قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد التكنولوجي للغابات في الصنف ج القسم .1
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ج 1 م ج 1 م، أمين عام المعهد التكنولوجي للغابات مدير ج 1 م - 1 بيداغوجي ج 1 م - 2 نائب مقتصد مسؤول ج 1 م - 2 التربصات شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة 354 موظف.
- مفتش رئيس للغابات أو رتبة مرسوم معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 212 قرار من بصفة موظف.
الوزير
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف. 127 - مفتش رئيس للغابات أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق رئيسي للإدارة يثبت خمس 76 (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرّر من
- ملحق الإدارة يثبت ثماني (8) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش الغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة 76 مقرّر من الفعلية بهذه الصفة
- مفتش فرقة للغابات أو رتبة المدير معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 5
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في الم ناصب العليا الس الف ة الذك ر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 6
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.