قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة 2017، يتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تتميم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في رتبتي مفتش رئيس ومحافظ قسم للغابات، كما يأتي :
1 - شهادة مهندس دولة وشهادة ماجستير :
- تسيير الأنظمة الإيكولوجية للغابات،
- تسيير الأنظمة البيئية الغابية والسهبية،
- الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي،
- علم البيئة الغابية.
2 - شهادة ماستر :
ميدان علوم الطبيعة والحياة :
- علوم الغابات،
- إيكولوجيا وديناميكية الأنظمة البيئية الغابية والقارية،
- استصلاح الأراضي،
- الغابات : تهيئة الأحواض النهرية والغابية،
- علم أمراض الأنظمة البيئية،
- حماية الطبيعة : علم البيئة، تسيير والمحافظة على التنوع الحيوي،
- الغابات : تهيئة وتسيير الغابات،
- الغابات : تسيير الأنظمة البيئية السهبية،
- علم الغابات : حماية الغابات،
- البيولوجيا التطبيقية والمحيط : تسيير وعمل الأنظمة البيئية المائية والغابية،
- علم الحيوان الزراعي والغابي : علم الحشرات،
- حماية وتسيير دائم للأوساط والمناظر الطبيعية،
- فلاحة بيئية ومؤشرات حيوية،
- الأنظمة البيئية الغابية.
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في رتبتي مفتش ومفتش رئيسي للغابات كما يأتي :
1 - شهادة تقني سام :
- زراعة الأشجار المثمرة،
- مصمم البساتين،
- البساتين وتزيين المحيط.
2 - شهادة ليسانس :
ميدان علوم الطبيعة والحياة :
- غابات وإيكولوجيا وحماية الطبيعة،
- علم بيئة الغابات والتصحر،
- علم البيئة الحيواني " الحيوانات في السهوب والغابات"،
- تهيئة وتسيير مستدام للأنظمة البيئية الغابية،
- حماية الطبيعة : تسيير وحفظ الموارد البيولوجية،
- مشاتل وتكنولوجيا البذور،
- صحة الغابات،
- إيكولوجيا السكان والتوطين،
- علم البيئة والجيوماتيك التطبيقية،
- علوم التربة.
المادة 4
فتح المادةيحدد القرار المتضمن فتح المسابقة للالتحاق بالرتب المذكورة أعلاه، قائمة التخصصات المطلوبة في الشهادات المذكورة أعلاه، وفق احتياجات مصالح المديرية العامة للغابات. 6 ديسمبر سنة 2017 م
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 31 يناير سنة .2017 وزير الفلاحة عن الوزير الأول والتنمية الريفية وبتفويض منه والصيد البحري المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد السلام شلغوم بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.