قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة 2015، يحدّد عدد المناصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 87 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 رب يع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المن اصب العليا لإدارة الغابات وتوزيعه ا طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس شبكة رئيس فرقة رئيس فرز للغابات الاتصالات اللاسلكية للغابات المديرية العامة للغابات/المقر 3 المحافظات الولائية للغابات 1 أدرار 1 2 الشلف 1 3 الأغواط 1 4 أم البواقي 1 5 باتنة 1 6 بجاية 1 7 بسكرة 1 8 بشار - 9 البليدة 1 10 البويرة 2 11 تامنغست 1 12 تبسة 1 13 تلمسان 1 14 تيارت 1 15 تيزي وزو 1 16 الجزائر 1 1 16 6 1 20 9 1 18 11 1 28 13 1 53 24 1 28 16 1 8 4 1 16 6 1 21 10 1 36 14 1 12 6 1 46 15 1 59 17 1 34 14 1 30 13 1 16 6 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 مارس سنة 2015 م رقم إدارة الغابات 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان المجموع المناصب العليا رئيس شبكة رئيس فرقة خبير الغابات رئيس فرز للنفايات الاتصالات اللاسلكية للغابات 2 1 38 17 1 1 40 18 1 1 44 17 1 1 45 17 2 1 49 22 1 1 45 17 1 1 24 8 1 1 32 18 1 1 14 5 1 1 36 17 1 1 27 9 1 1 45 17 1 1 30 12
- 1 12 6 2 1 18 9 1 1 18 9 1 1 12 6 1 1 32 14 1 1 28 11 1 1 49 17
- 1 8 4 1 1 24 12
- 1 16 6 1 1 30 17 1 1 30 14 1 1 28 14 1 1 21 16 1 1 40 14 1 1 18 9 1 1 16 8
- 1 16 6 1 1 43 14 50 48 1369 584 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيع ين في المناصب العليا لخبير الغابات ورئيس شبكة الاتص الات اللاسلكية ورئيس ف رز للغ ابات ورئيس فرقة ل لغاب ات بمقرر من المدي ر العام للغابات، باقتراح من محافظ الغابات للولاية وتنهى مهامهم بنفس الأشكال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 12 فبراير سنة .2015 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد جلاب عبد الوهاب نوري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.