قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19–336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 2
فتح المادةتخص عملية الإدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في حالة نشاط إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر سنة .2019
المادة 3
فتح المادةتتم عملية إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب لحاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالتنسيق بين وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل.
يجب على وكالة التنمية الاجتماعية أن ترسل القائمة الشاملة للمستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للتشغيل.
توجه نسخة من إرسال قائمة هؤلاء المستفيدين إلى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالتضامن الوطني والتشغيل.
المادة 4
فتح المادةفي إطار تنفيذ عملية الإدماج المذكورة في أحكام هذا القرار، يجب على مديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات القيام بالإجراء المتعلق بفسخ عقود الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر سنة .2019 يجب على مديري التشغيل للولايات القيام بالإجراء المتعلق بتوقيع العقود الجديدة لإدماج المستفيدين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ابتداء من تاريخ أول ديسمبر سنة 2019، على مستوى الهيكل الأصلي المدمجين فيه.
المادة 5
فتح المادةيحتفظ المستفيدون من العقود المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بسنوات الأقدمية المكتسبة في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
ويستفيدون من الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التنظيم الذي يسيّر جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
المادة 6
فتح المادةتتولّى وكالة التنمية الاجتماعية التكفّل، عند الاقتضاء، بالحقوق المستحقة خلال الفترة التي تضمنتها العقود الممضاة في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمالية الكيفيات التطبيقية لتحويل الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنتي 2019 و 2020 من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل، للتكفل بالمستفيدين المذكورين أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدية الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.