قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022، يحدّد كيفيات دفع منحة البطالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع منحة البطالة.
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المستفيدون المستوفون الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، منحة شهرية إلى غاية تنصيب المعني في منصب شغل.
المادة 3
فتح المادةتتولى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل مراقبة جهاز منحة البطالة بالعلاقة مع المصالح غير الممركزة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيتعيّن على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، بما يأتي :
– إنشاء منصة رقمية يمكن من خلالها لطالبي الشغل المبتدئين لأول مرة التسجيل، بالاتصال مع المديرية المكلفة بعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان الاجتماعي،
– القيام بمعالجة التسجيلات وفقًا لشروط الأهلية المنصوص عليها في أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– انتقاء المستفيدين الذين تم اختيارهم للاستفادة من منحة البطالة عن طريق مقاربة قواعد بيانات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد،
– إعداد بطاقة خاصة بالمستفيدين المؤهلين مع تحديد وضعيتهم عن طريق البطاقية الوطنية للحالة المدنية،
– دعوة المستفيدين المقبولين من خلال تحديد موعد لهم لتقديم ملف تحدّد وثائقه في المادة 9 أدناه،
– إعداد كشوفات الدفع الشهرية، 26 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 27 فبراير سنة 2022 م
– إرسال، كل ثلاثة أشهر في دعامة إلكترونية، القائمة الاسمية للمستفيدين الذين تقاضوا منحة البطالة مرفقة بالتبريرات المتعلقة بهذه العملية، إلى مصالح وزارة المالية،
– إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح بريد الجزائر لتسهيل عمليات دفع منحة البطالة،
– إعداد وإرسال إلى مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، القوائم الاسمية للمستفيدين من منحة البطالة الذين من شأنهم الاستفادة من تكوين تكميلي قصير المدة حسب برامج وإمكانيات المؤسسات التكوينية، لا سيما في التخصصات التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيلهم.
المادة 5
فتح المادةتسجّل النفقات الخاصة بتمويل منحة البطالة بعنوان ميزانية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةيتم تسديد التخصيصات المالية ذات الصلة بالتقسيط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد موافقة مصالح وزارة المالية.
المادة 7
فتح المادةتسمح مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي باستخدام البطاقية الوطنية للحالة المدنية من خلال خدمة إلكترونية.
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين بإرسال إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي :
– القائمة الاسمية للمستفيدين الموجهين من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل الذين رفضوا حضور دورات التكوين التكميلي قصير المدة حسب برامج ووسائل مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين بهدف تحسين قابلية تشغيلهم،
– القائمة الاسمية للمستفيدين الذين باشروا تكوينا تمهينيا قصير المدة وانسحبوا منه قبل نهايته،
– القائمة الاسمية للمستفيدين الذين أكملوا تكوينهم التمهيني قصير المدة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يشتمل الملف المطلوب للاستفادة من منحة البطالة، على الوثائق الآتية :
– تصريح شرفي موقع من طرف المستفيد،
– نسخة من استمارة الموعد قابلة للطباعة،
– صك بريدي مشطوب أو نسخة من شهادة حجز الحساب الجاري البريدي، نسخة من الشهادة الجامعية أو الشهادة الصادرة من مختلف معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين،
– شهادة عائلية،
– نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية تجاه الخدمة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة .2022 وزير العمل والتشغيل وزير المالية والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عبد الرحمان راوية وزير الداخلية وزير التكوين والتعليم والجماعات المحلية المهنيين والتهيئة العمرانية كمال بلجود ياسين مرابي وزارة البيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.