مرسوم رقم 87-44 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بوقاية الاملاك الغابية الوطنية وما جاورها من الحرائق. 247
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد والمقاييس الخاصة برقابة الاملاك الغابية من الحرائق، طبقا لاحكام المواد من 20 الى 24 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمنع على أى شخص أن يشعل النار داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد مسافة تقل عن كليو متر واحد منها، كما يمنع عليه أن يأتي بها اليها.
غير أنه لا يرخص باستعمال النار الا في أغراض نفعية بشرط مراعاة التعليمات الواردة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةلا يرخص باستعمال النار في المساكن الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها خلال الفترة التي تتراوح بين أول يونيو و 31 أكتوبر من كل سنة، الا من أجل توفير الحاجات المنزلية. ويمكن الوالى أن يقدم أو يؤخر التاريخين المذكورين في هذه المادة.
الباب الأول — التدابير التي تطبق على الاعمال والمنشآت داخل الاملاك الغابية الوطنية أو قربها
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحاط المساكن التي تقع داخل حدود الاملاك الغابية الوطنية، أو على بعد 248 الجريدة الرسمية للجمهورية خمسمائة (500) متر منها بشريط وقائي عرضه عشرة (10) أمتار وخال من أى نبات ثانوى مثل الشجيرات والحشائش المتشعثة والمتشعبة التي تنبت تحت الاشجار الرئيسية في الغابة ويسمح بالاشجار المثمرة داخل حدود هذا الشريط الوقائي، ويشذب من الاشجار الرئيسية فيه ثلثها
(3) الاسفل على الاقل.
المادة 5
فتح المادةتحدد المصالح التقنية المكلفة بالغابات في الولاية الاراضي التي تقام فيها جميع البنايات والمنشآت والورشات المذكورة فى المواد من 24 الى 33 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحاط البنايات والمنشآت والورشات غير المخصصة للاستعمال السكنى وحتى المقامة لمدة تقل عن سنة واحدة بشريط وقائي عرضه خمسة وعشرون (25) مترا، خال من كل النباتات الثانوية والمواد القابلة للاستعمال كما يجب أن تزود بأجهزة لمكافحة الحرائق، طبقا لتعليمات المصالح التقنية المكلفة بالغابات والحماية المدنية
المادة 7
فتح المادةيجب أن تزود الآليات الميكانيكية التي تعمل داخل الاملاك الغابية أو على بعد خمسمائة متر منها بجهاز غطاء اللهب الذي تحدد مواصفاته التقنية الادارات المكلفة بالغابات والحماية المدنية.
المادة 8
فتح المادةتراقب المصالح التقنية في الولاية المكلفة بالغابات والحماية المدنية دوريا تطبيق التدابير والتعليمات المنصوص عليها في المواد أعلاه.
ويجب أن تتم هذه الرقابة في غضون الشهر الذى يسبق انطلاق موسم حماية الغابات من الحرائق.
الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
الباب الثاني — التدابير التي يجب اتخاذها لدى استعمال النار في الاملاك الغابية الوطنية وقربها
المادة 9
فتح المادةيمنع طوال مرسم حماية الغابات من الحرائق احراق القش والنباتات الاخرى القائمة على سوقها أو الملقاة على الأرض أو المجموعة في كتل أو أكوام أو كداس داخل | الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد كيلومتر منها.
ويتوقف حرق القش والنباتات الاخرى خارج هذه الفترة وفى الحدود ذاتها، على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات.
المادة 10
فتح المادةيتوقف الحرق الصحى للقش داخل الاملاك الغابية الوطنية وعلى بعد يقل عن كيلومتر واحد منها على رخصة تسلمها المصالح التقنية المحلية المكلفة بالغابات. ويتم هذا الحرق الصحى بحضور عون تعينه هذه المصالح. ويجب أن تحاط القطعة الارضية المطلوب حرقها بشريط وقائي عرضه (10) أمتار، خال من أي نبات ثانوى، أو مادة قابلة للاشتعال.
المادة II : يحدد الوزير المكلف بالغابات شروط تسليم الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ويضبط كيفيات ذلك.
المادة 12
فتح المادةلا يعفى الحصول على رخصة الحرق المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 أعلاه صاحبها من المسؤولية فى حالة الحاق أضرار بالاملاك الغابية الوطنية بالغير.
المادة 13
فتح المادةيجب على حائز الرخصة أن يسهر على اطفاء النار اطفاء كليا، واذا اشتعلت من جديد وامتدت الى الاملاك الغابية الوطنية يتحمل مسؤولية ذلك.
المادة 14
فتح المادةاذا كانت احدى المزابل تنطوى على أخطار حريق يهدد الاملاك الغابية الوطنية وجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ كل التدابير اللازمة للوقاية من هذه الاخطار.
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249
المادة 15
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي
المادة 19
فتح المادةيمكن لدى الضرورة أن تغلق البلدي، أن يهيىء فيما يخص المزابل المرخص | الجبال المعلنة حساسة في وجه جميع الاشغال بهاء طبقا للتشريع المعمول به والواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد خمسمائة (500) متر منها، محيط أمن ويحيط المزبلة شريط وقائي عرضه 50 مترا، يكون دائما خاليا من أى نبات أو مادة قابلة للاشتعال.
المادة 16
فتح المادةيمنع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن كيلو متر منها، طوال موسم حماية الغابات، انجاز المفحمة أو استخلاص القطران أو الراتنج أو تدخين خلايا النحل ويمكن أن تتم هذه العمليات خارج هذه الفترة، بعد الحصول على رخصة تسلمها المصالح التقنية المكلفة بالغابات حسب الشروط المنصوص عليها | في المادة 11 من هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةلا يسمح باشعال النار في المخيم من أجل طهى الاطعمة الا فى الغابات المخصصة للتخييم .
ويتحمل من يخيم المسؤولية عن امتداد النار بسبب عدم احترام التدابير الوقائية.
ويحدد الوزير المكلف بالغابات التدابير الوقائية التي يجب أن يلتزم بها كل مخيم.
الباب الثالث — التدابير الخاصة ببعض الجبال الغابية
المادة 18
فتح المادةتعد الجبال الغابية مناطق حساسة اذا كان هول الحرائق، وتكاثرها وخطورة عواقبها تمس الأمن العمومي، أو كانت أراضيها وغاباتها المتجمعة مهددة بمختلف أنواع التلف.
يعد الوزير المكلف بالغابات سنويا خريطة لهذه الجبال ويضبط قواعد وقايتها وأعمالها الوقائية والمحافظة عليها، لاسيما اشغال التهيئة والتجهيز المطلوب القيام بها.
والاعمال غير الغابية التي من شأنها أن تتسبب في حرائق ومنها الرعى والسياحة والصيد والتخييم.
يمكن الوالى طوال موسم الوقاية من الحرائق ومكافحتها ، أن يغلق الجبال المعلنة حساسة بقرار.
غير أن سبل المرور ودخول السكان القاطنين في الاملاك الغابية أو قربها تبقى مفتوحة.
الباب الرابع — التدابير التي يجب أن تتخذها الجماعات المحلية وبعض الهيئات في مجال الاشغال الوقائية
المادة 20
فتح المادةيجب على الهيئات المكلفة بمد أنابيب المحروقات والكهرباء وتسييرها واستغلالها أو يعلموا الوالى المعنى بالاشغال والتجهيزات التي تنطوي على خطر الحريق، لاسيما تزويده بخرائط تبين بدقة مواقع الشبكات التي تقطع الاملاك الغابية الوطنية.
المادة 21
فتح المادةيجب على الهيئة المكلفة بتسيير الكهرباء واستغلالها أن تعد، تحت الخطوط الكهربائية ذات التوفر العالى التي تقطع الاملاك ال الغابية الوطنية أشرطة وقائية عرضها خمسة عشر (15) مترا تكون خالية من جميع النباتات، وتصونها سنويا.
المادة 22
فتح المادةيجب على الهيئات المعنية أن تلعم الادارة المحلية المكلفة بالغابات بأي تسرب للمحروقات من أنابيب الشبكة المقامة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها.
المادة 23
فتح المادةيجب على الهيئات المكلفة بتسيير محطات الضخ وخزانات الوقود وأنابيب الغاز والبترول التي تقع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها، أن تشير اليها المعالم وتنظف قبل أول يونيو 250 الجريدة الرسمية للجمهورية من كل سنة سبل الارتفاق ومواطن اتصالها بالارض على عرض خمسة (5) أمتار من جانبي كل منشأة على الاقل.
المادة 24
فتح المادةيجب على الهيئة المكلفة باستغلال شبكة السكك الحديدية أن تنظف، قبل أول يونيو من كل سنة حافتي السكة وأجزاء السكك الحديدية الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية، على عرض خمسة (5) أمتار على الاقل.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تنظف الجماعات المحلية، قبل أول يونيو من كل سنة حافات الطرق وجميع المسالك الاخرى التي تقع داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها ويكون هذا التنظيف على عرض خمسة أمتار
(5) من كلتا الجهتين.
المادة 26
فتح المادةيجب على المستغلين الفلاحين أن يعدوا، قبل أول يونيو كل سنة أشرطة وقائية، عرضها خمسة (5) أمتار، تكون خالية من النباتات والمواد القابلة للاشتعال، حول القطع الارضية الفلاحية الواقعة داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد منها يقل عن خمسمائة (500) متر اذا كانت تنطوي على أخطار الحريق.
المادة 27
فتح المادةتضبط الادارة المحلية المكلفة بالغابات المواصفات التقنية لاشغال التنظيف الوقائي المنصوص عليه في المواد السابقة.
المادة 28
فتح المادةتنفذ تلقائيا الاشغال التي تكون على عاتق المستغلين تطبيقا لاحكام هذا المرسوم بعد عدم استجابتهم لانذار الوالى، ويتحملون مصاريفها.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-12
- أمر رقم 76-4
- مرسوم رقم 64-129
- مرسوم رقم 80-184
- مرسوم رقم 85-231
- مرسوم رقم 87-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-127
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-170
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
-
مرسوم رقم 87-45
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.