مرسوم تنفيذيّ رقم 09-94 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد ف ترات وخصائص المعلومات وكذا المعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
المادة 2
فتح المادةيتعين على المستخدمين العموميين والخواص، إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة إلى الوكالة الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل، المختصة إقليميا.
كما يتعين عليهم إعلامها بجميع التوظيفات المحققة.
المادة 3
فتح المادةترسل المعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى الوكالة الولائية للتشغيل :
- كل ثلاثة (3) أشهر وعلى أقصى حد شهر قبل الثلاثي الساري بالنسبة للاحتياجات من اليد العاملة،
- كل شهر وعلى أقصى حد عشرة (10) أيام عقب انتهاء الشهر الساري بالنسبة للتوظيفات التي قام بها المستخدمون.
المادة 4
فتح المادةيتعين على المستخدمين إعلام الوكالة الولائية للتشغيل فورا بكل التعديلات التي تم إجراؤها على المعلومات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه وكذا بالأسباب المبررة لهذه التعديلات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تنصب المعلومات المتعلقة بتوقعات التوظيف، لاسيما على ما يأتي :
- فرع النشاط،
- الفئات الاجتماعية والمهنية،
- السن،
- طبيعة المناصب المقررة وعددها،
- نوع عقد العمل،
- المعلومات المتعلقة بالمستخدم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تنصب المعلومات المتعلقة بالتوظيفات المحققة، لاسيما على ما يأتي :
- فرع النشاط،
- الفئات الاجتماعية والمهنية،
- السن،
- الجنس،
- طبيعة المناصب المنجزة وعددها،
- المعلومات المتعلقة بالمستخدم.
المادة 7
فتح المادةتحدد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
المادة 8
فتح المادةيتعين على البلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، التي أبرمت اتفاقية تنصيب مع الوكالة الوطنية للتشغيل، إرسال المعطيات الإحصائية حول العرض والطلب والتنصيب المحقق كل ثلاثة (3) أشهر، إلى الوك الة الولائي ة للتش غيل المخت صة إقليميا.
ال مادة 9 : يجب إرسال المعطيات الإحصائية المذكورة في المادة 8 أعلاه إلى الوكالة الولائية للتشغيل في أجل عشرة (10) أيام بواسطة استمارات يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل.
الم ادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى 29 صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدّد خصائص ونماذج استمارات تقديم المعلومات والمعطيات الإحصائية المرسلة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل من طرف المستخدمين والبلديات والهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.