مرسوم تنفيذي رقم 19-140 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 17 و 18 و19 و21 و 22 و 26 و 26 مكرر و 27 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية :
أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
- وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة والاحتياجات من الكفاءات .(بدون تغيير حتى) ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها، وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب
- إبرام اتفاقيات مع الهيئات المستخدمة قصد مساعدتها وإرشادها في تحديد احتياجاتها من الكفاءات،
ج - متابعة مدى تنفيذ الهيئات المستخدمة لالتزاماتها فيما يخص توظيف اليد العاملة الوطنية في إطار الموافقات 5 مايو سنة 2019 م المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية الممنوحة من الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل د-ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها،
ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها،
و - المساهمة في إعداد وتحيين المدونة الجزائرية للمهن والوظائف بالاتصال مع جميع قطاعات النشاط،
ز - تطوير الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب".
"المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، .(بدون تغيير حتى) ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، ......... .(الباقي بدون تغيير). ................ " .
"المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي إرسال المحاضر ، ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال.
غير أن المداولات المذكورة أدناه لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل والتشغيل، والمتعلقة بما يأتي :
ميزانية الوكالة
- الحصائل وحسابات النتائج، مشاريع الاستثمار،
- اقتناء وكراء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع هيئات أجنبية
- فتح ملاحق محلية للتشغيل".
"المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
- برنامج نشاطات الوكالة
- مشروع ميزانية الوكالة 29 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 5 مايو سنة 2019 م برنامج إقامة ملاحق محلية للتشغيل، الباقي بدون تغيير ) ......................
"المادة 19 : تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، باستثناء المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، بموجب اتفاقية جماعية طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 21 : يساعد المدير العام للوكالة، في ممارسة مهامه، مفتش عام ومديرون مركزيون، يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
"المادة 22 : تدفع مرتبات وظائف المدير العام والمفتش العام والمدير المركزي، على التوالي، بالاستناد إلى مرتب رئيس ديوان ومفتش عام ومدير بالإدارة المركزية في الوزارة".
"المادة 26 : تتوفر الوكالة من أجل تأدية مهامها، على ما يأتي :
هياكل مركزية : * مديريات مركزية * مفتشية عامة.
هياكل محلية : * فروع ولائية للتشغيل * ملاحق محلية للتشغيل يحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل".
"المادة 26 مكرر : يعيّن رؤساء الفروع الولائية للتشغيل ورؤساء الملاحق المحلية للتشغيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
"المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل، وكذا عدد الفروع الولائية للتشغيل والملاحق المحلية للتشغيل، بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل".
"المادة 30 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة
- الهبات والوصايا كل الإيرادات الناجمة عن تأدية الخدمات في إطار نشاطاتها. ................ الباقي بدون تغيير ) .....................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل 2019 نور الدين بدوي
- ★ -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.