (1) أواثنتين (2) تكلفان :
- بالحراسة الجمركية،
- بالهياكل القاعدية والتجهيزات. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية التنظيم في مديريات فرعية لكل مديرية جهوية وكذا التنظيم في مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب جهوية لكل مديرية فرعية. تحدد ميادين الاختصاص الوظيفي للمديريات الفرعية والمكاتب الجهوية وكذا سير أقسام التحقيقات والاستعلام الجمركي بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : تضم المديرية الجهوية للجمارك اثنتين (2) إلى ست (6) مفتشيات أقسام للجمارك حسب امتداد المقاطعة الجهوية أو حسب أهمية النشاطات الجمركية. تغطي مفتشية أقسام الجمارك، حسب أهمية النشاطات الجمركية ومكافحة الغش والتهريب، المقاطعة الإقليمية لعدة ولايات أو لولاية أو جزء من ولاية. يحدد عدد المديريات الجهوية للجمارك بخمس عشرة .(15) يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقراتها الإدارية ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. الفرع الثاني مفتشية أقسام الجمارك المادّة 7 : تكلف مفتشية أقسام الجمارك، الموضوعة تحت سلطة المدير الجهوي والمسيرة من رئيس مفتشية الأقسام، على الخصوص بما يأتي :
- إدارة ومراقبة نشاط المصالح المكلفة برقابة العمليات التجارية ومصالح الحراسة الجمركية للمقاطعة،
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات الجمركية المتعلقة بالأنظمة الجمركية المرخصة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- السهر على احترام القواعد المسيرة لفتح واستغلال المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة والموانئ الجافة والمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية،
- دراسة الطعون المقدمة من المتعاملين الاقتصاديين والمستعملين والتحقيق فيها،
- السهر على تطبيق المعايير والتدابير الوقائية لحفظ تراث الدولة وأمن الممتلكات والأشخاص والمستعملين داخل مصالح وهياكل الجمارك،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت تصرف مفتشية الأقسام والسهر على تحسين ظروف معيشتهم وعملهم،
- إعداد حصائل ولوحات قيادة لأنشطة مصالح مقاطعة الأقسام وإرسالها، عند الحاجة، إلى المديرية الجهوية ا لمختصة،
- السهر على الحفظ الحسن لأرشيف مصالحها. يتولى رئيس مفتشية الأقسام، زيادة على ذلك، تمثيل إدارة الجمارك لدى السلطات المدنية والعسكرية التابعة لمقاطعته. المادّة 8 : تضم مفتشية أقسام الجمارك ثلاثة (3) إلى ستة (6) مكاتب أقسام. يحدد عدد مكاتب الأقسام بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تضم مفتشية أقسام الجمارك مكتب جمارك ومصلحة للحراسة الجمركية على الأقل. الفرع الثالث مكتب الجمارك المادّة 10 : مكتب الجمارك هو مصلحة إدارة الجمارك التي تتم فيها، عند الاستيراد وعند التصدير، الإجراءات الجمركية وكل الإجراءات القانونية والتنظيمية الأخرى المفروضة والمطبقة على البضائع التي يعين لها نظام جمركي. المادّة 11 : تصنف مكاتب الجمارك في مكاتب ذات الاختصاص الكامل ومكاتب ذات الاختصاص المحدود ومكاتب متخصصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17 تتشكل مكاتب الجمارك من :
- مصلحة للوعاء منظمة في مفتشيات رئيسية ذات اختصاص عام أو وظيفي وذلك حسب أهمية النشاطات الخاضعة للرقابة الجمركية يسيرها رؤساء مفتشية رئيسية،
- مصلحة للتحصيل مشكلة من قباضة أو عدة قباضات للجمارك يسيرها قابضو الجمارك. المادّة 12 : تكلف المفتشيات الرئيسية للجمارك، على الخصوص بما يأتي :
- استقبال التصريحات الجمركية والقيام بمراقبة قبولية ملفات التصريح،
- فحص مطابقة بيانات التصريحات الجمركية المسجل ة والوثائق الثبوتية المقدمة مع التصريحات بما في ذلك ما يخص الوزن أو عدد الطرود أو الوحدات،
- القيام بأخذ عينات للمنتجات لغاية التصنيف التعريفي وتحليل صنفها ومكوناتها من طرف مخابر تحليل معتمدة أو لحفظها لغايات الرقابة البعدية المحتملة،
- القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة في حالة عدم التكفل بهذه العملية من نظام الإعلام الآلي للجمارك،
- متابعة القيام بالإجراءات الجمركية المتعلقة بالمظاريف البريدية، بالدفع أو بالإعفاء من الحقوق والرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام، عند الاقتضاء، بمراجعة ملفات التصريحات قبل رفع البضائع،
- دراسة طلبات إلغاء التصريحات المفصلة المسجلة وقبولها أو رفضها، عند الاقتضاء، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على الاستقبال الحسن للمسافرين ومستخدمي الملاحة ومراقبة هويتهم وفحص أشيائهم وأمتعتهم الشخصية ووسائل النقل الخاصة بهم وحساب الضريبة الجزافية المحتمل استحقاقها،
- متابعة تصفية سندات الكفالة غير المسوّاة،
- معاينة العناصر المكونة لملفات المنازعات الجمركية وإعدادها في حال معاينة مخالفة للقوانين والتنظيمات والإجراءات المنظمة لاستيراد أو تصدير البضائع.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه المادّة 13 : تكلف قباضات الجمارك، على الخصوص بما يأتي :
- تحصيل أو استرداد الحقوق والرسوم والغرامات من أي نوع كانت، عند الاقتضاء، وتقسيمها حسب مدونة الحسابات العمومية، ومسك المحاسبات والموازين اليومية والشهرية والسنوية،
- الترخيص برفع اليد عن البضائع التي تم بموجبها دفع أو إيداع أو ضمان الحقوق والرسوم لدى قابض الجمارك،
- منح وتسيير قروض الرفع وقروض الحقوق والقروض الإدارية،
- تسيير الوثائق والتصريحات لدى الجمارك والكراريس والسجلات والايصالات وسجلات المنازعات التي لها أثر محاسبي أو جبائي وحفظها الجيد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تشكيل ملفات القبول بدون قيمة للديون الجمركية المصرح باستحالة تحصيلها،
- مراقبة قبولية ملفات المنازعات المقدمة لها وممارسة النشاط الجبائي للإدارة الجمركية في مجال قمع مخالفات التشريع والتنظيم اللذين يقع تطبيقهما على إدارة الجمارك أو فيما يخص التحصيل الجبري للحقوق والرسوم والغرامات أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- متابعة ملفات المنازعات قبل تصفيتها وتصفية الملفات التي تمت تسويتها عن طريق القضاء أو عن طريق المصالحة الجمركية،
- السهر على حفظ الأموال والقيم والبضائع غير المجمركة في المدة القانونية أو غير المرفوعة بعد الجمركة وكذا البضائع المصادرة أو المحجوزة أو المتخلى عنها لصالح الخزينة العمومية،
- تسيير الإيداعات لدى الجمارك وتنظيم عمليات التصرف ببيع البضائع،
- ضمان تمثيل إدارة الجمارك لدى الجهات القضائية ا لمختصة. المادّة 14 : يمكن إنشاء قباضات جمركية متخصصة عندما تبرر ذلك أهمية نشاطات مكتب الجمارك وذلك بمقررمن المدير العام للجمارك طبقا للقانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 15 : يساعد قابضي الجمارك، تحت مسؤوليتهم وتحت سلطتهم السلمية المباشرة، وكيل مفوض أو وكلاء مفوضون مختصون وأمناء صندوق وأعوان جمارك أو محاسبون مكلفون بمسك الكتابات المحاسبية وتسيير البضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلى عنها أو الموضوعة رهن الإيداع وحراستها والتصرف ببيعها وكذا المتابعات القضائية والتحصيل. المادّ ة 16 : تحدد شروط إحداث مكاتب الجمارك وسيرها واختصاصها وترميزها وقائمتها بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. تصنف قباضات الجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك في قباضات خارج الصنف وقباضات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة. تنشر مقررات إحداث وإلغاء مكاتب الجمارك وكذا مقررات تصنيف القباضات التابعة لها في الجريدة الرسمية. الفرع الرابع مصلحة الحراسة الجمركية المادّة 17 : تكلف مصلحة الحراسة الجمركية لمفتشية أقسام الجمارك، على الخصوص، بما يأتي :
- ضم ان الحراس ة الج مركية لمقاط ع ة الأق سام، لا سيما المراكز الحدودية البرية والمناطق المينائية والمطارات والمخازن المؤقتة والمستودعات الجمركية والموان ئ الجاف ة والمصان ع الخاضع ة للرقابة الجمركية الواقعة في إقليمها،
- مساعدة مصالح الوعاء والتحصيل لمكاتب الجمارك التي تنتمي إليها، على مستوى المراكز الحدودية البرية لاستكمال المتعاملين الاقتصاديين والمسافرين للإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المفروضة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان مواكبة البضائع المستوردة والموجهة للتصدير، عند الاقتضاء، بما في ذلك وسائل النقل الموجهة للجمركة لدى مكتب الجمارك الأقرب من مركز الدخول أو لدى مكتب جمارك آخر معين مسبقا لهذا الغرض،
- التأكد أن البضائع الموجهة للتصدير والمصرحة قد تم شحنها فعلا على متن السفن والطائرات أو أنها اجتازت الحدود البرية عبر مركز الجمارك المحدد مسبقا لهذا الغرض،
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- البحث عن المخالفات على كامل الإقليم الجمركي وقمعها، لا سيما في مناطق النطاق الجمركي،
- مساعدة المصالح المختصة في مكافحة الغش الجمركي والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمواد المهيجة وتبييض الأموال في البحث عن مخالفات التشريع والتنظيم الجمركيين وقمعها أو التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها،
- ضمان أمن منقولات وعقارات إدارة الجمارك وكذا أمن المستخدمين والمستعملين داخل المساحات الجمركية. المادّة 18 : تنظم مصلحة الحراسة الجمركية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه في مفتشية أو عدة مفتشيات رئيسية. يسير المصلحة رئيس مصلحة الحراسة الجمركية ويساعده رؤساء مفتشية رئيسية. المادّة 19 : تنظم المفتشيات الرئيسية للحراسة الجمركية للفرق في فرق ومراكز حدودية برية ومراكز الجمارك للحراسة. يسير المفتشيات الرئيسية رؤساء مفتشية رئيسية. يسير فرق الجمارك رؤساء الفرق. يسير المراكز الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة رؤساء مركز. المادّة 20 : فرقة الجمارك هي وحدة هيكلية للمصلحة النشطة لإدارة الجمارك. مركز الجمارك الحدودي البري هو نقطة العبور الشرعية والإجبارية للحد البري، عند الدخول أو الخروج، للمسافرين ووسائل نقلهم وأشيائهم وأمتعتهم الشخصية وكذا البضائع. مركز الجمارك للحراسة هو الوحدة الهيكلية المتموقعة على مستوى الحدود البرية. يحدد سير فرق الجمارك ومراكز الجمارك الحدودية البرية ومراكز الجمارك للحراسة بموجب مقررات من المدير العام للجمارك. المادّة 21 : تحدث فرق الجمارك وتلغى بموجب مقرر من المدير العام للجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 تحدث المراكز الجمركية الحدودية البرية، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع السلطات الجمركية للبلد المعني بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية. تحدث مراكز الجمارك للحراسة بمقرر من المدير العام للجمارك ينشر في الجريدة الرسمية. الفصل الثاني المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة الفرع الأول المهام المادّة 22 : تكلف المصلحة الجهوية للرقابة اللاحقة على مستوى إقليم مديرية ج هوية للجمارك أو أك ثر، بما يأتي :
- البحث عن الغش الجمركي ومعاينته، لا سيما بواسطة أنظمة انتقاء الرقابات المعدة على أساس معايير وطنية ومحلية للاستهداف والقيام بمعاينة المخالفات المرتكبة،
- القيام، عند الاقتضاء، بالرقابة المؤجلة أو الوثائقية لملفات التصريحات الجمركية المتعلقة بالبضائع قبل حفظها والتي استفادت من إجراء الرفع السريع،
- ضمان الرقابة اللاحقة لعمليات استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك العمليات التي استفادت من الامتيازات الجبائية الممنوحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وقمع المخالفات عن طريق إعداد إجراءات المنازعات،
- تحليل واستغلال الاستعلام الجمركي فيما يخص الغش الجمركي والشبكات الجهوية والوطنية للتهريب بكل أصنافه والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المهيجة،
- تحليل واستغلال كل المعلومات المتعلقة بالشبكات المالية السرية وتبييض الأموال،
- بحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المتعلقة بحقوق المؤلف والملكية الفكرية والتجارية والصناعية وذلك في إطار الرقابة اللاحقة،
- معاينة مخالفات الصرف،
- مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك ومصالح المؤسسات المصرحة لحسابها الخاص،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه
- تمثيل إدارة الجمارك لدى مصالح الدولة المكلفة برقابة أنشطة التجارة والإنتاج أو قمع الغش. الفرع الثاني التنظيم المادّة 23 : تضم المصلحة الجهوي ة للرقابة اللاحقة قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التي يسيرها رؤساء قطاع وثلاثة (3) أقسام يسيرها رؤساء قسم تكلف على التوالي، بما يأتي :
- انتقاء الرقابة،
- التحقيقات والتحريات والاستعلام الجمركي،
- متابعة الرقابة. يحدد عدد المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد موقع المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة واختصاصها الإقليمي وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث أحكام ختامية المادّة 24 : وظيفة المدير الجهوي للجمارك وظيفة عليا للدولة. يتم التعيين فيها بموجب مرسوم رئاسي، طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى المهام فيها حسب الأشكال نفسها. ويكون الراتب المرتبط بهذه الوظيفة هو الراتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية. المادّة 25 : يعين نواب المديرين للمديريات الجهوية ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة ورؤساء مفتشيات الأقسام للجمارك بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية. ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية. المادّة 26 : تلغى أحكام المرسوم ال تن فيذي رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 14 ديسمبر سنة 2011 م المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-422 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يتضمن المواف قة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائري ة للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 204 مكرر 4 و 209 و 210 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 50 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات للسماسرة الأجانب في إعادة
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م التأمين وذلك للمشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر. المادّة 2 : يوافق على الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين الآتي ذكرهم : 1 - أيون ليميتد : LIMITED« NOA»، 2 - أطلس ريان سورانس كونسلنتانس : )ARC( CONSULTANTS« REINSURANCE SALTA»، 3 - أف ري ك ان ري انس ورانس بروكرز : )ARB( BROKERS« REINSURANCE NACIRFA»، 4 - شديد أوروب ريانسورانس بروكرز ليميتد : LIMITED« BROKERS REINSURANCE EUROPE DIDEHC»، 5 - سيك ري ليميتد : LIMITED« eRKC»، 6 - قرا سافوا س.أ : S.A« SAVOYE SARG»، 7 - ق ي كرب نتر أند ك م بني ليميتد : LIMITED« COMPAGNIE & CARPENTER YUG»، 8 - جي. بي. بودا ريانسورانس بروكرز بريفايت ليميتد : LIMITED« PRIVATE BROKERS REINSURANCE ADOB.B.J»، 9 - ل وك ت ون (م ي ن ا) ل يميتد : LIMITED« )MENA( NOTKCOL»، 10 - مارش س.أ (فرنسا) : )France( S.A« HSRAM»، 11 - مارش س.أ.ميديادورس دو سڤوروس (إسبانيا) : )Espagne( SEGUROS« DE MEDIADORES S.A. HSRAM»، 12 - ناسكو كاراووڤلان فرنسا : )NKF( France« KARAOGLAN OCSAN»، 13 - رفيب قروب ليميتد : LIMITED« GROUP BIFR»، 14 - ي ونايتد إنس وران س ب روك رز ل يم ي تد : )UIB( LTD« BROKERS INSURANCE DETINU»، 15 - ف رس بي رن ڤلوبال ماركتس : MARKETS« GLOBAL NEREIPSREV»، 16 - ويليس ليميتد : LIMITED« SILLIW»، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-423 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطن ي للطاقات المتجددة والمشتركة”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 63 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 40 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 63 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدلة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة”. المادّ ة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة” في كتابات الخزينة. الوزير المكلف بالطاقة هو الآمر بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- 1 % من الإتاوة البترولية،
- جميع الموارد أو المساهمات الأخرى. في باب النفقات :
- المساهمة في تمويل الأعمال والمشاريع المسجلة في إطار تنمية الطاقات المتجددة والمشتركة. 14 ديسمبر سنة 2011 م تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة هذا الحساب وتقييمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموفق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-424 مؤرخ في 13 محرّم عام 1433 الم وافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 ماي و سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 105 و 106 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى الم رسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطي ران وأمنه ويجعل تسميت ها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
- وبمقتضى الم رسوم التنفيذي رقم 98-258 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المطتين 3 و 4 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 11 : ………………………………………………
- …………………………………………………………
- …………………………………………………………
- 84 % من مبلغ الإتاوة لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
- 16 % من مبلغ الإتاوة لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، …………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموفق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-425 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرس وم التنفي ذي رقم 96-122 الم ؤرخ في 18 ذي الق ع دة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بح ماي ة الصحة وترقي تها، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 168 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : يتكون المجلس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- تسعة عشر (19) أستاذا استشفائيا جامعيا يعينهم الوزير المكلف بالصحة،
- خمسة (5) ممارسين طبيين في الصحة يعينهم الوزير المكلف بالصحة، …………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 ال مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 ال مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 ال مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 ال موافق 14 غشت سنة 2004 وال متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 ال مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 ال موافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 05-127 ال مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 ال موافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان منطقة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى، 14 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى ال مرسوم التنفيذي رقم 06-321 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لحاسي مسعود،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا ال مرسوم إلى تعديل وتتميم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 وال متضمن إعلان منطقة حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. المادّ ة 2 : تدرج مادة 4 مكرر في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 4 مكرر : يمكن والي ولاية ورقلة، مع مراعاة احترام المسافات الفاصلة للتجهيزات البترولية بعد أخذ رأي لجنة المتابعة المذكورة في المادة 4 مكرر 1 أدناه، أن يرخص بما يأتي :
- بناء مؤسسات مدرسية ومؤسسات التكوين ال مهني ومؤسسات صحية، ومنشآت للإدارة المحلية، وكذا برامج للمساكن العمومية، بهدف تلبية حاجات سكان مدينة حاسي مسعود،
- ترميم وتوسيع شبكات الطرق في البلدة، وشبكات التزويد بال ماء الشروب والكهرباء والغاز، وكذا شبكات التطهير،
- النشاطات والاستثمارات ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو السياحي أو الفلاحي، وغيرها من العمليات الأخرى غير المرتبطة مباشرة بصناعة المحروقات،
- منح رخص البناء أو الامتياز غير المرتبط مباشرة بصناعة المحروقات”. المادّة 3 : تدرج مادة 4 مكرر 1 في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: “ال مادة 4 مكرر 1 : تنشأ لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام ال مادة 4 مكرر أعلاه. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي ولاية ورقلة، أو ممثله، من :
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- المديرين التنفيذيين للقطاعات المكلفة بالطاقة والمناجم، والتعمير، والبيئة،
- ممثل محلي عن الدرك الوطني،
- ممثل محلي عن الأمن الوطني،
- ممثل محلي عن الحماية المدنية،
- ممثل سوناطراك،
- ممثل عن الحائز لسند منجمي. تت ولى اللجنة الف صل في ط لب ات الرخص الضرورية لتس يي ر وم مارسة العمليات والنشاطات المذكورة في المادة 4 مكرر أعلاه. وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة على توفير الشروط القصوى للمحافظة على أمن تجهيزات صناعة المحروقات والحقول النفطية داخل منطقة حاسي مسعود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25 يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها .” المادّة 4 : تدرج مادة 9 مكرر في ال مرسوم التنفيذي رقم 05-127 ال مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ال مادة 9 مكرر : تدخل أحكام ال مادة 4 أعلاه حيز التنفيذ حال إنجاز ال مدينة الجديدة وتحويل السكان والنشاطات من منطقة حاسي مسعود نحو هذا الموقع”. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد رمض ان حدي وش، بصفته نائب مدير للميزانية والتحليل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد سليمان حمدي، بصفته نائب مدير للقوانين الأساسية في مديرية القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عز الدين كري، بصفته كاتبا عاما لولاي ة عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد محمد سيد علي، بصفته مديرا للإدارة المحل ية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن إنهاء مه ام مدي رين للتقن ين والشؤون الع امة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- رشيد بلجربة، في ولاية الشلف،
- مصطفى أغامير، في ولاية المدية،
- حامد داود، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد لوصيف مشروح، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الكريم دريسي، في ولاية أدرار،
- حسان بن الطيب، في و لاية تيارت،
- فيصل بن شعيب، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد علالو، في ولاية بجاية،
- الطيب بن كران، في ولاية تبسة،
- فوزي بن حسين، في ولاية سطيف،
- أحمد زين الدين أحمودة، في ولاية المسيلة،
- الطيب رزايقي، في ولاية تيسمسيلت. 14 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد علي طلاورار، بصفته نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفت هم مدي رين لل ري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مراد رشيس، في ولاية بشار،
- حبيب بولنوار، في ولاية المدية،
- عبد الكريم عبوني، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد مفتاح لكحل، بصفته مديرا للري في ولاية تيارت. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بن سالم، بصفته مديرا للنّقل في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة وهران. ب م وج ب م رس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 28 ذي ال حجة عام 1432 الموافق 24 ن وف م بر
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد عقوني، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنّقل الحضري في مدينة وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد بلقاسم فراشي، بصفته رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الحليم بوطهراوي، بصفته أمينا عاما لجامعة ورقلة، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد محمد بشير يعقوبي، بصفته عميدا لكلية العلوم وعلوم الهندسة بجامعة الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد إبراهيم بورنان، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام الآنس ة زهية براهيمي، بصفتها مديرة للدّراسات والاستشراف والتقييس بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سن ة 2011 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان لوني، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد سليم ان حمدي، مدي را للقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخل ية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد رمضان حديوش، مديرا للميزانية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الوسائل العامّة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد سيد علي، مديرا للوسائل العامّة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الماليّة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد عز الدين كري، مديرا للماليّة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة مليكة أوقنون، نائبة مدير للميزانية والتحليل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ بالمديرية العامّة للمواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد سي صابر، مفتشا عاما بالمديرية العامّة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 14 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي أمن في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين :
- لهزيز يموني، في و لاية سطيف،
- سليم جايجاي، في و لاية تيبازة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامّة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مدي رين للتقنين والش ؤون الع ام ة في الولايات الآتية :
- حامد داود، في ولاية المدية،
- مصطفى أغامير، في ولاية معسكر،
- رشيد بلجربة، في ولاية عين الدفلى. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مدي رين للتقنين والش ؤون الع ام ة في الولايات الآتية :
- حسان بن الطيب، في ولاية أدرار،
- فيصل بن شعيب، في ولاية تيارت،
- عبد الكريم دريسي، في ولاية مستغانم. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مدي رين للتقنين والش ؤون الع ام ة في الولايات الآتية :
- الطيب رزايقي، في ولاية بجاية،
- محمد علالو، في ولاية تبسة،
- أحمد زين الدين أحمودة، في ولاية سطيف،
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- فوزي بن حسين، في ولاية عنابة،
- الطيب بن كران، في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد علال بوفرشة، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية لولاية قسنطينة. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- زين الدين بيروك، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا،
- فرحات شباب، نائب مدير لجامعة الدول العربية و المنظمات المتخصصة بالمديرية العامة للبلدان العربية،
- عامر بتقة، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- عبد الكريم ركايبي، نائب مدير للاتفاقات الثنائية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- عباس بن موسات، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب بالمديرية العامة لأمريكا،
- رشيد ساطور، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بالمديرية العامة لأمريكا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29
- علي طلاورار، مديرا للوثائق والأرشيف بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- إبراهيم شنوف، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- عبد الحميد ابن السعدي، نائب مدير للتنظيم والدّراسات القانونية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- شعبان برجه، نائب مدير لحفظ الوثائق الدّبلوماسية بالمديرية العامّة للشؤون القانونية والقنصلية،
- بوجمعه بن طبوله، نائب مدير للاتصالات الخارجيّة بالمدي ري ة العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
- محمد عادل صامت، نائب مدير لبلدان أوروب ا الوسطى والبلق ان بالمديري ة العام ة لأوروبا،
- فيصل بلعمري، نائب مدير للاتحاد الإفريقي بالمديرية العامة لإفريقيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد تيهامي، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مدي رين للموارد المائية في الولايات الآتية :
- حبيب بولنوار، في ولاية تيارت،
- عبد الكريم عبوني، في ولاية المدية،
- مراد رشيس، في ولاية معسكر.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد بن سالم، مفتشا بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
- عبد العزيز لحلو، مديرا لبرامج التنمية التضامنية والإدماج والمساعدة الاجتماعية،
- عبد اليمين لبصاري، نائب مدير للتكفل الإقامي بالأطفال المعوقين. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 تعيّن الآنسة يمينة بن قداش، مديرة للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية البليدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين بجامعة بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بجامعة بجاية : 14 ديسمبر سنة 2011 م
- نوارة قايد، عميدة لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- عبد الناص ر بزي، ن ائب مدي ر مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد جمال أحمد شاشة، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة ورقلة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 يتضمّنان تعيين عميدي كليتين بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد محم د بشير يعقوبي، عم يدا لكل ية العلوم بجامعة الأغواط. ★ بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد إبراهيم بورنان، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد محمد طاهر شعلال، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل.
19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصّغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 يعيّن السّيد ع ز الدين صابه، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمب ر سنة 2011 تعيّن الآنسة زهية براهيمي، مديرة للدّراسات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 23 شعبان ع ام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إنّ وزير الماليّة، ووزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 97 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-266 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن قانون الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، تعفي وزارة الطاقة والمناجم المتعاملين المتعاقدين معها من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لصنف محدد من صفقات الخدمات المبينة في المادّة 2 أدناه. المادّة 2 : ي خص الإعفاء المذك ور ف ي المادّة الأولى أعلاه :
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدم ات المرتبط ة بإيج ار المك اتب والق اع ات ونفق ات الفندقة والتكفل بالوفود الرسمية بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطع ام وكل الخدمات الأخرى المترتبة على هذا النوع من تقديم الخدمات،
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفق ات النقل الجوي،
- الصفقات المتعلقة بتنظيف مقر وزارة الطاقة والمناجم وملحقاتها،
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم والمتعاملين المتعاقدين التي يتضمن موضوعها مستحقات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومستلزمات الغاز والكهرباء والماء.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19 محرّم عام 1433 ه المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الخدمات المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، تطبيقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة .2011 عن وزير المالية عن وزير الطاقة والمناجم الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عباس فيصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن إنشاء ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة. إنّ وزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 14 ديسمبر سنة 2011 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-136 المؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1409 الموافق أوّل غشت سنة 1989 والمتضمّن إنشاء جامعة باتنة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جم ادى الثان ية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 ال ذي يحدّد مه ام الجامع ة والق واعد الخ اصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 3 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جم ادى الث ان ية عام 1424 الموافق 23 غشت سن ة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ ملحقة جامعة باتنة بمدينة بريكة. المادّ ة 2 : تلحق الملحقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بيداغوجيا بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية وكلية الآداب و اللغات بجامعة باتنة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة