قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية للغابات في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 4 م المدرسة الوطنية 4 أمين عام أ 4 مَ للغابات 711 - مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة 427 الفعلية بهذه الصفة، قرار من
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع الوزير
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 39 أوّل مارس سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير فرعي أ 4 م- 1 المدرسة الوطنية للغابات (تابع) رئيس مكتب على مستوى المديرية أ 4 م- 2 الفرعية رئيس مكتب على مستوى الأمانة أ 4 م- 2 العامة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 256 الوزير
- مفتش رئيس للغابات، أو مفتش رئيسي للغابات، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 154 - مفتش رئيس للغابات، أو مفتش مدير رئيسي للغابات، أو رتبة معادلة، المدرسة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) مقرر من الأقدمية بصفة موظف، من 154 مدير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث المدرسة
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 40 14 2 جمادى الثانية عام 1438 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم أوّل مارس سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالية رئيس أ 4 م- 2 154 ملحقة المدرسة الوطنية للغابات (تابع) رئيس فرع لدى ملحقة أ 4 م- 3 92
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرّر
- مفتش رئيس للغابات، أو مفتش من رئيسي للغابات، أو رتبة معادلة، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة المدرسة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسّم أو رتبة معادلة،
- مفتش رئيس للغابات، أو مفتش مقرّر رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، من يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة، المدرسة
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري عبد السلام شلغوم حاجي بابا عمي الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2016 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.