مقرر مؤرّخ في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة 2019، يتضمن المصادقة على مختلف البذل والرتب والشارات المميزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مختلف البذل والرتب والشارات المميّزة للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، التي تحدد بطاقاتها وأوصافها التقنية في الملاحق من 1 إلى 3 المرفقة بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةالبذل المعنية المصادق عليها في المادة الأولى أعلاه، وعددها بذلتان (2)، هي كالآتي :
– بذلة الاحتفال، الخروج والعمل - رجال - (شتاء - صيف)،
– بذلة الاحتفال، الخروج والعمل - نساء - (شتاء - صيف)،
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1440 الموافق 19 مايو سنة .2019 العميد خالد عيسى الباي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.