مرسوم رقم 81-275 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للإفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها ، تكلف بالمصادقة على البذل وخصائصها غير البذل الخاصة بالجيش الوطني الشعبي، التي يرتديها الافراد الملزمون بحمل البذلة والتابعون للوزارات والمصالح الخارجية التابعة لها والمجموعات المحلية والمؤسسات 1 الاشتراكية والمصالح والهيئات العمومية والخاصة .
الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها التي يرأسها ضابط سام يعينه وزير الدفاع الوطني، كما يأتي :
- ممثل الامانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، عضوا ،
- ثلاثة ممثلين للقوات البرية والجوية والبحرية، أعضاء ،
- ممثل مديرية الدرك الوطني ، عضوا ،
- ممثل وزارة الداخلية ، عضوا ، ممثل وزارة المالية، عضوا ، -
- ممثل وزارة العدل، عضوا ،
- ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية عضوا ، ممثل وزارة النقل والصيد البحرى، عضوا -
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة بالمصادقة على البذل وخصائصها غير البذل المستعملة في الجيش الوطني الشعبي، عن طريق مقررات تحمل توقيع رئيسها و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ولهذا الغرض، تقوم هذه اللجنة ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 81 248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالاعمال التالية :
- اعداد جدول زمني لفحص ملفات المصادقة التي تقدمها الوزارات المعنية ،
- دراسة طلبات المصادقة على البذل وخصائصها (لوحات، وثائق مختلفة، تسميات الرتب | والعلامات المميزة والبطاقات التقنية والنماذج ذات الحجم الحقيقى الخ (000) على أساس أحكام المرسوم المتضمن المصادقة على البذل العسكرية والوثائق الملحقة به ، و :
تصدر مقررا يتضمن المصادقة على البذل | وخصائصها عندما تكون هذه البذل وخصائصها لا تتشابه في أي جانب مع البذل العسكرية المستعملة في الجيش الوطني الشعبي ، أو فى حالة عكس ذلك، دعوة الوزارة المعنية الى القيام ببعض التعديلات قبل فحص جديد للملف من قبل اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة .
يتم اشعار اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة عند الاقتضاء، من قبل الوزارات المعنية، بأي طلب يتعلق بتعديل البذل المصادق عليها أو / وخصائصها وكذلك بالطلبات الخاصة بالمصادقة على البذل الجديدة .
المادة 4
فتح المادةيستدعى الرئيس أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المنشأة بهذا المرسوم، كلما دعت الضرورة لذلك الى الاجتماع في مكان وتاريخ وساعة تحدد في استدعاء مكتوب يصلهم ثمانية وأربعون ساعة على الاقل قبل انعقاد كل جلسة .
المادة 5
فتح المادةتكون الامانة الدائمة للجنة الوزارية المشتركة في مقر وزارة الدفاع الوطني، ويشرف عليها ضابط لا يشارك فى المناقشات، يعينه رئيس هذه اللجنة .
تدون محاضر الاجتماعات في سجل 1 يرقمه و يؤشره رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها.
المادة 6
فتح المادةيكلف وزراء الدفاع الوطني والداخلية والمالية والعدل والفلاحة والثورة الزراعية والنقل والصيد البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 • الشاذلي بن جديد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه 1454 وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-248
« تُلغى أحكام المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-127
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
مرسوم رئاسي رقم 11-248
مرسوم رئاسي رقم 11-248 مؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها غير تلك المستعملة في الجيش الوطني الشعبي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمن المصادقة على بذلة الاحتفال لمديري المؤسسات العقابية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على بذل المستخدمين الملاحين للخطوط الجوية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يحدد تشكيل البذلة النظامية لسلك الجمارك وشروط ارتدائها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008 ، يتضمن المصادقة على بذل وخاصيات مستخدمي المديرية العامة للجمارك . 35
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، يتضمن المصادقة على قميص نموذج بولو لمستخدمي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 35
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006، يتضمّ ن المصادقة على بذل مستخدمي إدارة السجون وإعادة الإدماج
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراي ر سنة 2006، يتضمّ ن تعيين الأمين العامّ لوزارة التشغيل والتضامن الوطني
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005 ، يتضمن الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة. 73 المصادقة على بذل مستخدمي شركات 74
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1426 الموافق 8 مايو سنة 2005، يتضمن المصادقة على بذل مستخدمي بريد الجزائر. 20
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 16 يونيو سنة 2004، يتضمن المصادقة على لوازم وأغراض الألبسة المدرجة في بذلة العمل للحرس البلدي 52
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المدنية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن المصادقة على بذلة العمل للشرطة البلدية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 17 ، يتضمن المصادقة على بذلة العمل لأعوان مؤسسة الحراسة والمواكبة والنقل "جست / مؤسسة ذات مسؤولية محدودة" التابعة للديوان الوطني للمواد المتفجرة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 للشرطة القضائية والمصلحة المركزية لقمع الإجرام 3 ) ، يتضمن المصادقة على بذلة التدخل للفرقة المتنقلة 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-265
مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-65
مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-218
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-207
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 محرم عام 1405 الموافق 2 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على البذل الرسمية للولاة ورؤساء الدوائر. 1920
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.