مرسوم تنفيذيّ رقم 09-273 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 مح رم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي ي حدد مهام الوك الة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتمم أح كام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 26 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 26 مكرر : يعين المديرون الجهويون للتشغيل ورؤساء الوكالات الولائية للتشغيل ورؤساء الوكالات المحلية للتشغيل بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
المادة 3
فتح المادةتعوض عبارة "الوزير المكلف بالعمل"
بعبارة "الوزير المكلف بالعمل والتشغيل" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة .2009 أحمد أويحيى 12 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-77
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.