قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحك ام الموادّ 55 و 61 و 62 و 72 و 73 و 83 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
- سلك أعوان الغابات :
- رتبة عون للغابات.
- سلك ضباط الصف للغابات :
- رتبة عريف للغابات،
- رتبة عريف رئيسي للغابات.
- سلك ضباط الغابات :
- رتبة مفتش فرقة للغابات،
- رتبة مفتش للغابات.
- سلك الضباط السامين للغابات :
- رتبة محافظ قسم للغابات.
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 9 يونيو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة التك وين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلط ة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد ف يه لاسيّما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص بعد الإدماج المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص بعد الإدماج،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص بعد الإدماج،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المقصودة.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرّر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون المدمجون في الرتب المذك ورة في المادّة الأولى أع لاه، بمتابع ة دورة التكوين المتخصص.
ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدع اء فردي أو بأية وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتم التكوين المتخصص بعد الإدماج في المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتب عون للغابات، عريف للغابات وعريف رئيسي للغابات،
- مراكز التكوين للأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية ومراكز التكوين المهني والتمهين ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة.
بالنسب ة ل رتبتي مفتش ف رق ة للغ ابات ومفتش للغابات،
- المدرسة الوطنية للغابات لولاية باتنة والكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في التخصص،
- مراكز التكوين للأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل والمدية ومعاهد التكوين التابعة لوزارة الفلاحة.
بالنسبة لرتبة محافظ قسم للغابات،
- المدرسة الوطنية للغابات لولاية باتنة والكليات لدى الجامعات التي تضمن تكوينا في التخصص.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين المتخصص بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدّة التكوين المتخصص بعد الإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- عون للغابات، عريف للغابات وعريف رئيسي للغابات ثلاثة (3) أشهر،
- مفتش فرق ة للغ اب ات ومفتش الغ اب ات أربعة (4) أشهر،
- محافظ قسم للغابات ستة (6) أشهر.
المادّ ة 10 : تلحق برامج التكوين المتخصص بعد الإدماج بهذا القرار ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين المتخصص بعد الإدماج، سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التكوين المتخصص بعد الإدماج، يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في رتب مفتش فرقة للغابات ومفتش للغابات ومحافظ قسم للغابات بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له علاقة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.
يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين في رتب عون للغابات وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له علاقة بالوحدات المدرسة والمقررة في برنامج التكوين.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية التكوين بعد الإدماج، ينظم امتحان نهائي يتضمّن :
- اختبارين كتابيين، المدّة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل 2،
- علامة مناقشة مذكرة أو علامة تقرير نهاية التكوين حسب الحالة، المعامل .2
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم التكوين المتخصص بعد الإدماج كما يأتي :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة، المعامل 1،
- نقطة الامتحان النهائي، المعامل .2
المادة 16
فتح المادةتضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين المتخصص بعد الإدماج من طرف لجنة تتشكل من : 9 يونيو سنة 2013 م
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها قانونا، رئيسا،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين ع ن سلك التعليم لمؤسس ة التكوين المعنية.
تبلّغ نسخ ة من المحضر المعدّ من ط رف اللجنة إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إمضائه.
المادة 17
فتح المادةيمنح، عند نهاية التكوين المتخصص بعد الإدماج، مدير المؤسسة العمومية للتكوين شهادة للموظفين الذين تابعوا دورة التكوين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية فروخي فضيل بلقاسم بوشمال الملحق برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة عون الغابات مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر.
الرقم الوحدات 1 الإدارة والتشريع 2 وثائق التسيير 3 أدوات الخدمة 4 الشرطة الحراجية المجموع وعريف للغابات وعريف رئيسي للغابات.
الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 3 5 سا 1 8 سا 3 10 سا 2 35 سا 30 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 9 يونيو سنة 2013 م الملحق (تابع) برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة مفتش فرقة للغابات ومفتش الغابات.
مدة التكوين : أربعة (4) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الحراجي 2 مهام وصلاحيات الشرطة الغابية 3 التنظيم الإداري 4 مسك وثائق التسيير الحراجي 5 استعمال العتاد الحراجي 6 استراتيجية التنمية الريفية 7 إدارة وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 8 حماية وتثمين الموارد الغابية 9 حماية الثروة الغابية المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 35 سا 3 21 سا 2 28 سا 2 21 سا 2 35 سا 3 14 سا 2 35 سا 3 28 سا 3 35 سا 2 252 سا برنامج التكوين المتخصص بعد الإدماج في رتبة محافظ قسم الغابات.
مدة التكوين : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 مفاهيم القانون العام والتشريع الحراجي 2 مهام وصلاحيات الشرطة الغابية 3 التسيير الإداري والمالي 4 الصفقات العمومية 5 استراتيجية التنمية الريفية 6 تسيير وتقييم المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة 7 تسيير النظم البيئية الحراجية 8 حماية وتثمين الموارد الغابية 9 استخدام المعلومات الجغرافية في التسيير الحراجي المجموع الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 20 سا 2 15 سا 2 20 سا 2 15 سا 2 15 سا 2 20 سا 3 35 سا 3 35 سا 3 35 سا 3 210 سا 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.