مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المنتمون للأسلاك الخاص ة بإدارة الغابات، حسب الحال ة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الإلزام،
- تعويض الخطر،
- تعويض الحملة،
- تعويض الإسراج والخيل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-333 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- تعويض التدخل".
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
ويخضع صرف علاوة المردودية إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالغابات.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام شهريا للموظفين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا للموظفين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الحملة شهريا للموظفين الم ن تم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض الإسراج والخيل شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الم ستفي دين من حصان وفق مبلغ جزافي قدره 3.800 دج. 20 يوليو سنة 2011 م يحدد تعداد المستخدمين وكيفيات منح التعويض المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات.
المادة 8
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات، المتمم.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-333 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : يصرف تعويض التدخل شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، كما يأتي :
- 000 8 دج للموظفين التابعين للمقاطعات والدوائر والأفرزة،
- 300 6 دج للموظفين التابعين للمصالح الأخرى لإدارة الغابات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-333
« تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-333
مرسوم تنفيذي رقم 14-333 مؤرخ في 9 صفر عام 1436 الموافق 2 ديسمبر سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-254 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يولي و سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.