قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات في الصنف ج القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب، طبقا للجدول الآتي : 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م التصنيف المؤسسات المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 2 م مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات أمين عام ج 2 م -
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا الس الف ة الذك ر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
- محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة 297 موظف.
- مفتش رئيس للغابات أو رتبة قرار من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 178 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف. الوزير
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.