مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاعمال في مجال مكافحة الحرائق داخل .
الاملاك الغابية الوطنية وتنسيقها.
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم مكافحة الحرائق داخل الاملاك الغابية الوطنية في مخطط مكافحة النار فى الغابات في مستوى البلدية الواحدة أو | مجموعة بلديات، أو الولاية.
الباب الاول — تنظيم موسم مكافحة الحرائق
المادة 3
فتح المادةيشمل مخطط مكافحة النار في الغابات جميع التدابير الخاصة بالتنظيم، واعمال | التدخل قصد الوقاية من أخطار الحرائق وضمان تنسيق عمليات هذه المكافحة، لاسيما من خلال ما يأتي :
أ) برنامج الاعلام والتوعية والارشاد الذي يحدد للسكان والمتعاملين المعنيين التدابير | والاعمال المطلوب القيام بها في اطار الوقاية من الحرائق ومكافحتها.
ب البرنامج الكمى للاشغال الوقائية المطلوب انجازها، وفتراتها ومجالاتها، والادارات والمصالح والهيئات المكلفة بتنفيذها.
ج) خريطة جهاز الحراسة والتدخل التي تحدد مراكز الحراسة، ومواقع الفرق الغابية للتدخل الاولى ووحدات الحماية المدنية، ومجال عمل هذه الفرق والوحدات
د) خريطة المنشآت الاساسية في المقاطعة ..
الاقليمية المعنية، وتبين شبكات الطرق والسكك الحديدية وسبل الوصول والطرق الغابية وشبكة الخنادق الواقية من النار، ونقاط الماء، والمناطق | السكانية، وأماكن تركيز المساكن والتجهيزات 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الرئيسية والمنشآت الاساسية الاجتماعية والاقتصادية المقامة داخلها أو بقربها.
ه) قائمة المصالح والهيئات المعنية للتدخل في حالة نشوب حرائق حسب الأولويات والاستعجال ومشتملاتها، وتوزيع وسائلها البشرية والمادية داخل الاقليم المعنى.
و تنظيم سلك المنفذين المتطوعين وضبط كيفيات تدريبهم و / أو تكوينهم في مكافحة حرائق الغابات.
ز) فهرس الارقام الهاتفية، وعناوين رؤساء لجان حماية الغابات في الولاية وأعضائها، واللجان الميدانية ومسؤولو المصالح والهيئات المعنية للتدخل لدى اندلاع النيران في الغابات.
ح اجراءات الانذار والاستنفار والاعلام.
المادة 4
فتح المادةتبين الخرائط المنصوص عليها | في مخطط مكافحة النار في الغابات المحددة في المادة السابقة، التشكيلات الغابية في الاقليم المعنى وتعد حسب اتساع هذا الاقليم بقياس 50.000/1 و 1/100.000/1 و 200.000/1
المادة 5
فتح المادةتعد كل بلدية أو مجموعة بلديات بالاتصال مع المصالح المحلية المكلفة بالحماية المدنية والغابات مخططها الخاص بمكافحة النار في الغابات.
تصادق على هذا المخطط اللجنة الميدانية في البلدية أو في الدائرة حسب الحالة، طبقا لاحكام المرسوم رقم 80-48 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1980 المذكور أعلاه. ثم يعرض على الوالي المختص اقليميا يوافق عليه.
المادة 6
فتح المادةتعد لجنة حماية الغابات تحت سلطة الوالى مخططا خاصا بغابات الولاية يضمن مخططات مكافحة النار في الغابات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 7
فتح المادةيتخذ الوالى قرارا يضمنه مخطط مكافحة النار في غابات الولاية.
المادة 8
فتح المادةتوزع مخططات مكافحة النار في غابات البلديات، ومجموعات البلدية والولاية على جميع أعضاء اللجان المدانية المعنية فور المصادقة عليها .
ويبلغ مخطط مكافحة النار في غابات الولاية للهياكل الادارية المركزية المكلفة بالحماية المدنية وحماية الغابات.
المادة و : اذا كان امتداد أحد الجبال أو احدى الغابات، عبر تراب بلديتين أو عدة بلديات أو دائرة أو ولاية فعلى الاخيرتين أن تنسقا اعداد المخطط والاعمال المنصوص عليها لتنفيذ كل منهما مخططها الخاص بمكافحة النار في الغابات.
المادة 10
فتح المادةيراجع مكافحة النار في الغابات كل سنة. ويجب أن تتم هذه المراجعة في آجال تسمح بانجاز الاشغال الوقائية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم.
كما يجب التأكد من توفير التجهيزات والوسائل الصالحة المطلوب تسخيرها في حالة التدخل.
المادة II : يمكن الوالى، مع صرف النظر عن سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يتخذ جميع الاجراءات الاخرى التي من شأنها أن تضمن الوقاية من حرائق الغابات وتنسق أعمال مكافحة هذه الحرائق.
المادة 12
فتح المادةينسق رئيس الدائرة، عمليات اعداد مخططات مكافحة النار في الغابات عبر البلديات المعنية، ويشرف عليها، وتساعده في ذلك مصالح الحماية المدنية والغابات.
ويعين الوالى بناء على اقتراح لجنة حماية الغابات في الولاية عونين أو أكثر من بين أعضاء اللجنة الميدانية الدائمة في الولاية لمراقبة تنفيذ التدابير الواردة في مخططات مكافحة النار في الغابات.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة
الباب الثاني — سير موسم حماية الغابات وتنفيذ مخطط مكافحة النار في الغابات
المادة 13
فتح المادةيفتتح الوالي بقرار موسم حماية الغابات من الحرائق الذى يبتدىء في أول يونيو وينتهي في 31 أكتوبر من السنة المعنية.
ويمكن أن يقدم أو يؤخر افتتاح الموسم واختتامه تبعا للاحوال الجوية السائدة في الولاية.
المادة 14
فتح المادةتنظم 6 طوال موسم حماية الغابات، مداومة في مستوى مقار اللجان الميدانية وجميع المصالح والهيئات المتدخلة المعنية بتنفيذ | مخطط مكافحة النار في الغابات.
ويقوم بهذه المداومة ليل نهار أيام حتى أيام الاعياد والراحة الاسبوعية أعوان مخولون قانونا.
المادة 15
فتح المادةتتم حراسة الجبال الغابية بواسطة شبكة من مراكز الحراسة.
ويزود، طوال موسم حماية الغابات، كل مركز حراسة بحارسين على الاقل، ويعمل دون انقطاع ليل نهار طبقا لتعليمات الحراسة التي تحددها المصالح المحلية المكلفة بالغابات.
المادة 16
فتح المادةتزود مقار المداولة وأجهزة الحراسة وشبكة تبليغ الانذار والاستنفار والاتصالات اللازمة لاعمال مكافحة الحرائق بوسائل الاتصال اللاسلكي.
المادة 17
فتح المادةيجب على كل شخص يلاحظ وجود نار في الغابة أن يسارع الى اطفائها واذا تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يعلم المركز الغابي الاقرب الى مكان الحريق أو أية سلطة أخرى تكون أقرب الى ذلك.
المادة 18
فتح المادةتطبق أعمال مكافحة الحريق طبقا لمخطط مكافحة النار في الغابات بمجرد اندلاعها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 253
المادة 19
فتح المادةتقوم بالتدخلات الاولية لاطفاء الحرائق المندلعة الفرقة المتنقلة التابعة للمصالح المحلية المكلفة بالغابات، وان دعت الحاجة تطلب مساعدة الحماية المدنية وتسخر الوسائل الاخرى التي نص عليها مخطط مكافحة النار في الغابات اذا تطلب ذلك اتساع الحرائق.
المادة 20
فتح المادةاذا لم تستطع اللجنة الميدانية اخماد النيران لعدم كفاية وسائلها فعليها ان تستعين باللجنة الميدانية الاعلى منها مباشرة.
المادة 21
فتح المادةاذا كان اتساع الحريق يفوق قدرات تدخل الولاية الواحدة وجب على رئيس لجنة حماية الغابات في هذه الولاية ان يعلم رئيس اللجنة الوطنية لحماية الغابات الذي يجمع الوسائل الاضافية المطلوب استعمالها.
المادة 22
فتح المادةاذا امتد الحريق عبر تراب بلديتين او اكثر أو مجموعة بلديات او ولاية وجب على اللجان الميدانية المعنية ان تستعمل وسائل التدخل التي ينص عليها مخطط مكافحة النار فى الغابات الخاص بكل منها.
المادة 23
فتح المادةيشرف على تسيير التدخلات والنجدات مركز تسيير يوضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدى، او رئيس الدائرة او الوالي، بمساعدة اعضاء اللجان الميدانية المعنية.
واذا حصل مانع لهم يخلفهم من يقومون مقامهم او الاشخاص الذين يعينون قانونا لاستخلافهم. أما اذا امتد الحريق الى عدة ولايات فينسق التدخلات والنجدات الوالي الذي يشترك في تعيينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالغابات.
المادة 24
فتح المادةيتولى الاشراف التقني في مكافحة الحرائق، مكافحة نشيطة ضابط الحماية المدنية الاعلى رتبة من الحاضرين في المكان ويساعده 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه.
التقني في الغابات الاعلى رتبة من التقنيين الموجودين في المكان أيضا.
المادة 25
فتح المادةلا يجوز أن يطلب الامداد من الجيش الوطني الشعبي الا الوالي أو ممثله المخول قانونا لهذا الغرض.
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 26
فتح المادةيجب على السكان الذين يستعملون أملاكا غابية أو يحوزون حقوقا في الغابات أن يساعدوا على مكافحة الحرائق.
يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدى قائمة الاشخاص المؤهلين بدنيا، الذين يمكن تجنيدهم في حالة نشوب حريق، ويراجعها باستمرار.
المادة 27
فتح المادةيسخر الاشخاص والاملاك طبقا للتشريع المعمول به اذا كانت وسائل التدخل التي نص عليها مخطط مكافحة النار فى الغابات غير كافية لاخماد الحريق.
المادة 28
فتح المادةيسجل الاشخاص المجندين والاملاك المسخرة في سجل يفتح في مقار اللجان الميدانية .
المادة 29
فتح المادةيجب أن يؤطر الاشخاص المجندين والاملاك المسخرة لمكافحة الحرائق مكافحة نشيطة المصالح التقنية المحلية المكلفة بالحماية المدنية والغابات.
المادة 30
فتح المادةيجب على البلديات أن تزود ورشات التدخل ومكافحة الحريق بجميع وسائل الاطعام والايواء والاشراب التي تكون ضرورية.
المادة 31
فتح المادةيماثل المساعد الوقتي المتطوع أو المسخر للخدمة في مكافحة الحرائق، العون العمومي فيما يخص الاضرار التي تلحقه أو التي يتسبب فيها للغير بتدخله.
المادة 32
فتح المادةيستفيد المساعدون الوقتيون في خدمة مكافحة حرائق الغابات سواء كانوا متطوعين أو مسخرين، تعويضا عن الاضرار التي تلحقهم اثناء أداء مهمتهم طبقا لاحكام المادة 8 من القانون رقم 83 3 المؤرخ في 2 يوليو سنة - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةتتحمل البلدية المعنية أعباء تعويض الضرر الذي يلحق المساعدين الوقتيين المتطوعين أو المسخرين في خدمة مكافحة حرائق الغابات لصالح الجماعات المحلية، طبقا للمهمة التي خولها اياهم رئيس المجلس الشعبي البلدى.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 63-336 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 المذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-429
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-45 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتضمن تنظيم و تنسيق الأعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الأملاك الغابية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 76-04
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 84-12
- مرسوم رقم 63-336
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 80-184
- مرسوم رقم 81-387
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رقم 87-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-429
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-127
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
مرسوم رقم 87-44
مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-336 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.