ج.ر عدد 18 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-124 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-123 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 21 مارس سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري…………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس……………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات…………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-128 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها…………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 11-129 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بخصم نفقات الإشهار الم الي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات……………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم تنفيذي رقم 11-130 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-502 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين…………………………………………………………………………… 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المبادلات والتطوير بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة حمام القرقور في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 23 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة…………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العموميّة……………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العموميّة في ولاية تبسة…………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………. 34 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة جيجل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………………………………………….. 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر…………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامّة في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 35 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة النّقل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية………………………………………………………………………… 35 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين عمداء كليات….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة عنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة عنابة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان…………………………………………………………………………………… 36 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بالجامعات………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام……………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السّ كن والتجهيزات العمومية في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤساء دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………. 37 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة ….2011 37 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير حشد الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38 قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون……………………………………………………………………………………………………………………. 38 قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات………………………………………………………………………………………………………………………. 39 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة …………………………………………..1954 39 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………….. 40 قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………… 40 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 23 مارس سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-124 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسي لة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 77-8 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الع ضوي الم ت علق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 124 و 150 منه،
  • وبناء على الإعلان رقم 11/20 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2011 الصادر عن مكتب مجلس الأمة والم ت ض من الت ص ريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه في المجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تستدعى الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة يوم السبت 14 مايو سنة 2011 للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف السيد حسين داود، عضو منتخب في مجلس الأمة بعد انتخابه في المجلس الدستوري. المادّة 2 : تتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم ف ي ال جريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-123 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 21 مارس سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 373.500.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 373.500.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ألف دينار 373.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 373.500.000( دج) يقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للج مهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيم ق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 21 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 373.500 373.500 المجموع ……. 373.500 373.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 6.500 6.500
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 367.000 367.000 المجموع ……. 373.500 373.500 / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-125 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بن وعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 112 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معايير نوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة. المادّة 2 : تطبق معايير النوعية المحددة بموجب هذا المرسوم على المياه الموجهة للاستهلاك البشري المبيّنة في المادّة 111 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، باستثناء المياه المعدنية الطبيعية ومياه المن بع والمياه المس ماة “مي اه المائ دة “ وم ياه الحمامات. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

  • القيم القصوى : هي قيم قصوى تحدد بعض المعايير الكيميائية والإشعاعات النووية والميكروبيولوجية والتي يشكل تجاوزها حدا خطرا كامنا على صحة الأشخاص،
  • القيم البيانية : هي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض مراقبة سير منشآت الإنتاج والمعالجة وتوزيع المياه وتقييم الأخطار التي تضر بصحة الأشخاص. المادّة 4 : تلحق القيم القصوى والبيانية لمعايير نوعي ة المياه الم وجهة للاستهلاك البشري بهذا المرسوم. المادّ ة 5 : تتم مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري مع معايير النوعية بواسطة تحاليل العي نات المستخرجة على مستوى النقاط الآتية :
  • عداد خاص بالنسبة للمياه المزودة عن طريق شبكة توزيع عمومية،
  • نقطة استعمال بالنسبة للمياه المستخرجة من الملك العمومي الطبيعي للمياه بغرض صنع المشروبات الغازية والمثلجات أو تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها،
  • طبقا للتنظيم المعمول به بالنسبة للمياه المزودة عن طريق الصهاريج المتحركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 المادّ ة 6 : تقع مراقبة مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري حسب الحالة على عاتق :
  • الهيئة المستغلة لكل أو لجزء من الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب،
  • صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية،
  • صاحب رخصة التموين بالمياه الموجهة للاسته لاك البشري عن طري ق الصهاريج المتحركة،
  • كل هيئات المراقبة المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : عندما يلاحظ أن المي اه الموجهة للاستهلاك البش ري لم تع د مط ابق ة للق يم القص وى والبياني ة المحددة في هذا المرسوم، يتعين على اله يئة المستغلة أو صاحب الرخصة أو الامتياز المعنيين بمفهوم المادّة 6 أعلاه توقيف توزيع المياه. لا يمك ن إعادة ت وزيع الم ياه دون ال قيام بتحقيق يحدد أسباب عدم المط ابقة ودون اتّخاذ التدابير التصحيحية الضرورية من أجل إصلاح نوعية المياه. المادّة 8 : يتعين على الهيئة المستغلة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إبلاغ المستعملين، بمختلف الوسائل الملائمة، عن كل توقيف في التوزيع و/ أو التدابير التصحيحية المقررة بعنوان المادّة 7 أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م ي ّة للج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م الملحق معايير نوعية المياه الموجهة الجدول رقم 1 : معايير القيم القصوى : مجموعة المعايير المعيار الألمنيوم أملاح النشادر الباريوم البور الحديد الإجمالي الفلورور المنغنيز النترات النتريت الأكسدة الفوسفور أكريلاميد المعايير الكيميائية أنتيمون الفضة الزرنيخ الكدميوم الكروم الإجمالي النحاس السيانور الزئبق النيكل الرصاص سيلنيوم الزنك للاستهلاك البشري الوحدة القيم القصوى مغ/ل 0,2 مغ/ل 0,5 مغ/ل 0,7 مغ/ل 1 مغ/ل 0,3 مغ/ل 1,5 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 50 مغ/ل 0,2 مغ/ل/ O2 5 مغ/ل 5 ميكروغرام/ل 0,5 ميكروغرام/ل 20 ميكروغرام/ل 100 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 3 ميكروغرام/ل 50 مغ/ل 2 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 6 ميكروغرام/ل 70 ميكروغرام/ل 10 ميكروغرام/ل 10 مغ/ل 5

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 23 مارس سنة 2011 م الملحق (تابع) المعايير الكيميائية المعيار الوحدة القيم القصوى هيدروكربور معطر متعدد الأطوار ميكروغرام/ل 0,2 )H.P.A( لمج موع الست (6) مواد الآتية :

  • فليور انتان،
  • بانزو )3,4( فليورانتان،
  • بانزو )11,12( فليورانتان،
  • بانزو )3,4( بيران،
  • بانزو )1,12( بيريلان،
  • أندينو -cd( )1,2,3 بيران،
  • بانزو )3,4( بيران. ميكروغرام/ل 0,01 هيدروكاربور منحل أو المستحلب المستخلص من CCI4 ميكروغرام/ل 10 الفينول ميكروغرام/ل 0,5 البنزان ميكروغرام/ل 10 طولوئين ميكروغرام/ل 700 رايثيل البنزان ميكروغرام/ل 300 المعايير الكيميائية (تابع) زيلين ميكروغرام/ل 500 ستيرين ميكروغرام/ل 100 العناصر السطحية المتأثرة بأزرق الميثيلين مغ/ل 0,2 ايبيكلونردرين ميكروغرام/ل 0,4 ميكروسستين LR ميكروغرام/ل 0,1 المضادات الطفيلية في المادة الفردية المبيدات : العضوية الكلور ميكروغرام/ل 0,1 المتبقية، العضوية الفوسفور والكربمات، مبيدات الأعشاب المبيدات الفطرية، pcB و pcT باستثناء الألدرين والديلدرين. 0,03 المضادات الطفيلية (ا لمجاميع) ميكروغرام/ل 0,5

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه المعايير الكيميائية المعايير الكيميائية (تابع) الذرات المشعة المعايير الميكروبيولوجية 23 مارس سنة 2011 م الملحق (تابع) المعيار الوحدة القيم القصوى برومات ميكروغرام/ل 10 الكلور مغ/ل 5 الكلوريت مغ/ل 0,07 ملح الميثان الثلاثي (ا لمجموع) كلوروفورم، برومفروم، دبروموكلوروميثان، ميكروغرام/ل 100 برومودكلوروميثان. كلورور الفنيل ميكروغرام/ل 0,3 1,2 - دكلورو إيتان ميكروغرام/ل 30 1,2 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 1000 1,4 - دكلورو بنزان ميكروغرام/ل 300 الكلورو إيتيلان الثلاثي ميكروغرام/ل 20 الكلورو إيتيلان الرباعي ميكروغرام/ل 40 الجزيئات ألفا )Alpha( بيكوكوري (eirucociP)/ل 15 الجزيئات بيتا )Béta( مليرام (smerilliM)/سنة 4 الترتيوم بيكرال (lereuqeB)/ل 100 اليورانيوم ميكروغرام/ل 15 الجرعة الإجمالية البيانية )DTI( /MSv سنة 0,1 اسكيريكيا كولي coli( )Escherichia /n 100 مل 0 مكورة معوية /n 100 مل 0 باكتيريا مخفضة للسلفيت بما في ذلك البوغ /n 20 مل 0

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الجدول رقم 2 : المعايير مع القيم البيانية : مجموعة المعايير المعيار اللون التكدر المعايير المؤثرة على الحواس الرائحة عند الدرجة °12 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 الوحدة القيم البيانية مغ/ل بلاتين 15 NTU 5 مئوية. نسبة الذوبان 4 الذوق عند الدرجة °25 مئوية. نسبة الذوبان 4 الألكنات الكالسيوم الكلورور المعايير الفيزيوكيميائية التي لها مغ/ل في CaCO3 500 مغ/ل في CaCO3 200 مغ/ل 500 علاقة مع التركيبة الطبيعية تركيز أيونات الهيدروجين وحدة PH 6,5 ≤ و≥9 للمياه °20 الناقلية عند الدرجة الصلابة البوتاسيوم البقايا الجافة الصوديوم الكبريت الحرارة مرسوم تنفيذي رقم 11-126 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلق ة بإنجاز سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 مئوية ميكروسيمنس/سم 2800 مغ/ل في CaCO3 200 مغ/ل 12 مغ/ل 1500 مغ/ل 200 مغ/ل 400 درجة مئوية )°C( 25 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنج از سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادتين الأولى و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنج از سد جدرة ببلديتي سوق أهراس والمشروحة، ولاية سوق أهراس. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جدرة ببلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-30 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 ين اير س نة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بسبعمائة (700) هكتار، تقع في إقليم بلديات سوق أهراس والمشروحة وأولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم” . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالم وظ فين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
  • و بمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • و بمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
  • و بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضم ن القان ون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
  • و بمقتضى القانون رقم 06-14 المؤرخ في 22 شوال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
  • و بمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 87-44 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بوقاية الأملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 87-45 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الذي ينظم وينسق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابية الوطنية،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات وتحديد مدونة الاختصاصات المرتبطة بها وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّ ة 2 : يرتكز تنظيم الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات على سلم رتب وينظم في شكل أسلاك الضباط السامين والضباط وضباط الصف والأعوان. المادّة 3 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالغابات الأسلاك والرتب الآتية: سلك الضباط السامين للغابات ويضم الرتب الآتية :
  • محافظ عام للغابات،
  • محافظ رئيسي للغابات،
  • محافظ قسم للغابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 سلك ضباط الغابات ويضم الرتب الآتية :
  • مفتش رئيس للغابات،
  • مفتش رئيسي للغابات،
  • مفتش للغابات،
  • مفتش فرقة للغابات. سلك ضباط الصف للغابات ويضم الرتب الآتية :
  • عريف رئيسي للغابات،
  • عريف للغابات. سلك أعوان الغابات ويضم الرتبة الآتية:
  • عون للغابات. المادّة 4 : يمارس الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، نشاطاتهم لدى المصالح المركزية، والمصالح غير الممركزة لإدارة الغابات، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادّة 5 : يتدخل الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات في إطار صلاحياتهم ولا سيما في مجال شرطة الغابات. وفي حالة معاينة ارتكاب مخالفة، يتعين على موظفي الغابات التدخل ولو خارج أوقات الخدمة. وفي هذه الحالة يعتبرون في خدمة ويجب عليهم إشعار رؤسائهم السلميين فورا. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 6 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكورين أعلاه، والنصوص الت طبيقية الخاصة بهما، يخضع الموظفون الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لإدارة الغابات. يحدد النظام الداخلي لإدارة الغابات بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات. القسم الأول الحقوق المادّة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، في حدود ما هو متوفر، من سكن ممنوح لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة طبقا للتنظيم المعمول به.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 8 : طبقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحظى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات بالحماية من جميع أشكال الضغط أو التدخل التي من شأنها أن تعيق أداء مهامهم أو تسيء إلى كرامتهم. ويستفيدون من حماية الدولة من التهديدات والإهانات والشتم والقذف أو الاعتداءات الأخرى كيفما كان نوعها التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة الخدمة أو بمناسبتها أو بحكم انتمائهم إلى أسلاك موظفي إدارة الغابات. وفي هذه الحالة، فإن إدارة الغابات تحل محل الموظف الضحية، وتملك حق القيام برفع دعوى مباشرة، عند الاقتضاء، أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني، قصد التعويض عن الضرر الذي لحق به. المادّة 9 : طبقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، عندما يكون الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات محل متابعة قضائية و/ أو مدنية من قبل الغير، بسبب أفعال ارتكبت أثناء العمل، ولا تكتسي طابع الخطأ المهني، فإنه يجب على إدارة الغابات أن تقدم لهم المساعدة وأن تتحمل التعويضات المدنية الصادرة ضدهم من الجهات القضائية المدنية. المادّة 10 : طبقا لأح ك ام المادة 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الذين تم نقلهم تلقائيا لضرورة المصلحة، من استرداد نفقات الترحيل أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 11 : تمنح علاوة تعويض عن الضرر من إدارة الغابات إلى الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الذين يتعرضون خلال أحداث استثنائية لأضرار في شخصهم أو تتعرض أملاكهم للتلف أو بمناسبة ممارسة وظائفهم أو بحكم انتمائهم لأسلاك إدارة الغابات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات. المادّة 12 : يحق للتعداد المجند أثناء حملة الوقاية ومكافحة الحرائق، الاستفادة من الإطعام الذي يكون على عاتق إدارة الغابات. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م المادّة 13 : يستفيد الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الذين يتوفون أثناء مأمورية، من ترقية إلى رتبة أعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية، بعد الوفاة. وتتحمل إدارة الغابات نفقات الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 14 : زيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، الاستف ادة بصفة استثنائية من ال ترقية لاستحقاق خ اص، كمكاف أة عن ع مل ش جاع مثبت قانونا أو مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء الخدمة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثاني الواجبات المادّة 15 : يؤدي الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، عند تعيينهم الأول وقبل تولي مهامهم، أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية : “ أقسم باللّه العليّ العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” تدون هذه اليمين في بطاقة تفويض العمل، المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، وتسجل لدى كتابة ضبط المحكمة. لا تجدد اليمين ما لم يكن هناك انقطاع نهائي لعلاقة العمل. المادّة 16 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، أثناء تأدية مهامهم، أن يتزودوا ببطاقة التفويض بالعمل، وبطاقة التعريف المهنية التي تسلم لهم من طرف السلطة المخولة سلطة التعيين. و يستفيدون من مساعدة السلطات المدنية والعسكرية أثناء تأدية مهامهم.

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م المادّة 17 : يتدخل الضباط الس امون والضباط وضباط الصف لإدارة الغابات، في إطار صلاحياتهم وبصفتهم أعوانا أو ضباط شرطة قضائية، حسب الحالة. كما يمكن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات التدخل بأمر من المصلحة أو استجابة لتسخيرة تسلم لهم من طرف سلطة مؤهلة قانونا، لمعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المكلفين بتطبيقها. المادّة 18 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، عند انتهاء عملهم نهائيا، إرجاع بطاقة تفويض العمل وبطاقتهم المهنية والزي الرسمي والسلاح وكل تجهيز أو عتاد آخر خاص بإدارة الغابات. المادّة 19 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ارتداء الزي الرسمي خلال ممارسة وظائفهم، إلا إذا أعفتهم منه صراحة السلطة السلمية. تحدد خصائص وشروط وكيفيات ارتداء وتجديد الزي الرسمي وإشارات السلك والقبعة والرتبة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 20 : طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، وفي إطار تأدية مهامهم، فإن الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ملزمون بحمل سلاح. تحدد شروط منح وحمل سلاح الخدمة بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والوزير المكلف بالغابات. تنسخ رخصة حمل السلاح في بطاقة التفويض بالعمل. المادّة 21 : يدعى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات لممارسة وظائفهم في أي وقت، نهارا أو ليلا وحتى خ ارج أوقات العمل القانونية ويجب علي هم الاستجابة لكل تسخيرة صادرة عن رئيسهم السلمي ويستفيدون في هذه الحالة، من راحة تعويضية بنفس المدة. المادّة 22 : طبقا لأح ك ام الم ادة 54 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمنع على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، إلا في حالة ترخ يصك تابي من السل طة السلّمية، القيام بإجراءات مع الخواص والتجار والصناعيين والشركات أو أي مؤسسة أخرى قصد جمع الهبات مهما كانت صفتها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 المادّ ة 23 : يجب على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، في إطار أداء مهامهم وتطبيقا لأحكام المادتين 40 و 41 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، طاعة رؤسائهم السلميين. ويتعين عليهم أداء مهامهم بكل وفاء وفي حدود احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 24 : طبقا لأحكام المادتين 42 و 48 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يتعين على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات المحافظة على السّر المهني والالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. ويجب عليهم الامتناع عن كل فعل أو سلوك من طبيعته أن يخل بشرف وكرامة وظائفهم أو يمس بسلطة وسمعة الإدارة. ويمنع عليهم القيام أثناء ممارسة وظائفهم بالتعبير عن آرائهم السياسية أو الإيديولوجية بأي شكل من الأشكال. ولا يجوز لهم الإدلاء بأي تصريح علني أو نشر مقال صحفي أو كتاب دون ترخيص صريح من السلطة السلمية المؤهلة. لا ينطبق هذا المنع على إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية. غير أنه يمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين، إذا اقتضت مصلحة الخدمة ذلك، أن تمنع الموظف من إضافة الإشارة لرتبته أو وظيفته على هذه الأعمال لاسمه. المادّة 25 : يتعين على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات احترام قواعد أخلاقيات المهنة المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم. تحت طائلة المتابعات القضائية، يمنع عليهم منعا باتا التماس أو اشتراط أو قبول، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات مهما كانت طبيعتها، مقابل خدمة مؤداة في إطار وظائفهم. و بهذه الصفة، يتعين عليهم إعلام سلطتهم السلمية فورا بكل فعل رشوة يصل إلى علمهم، مرتبط بالخدمة، أو أي محاولة رشوة يتعرضون لها.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 26 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في الأسلاك والرتب التي يسري عليها هذا القانون الأساسي الخاص، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • ألا تقل قامته عن 1.66 م بالنسبة للرجال و 1.58 م بالنسبة للنساء،
  • أن يبلغ مجموع حدة بصره 15/10 دون تعديل بالنظارات أو العدسات ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين أقل من 7/10،
  • أن يكون متمتعا بقدرات بدنية ونفسانية تتماشى والوظيفة المراد الالتحاق بها،
  • إثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية وألاّ يكون معفيا منها لأسباب صحية. المادّة 27 : يوظف ويرقى الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادّ ة 28 : يتم التوظيف في أسلاك الضباط للغابات والضباط السامين للغابات من بين المترشحين الحائزين الشهادات في التخصصات الآتية :
  • علم الغابات،
  • البيئة وحماية الطبيعة،
  • التنوع البيولوجي والتسيير المستدام للأوساط الطبيعية،
  • المحافظة على الطبيعة والبيئة،
  • تثمين الموارد النباتية،
  • التنوع النباتي والحيواني،
  • التنمية الريفية،
  • الهندسة الريفية. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م المادّة 29 : يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون الأساسي الخاص باقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّ ة 30 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخ اصة بإدارة الغابات إلى تحقيق إداري قبل ترسيمهم. عندم ا تكون ن تائج التحقيق الإداري سلبية، يتم تسريح الموظف المعني دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 31 : طبقا لأحكام المواد 83 إلى 91 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي تكون مدته سنة واحدة. المادّة 32 : بعد انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 33 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفي ن المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. وتتم الترقية في الدرجة على التوالي حسب نمطين (2) : 6 و 4 من عشرة (10) موظفين.

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 34 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية للانتداب أو خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك، كما يأتي :

  • الانتداب 5%،
  • خارج الإطار 1%،
  • الإحالة على الاستيداع .%5 الفصل الخامس حركات النقل المادّة 35 : تطبيقا لأحكام المواد 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن تجري إدارة الغابات، بصفة دورية، حركات نقل للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من السلطة المخولة صلاحية التعيين. المادّة 36 : يتم التسجيل ف ي جدول حركة النقل كما يأتي:
  • بطلب من الموظف الذي مارس لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل في نفس المنصب.
  • بمبادرة من السلطة التي لها صلاحية التعيين في حدود ضرورة المصلحة. المادّة 37 : تطبيقا لأحكام المادة 158 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج حركة النقل، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ولو بعد اتخاذ قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل. الفصل السادس التكوين المادّة 38 : تنظم إدارة الغابات، عند الحاجة، دورات تكوين وتحسين المستوى لتحيين المعارف المهنية للموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 يتعين على الموظفين المشاركة بمواظبة في كل دورة تكوينية. تحدد كيفيات تنظيم هذه الدورات التكوينية الخاص بكل رتبة وبرنامجها ومدتها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 39 : يتم الالتحاق بالتكوين إما بمبادرة من الإدارة، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أو بناء على طلب الموظف إذا توافق ذلك مع فائدة المصلحة. الفصل السابع التقييم المادّة 40 : زيادة على أحكام المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعتمد تقييم الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، على المعايير الخاصة الآتية:
  • تنظيم العمل،
  • روح المبادرة،
  • الأداء في تنفيذ المهام المخولة لهم . تحدد كيفيات التقييم بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم. الفصل الثامن الانضباط المادّة 41 : يلزم الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم. ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم. المادّة 42 : يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطأ أو مخالفة يرتكبها موظف ينتمي للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية. المادّة 43 : يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 44 : تتخذ السلطة المخولة صلاحية التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه . المادّ ة 45 : بغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الغابات حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات: 1 - العقوبات من الدرجة الأولى:

  • التنبيه،
  • الإنذار الكتابي،
  • التوبيخ. 2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
  • التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
  • الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة. 3 - العقوبات من الدرجة الثالثة :
  • التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
  • التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين .(2) 4 - العقوبات من الدرجة الرابعة :
  • التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
  • التسريح. المادّة 46 : بغض النظر عن أحكام المواد 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 45 أعلاه، بموجب النظام الداخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 من هذا المرسوم. الفصل التاسع الأحكام العامة للإدماج المادّة 47 : يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم الت نفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م سنة 1991 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد ترتيبهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 48 : يدمج الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 08-04 ورقم 08-05 المؤرخين في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه، بناء على طلبهم، ويرسمون ويعاد ترتيبهم طبقا لأحكام المادة 55 أدناه في السلك والرتبة المنصوص عليهما في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 49 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 47 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال. المادّة 50 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل أول يناير سنة 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 51 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الغابات الفصل الأول سلك أعوان الغابات المادّة 52 : يضم سلك أعوان الغابات رتبة وحيدة :
  • عون الغابات. القسم الأول تحديد المهام المادّة 53 : يكلف أعوان الغابات، تحت سلطة رؤسائهم السلّميين، على الخصوص بما يأتي :
  • التدخل في عمليات حماية الغابات، لا سيما منها مكافحة الحرائق والطفيليات والأمراض الغابية،

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م

  • المشاركة في عمليات مراقبة حركة المنتوج الغابي،
  • المشاركة في عمليات مراقبة النشاطات الصيدية،
  • ضمان الحراسة على مستوى أبراج المراقبة،
  • القيام بمختلف أشغال الاستغلال الغابي،
  • سياقة وصيانة المركبات وعتاد التدخل،
  • تنفيذ عمليات التدعيم في مجال التدخل،
  • ضمان عمليات حفظ وصيانة العتاد. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 54 : يوظف في رتبة عون الغابات : على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنة واحدة لدى مؤسسة تكوين متخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وثمان وعشرين (28) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة الذين يثبتون مستوى الرابعة (4) متوسط مستوفاة أو ما يعادلها. تحدد كيفيات تنظيم ومحتوى التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 55 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عون الغابات : 1 - بناء على طلبهم، أعوان المكاتب وأعوان حفظ البيانات والمساعدون المحاسبون الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الإدارة المكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، 2 - بن اء ع لى طلبهم، العم ال المهنيون وسائقو السيارات الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة (4) متوسط أو ما يعادلها وثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في الإدارة المكلفة بالغابات عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. يخضع الموظفون المدمجون تطبيقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 الفصل الثاني سلك ضباط الصف للغابات المادّة 56 : يضم سلك ضباط الصف للغابات رتبتين (2) :
  • عريف للغابات،
  • عريف رئيسي للغابات. القسم الأول تحديد المهام المادّة 57 : يكلف عريف الغابات، تحت سلطة رئيسه السلمي، على الخصوص بما يأتي :
  • البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
  • المشاركة في عمليات حماية الثروة الغابية،
  • تأطير فرق أشغال الاستغلال وصيانة المنشآت الغابية،
  • المشاركة في مراقبة حركة المنتوج الغابي ونشاطات الصيد،
  • تأطير الحراسة على مستوى أبراج المراقبة. المادّة 58 : زي ادة على المهام المسندة لعريف الغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف العريف الرئيسي للغابات، على الخصوص بما يأتي :
  • البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
  • تأطير وتنسيق فرق المراقبة والحماية والتدخل في إطار أجهزة حماية الغابات،
  • الإشراف على تنفيذ الأشغال الغابية بكل أشكالها،
  • القيام بأنشطة التحسيس والإرشاد في مجال الوقاية ومكافحة كل أنواع الإتلاف في الوسط الغابي،
  • القيام بدور المسهل في صياغة مشاريع التنمية الريفية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 59 : يرقى إلى رتبة عريف الغابات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، أعوان الغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 60 : يرق ى إلى رتبة عري ف رئيسي للغابات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين عرفاء الغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، عرفاء الغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 61 : يدمج في رتبة عريف الغابات، أعوان حماية الغابات المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 62 : قصد التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة عريف رئيسي للغابات، عرفاء الغابات المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث سلك ضباط الغابات المادّة 63 : يضم سلك ضباط الغابات أربع (4) رتب : / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م

  • مفتش فرقة للغابات،
  • مفتش الغابات،
  • مفتش رئيسي للغابات،
  • مفتش رئيس للغابات. القسم الأول تحديد المهام المادّة 64 : يكلف مفتش فرقة للغابات، تحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي :
  • البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
  • ضمان مراقبة الممارسات الصيدية وحركة المنتجات الغابية،
  • ضمان تطبيق أجهزة الوقاية وحماية الثروة الغابية،
  • القيام بعمليات المراقبة الخاصة بتنفيذ الأشغال الغابية بكل أشكالها،
  • المشاركة في تطبيق الإرشادات التقنية المحددة بالدراسات، بالنسبة إلى نشاطاته،
  • ضمان دور المسهل في صياغة مشاريع التنمية الريفية. المادّة 65 : زيادة على المهام المسندة لمفتش فرقة للغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف مفتش الغابات على الخصوص بما يأتي:
  • البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
  • الإشراف على عمليات الرقابة ومتابعة أشغال الحماية،
  • المشاركة في وضع وتنفيذ جهاز وقاية ومكافحة مختلف الآفات التي تهدد الثروة الغابية والحيوانات والنباتات،
  • المشاركة في عملية الدمغ الغابي،
  • المشاركة في نشاطات الإعلام والتحسيس في إطار برامج التربية البيئية. المادّة 66 : زيادة على المهام المسن دة لمفتش الغابات وتحت سلطة رئيسه السلّمي، يكلف المفتش الرئيسي للغابات على الخصوص بما يأتي :
  • البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م

  • المشاركة في إعداد وتطبيق برامج الإعلام والتحسيس الخاصة بالجوانب المرتبطة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة،
  • الإشراف على عملية الدمغ الغابي،
  • المشاركة في تطبيق الدراسات التقنية للمنشآت المعقدة أو مشاريع التنمية،
  • وضع مخططات العمل في إطار تطبيق برامج التنمية،
  • المشاركة في أشغال البحث المطبق في المصالح ا لمختصة. المادّ ة 67 : زيادة على المهام المسندة للمفتش الرئيسي للغابات وتحت سلطة رئيسه السلمي، يكلف المفتش الرئيس للغابات على الخصوص بما يأتي :
  • المشاركة في إعداد مخططات النشاطات في إطار وضع برامج التنمية حيز التنفيذ،
  • التنسيق والحرص على مطابقة أعمال الدمغ الغابي،
  • البحث ومعاينة الأفعال المخالفة للتشريعات والتنظيمات التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها،
  • السهر على تطبيق أشغال البحث المطبق في المصالح ا لمختصة،
  • إعداد برامج الإعلام والتحسيس الخاصة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 68 : يوظف أو يرقى في رتبة مفتش فرقة للغابات: 1 - على أساس الشهادات، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) في مؤسسة تكوين متخصص. يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين إحدى وعشرين (21) سنة على الأقل وثلاثين (30) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. يحدد محتوى وكيفيات تنظيم التكوين المتخصص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الرئيسيين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، العرفاء الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 69 : يوظف أو يرقى في رتبة مفتش للغابات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامع ية التطب يقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لهما، في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي فرقة للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، مفتشو فرقة للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات. يرقى على أساس الشهادات إلى رتبة مفتش للغابات، مفتشو فرقة للغابات الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجام عية التطب يقية أو ش هادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 28 أعلاه.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 70 : يوظف أو يرقى في رتبة مفتش رئيسي للغابات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين متخصص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيسي للغابات، المفتشون للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. المادّة 71 : يوظف أو يرقى في رتبة مفتش رئيس للغابات : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في ح دود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الح ائزون ش هادة مه ندس دولة أو شهادة م عادل ة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المفتشون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات. يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش رئيس للغابات، المفتشون الرئيسيون للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 72 : يدمج في رتبة مفتش فرقة للغابات، قصد التأسيس الأولي للرتبة، العرفاء الأولون للغابات المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 73 : يدمج في رتبة مفتش للغابات، المفتشون للغابات المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 74 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي للغابات، المفتشون الفرعيون للغابات المرسمون والمتربصون. المادّة 75 : يدمج في رتبة مفتش رئيس للغابات، قصد التأسيس الأولي للرتبة : 1 - المفتشون الفرعيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم، 2 - المفتشون الفرعيون للغابات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم وشغلوا منصبا عاليا لمدة خمس (5) سنوات أو وظيفة عليا لمدة ثلاث (3) سنوات.

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م الفصل الرابع سلك الضباط السامين للغابات المادّة 76 : يضم سلك الضباط السامين للغابات ثلاث (3) رتب :

  • محافظ قسم للغابات،
  • محافظ رئيسي للغابات،
  • محافظ عام للغابات. القسم الأول تحديد المهام المادّة 77 : يكلف محافظ قسم للغابات، تحت سلطة رئيسه السلمي، على الخصوص بما يأتي:
  • المشاركة في إعداد الدراسات التقنية المتخصصة للمنشآت المعقدة أو المشاريع الكبرى،
  • إعداد مخططات العمل في إطار تطبيق برامج التنمية والإرشاد والتحسيس المتعلقة بحماية الثروة الغابية والتنمية الريفية المستدامة،
  • القيام بأشغال البحث التطبيقي لدى المصالح ا لمختصة،
  • المشاركة في إعداد ضبط مقاييس أنشطة القطاع،
  • البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها ومعاينتها. المادّة 78 : زيادة على المهام المسندة لمحافظ قسم الغابات، يكلف المحافظ الرئيسي للغابات، تحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي:
  • توحيد القواعد والمناهج والمعايير التقنية والقانونية،
  • تحليل الوضعيات ذات الصلة بالأنشطة القطاعية وإعداد التشخيصات واقتراح الحلول الملائمة لا سيما في مجال الحماية والتسيير وتنمية الثروة الغابية وتسيير النشاطات الصيدية وحماية الأحواض المنحدرة ومكافحة التصحر،
  • المشاركة في تنسيق أنشطة التنمية واقتراح كل التدابير التي تؤدي إلى تحسينها،
  • البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، ومعاين ة ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 المادّة 79 : زيادة على المهام المسندة للمحافظين الرئيسيين للغابات، يكلف المحافظ العام للغابات، وتحت سلطة رئيسه السلّمي، على الخصوص بما يأتي:
  • المشاركة في إعداد الاستراتيجية والسياسة العمومية الخاصة بالقطاع،
  • مراقبة وتقييم الحالة العامة للثروة الغابية وأنشطة التنمية التي يقوم بها القطاع،
  • إعداد المفاهيم ومناهج التسيير وتنمية الثروة الغابية وحماية الأراضي ومكافحة التصحر وحماية الطبيعة والمحافظة على التنوع البيولوجي،
  • تنسيق تطبيق السياسة العامة في إطار تنفيذ البرامج في المجالات التابعة لقطاع الغابات،
  • البحث عن الأفعال المخالفة للتشريع والتنظيم التي تكلف إدارة الغابات بتطبيقها، ومعاينة ذلك. القسم الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 80 : يوظف أو يرقى في رتبة محافظ قسم للغابات: 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. 2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرؤساء للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرؤساء للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون بعنوان الحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص وقبل ترسيمهم، لمتابعة تكوين خاص بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالغابات. يرقى على أساس الشهادة إلى رتبة محافظ قسم للغابات، المفتشون الرئيسيون للغابات والمفتشون الرؤساء للغابات الذين تحصلوا، بعد توظيفهم، على شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في أحد التخصصات المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 81 : يرقى إلى رتبة محافظ رئيسي للغابات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها من بين محافظي قسم للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، محافظو قسم للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 82 : يرقى إلى رتبة محافظ عام للغابات : 1 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المحافظين الرئيسيين للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، و بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المحافظون الرئيسيون للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّ ة 83 : يدمج في رتبة محافظ قسم للغابات، مفتشو قسم للغابات المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 84 : يدمج في رتبة محافظ رئيسي للغابات، المحافظون الرئيسيون للغابات المرسمون والمتربصون. المادّة 85 : يدمج في رتبة محافظ عام للغابات، المحافظون العامون للغابات المرسمون والمتربصون. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 86 : تطبيقا لأحكام المادتين 10 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا لإدارة الغابات كما يأتي :

  • خبير الغابات،
  • رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية،
  • رئيس فرز للغابات،
  • رئيس فرقة للغابات. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م المادّة 87 : يحدد عدد المناصب العليا وتوزيعها، المنصوص عليها في المادة 86 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 88 : يكون شاغلو المنصب العالي لخبير الغابات في الخدمة لدى المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة لإدارة الغابات. يكون ش اغلو المن اصب العليا، لرئيس شبك ة الاتصالات اللاسلكية ورئيس فرز للغابات ورئيس فرقة للغابات في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة لإدارة الغابات. الفصل الأول خبير الغابات المادّة 89 : يك لف خ بير الغابات على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد ونشر التقنيات الغابية واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر،
  • القيام بدور الاستشارة والخبرة في مجال التهيئة الغابية وتثمين الأنشطة المنتجة،
  • تحليل وتشخيص أنشطة الاستثمار والدعم التقني،
  • اقتراح برامج التنمية،
  • المشاركة في إعداد مخططات التسيير والتنمية الغابية الإقليمية،
  • إعداد ووضع حيز التنفيذ كل التحقيقات والدراسات التقنية والاجتماعية الاقتصادية ومدى ملاءمة المشاريع،
  • الإشراف على تحديد مشاريع التنمية الريفية والتهيئة الغابية والتشجير وتنمية النشاطات الصيدية والمحافظة على الحيوانات غير الأليفة ومواطنها وصياغتها وإعدادها ووضعها حيز التنفيذ،
  • تنظيم عمليات التعداد والجرد الحيواني والإشراف عليها،
  • المشاركة في تحسين القدرات الإنتاجية للأسر الريفية،
  • الإشراف على أي مشروع للتنمية في القطاع ووضعه حيز التنفيذ،
  • المشاركة في تقييم أثر المشاريع.

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م المادّة 90 : يعين خبير الغابات من بين:

  • المحافظين العامين للغابات المرسمين،
  • المحافظين الرئيسين للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • محافظي قسم للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المفتشين الرؤساء للغابات الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المفتشين الرئيسين للغابات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثاني رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية المادّة 91 : يكلف رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على السير الحسن والاستعمال الملائم لوسائل الاتصال اللاسلكي،
  • السهر على تنظيم وتسيير الوسائل ولوازم الاتصال اللاسلكي،
  • السهر على صيانة وسائل الاتصال اللاسلكي،
  • تنظيم فرق الاستغلال والإشراف عليها،
  • ضمان حركة عتاد الاتصال اللاسلكي. المادّة 92 : يعين رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية من بين:
  • المفتشين الرؤساء للغابات المرسمين الذين يثبتون تلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
  • المف تشين الرئيسيين للغ ابات الذين يث ب تون ثلاث (3) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال.
  • المفتشين للغابات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقيهم تكوينا في هذا ا لمجال. الفصل الثالث رئيس فرز للغابات المادّة 93 : يكلف رئيس فرز للغابات على الخصوص بما يأتي: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 25
  • السهر على حماية الثروة الغابية في الفرز،
  • السهر على وض ع وصيانة حدود الملكية الغابية،
  • متابعة تطبيق برامج أشغال الغابات وحفظ الوثائق المتعلقة بها،
  • الإشراف على الن ش اطات الص ي دية ومراقبتها،
  • السهر على الصيانة والاستعمال العقلاني للممتلكات والعتاد الموضوع تحت تصرفه. المادّة 94 : يعين رئيس فرز للغابات من بين:
  • مفتشي فرق للغابات المرسمين،
  • العرفاء الرئيسيين للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • العرفاء للغابات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الرابع رئيس فرقة للغابات المادّة 95 : يكلف رئيس فرقة للغابات على الخصوص بما يأتي:
  • قيادة مجموعة الأعوان الموضوعين تحت سلطته في مجال أشغال الغابات والمراقبة والتدخل في عمليات حماية الغابات ومكافحة الحرائق ومكافحة الأوبئة النباتية ومكافحة الصيد غير الشرعي،
  • المشاركة في عمليات إحصاء الحيوانات غير الأليفة،
  • السهر على صيانة العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفه . المادّة 96 : يعين رئيس فرقة للغابات من بين:
  • العرفاء الرئيسيين للغابات المرسمين،
  • العرفاء للغابات الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 97 : يستفيد خبراء الغابات ورؤساء الفرز للغابات المعينون قانونا عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، من الزيادة الاستدلالية المحددة في المادة 99 أدناه إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الباب الرابع التصنيف الفصل الأول 23 مارس سنة 2011 م تصنيف الرتب المادّة 98 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف رتب الموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات حسب الجدول الآتي : الأسلاك الرتب محافظ عام للغابات الضباط السامون للغابات محافظ رئيسي للغابات محافظ قسم للغابات مفتش رئيس للغابات مفتش رئيسي للغابات ضباط الغابات مفتش الغابات مفتش فرقة للغابات عريف رئيسي للغابات ضباط الصف للغابات عريف للغابات أعوان الغابات عون للغابات الفصل الثاني التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف الأدنى 17 762 16 713 14 621 13 578 12 537 10 453 9 418 8 379 7 348 5 288 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 99 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لإدارة الغابات، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي خبير للغابات رئيس شبكة الاتصالات اللاسلكية رئيس فرز للغابات رئيس فرقة للغابات الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 7 145 5 75 4 55

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 27 23 مارس سنة 2011 م الباب الخامس أحكام ختامية المادّة 100 : تلغى أحكام المرسوم الت نفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات. المادّة 101 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادّة 102 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-128 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 الم ؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، الاختصاص التسمية …… (بدون

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية تغيير)……… أمراض وجراحة القلب عيادة جراحة القلب للأطفال ذراع بن خدة ذراع بن خدة تيزي وزو …… (بدون طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية …… (بدون تغيير)……… تنس تنس الشلف تغيير)……… مركز مكافحة السرطان سطيف سطيف سطيف أمراض السرطان مركز مكافحة السرطان باتنة باتنة باتنة …… (بدون تغيير)……… طب النساء والتوليد مستشفى الأم والطفل الجلفة الجلفة الجلفة طب الأطفال وجراحة مستشفى الأم والطفل حاج عابد عتيقة وهران وهران الأطفال مستشفى الأم والطفل تجاني هدام تيبازة تيبازة …… (بدون تغيير)……… المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-129 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتعلق بخصم نفقات الإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 169 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدّل، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، المعدّل، لا سيما المادة 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-218 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق الحكم الأخير من المادة 169 من الأمر رقم 76-101 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه والمتعلق بخصم نفقات / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م الإشهار المالي والكفالة والرعاية الخاصة بالأنشطة ذات الطابع الثقافي من الضريبة على الدخل الإجمالي أو من الضريبة على أرباح الشركات. المادّة 2 : الأنشطة ذات الطابع الثقافي التي تستفيد من حق الخصم المذكور في المادة الأولى أعلاه هي الآتية :
  • مجمل أنشطة الإنتاج والنشر الفني والأدبي المنظمة في إطار المهرجانات الثقافية المؤسسة والمنشأة تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه،
  • أنشطة الإنتاج والنشر الفني والأدبي المنظمة في إطار التظاهرات الثقافية الكبرى،
  • الأنشطة الثقافية التي تنظمها المتاحف الوطنية والجهوية والحظائر الثقافية ومؤسسات حفظ التراث الثقافي والمحافظة عليه ونشره واستغلاله،
  • الأنشطة الثقافية المنظمة من طرف أو لصالح وزارة الثقافة ومديريات الثقافة بالولايات،
  • الأنشطة الثقافية التي تنظمها دور الثقافة والمكتبات ومؤسسات نشر المنتوجات الثقافية وتوزيعها،
  • الأنشطة الثقافية التي ينظمها المتعاملون في العروض الثقافية والجمعيات الثقافية،
  • الندوات والمؤتمرات والورشات وغيرها من اللقاءات الموجهة لتثمين التراث الثقافي وترقية اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية. المادّة 3 : تستفيد المؤسسات التي تلتزم بنفقات الإشهار المالي والكفالة والرعاية لفائدة الأنشطة الخاصة بالمهرجانات الثقافي ة المؤسسة أو في إط ار الأنشطة المس اهم ة في تث مين الت راث الث قافي ونشر الثقافة وت رقية الل غتين الوطنيتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، من أجل تحديد الربح الجبائي، من خصم في حدود نسبة 10 % من رقم أعمال السنة المالية دون أن يتجاوز المبلغ المخصوم سقفا أقصاه ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج). المادّة 4 : تخضع الاستفادة من الخصم لتقديم المؤسسة التي تلتزم بنفقات الإشهار المالي والكفالة والرعاية عند التصريح لدى الإدارة الجبائية شهادة حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم مؤشر عليها من مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 29 23 مارس سنة 2011 م الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الثقافة شهادة التعريف بالمؤسسة المستفيدة من الخصم والهيئة المستفيدة من الإشهار المالي و الكفالة أو الرعاية والنشاط الثقافي (المادة 11 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 -I التعريف بالمؤسسة المستفيدة من الخصم : العنوان الاجتماعي للمؤسسة …………………………………………………………………………………………………..: النشاط الرئيسي …………………………………………………………………………………………………………………: رقم السجل التجاري ……………………………………………………………….: تاريخ التسليم ……………………….: رقم التعريف الجبائي : -II التعريف بالهيئة المستفيدة من الإشهار المالي أو الكفالة أو الرعاية : الهيئة المستفيدة ………………………………………………………………………………………………………………….: مرسوم / قرار الإنشاء …………………………………..: مؤرّخ في ………………………………………………………..: رقم السجل التجاري (1) ……………………………………………………………: تاريخ التسليم ……………………….: رقم التعريف الجبائي (1) : -III التعريف بالنشاط الثقافي : النشاط الثقافي …………………………………………………………………………………………………………………..: مبلغ النفقات الموظفة من طرف المؤسسة ……………………………………………………………………………………..: وثائق الإثبات (2) …………………………………………………………………………………………………………………: حرر ب…………………………في ……………………………………… المؤسسة المستفيدة وزارة الثقافة (التأشيرة والإمضاء) ( التأشيرة والإمضاء) (1) عند الاقتضاء (2) الصك أو كل وثيقة تثبت المبلغ الممنوح للهيئة

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 11-130 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المواد 31 و 33 و 36 و 100 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادة 57 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 5 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من :
  • تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال نشاطاته،
  • تعويض المصاريف المدفوعة بعنوان المهمة المؤداة والمرتبطة مباشرة بنشاطاته طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي. ………………(الباقي بدون تغيير)………………. .” المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكورأعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي : …………………………………………………………… ……………………………………………………………
  • العمل على التناغم في علاقات العمل مع السلطات المختصة والشركاء والمساهمة في الوقاية من المشاكل والنزاعات وضمان السكينة الملائمة لحكم راشد في هيكله الرياضي الجمعوي،
  • العمل على تطوير اختصاصه أو اختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال رفع عدد حاملي الإجازات وتحقيق الأداءات،
  • الامتثال الصارم للمبادئ والقواعد المتعلقة بتسيير الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • المساهمة في تأسيس قاعدة معطيات معلوماتية لاختصاصه أو لاختصاصاته الرياضية، لا سيما في مجال الهياكل المنظمة والتعداد والتأطير الإداري والتقني وبرامج وأقطاب التطوير وتكوين المواهب الشابة والمنافسات والنتائج الرياضية المحققة والوضعيات المالية والمراقبة،
  • القيام بإجراءات تسليم المهام بصفة منتظمة مع أي مسير رياضي متطوع منتخب جديد،
  • التفرغ كليا لتسيير شؤون الهيكل الرياضي الجمعوي،

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م

  • احترام قواعد مدونة أدبيات المسير الرياضي المتطوع المنتخب التي يعدها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية. يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بصرامة تحت طائلة تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم .’’ المادّ ة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر : بغض النظر ع ن أحكام المادة 9 المطة 10 أعلاه يمكن المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين في الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام والتي بلغت أو فاقت مستويات أعداد حاملي الإجازات المحددة في إطار أهداف التطوير المقررة في السياسة الوطنية للرياضة، الاستفادة من علاوة تشجيع تخصم من ميزانية الاتحادية الرياضية الوطنية حسب شروط وكيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’ المادة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية : ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….
  • أن يوقع تعهدا كتابيا باحترام التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية،
  • ألا يكون قد ارتكب أي تصرف يضر باستقرار وبسكينة الهيكل الرياضي الجمعوي خلال مساره الرياضي،
  • ألا يكون محل أي معاقبة رياضية جسيمة و/أو إدانة بعقوبة مشينة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 31
  • أن يقدم ملفا للترشح للهيكل قبل أي انتخاب يتشكل، على الخصوص، من الوثائق الآتية :
  • طلب الترشح،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من كل الوثائق التي تثبت خبرته المهنية في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادات،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم 3،
  • التعهد الكتابي المنصوص عليه أعلاه حسب نموذج معد من طرف الإدارة المكلفة بالرياضة’’. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم الت نفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 دي سمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح :
  • إلى منصب رئيس نادٍ رياضي أو رئيس أو عضو مكتب رابطة رياضية أن يستوفي الشروط الآتية :
  • أن يكون بالغا واحدا وعشرين (21) سنة على الأقل،
  • أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على الأقل.
  • إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية أن يستوفي الشروط الآتية :
  • أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة على الأقل،
  • أن يثبت مستوى جامعيا أو تكوينا عاليا متوجا بالشهادات المطابقة،
  • أن يثبت خبرة مهنية، لا سيما في الميادين التقنية أو الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية .”

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 7 : تتمم أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكررتحرر كما يأتي : “ المادة 13 مكرر : زيادة ع لى شروط أهلية ال ترشح المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، يجب على المسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، لا سيما منهم رؤساء وأعضاء مكاتب الاتحاديات والرابطات والنوادي الرياضية التي تموّل في معظمها بأموال عمومية و/أو هيئات ومؤسسات عمومية الذين يترشحون لعهدة جديدة استيفاء الشروط الآتية :

  • أن يكونوا قد قدموا الحصائل الأدبية والمالية حسب الإجراءات المنصوص عليها وأن يكونوا قد تحصلوا على إبراء ذمة محافظ الحسابات والجمعية العامة حول تسيير وحسابات الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • ألا يكونوا محل تقرير غير موافق إما من الخ بير المالي الذي تعينه الإدارة المكلفة بالرياضة لغرض التدقيق المحاسبي والمالي للهيكل وإما من مصالح الرقابة لهذه الإدارة أو من مصالحها غير الممركزة،
  • ألا يكونوا قد استقالوا من منصب مسير رياضي متطوع منتخب،
  • أن يكونوا قد أعدوا وطبقوا خلال العهدة الممارسة المتصلة بالوسائل الممنوحة أو الناجمة عن الموارد الخاصة للهيكل الرياضي الجمعوي، برنامج تطوير سنوي أو متعدد السنوات، لا سيما في مجالات تكوين المواهب الرياضية الشابة والرفع من تعداد حاملي الإجازات والهياكل المنظمة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية وتطوير قاعدة معطيات مرتبطة بها،
  • أن يكونوا قد قاموا بصفة منتظمة بالتصريحات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
  • أن يكونوا قد احترموا مسبقا طرق الطعن وإجراءات الصلح الداخلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في حالة نزاعات داخل الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • أن يكونوا قد قاموا بإجراء تسليم المهام كما هو منصوص عليه في المادة 9 أعلاه”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم ال تنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 14 : لا تطبق أحكام المادتين 13 و 13 مكرر أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية .” المادّ ة 9 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرر : يمكن الوزير المكلف بالرياضة، بناء على تقري ر معل ل قان ونا من مصالحه المخ ت صة، أن يمنح عند الضرورة تدابير مخالفة ل ش روط أه لية الترشح المنصوص عليها في المادتين 13 و/أو 13 مكرر أعلاه بصفة استثنائية للمترشحين، لا سيما منهم الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم وكذا الأشخاص المؤهلين قانونا ذوي إعاقة أو الذين لهم مؤهلات أو الذين ساهموا في ترقية الاختصاص الرياضي وتطويره. يحدد الوزير المكلف بالرياضة كيفيات وشروط منح الاستثناءات .” المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 أحمد أويحيى

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المبادلات والتطوير بالمديرية العامّة للأرشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 8 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد بومدين بوجاقجي، بصفته مديرا للمبادلات والتط وير بالمديرية العامّة للأرشيف ال وطني، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد مصطفى باشا، بصفته نائب مدير للقرارات المحل ي ة بوزارة ال داخ لي ة وال جم اعات المحلية والبيئة - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد الغالي جل ول، بصفت ه مدي را للحماية المدنية في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة حمام القرقور في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد النور عمروش، بصفته رئيسا لدائرة حمام القرقور في ولاية سطيف، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 33 فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين، لإحالتهما على التّقاعد :

  • حبيب بن شالقو، دائرة مصطفى بن ابراهيم بولاية سيدي بلعباس،
  • أحمد الكورورلي، دائرة مازونة بولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد العايش أقاسم، بصفته نائب مدير للمطارات بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد خالد طلحة، بصفته مديرا للنّقل في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد المطماطي، بصفته رئيسا للدّراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة حورية خيدر، زوجة بوعسلة، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغ ال العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد فاتح بوعناني، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الأشغال العموميّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للهيئة الوطنية للرقابة التقنية على الأشغال العموميّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد رابح بوقطوف، بصفته مدي را عاما للهيئة الوطنية للرقاب ة التقنية على الأشغ ال العموميّ ة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الأشغال العموميّة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 تنهى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2010، مهام السّيد عبد المجيد شيبان، بصفته مديرا للأشغال العموميّة في ولاي ة تبسة، بسبب الوفاة. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد الزوبير خليفي، بصفته نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد المجيد حنون، بصفته عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر ديلمي بوراس، بصفت ه عميدا لكلي ة العل وم ال زراعية والعل وم البيولوجية بجامعة الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد عز الدين حفطاري، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بجامعة جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بجامعة جيجل :

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م

  • نور الدين بوطاوي، نائب مدير مكلّفا بتنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
  • علي مليط، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد حفيظ زياني، بصفته رئيسا لقسم ترقية وتأهيل الموارد البشرية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين :
  • خلف ة شيب ان، دائ رة ع ين مليل ة ب ولاي ة أم البواقي،
  • بوبك ر بوقج ار، دائرة المنص ورة، بولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد عبد القادر غ انمي، كاتبا عاما ل دى رئيس دائرة بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتشين بالمفتشية العامّة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهم ا مفتش ين بالمفتش ية العامّ ة في الولايتين الآتيتين :
  • جميلة يمين، بعين تموشنت،
  • محمد العيد حقاص، بخنشلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 35 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 تعيّن الآنسة والسّيدة والسّيد الآتية أسماؤهم نوّاب مدي رين بوزارة النّقل :
  • سعيدة بوتفنوشات، نائبة مدير للتخطيط،
  • حبيبة حيون، نائبة مدير للتقنين والشؤون القانونية والمنازعات،
  • عبد الرحمان عرابة، نائب مدير للتنمية والدّراسات الاستشرافية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد محمد المطماطي، نائب مدير للسلامة والأمن البحريين والموانىء بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد محمد العايش أقاسم، نائب مدير للمنشآت الأساسية للمطارات بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد محمد دغماني، رئيسا للدّراسات بالمركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للنّقل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد خالد طلحة، مديرا للنّقل في ولاية وهران.

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد سليم حنطابلي، مديرا للنّقل في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد عاج بوعوني، مديرا للنّقل في ولاية الجلفة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّنان تعيين عمداء كليات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما عميدين لكليتين :

  • محمد دهلي، عميد كلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو،
  • دحو فغرور، عميد كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد عمر القشاعي، عميدا لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد أحمد حمداوي، أمينا عاما لجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المركز الجامعي بخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد عز الدين حفطاري، مديرا للمركز الجامعي بخنشلة. / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد عبد المجيد حنون، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد سماعين خالدي، مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بتلمسان. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، تتضمّن تعيين نوّاب مديرين بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد والحاج فرديو، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بجامعة تيزي وزو :
  • إيدير رسول، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتع اون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • سلطان عامر، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج.

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد محند كسال، نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدي ر المدرس ة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد إبراهيم براهيمي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير السّ كن والتجهيزات العمومية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد ص الح رشيد، مدي را للسّ كن والتجهيزات العموم ية في ولاية المسيلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 يعيّن السّيد نور الدين غالمي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين رؤس اء دراس ات بالوكال ة الوطنية لتط وي ر الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق أوّل مارس سن ة 2011 تعيّن الآنسة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار :

  • فيصل صادقي، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالأنظمة الإعلامية والاتصال،
  • حليم فارس، رئيس دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى،
  • لويزة مجدوبي، رئيسة دراسات لدى مدير الدّراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية مقرّر مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011، يتعلّق بآجال تسديد قسيمة السيارات لسنة .2011 إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمّن قانون الطابع، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 303 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997، لاسيما المادة 46 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1998، لاسيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد المدة القانونية لتحصيل قسيمة السيارات لسنة 2011 من أوّل يونيو سنة 2011 إلى 30 يونيو سنة 2011 على الساعة الرابعة زوالا. المادّة 2 : يكلّف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة .2011 كريم جودي

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير حشد الموارد المائية. إنّ وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الوهاب سماتي، مديرا لحشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الوهاب سماتي، مدير حشد الموارد المائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون. إنّ وزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم، / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه 23 مارس سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد نادري، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد أحمد نادري، مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل. إنّ وزير الموارد المائية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 22 رجب عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد علي صدوق، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد علي صدوق، مدير الميزانية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية لميزانية التّجهيز والتّسيير بما فيها الحسابات الخاصة للخزينة.

18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات. إنّ وزير الموارد المائية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-325 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد فاروق تاجر، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات بوزارة الموارد المائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد فاروق تاجر، نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 39 مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-42 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المرك ز الوطني للدّراس ات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، المعدّل والمتمّم، كما يأتي :
  • السيد عباس ابراهيم، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • السيد بلخ ادم محمد، ممث ل وزي ر الدفاع الوطني،
  • السيدة طالب لطيفة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد مراد بتروني، ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة،
  • السيد بن زليخة أحمد، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • السيد تواتي الوناس، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد بشيري علي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • السيد حاشي سليمان، مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
  • السيد إشدي يحيى، ممثل الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي،
  • السيد يحياوي جمال، مدير المركز،
  • السيد بلقاسمي بوعلام، رئيس المجلس العلمي للمركز،
  • السيد شق رون أحمد والسيدة بي ة نجاة، ممثلان منتخبان عن مستخدمي البحث في المركز،
  • السيد بلعيدي عابد، ممث ل منتخب عن مستخدمي دعم البحث في المركز،
  • السيد رضوان أحمد شرف الدين والسيد شرشالي مصطفى، ممثلان بعنوان الشخصيات التي لها علاقة بميادين البحث للمركز، تتمّم تشكيلة مجلس إدارة المركز الوطني للدّراسات والب حث في الحرك ة الوطنية وث ورة أوّل نوفمبر سنة 1954 لاحقا بمديري وحدات البحث الثلاث (3) التابعة للمركز.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 18 ربيع الثاني عام 1432 ه وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بسكرة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي :

  • السيد عمر كبور، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد عبد الحميد زكيري، ممثل الوالي،
  • السيد عبد اللّه شحيمة، مدير المالية بالولاية،
  • السيد إبراهيم سردوك، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد عبد العزيز جابوربي، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد العياشي مناصري، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السيد محمّد الكامل بن زيد، كاتب،
  • السيد بوعلام دلباني، شاعر وكاتب. ★ قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عنابة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1431 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية عنابة، تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-275 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية، كما يأتي :
  • السيد إدريس بوديبة، مدير الثقافة بالولاية، رئيسا،
  • السيد جمال بوجزة، ممثل الوالي،
  • السيد كمال مومني، مدير المالية بالولاية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 مارس سنة 2011 م
  • السيد سليم بن نادر، مدير التربية الوطنية بالولاية،
  • السيد جمال زبدي، مدير الشباب والرياضة بالولاية،
  • السيد عمار براغثة، مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السيد عبد الحق بوشيخ، ناشر،
  • السيد سعد بوفلاقة، أستاذ وباحث. وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة. إن وزير التجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمتضمن إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره، المعدّل، لا سيما المادّة 2 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-192 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة. المادة 2 : يحدد مقر مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة بمدينة غرداية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة .2011 مصطفى بن بادة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة