مرسوم تنفيذي رقم 13-402 مؤرخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إل ى تحديد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمحافظة الولائية للغابات كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مقاطعة الغابات، 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- رئيس مكتب بمحافظة الغابات،
- رئيس مكتب بمقاطعة الغابات،
- رئيس إقليم الغابات.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ ) بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المفتشين الرؤساء والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب ) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، المرسمين على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب بمحافظات الغابات ومقاطعات الغابات :
أ ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين :
1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل،
2 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب ) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، المرسمين على الأقل،
2 - المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء مقاطعات الغابات من بين :
1 - محافظي أقسام الغابات المرسمين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
2 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء أقاليم الغابات من بين :
1 - المفتشين الرؤساء للغابات والمفتشين الرئيسيين للغابات المرسمين،
2 - مفتشي الغابات، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - مفتشي فرق الغابات، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 7
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مقاطعة الغابات 8 195 رئيس مكتب بمحافظة 7 145 الغابات رئيس مكتب بمقاطعة 7 145 الغابات رئيس إقليم الغابات 6 105
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مقاطعة الغابات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بناء على اقتراح من المدير العام للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 9
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا لرئيس مكتب بمحافظة الغابات ورئيس مكتب بمقاطعة الغابات ورئيس إقليم الغابات، بمقرر من المدير العام للغابات، بناء على اقتراح المحافظ الولائي للغابات، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 10
فتح المادةيستفي د الموظ فون المعينون بصفة قانونية في المناص ب العليا المذكورة في الم ادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 11
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية إلى غاية تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية في المنصب العالي لرئيس إقليم الغابات من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-167 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا الخاصة برؤساء الأقاليم التابعين لإدارة الغابات وتوزيعها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.