مرسوم تنفيذي رقم 03-137 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 العمل والضمان الاجتماعي. 22 مارس سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 27
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال العمل والضمان الاجتماعي ويتابع ويراقب تنفيذها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير العمل والضمان الاجتماعي، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، الصلاحيات الآتية :
يبادر بالدراسات الاستشرافية الكفيلة بتحديد خيارات الحكومة في مجال سياسة الأجور والمداخيل، يقترح أدوات التأطير القانونية لعلاقات العمل، يعمل على تدعيم منظومة الضمان الاجتماعي وعصرنتها.
المادة 3
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ميدان العمل ما يأتي :
- يضع ويكيف المقاييس القانونية والتنظيمية لضبط علاقات العمل وتأطيرها ، لاسيما فيما يخص العلاقات الفردية والجماعية للعمل ومشاركة العمال وممارسة الحق النقابي، يعمل على تدعيم مفتشية العمل، ينظم مراقبة مداخيل أجور مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة تطور قدرتها الشرائية ويقترح كل تدبير لحمايتها ، لا سيّما تجاه العمال ذوي الدخل الضعيف يسهر على تنظيم الإعلام تجاه عالم الشغل ويعمل على ترقيته يعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وينظم في هذا الإطار التشاور بين المنظمات النقابية للعمال الأجراء والهيئات المستخدمة يشارك في إعداد السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الأجنبية ويساهم في تحديد شروط استعمالها، يساهم في صياغة عناصر السياسة المتعلقة باستعمال اليد العاملة الوطنية بالخارج.
المادة 4
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي في ميدان الضمان الاجتماعي ما يأتي :
يبادر بالمقاييس القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتعاضديات يعمل على تعزيز نظام التغطية الاجتماعية وتطويره، يبادر بكل تدبير من شأنه دعم منظومة الضمان الاجتماعي وضمان توازنها المالي بشكل دائم وينفذه 30 مارس سنة 2003 م يعد مخططا لترشيد النفقات في مجال الضمان الاجتماعي ، لا سيما من خلال سياسة تعويض ملائمة وتطوير المراقبة الطبية يشارك في إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية ويسهر على تطبيقها.
المادة 5
فتح المادةيتولّى وزير العمل والضمان الاجتماعي المهام الآتية :
يساهم في المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، في حدود صلاحياته، التدابير المتعلقة بذلك، يتولى تمثيل القطاع، في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية ، في ميداني العمل والضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيقترح وزير العمل والضمان الاجتماعي، من أجل ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يساهم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، يبادر بكل إطار للتشاور و/ أو للتنسيق الوزاري المشترك من شأنه أن يسمح بالتكفل الأمثل بالمهام المسندة إليه، يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع منظومات للإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 338-01 المؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس 27 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 مارس سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (46)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-124
مرسوم تنفيذي رقم 08-124 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1428 الموافق 9 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-226
مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، ي ت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-218
مرسوم تنفيذي رقم 07-218 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007، يح دد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1427 الموافق 21 سبتمبر سنة 2006، يحدد نموذج عقد توظيف المستخدمين الملاحين في الصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدّد التنظيم الداخلي لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-58
مرسوم تنفيذي رقم 07-58 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1428 الموافق 31 يناير سنة 2007، يتضمن تنظيم الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1427 الموافق 16 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الأولى ع ام 1427 الموافق 11 يونيو سن ة 2006، يحدّد شروط إنشاء الهياكل والصيدليات المكلّفة بالأعمال الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها وتمويلها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-223
مرسوم تنفيذي رقم 06-223 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سن ة 2006، يتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، مكاتب. والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 26 يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-77
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة التي تتلقاها اليد العاملة العقابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-100
مرسوم تنفيذي رقم 05-100 مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-45 المؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن والأشغال العمومية والري
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-69
مرسوم تنفيذي رقم 05-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 الصحية والاجتماعية لهيئات الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-05
مرسوم تنفيذي رقم 05-05 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها واختصاصها الإقليمي. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يحدد تنظيم مفتشية العمل للولاية. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، وتنظيمها واختصاصها الإقليمي. 19 يحدّد عدد المفتشيات الجهوية للعمل 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-433
مرسوم تنفيذي رقم 05-433 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قواعد تعيين أعضاء اللجنة الولائية للعجز في مجال الضمان الاجتماعي وكيفيات سيرها. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1426 الموافق 26 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد نموذج بطاقة التعريف المهنية لعون المراقبة للضمان الاجتماعي. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-470
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 338-01 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.