قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها، طبقا للجدول أدناه : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الرقم المحافظات الولائية للغابات عدد المقاطعات الغابية 1 أدرار 3 2 الشلف 4 3 الأغواط 3 4 أم البواقي 5 5 باتنة 6 6 بجاية 6 7 بسكرة 2 8 بشار 3 9 البليدة 4 10 البويرة 5 11 تامنغست 3 12 تبسة 6 13 تلمسان 6 14 تيارت 6 15 تيزي وزو 5 16 الجزائر 3 17 الجلفة 6 18 جيجل 5 19 سطيف 5 20 سعيدة 6 21 سكيكدة 6 22 سيدي بلعباس 6 23 عنابة 4 24 قالمة 5 25 قسنطينة 2 26 المدية 6 27 مستغانم 3 28 المسيلة 6 29 معسكر 4 30 ورقلة 3 31 وهران 3 32 البيض 4 33 إيليزي 3 34 برج بوعريريج 5 35 بومرداس 4 36 الطارف 6 37 تندوف 2 38 تيسيمسيلت 4 39 الوادي 3 40 خنشلة 6 / العدد 56 7 محرّم عام 1439 ه 28 سبتمبر سنة 2017 م عدد الأقاليم الغابية عدد الناصب العليا الخاصة برؤساء أقاليم الغابات 4 4 9 9 9 9 11 11 22 22 14 14 4 4 4 4 8 8 12 12 4 4 15 15 15 15 12 12 11 11 4 4 15 15 16 16 15 15 15 15 20 20 15 15 8 8 16 16 5 5 15 15 9 9 15 15 12 12 4 4 9 9 7 7 4 4 12 12 9 9 15 15 4 4 12 12 4 4 15 15 الرقم المحافظات الولائية للغابات عدد المقاطعات الغابية 41 سوق أهراس 5 42 تيبازة 5 43 ميلة 3 44 عين الدفلى 5 45 النعامة 4 46 عين تموشنت 3 47 غرداية 3 48 غليزان 5 المجموع 210
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عدد الأقاليم الغابية عدد الناصب العليا الخاصة برؤساء أقاليم الغابات 12 12 12 12 16 16 12 12 7 7 6 6 4 4 12 12 510 510
- بمقتضى المرسوم رقم 86-117 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن إنشاء معهد تقني لتنمية الزراعة الصحراوية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 31 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان سنة 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية.
المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، على :
- قسم الدراسات والبرامج،
- قسم دعم الإنتاج،
- قسم البحث والتجارب،
- قسم تحسين الإنتاج الفلاحي،
- قسم الإدارة العامة،
- مزارع البرهنة وإنتاج البذور، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة 34 من المرسوم رقم 87-235 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةقس م الدراسات والبرامج، ويكلف بما يأتي :
- إعداد برامج وحصائل وملخصات نشاطات المعهد،
- إنجاز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لأنظمة الإنتاج الفلاحي،
- إعداد العقود والاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بمجال نشاط المعهد طبقا للتنظيم المعمول به،
- صياغة نظام المعرفة التقنية والإعلام الفلاحي بالتعاون مع الهياكل المعنية بتنمية الزراعة الصحراوية،
- المساهمة في ضبط المقاييس التقنية المتعلقة بالفلاحة الصحراوية.
ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح :
1 - مصلحة الدراسات،
2 - مصلحة ضبط المقاييس التقنية،
3 - مصلحة التلخيص والبرامج.
المادة 4
فتح المادةقسم دعم الإنتاج، ويكلف بما يأتي :
- نشر المراجع التقنية والاقتصادية التي يعدها المعهد بكل وسائل الاتصال،
- إعداد ومرافقة برامج الدعم التقني بالتعاون مع الهيئات المعنية،
- المشاركة في تحضيرات برامج الإرشاد والتكوين السنوية ومتعددة السنوات،
- المشاركة في مجال التكوين،
- تحسين مستوى التأطير التقني للمعهد، 28 سبتمبر سنة 2017 م
- المشاركة في التظاهرات التقنية والعلمية،
- تنظيم الاجتماعات واللقاءات التحسيسية والإعلامية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
ويضم مصلحتين ( 2 ) :
1 - مصلحة الإرشاد،
2 - مصلحة التكوين.
المادة 5
فتح المادةقسم البحث والتجارب، ويكلف بما يأتي :
- المساهمة في ضبط المقاييس التقنية لأنظمة السقي والتخصيب وتحسين التربة والإنتاج المتعلقة بالزراعة الصحراوية،
- القيام بأشغال التجارب والبحث التطبيقي لتحسين وتكييف المادة النباتية والحيوانية،
- إعداد المراجع التقنية والاقتصادية المتعلقة بالزراعة الصحراوية.
ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح :
1 - مصلحة السقي والتخصيب،
2 - مصلحة انتقاء المادة النباتية والحيوانية،
3 - مصلحة تقنيات الزراعة.
المادة 6
فتح المادةقسم تحسين الإنتاج الفلاحي، ويكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج تحسين تقنيات الإنتاج بهدف زيادة قدرات الزراعة الصحراوية،
- المحافظة على المادة الجينية الأساسية،
- ضمان وتنظيم تكثيف المواد النباتية والحيوانية الأساسية،
- مراقبة اعتماد المادة النباتية والحيوانية،
- تثمين المنتجات الفلاحية ومنتجاتها الفرعية ومشتقاتها،
- تطوير مكننة العمليات الزراعية في المناطق الصحراوية.
ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح :
1 - مصلحة الإنتاج الحيواني،
2 - مصلحة الإنتاج النباتي،
3 - مصلحة المكننة الفلاحية.
المادة 7
فتح المادةقسم الإدارة العامة، ويكلف بما يأتي :
- الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية ووسائل الإمداد التابعة للمعهد،
- تسيير ممتلكات المعهد والمحافظة عليها، 7 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2017 م
- تنفيذ ميزانية المعهد.
ويضم ثلاث ( 3 ) مصالح :
1 - مصلحة الموارد البشرية والمنازعات،
2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة،
3 - مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 شعبان ع ام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري حاجي بابا عمي عبد السلام شلغوم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.