أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
المادة الأولى
فتح المادةيعد المكتب الوطني لليد العاملة ، المحدث بموجب المرسوم رقم 62-99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالى ، ويوضع تحت وصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةتسرى على المكتب الوطني لليد العاملة ، احكام القانون الاساسي المرفق بهذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب مراسيم لاحقة الصدر عند الحاجة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة الوطنية فيما يأتي : 1 (1) تطلع على وضعية السوق الوطنية لليد العاملة | وتنظمها وتطورها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تضع نظاما للمعلومات يساعد على تقديم معلومات دقيقة منتظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة تقوم بالدراسات والتحقيقات التي لها ارتباط بتأدية | مهامها، تقوم بجميع التحاليل والخبرات في مجال التشغيل واليد العاملة التي تدخل في صلاحياتها،
- تطور أدوات تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض الشغل وطلبه، وتضبط مقاييسها،
ب ) تتلقى عروض الشغل وطلباته وتقرب بين هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تتولى استقبال طلاب الشغل واعلامهم وتوجيههم وترتيبهم،
- تبحث عن عروض الشغل لدى الهيئات المشغلة وتجمعها،
- تسهل الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي الشغل بتنظيم المساعدات النوعية الخاصة بتنظيم حركات اليد العاملة وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، كما تشارك مع المؤسسات والمقاولات والهيئات المعنية في إعداد أعمال التحويلات المهنية أو التكوين التكميلي التي تخصص لتكييف طالبي الشغل مع متطلبات العروض المتوفرة تشارك في تنظيم برامج التشغيل النوعية، التي تقررها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية وفي تطبيقها، 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تبحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب المواطنين المترشحين للهجرة، في الخارج.
ج ) تدرس في إطار التشريع المتعلق باستخدام العمال الاجانب وتفحص طلبات إدخال اليد العاملة الاجنبية، قصد تسليم الرخص التي ينص عليها التنظيم المعمول به وتنظم الفهرس الوطني للعمال الاجانب وتسيره.
د ) تطبق فيما يخصها التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والعقود الدولية في مجال التشغيل.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ، ولا سيما المادة 2 من المرسوم رقم 62 99 المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 883 القانون الاساسي للمكتب الوطني لليد العاملة
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 5 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةان المكتب الوطنى لليد العاملة هو مؤسسة عمومية ، ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي.
ويكون مقره في مدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكون المكتب الوطني لليد العاملة تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةتنحصر مهمة المكتب الوطني لليد العاملة في تطبيق سياسة الحكومة في مسائل الاستخدام واليد العاملة.
ولهذا الغرض ، فانه يكلف بما يل :
جمع كافة المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والموارد الوطنية بالنسبة لليد العاملة ،
- تأمين تشغيل اليد العاملة ، فى نطاق التشريع الجاري به العمل والنظام ،
1 - تأمين حركة ونقل اليد العاملة تبعا للاحتياجات الجهوية، اختيار المترشحين للاغتراب وتوجيههم وتسليمهم وثائق الاغتراب طبقا لسياسة الحكومة في هذا المضمار ولإحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي توقعها الجزائر ، جمع طلبات الاستخدام الصادرة من البلاد الاجنبية واعداد عقود العمل الخاصة بالمترشحين للاغتراب ،
- اتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل اندماج العمال وتحسينه ببلاد الاستقبال ، ولا سيما ، تزويدهم حين مغادرتهم ، بالمعلومات الخاصة لهذا الغرض ،
- المساهمة داخل بلاد الاستقبال للمغتربين الجزائريين ، في تطبيق سياسة الحكومة والاتفاقيات الدولية الرامية لاعادة التقييم المهني لليد العاملة المغتربة وتحسين ظروف معيشتها ، البحث عن اليد العاملة الوطنية المغتربة وتشغيلها ،
- وعن امكانيات التكوين للهيئات الوطنية المختصة وذلك لمختلف قطاعات الاقتصاد ، اقتراح كل التدابير الرامية لتسهيل تشغيل اليد العاملة الوطنية المغتربة ولا سيما بالنسبة للسكن والدراسة ، البحث عن اليد العاملة الاجنبية الاختصاصية وذات - الاختصاص العالى وتشغيلها، واتخاذ كافة الاجراءات بقصد الحصول على اذون ورخص تشغيل لها وتجديدها وفقا للقانون الجارى به العمل وذلك لحساب مختلف قطاعات الانتاج ، ب انجاز جميع التحقيقات والدراسات المرتبطة باستكمال الهدف الخاص بمهمته 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة الوطنية فيما يأتي : 1 (1) تطلع على وضعية السوق الوطنية لليد العاملة | وتنظمها وتطورها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تضع نظاما للمعلومات يساعد على تقديم معلومات دقيقة منتظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة تقوم بالدراسات والتحقيقات التي لها ارتباط بتأدية | مهامها، تقوم بجميع التحاليل والخبرات في مجال التشغيل واليد العاملة التي تدخل في صلاحياتها،
- تطور أدوات تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض الشغل وطلبه، وتضبط مقاييسها،
ب ) تتلقى عروض الشغل وطلباته وتقرب بين هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تتولى استقبال طلاب الشغل واعلامهم وتوجيههم وترتيبهم،
- تبحث عن عروض الشغل لدى الهيئات المشغلة وتجمعها،
- تسهل الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي الشغل بتنظيم المساعدات النوعية الخاصة بتنظيم حركات اليد العاملة وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، كما تشارك مع المؤسسات والمقاولات والهيئات المعنية في إعداد أعمال التحويلات المهنية أو التكوين التكميلي التي تخصص لتكييف طالبي الشغل مع متطلبات العروض المتوفرة تشارك في تنظيم برامج التشغيل النوعية، التي تقررها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية وفي تطبيقها، 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تبحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب المواطنين المترشحين للهجرة، في الخارج.
ج ) تدرس في إطار التشريع المتعلق باستخدام العمال الاجانب وتفحص طلبات إدخال اليد العاملة الاجنبية، قصد تسليم الرخص التي ينص عليها التنظيم المعمول به وتنظم الفهرس الوطني للعمال الاجانب وتسيره.
د ) تطبق فيما يخصها التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والعقود الدولية في مجال التشغيل.
الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 4
فتح المادةيتولى ادارة المكتب الوطنى لليد العاملة وتسييره مدير عام يعين بمرسوم ، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون | الاجتماعية ، وتنهى مهامه بنفس الكيفيات .
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير العام ، كاتب عام ومديرو أقسام يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 5 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيحدد نظام المكتب الوطنى لليد العاملة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيمارس المدير العام كل السلطة الضرورية لتسيير المكتب ، ويمكن ان يتخذ جميع التدابير الخاصة بتأمين السير السليم للمؤسسة مع مراعاة الاحكام المتعلقة بسلطة الوصاية.
ويحضر مشروع ميزانية المكتب ، ويلتزم ويأمر بمصاريف المكتب ويصدر سندات القبض .
- ويمثل المكتب امام القضاء وفى جميع اعمال نشاطاته المدنية ..
المادة 8
فتح المادةيحضر المدير العام اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته ، ويكون له صوت استشاري فيه ويقدم لمجلس التوجيه ولسلطة الوصاية تقريرا سنويا من النشاط والحسابات المالية لآخر السنة المالية .
المادة 9
فتح المادةيمكن للمدير العام ان يفوض كلا او جزءا من سلطاته ، وكذلك توقيعه الى الموظفين العاملين تحت سلطته وذلك بموافقة سلطة الوصاية .
المادة 10
فتح المادةيمارس المدير العام السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المكتب ..
ويعين المستخدمين لجميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة معينة أخرى .
المادة 11
فتح المادةيتكون سلك المستخدمين في المكتب الوطني لليد العاملة على الوجه التالي :
المستخدمون الدائمون الذين يحدد قانونهم الاساسي عند - الاقتضاء بموجب مرسوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، المستخدمون في مصالح العمل والاستخدام واليد العاملة - والذين يتم تعيينهم بالمكتب ،
- المستخدمون المتعاقدون في نطاق القانون العام او القانون الخاص
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل قيامها بمهامها بما يأتي :
- وكالات للتشغيل تسمى : " الوكالات الجهوية "
ويمكن أن تمتد اختصاصاتها الاقليمية الى عدة ولايات
- الوكالات المحلية للتشغيل وتسمى " الوكالات المحلية " ويمكن أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى عدة بلديات.
تحدث الوكالات الجهوية والوكالات المحلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةيستخدم المكتب الوطني لليد العاملة ، لاجل استكمال مهمته ، ما يلى :
- التجهيز الاساسى لمكاتب اليد العاملة والمراكز الطبية للاغتراب والتي يقوم بتسييرها ومراقبتها ،
- المراسلون المحليون فى البلديات غير المزودة بمكتب لليد العاملة • ويمكنه ان يفتح فروعا له فى الخارج بعد الاتفاق المشترك مع سلطة الوصاية ووزارة الشؤون الخارجية .
كما يمكنه استخدام المصالح الخاصة بالمراسلين في الخارج والمرخصين من سلطة الوصاية .
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تعيين المراسلين المحليين المنصوص عليهم فى المادة 12 ودفع أجورهم ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المالية .
المادة 14
فتح المادةينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة .
ويتألف هذا المجلس على النحو التالي :
مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية ، أو ممثله ، مدير الاحصائيات لكتابة الدولة للتخطيط ، أو ممثله ، مدير البرامج لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله .
ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثلان للكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل ودادية الجزائريين في أوروبا ، أربعة ممثلين للمؤسسات العمومية يعينون من قبل كل من وزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالنقل . .
- المحاسب المعين لدى المكتب الوطني لليد العاملة ويجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى ذوى الاختصاص لارشاده في اشغاله
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يشرف على الوكالة الوطنية مجلس إدارة يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ويتكون من : / العدد 39 22 صفر عام 1411 ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ستة ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص
- ثلاثة ممثلين ينتخبهم عمال الوكالة الوطنية،
- ممثل لكل جمعية طالبي الشغل ذات صبغة وطنية حتى خمسة ممثلين.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 15
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه اسميا ويتولون مهامهم بدون مقابل .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يعين الوزير الوصي أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على اقتراح السلطة أو المنظمة التي ينتمون اليها، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتنتهي عضوية أعضاء مجلس الادارة المعينين بسبب | وظائفهم بمجرد انتهائها.
وإذا انقطعت عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة، يتم استخلافه حسب الشكل نفسه.
ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة العضوية يمارس أعضاء مجلس الادارة مهامهم مجانا. ويمكن أن تخصص لهم تعويضات لرد المصاريف، طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 16
فتح المادةيبحث مجلس التوجيه في جميع المسائل التي تهم تسيير وادارة المكتب الوطني لليد العاملة ، ويدلى بآرائه بخصوصها ، ولا سيما فيما يلى :
- البرنامج السنوى لنشاط المكتب ، مشروع ميزانية المكتب ،
- القانون الاساسي للمستخدمين .
التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظام المالى والنظام الداخلي للمؤسسة ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها .
- منح الاعانات والقروض ، قبول الهبات والوصايا .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية طريقة تسيير المدير العام لادارة المكتب وحساباته ، -
- الدعاوى القائمة امام القضاء ،
- اثمان اداءات الخدمات والنشرات .
يوجه المدير العام محاضر الجلسات الى سلطة الوصاية خلال ال 15 يوما الموالية لتاريخ قفل مداولات المجلس
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين في العام في دورة عادية . ويمكن ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب اكثرية اعضائه او رئيسه .
لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا اشتركت فيها اغلبية اعضائه. بيد انه ، عندما لا يكتمل النصاب بعد الاجتماع الاول ، تكون المداولة صحيحة خلال الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 18
فتح المادةيستدعى الرئيس اعضاء مجلس التوجيه كتابة ، ويوجه لهم جدول الاعمال الذي ينبغي ان يصل اليهم قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد المجلس
المادة 19
فتح المادةيتولى كتابة المجلس ، المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة ، الذي يرسل محضرا عن هذه الجلسات موقعا عليه من الرئيس وجميع الاعضاء الحاضرين بالجلسة .
المادة 20
فتح المادةيرفع المدير العام ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه الى مديرية الاستخدام واليد العاملة ، الاوراق الواردة بعده بقصد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وهي الخاصة بما يلى :
مشروع ميزانية المكتب ،
- البرنامج السنوى للنشاط ،
- القانون الاساسي للمستخدمين .
- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظامان المالي والداخلي ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها ، منح الاعانات ،
- قبول الهبات والوصايا •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يسير الوكالة الجهوية رئيس وكالة جهوية، ويساعده رؤساء مصالح.
يتخذ رئيس الوكالة الجهوية في حدود الاختصاصات المسندة اليه أي إجراء من شأنه أن يضمن حسن سير الوكالة التي يسيرها والوكالات المحلية التي تقام في الدائرة الاقليمية التي يتكفل بها.
ن يعين الوزير الوصي بقرار رئيس الوكالة الجهوية وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه.
يسير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة يعمل تحت سلطة رئيس الوكالة الجهوية المختصة اقليميا، ويمارس نشاطه في البلدية التي أقيمت فيها الوكالة المحلية وفي البلديات المنصوص عليها في قرار احداثها.
يعين المدير العام بمقرر رئيس الوكالة المحلية.
وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه ".
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المكتب الوطني لليد العاملة على باب للايرادات وباب للنفقات .
وتتكون الايرادات مما يلى :
I اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية ، الموارد الناجمة من تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب 2 -
3 - الدخل الناتج من اداءات الخدمات وبيع النشرات 4 مساهمة صناديق الضمان الاجتماعى في تمويل العمليات المرتبطة بميدان تدخل هذه الصناديق طبقا لاحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ، 5-5 الهبات والوصايا ..
للجمهورية الجزائرية 885 وتتكون النفقات مما يلى :
I - نفقات التسيير ،
2 - نفقات التجهيز ،
3 - نفقات الدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المكتب .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على باب للايرادات وباب للنفقات.
وتتكون الايرادات مما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية جميع الموارد الأخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
المادة 22
فتح المادةيقدم مشروع الميزانية الذي يحضره المدير العام الى مجلس التوجيه ، طبقا لاحكام المادة 16 أعلاه ، خلال النصف الأول للسنة السابقة للسنة التي تتعلق الميزانية بها.
ويرفع لوزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وينبغي ان يشفع صراحة بمصادقة الوزيرين المذكورين ضمن مهلة 45 يوما. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذه المهلة ، مالم يعارض فيها احد الوزيرين .
وفى حالة المعارضة ، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة عندئذ حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما التالية لاحالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه احد الوزيرين المذكورين .
اما اذا لم تصدر الموافقة عند تاريخ مطلع السنة المالية ، فيجوز للمدير العام ، الالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ضمن حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة السابقة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يعد المدير العام ميزانية الوكالة الوطنية ويعرضها على مجلس الادارة قبل ارسالها الى الوزير الوصي | والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها " .
المادة 23
فتح المادةيضبط العون المحاسب المعين بموجب قرار من وزير المالية ، حسابات المكتب ، تحت سلطة المدير العام •
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
المادة 24
فتح المادةيضع العون المحاسب حساب التسيير ، ويثبت ان مبلغ السندات المعدة للتحصيل ، ومبلغ الحوالات الصادرة ، مطابقان لقيوده .
يرفع المدير العام حساب التسيير ، الى مجلس التوجيه قبل اول مايو الذى يلى قفل السنة المالية ، ويرفق به تقريرا يتضمن جميع البيانات والايضاحات الضرورية لمالية المكتب.
ثم يرفع بالتالى الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه مع ملاحظات مجلس التوجيه والمراقب المالي للمؤسسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يعد المدير العام الحساب الاداري ويعرضه على مجلس الادارة مصحوبا بجميع التفاصيل والشروح المفيدة عن التسيير المالي، قبل ارساله الى مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
يعد العون المحاسب حساب تسيير الوكالة الوطنية ويودعه خلال الآجال المنصوص عليها لدى كتابة الضبط التابعة لمجلس المحاسبة " .
المادة 25
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمكتب مراقب مالى .
يعين من قبل وزير المالية .
المادة 26
فتح المادةتحدد بمرسوم لاحق شروط تأسيس اتاوة يستوفيها المكتب الوطني لليد العاملة مقابل تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب ويحدد بالمرسوم فضلا عن ذلك .
مبلغ وكيفيات تحصيل هذه الاتاوة ..
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةلا يمكن حل المكتب الوطنى لليد العاملة الا بنص ذي طابع تشريعي يتضمن الجهة التي تؤول إليها امواله بكاملها .. 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية --------
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259
« الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 3 من الباب الاول في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية : " المادة 3 : تتمثل »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-77
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-211
- أمر رقم 67-190
- أمر رقم 67-200
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 67-201
- مرسوم رقم 70-813
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-77
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-259
مرسوم تنفيذي رقم 90-259 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته . 1224
-
مرسوم رقم 81-376
مرسوم رقم 81-376 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي العمل والتكوين المهني . 1869
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 شوال عام 1395 الموافق 30 أكتوبر سنة 1975 يتضمن إحداث ممثلية للمكتب الوطني لليد العاملة بفرنسا 1224 1395 وزارة المالية الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 يتضمن احداث شهادة عليا في
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 ابريل سنة 1974 يتضمن تحديد عدد الوظائف النوعية الخاصة برؤساء المراكز المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68 367 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي العمل والشؤون الاجتماعية 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة - 1972 يتضمن وضع مستشار بالاخبار متمرن في حالة القيام بالخدمة الوطنية. 832
-
مرسوم رقم 72-33
مرسوم رقم 72-33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الامر رقم 71 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الاجانب . 136
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التنظيم الداخلى للمكتب الوطني لليد العاملة . 1681
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.