قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يحدد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف الحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات في الصنف أ، القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 14 ذو الحجة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير أ 4 م أمين عام أ 4 م' رئيس قسم أ 4 م- 1 تقني رئيس قسم أ 4 م- 1 الحظائر الوطنية الإدارة العامة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات رئيس قطاع أ 4 م- 1 المحافظة
- رئيس أ 4 م- 2 مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية
- رئيس مصلحة البحث والنشاطات العلمية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين الزيادة الاستدلالية 801 - مرسوم 517 - متصرف رئيسي، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
قرار من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، 346 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي الوزير للغابات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو 346 رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة قرار من معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، 346 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف.
الوزير
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي للغابات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، 244 مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مقرر من الأقدمية بصفة موظف.
مدير
- مفتش قسم للصحة النباتية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الحظيرة الأقدمية بصفة موظف. الوطنية
- طبيب بيطري رئيسي أو مفتش بيطري على الأقل مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية العدد 35 14 ذو الحجة عام 1446 ه 10 يونيو سنة 2025 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين السلّمي الاستدلالية
- رئيس أ 4 م- 2 244 مصلحة المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية (تابع)
- رئيس مصلحة البحث والنشاطات العلمية (تابع) أ 4 م- 2 244 رئيس مصلحة الحظائر الأنظمة الوطنية المعلوماتية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات أ 4 م- 2 244
- رئيس مصلحة التنمية المستدامة
- رئيس مصلحة الاتصال والتحسيس
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي للغابات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. الحظيرة
- مفتش رئيسي للصحة النباتية الوطنية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة (تابع) الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين مقرر من
(2) من الأقدمية بصفة موظف. مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت الحظيرة ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوطنية الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس رئيسي في الزراعة، على مدير الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الحظيرة الأقدمية بصفة موظف. الوطنية
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي للغابات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية
- رئيس مصلحة أ 4 م- 2 244 الموارد البشرية والمنازعات
- رئيس مصلحة الميزانية والوسائل العامة رئيس مكتب أ 4 م- 3 182 الحظائر على مستوى الوطنية قطاع المحافظة التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب شروط الالتحاق بالمناصب طريقة العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة مدير موظف. الحظيرة
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوطنية معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم للغابات، على الأقل، مرسم.
- مهندس رئيسي في الزراعة، على الأقل، مرسم.
- مفتش قسم للصحة النباتية، على الأقل، مرسم.
- طبيب بيطري رئيسي أو مفتش مقرر من بيطري، على الأقل، مرسم. مدير
- مفتش رئيس أو مفتش رئيسي الحظيرة للغابات، يثبت سنتين (2) من الوطنية الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- مفتش رئيسي للصحة النباتية، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات، المتمم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري يوسف شرفة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 23-404
- مرسوم رئاسي رقم 24-374
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-198
- مرسوم تنفيذي رقم 08-286
- مرسوم تنفيذي رقم 10-124
- مرسوم تنفيذي رقم 11-127
- مرسوم تنفيذي رقم 13-374
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 25-76
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.