قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية . النسخة الأصلية وترجمتها . 1070,00 د.ج 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 فهرس 20 محرم عام 1427 ه 19 فبراير سنة 2006 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06 – 67 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000 ..
مرسوم رئاسي رقم 06 – 68 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة 2003…….. 6 مرسوم رئاسي رقم 06 – 69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة
- 7 مرسوم رئاسي رقم 06-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004.
مرسوم رئاسي رقم 06-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و مملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها الموقع بمدريد في 26 أكتوبر سنة 2004. 14 مرسوم رئاسي رقم 06-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004. 17 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06-73 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.
مرسوم رئاسي رقم 06 – 74 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مرسوم تنفيذي رقم 06-75 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إحداث لجنة وطنية ولجان ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور وتنظيمها وسيرها. 19 مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو
مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 الوطني للطب البيطري.. وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006، مكاتب. والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 09 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 06-67 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص، الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص، الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص، الموقع بروما في 24 فبراير سنة 2000، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تنقل الأشخاص إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية المشار إليهما فيما بعد “بالطرفين”.
- رغبة منهما في تطوير العلاقات القائمة بين البلدين وتدعيمها، ورغبة منهما في تحسين ظروف تنقل الأشخاص بين البلدين، في إطار احترام الحقوق والضمانات المنصوص عليها في تشريعاتهما الوطنية وفي الاتفاقات الدولية الملزمة للطرفين، على أساس المعاملة بالمثل، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى 1 - يقبل كل طرف، دون إجراء، عودة رعاياه المقيمين بصفة غير قانونية على إقليم الطرف الآخر، حتى وإن لم يكن بحوزة هؤلاء جواز سفر أو بطاقة تعريف صالحين ، شريطة أن يتم الإثبات أو التدليل بصفة موثوقة بأن الأشخاص المذكورين يحملون، أثناء خروجهم من الإقليم، جنسية الدولة المطلوبة. 2 - يمكن إثبات حيازة الجنسية بواسطة بطاقة تعريف وطنية و/ أو جواز سفر صالحين أو انقضت مدة صلاحيتهما. 3 - في حالة ما إذا تعذر تقديم الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تمنح الممثليات القنصلية للدولة المطلوبة مبدئيا رخصة مرور للأشخاص الذين يمكن إثبات جنسيتهم من خلال تقديم الوثائق الآتية :
- صورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف الوطنية،
- رخصة مرور انتهت صلاحيتها أو صورة منها،
- دفتر عسكري أو صورة منه، طلب رخصة إقامة أو طلب تمديدها مقدم إلى سلطات الدولة الطالبة أو صورة منه. 4-بعد عملية فحص تقوم بها السلطات المختصة المذكورة في المادة 8 ، يمكن كذلك إصدار رخصة مرور:
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه أ) عندما تقدم وثائق ذات طبيعة أخرى يفترض من خلالها إثبات الجنسية، أو أي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن سلطات الطرف المطلوب من شأنها السماح بتحديد الجنسية، بما فيها على وجه الخصوص :
- عقد ميلاد صادر عن الطرف المطلوب
- رخصة سياقة من الدولة المطلوبة أو صورة لها، ب على أساس تصريحات مسجلة أدلى بها الشخص المعني إلى سلطات الطرف الطالب وتؤكدها هذه السلطات بوثيقة. المادة 2 1 - إذا لم يتم الإثبات أو التدليل على الجنسية بصفة موثوقة بواسطة الوثائق المقدمة، تعمد الممثليات القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، إلى الاستماع إلى الشخص المفترض وذلك في المؤسسات العقابية أو مراكز الحجز أو في أي مكان آخر معتمد من قبل الطرفين. 2- عندما يثبت الاستماع إلى الشخص المعني، من قبل السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، جنسية هذا الأخير، تمنح الممثلية القنصلية للدولة المطلوبة، دون تأخير، رخصة مرور. 3 - عندما يستخلص من الاستماع إلى الشخص المعني، من قبل السلطات القنصلية للدولة المطلوبة، وجود قرينة لإثبات الجنسية، يتم إخطار السلطات المركزية المختصة بذلك. في حالة إثبات الهوية، تمنح مبدئيا رخصة مرور في أجل لا يتعدى 20 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الإثبات، باستثناء الحالات التي يتعذر فيها ذلك لأسباب تقنية. 4 - إذا توفر الطرف الطالب على وسائل إثبات أخرى للتدليل على الجنسية أو افتراضها، يقوم بتبليغها دون تأخير، إلى الطرف المطلوب. إذا ارتأى هذا الأخير أنه غير قادر على قبول وسائل الإثبات أو الافتراض هذه ، فإنه يبلغ ذلك دون تأخير، إلى السلطات المختصة للطرف الطالب. المادة 3 1 - يجب أن يحتوي طلب إصدار وثائق السفر والمقدم في شكل استمارة إلى الممثلية القنصلية للطرف المطلوب على البيانات الآتية : 19 فبراير سنة 2006 م الحالة المدنية للأشخاص المزمع توصيلهم وتشمل اللقب والاسم وتاريخ ومكان الازدياد والنسب) وكذلك آخر مكان إقامة على إقليم الطرف المطلوب.
- بيان بوسائل الإثبات المتعلقة بالجنسية المذكورة في المادة الأولى. وعند نقص بعض البيانات، يمكن للممثلية القنصلية للطرف المطلوب أن تعمد إلى استماع المعني بالأمر لاستكمال الاستمارة. 2 - ترفق بالطلب المشار إليه في الفقرة السابقة صورتان شمسيتان للشخص المزمع توصيله. 3 - توضع تحت تصرف الطرف الطالب رخصة مرور صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر تصدرها الممثلية القنصلية. 4 - بعد إصدار وثيقة السفر ، يستلزم إبلاغ ممثلية الطرف المطلوب بالتوصيل في أجل معقول قبل التاريخ المقرر لذلك. 5 - إذا انتهت مدة صلاحية وثيقة السفر قبل توصيل الشخص، تصدر في أقرب وقت ودون أي إجراء آخر، وثيقة أخرى بعد استرداد رخصة المرور المنتهية الصلاحية. 6 - يجب على الطرف الطالب، أثناء التوصيل، أن يقدم إلى الطرف المطلوب محضر توصيل الشخص إلى الحدود يتضمن اللقب والاسم والنسب وتاريخ ومكان الازدياد والإشارة إلى الأمراض والعلاجات، إن وجدت وكذا وسائل إثبات الهوية التي تمت معاينتها. سيحدد محضر تنفيذ العودة ويقرره فريق من خبراء مختصين من الطرفين. المادة 4 1- يتم التوصيل جوا ولعدد من الأشخاص يتماشى والقواعد الأمنية المحددة وفقا للظروف والأشخاص المزمع إرجاعهم. 2 - يتم التوصيل عن طريق الجو على متن رحلات عادية فقط. 3 - يرافق أعوان متخصصون الأشخاص الموصلين، كلما اقتضت الأسباب الأمنية ذلك. 4 - تضبط المصالح المختصة لكل طرف الكيفيات التقنية لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه. 5 - يتكفل الطرف الطالب إلى غاية حدود الدولة المرسل إليها، بمجمل المصاريف الناجمة عن إعادة القبول.
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م المادة 5 في حالة ما إذا لم تؤكد دراسة الوضعية من قبل السلطات المختصة للطرف المطلوب جنسية الشخص الموصل في إطار هذا الاتفاق، يعاد هذا الأخير إلى الطرف الطالب دون أي إجراء أو تأجيل. ستضبط المصالح المختصة لكلا الطرفين الكيفيات العملية لذلك. وفي هذه الحالة، يتكفل الطرف الطالب لرخصة المرور بتكاليف العودة. المادة 6 سيتم إنشاء لجنة متابعة تتكفل بتطبيق هذا الاتفاق ، تجتمع بطلب من أحد الطرفين كلما اقتضت الحاجة ذلك. وتأخذ هذه اللجنة الإجراءات المناسبة في حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين أن تطبيق المادة الخامسة لا يتطابق وروح وأحكام هذه المادة. بهذا الصدد، سيتشاور أيضا الطرفان : أ) عندما يرى أحد الطرفين بأن من بين الأشخاص المعادين هناك عدد كبير ممن لم يتم التأكد من جنسيتهم، ب عندما يرى أحد الطرفين بأن أجال تسليم وثائق السفر لا تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة ج) في جميع الحالات الأخرى التي يقدران بأنها ضرورية. المادة 7 اتفق الطرفان فيما يخص حماية المعطيات على أنه : أ) لا يمكن استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا لأغراض تحديد الهوية، ب) لا يمكن تبليغ هذه المعطيات إلا للسلطات المختصة. المادة 8 1 - السلطات المختصة بمنح رخصة المرور هي : أ) الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا، ب الممثليات القنصلية لجمهورية إيطاليا بالجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 5 2 - تقدم طلبات إعادة قبول الأشخاص الذين حصلوا بغير وجه حق على وثائق سفر إلى : أ) المديرية العامة للأمن الوطني (وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية) أو إلى الممثليات القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بإيطاليا، ب دائرة الأمن العام - مصلحة الهجرة وشرطة الحدود (وزارة الداخلية الإيطالية أو إلى الممثليات القنصلية لجمهورية إيطاليا بالجزائر. 3 - تتبادل السلطات المسؤولة عن مراقبة الحدود بالنسبة للطرف الجزائري والسلطات المسؤولة عن الهجرة ومراقبة الحدود بالنسبة للطرف الإيطالي بالطرق الدبلوماسية وقبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، قوائم :
- السلطات المركزية أو المحلّية المختصة بالتحقيق في طلبات إعادة القبول،
- المطارات التي يمكن استعمالها لإعادة قبول المعنيين. يمكن لكل طرف أن يغير بحرية تعيين المراكز الحدودية، بشرط أن يخطر الطرف الآخر مسبقا وبنفس الطرق. المادة 9 1 - يصادق على هذا الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المذكرة الثانية التي يخطر بموجبها الطرفان بعضهما البعض بإتمام هذه الإجراءات. 2 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد ضمنيا لآجال مماثلة ومتتالية. 3-يمكن لكل طرف أن ينهي العمل به بالطرق الدبلوماسية ويجري مفعول هذا الإجراء بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الإشعار المكتوب للطرف الآخر. 4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في تعليق تطبيق هذا الاتفاق لأسباب تتعلّق بالنظام العام أو بالأمن العام أو بالصحة العمومية. ويبدأ نفاذ التعليق بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار بالطرق الدبلوماسية بهذا التعليق.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه يبلغ الطرفان وبنفس الطريقة بعضهما البعض عن رفع تعليق تطبيق هذا الاتفاق وعن تجديد العمل به. وإثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المخولين قانونا، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بروما يوم 24 فبراير سنة 2000 في نسختين باللغة العربية واللغة الإيطالية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإيطالية الديمقراطية الشعبية يوسف يوسفي لامبرتو ديني وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مرسوم رئاسي رقم 06-68 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة .2003 إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية ، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بالجزائر في 12 مارس سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 19 فبراير سنة 2006 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية المشار إليهما فيما يلي “ بالطرفين المتعاقدين “ )،
- رغبة منهما في تعزيز أكثر للتعاون القائم بين البلدين، وإدراكا منهما لما للعلاقات الثنائية المتميزة من أهمية لفائدة الطرفين المتعاقدين
- ورغبة منهما في تسهيل أكثر لحركة مواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية وجوازات سفر لمهمة بين إقليميهما، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى أحكام عامة
- يمكن لمواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة صالحة والذين تتوفر فيهم كل الشروط الأخرى المطلوبة من قبل كل طرف متعاقد ، الدخول إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مطالبتهم بالحصول على تأشيرة ، سواء كان ذلك لمدة تسعين (90) يوما أو لغرض العبور.
- يتم الدخول إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين عبر النقاط الحدودية المعينة أو المطارات أو الموانىء المرخص لها قانونا بالعمل كموانيء دخول للنقل الدولي للمسافرين.
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
- إذا تجاوزت الإقامة تسعين (90) يوما، ينبغي على مواطني الطرفين المتعاقدين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة صالحة ، احترام الشروط الضرورية للحصول على التأشيرة.
- يحصل رؤساء البعثات والموظفون الدبلوماسيون والقنصليون المعتمدون في بلد أحد الطرفين المتعاقدين والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات سفر لمهمة وكذلك أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم بصفة دائمة ، على تأشيرة صالحة حتى نهاية مهامهم.
- ويقصد بعبارة “أفراد أسرهم” الزوجة والأبناء والوالد والوالدة الذين يعولونهم فقط المادة 2 تبادل وثائق السفر
- يزود كل طرف متعاقد الطرف الآخر بنماذج من وثائق السفر التي يستعملها مواطنوه عند سفرهم بدون تأشيرة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، في أجل أقصاه ستين (60) يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
- يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عند إصدار وثائق سفر جديدة أو بأي تغيير في الوثائق الموجودة. وتكون عنذئذ هذه الوثائق صالحة للاستعمال ثلاثين (30) يوما بعد تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالنماذج . المادة 3 الإعفاء من حقوق التأشيرة تعفى الإجراءات الضرورية للحصول على التأشيرة ،كما هو مشار إليه في الفقرة 3 من المادة الأولى ، من كل الحقوق والرسوم العادية. المادة 4 تسوية النزاعات يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية. المادة 5 التعديل والتوقيف
- يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية عن نيته في تعديل أو مراجعة هذا الاتفاق . للجمهورية الجزائرية / العدد 09 7
- يحق لأي طرف متعاقد إيقاف العمل بهذا الاتفاق جزئيا أو كليا. وفي هذه الحالة ، يقوم الطرف الآخر المتعاقد بإشعار الطرف الآخر بقراره عبر القناة الدبلوماسية في غضون ثلاثين (30) يوما. كما يتم إرسال نفس الإشعار عند رفع هذا التوقيف. المادة 6 الدخول حيز التنفيذ والإنهاء يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرات يخطر من خلالها بعضهما باستكمال الإجراءات الدستورية لسريانه في إقليميهما. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العمل به ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانه. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه والمخولان قانونا لذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 12 مارس سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية نيجيريا الديمقراطية الشعبية الاتحادية عبد القادر مساهل دوبام أونيا وزير منتدب وزير الدولة مكلف بالشؤون للشؤون الخارجية المغاربية والإفريقية مرسوم رئاسي رقم 06-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من جهة، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى،
- حرصا منهما على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين
- ورغبة منهما في التعاون القضائي الواسع قدر الإمكان لمحاربة الجريمة 19 فبراير سنة 2006 م اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الالتزام بالتعاون تتعهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بأن تتبادلا التعاون الواسع قدر الإمكان في كل الاجراءات الخاصة بالجرائم التي تكون معاقبتها من اختصاص السلطات القضائية للطرف الطالب وقت تقديم طلب التعاون. يشمل التعاون القضائي، لا سيما تبليغ الوثائق وتسليم أدلة الإثبات والقيام بالإجراءات كسماع الشهود والخبراء والتفتيش والحجز. المادة 2 رفض تنفيذ طلب التعاون القضائي يرفض طلب التعاون القضائي : أ) إذا كانت الجريمة التي من أجلها طلب التعاون، تعتبر من قبل الطرف المطلوب منه التنفيذ، جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ب) إذا كانت الجريمة التي طلب التعاون من أجلها، تعتبر مجرد خرق لالتزامات عسكرية ج) إذا كان الفعل لا يعتبر جريمة في تشريع الدولة المطلوب منها التنفيذ د) إذا كان الطلب يتعلّق بجريمة يكون من أجلها الشخص متابعا أو موقوفا أو معاقبا في الدولة المطلوب منها التنفيذ. يرفض التعاون القضائي أيضا إذا رأت الدولة المطلوب منها أنه يخل بسيادتها أو أمنها ونظامها العام. المادة 3 البت في طلبات التعاون القضائي تقوم الدولة المطلوب منها التنفيذ بإعلام الدولة الطالبة عن قرارها حول طلب التعاون القضائي. يسبب كل رفض كلي أو جزئي للتعاون القضائي. المادة 4 مضمون طلب التعاون القضائي يجب أن يتضمن طلب التعاون القضائي البيانات الآتية :
- السلطة التي أصدرت الوثيقة،
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م طبيعة الجريمة المرتكبة، والقانون الجزائي المطبق
- أسماء وصفة الأطراف، اسم وعنوان المرسل إليه، موضوع وسبب الطلب. المادة 5 تنفيذ الإنابات القضائية تنفذ الإنابات القضائية في المجال الجزائي داخل إقليم أحد الطرفين حسب الأشكال المنصوص عليها في تشريع كل منهما. في حالة تنازع التشريع، تحدد جنسية الشخص المطلوب سماعه حسب قانون الدولة التي يتم فيها تنفيذ الإنابة القضائية. المادة 6 رفض تنفيذ الإنابات القضائية يجوز للسلطة المطلوب منها ، رفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كان تنفيذها ليس من اختصاص السلطة القضائية أو كان من شأنها أن تمس بالسيادة أو بالأمن والنظام العام للدولة أو كانت مخالفة للمبادىء الأساسية للنظام القانوني التي يجب أن يتم فيها التنفيذ. المادة 7 إجراءات تنفيذ الإنابات القضائية تعلم السلطة المطلوب منها التنفيذ في الوقت المناسب السلطة الطالبة وبطلب صريح منها بتاريخ ومكان تنفيذ الإنابات القضائية وذلك ليتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون النافذ للدولة التي سيتم فيها التنفيذ. المادة 8 مصاريف الإنابة القضائية لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية سداد أية مصاريف من قبل الدولة الطالبة. المادة 9 مثول الشهود والخبراء إذا كانت هناك الحاجة خلال التحقيق الابتدائي أو خلال المحاكمة في إقليم أحد الطرفين إلى مثول للجمهورية الجزائرية / العدد 09 9 الشاهد أو الخبير الذي يقيم في إقليم الطرف الآخر، ينبغي على السلطات المختصة للدولة الطالبة أن ترسل استدعاء لهذا الشاهد أو الخبير عن طريق الدولة المطلوب منها. لا يجب أن يشتمل الاستدعاء على الإجراءات القهرية في حالة عدم مثول الشخص الذي تم استدعاءه. يمكن للشاهد أو الخبير أن يمتنع عن الإدلاء بشهادته أو إعطاء رأيه في حالة ما تعترف قوانين أحد الطرفين المتعاقدين بحق الامتناع. يجب حماية الشاهد أو الخبير خلال فترة الإدلاء بشهادته من أية متابعة أو سجن أو محاكمة أو عقوبة متعلقة باتهامات أو إدانات سبقت ذهابه أو مسائل متعلقة بالمحاكمة والتي استدعي من أجل الإدلاء بشهادته بشأنها. في حالة ما إذا أعلمت السلطة التي استدعت الشاهد أو الخبير هذا الأخير بأن حضوره غير مطلوب وأن الشاهد أو الخبير لم يغادر إقليم الدولة الطالبة في أجل 15 يوما بعد استلام التبليغ، لا يمكن لهذا الأخير أن يستفيد من الحصانة المشار إليها أعلاه، وإن الفترة التي لا يمكن من خلالها للشاهد أو الخبير أن يغادر إقليم الدولة الطالبة لأسباب لا إرادية، غير مشمولة في الفترة المحددة المشار إليها أعلاه. لا تمنع الأحكام المشار إليها أعلاه الحصول على شهادات الشهود أو أراء الخبراء عبر وسائل سمعية بصرية، وتتكفل الدولة الطالبة بالمصاريف الناتجة عن ذلك إلا في حالة ما يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين. يجب أن تكون التعويضات الممنوحة عن التنقل والإقامة المحسوبة ابتداء من محل إقامة الشاهد أو الخبير معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في هذه الدولة، وعلى السلطات القنصلية التابعة للدولة الطالبة أن تقدم تسبيقا، بناء على طلب الشاهد أو الخبير كل أو بعض نفقات السفر. المادة 10 تحويل الأشخاص المحبوسين ينقل كل شخص محبوس طلب مثوله من قبل الدولة الطالبة للإدلاء بشهادته أو للمواجهة، إلى إقليم الدولة التي يجري فيها سماعه بشرط إعادته في الأجل المحدد من الدولة التي قدم إليها الطلب وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (9) أعلاه إذا كان بالإمكان تطبيقها.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه المادة 11 لغة المخاطبة تحرر طلبات التعاون القضائي والأوراق والوثائق إلى لغة السلطة الطالبة مرفقة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف الموجه إليه الطلب. المادة 12 الإعفاء من التصديق تعفى من إجراءات التصديق، الأوراق والوثائق المرسلة تطبيقا لهذه الاتفاقية. غير أنه يجب أن تحمل هذه الوثائق توقيع وختم السلطة المختصة بإصدارها. المادة 13 طريقة المراسلة ترسل طلبات التعاون القضائي من وزارة العدل للطرف الطالب إلى وزارة العدل للطرف المطلوب منه. المادة 14 تسليم الأشياء يجوز تسليم الأشياء الناتجة عن الجريمة المضبوطة من طرف الدولة المطلوب منها التعاون إلى الدولة الطالبة قصد مصادرتها. المادة 15 مصاريف التعاون القضائي مع مراعاة المادة التاسعة (9) أعلاه، لا يترتب على تنفيذ طلبات التعاون القضائي تسديد أية مصاريف باستثناء مصاريف الخبراء في الدولة المطلوب منها وتحويل الشخص المحبوس تطبيقا للمادة 10 من هذه الاتفاقية. المادة 16 تبادل صحائف السوابق القضائية تتبادل وزارتا العدل للطرفين بيانات عن الأحكام المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن محاكم كل منهما ضد رعايا الدولة الأخرى والأشخاص المولودين على إقليمها. 19 فبراير سنة 2006 م وفي حالة المتابعة أمام جهة قضائية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، يجوز لنيابة هذه الجهة القضائية أن تحصل مباشرة من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية الخاصة بالشخص محل المتابعة. وفي غير حالة المتابعة يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين الحصول مباشرة من السلطات المختصة للطرف الآخر على صحيفة السوابق القضائية في الأحوال والحدود المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول لدى هذا الطرف. المادة 17 التصديق على الاتفاقية يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كل واحدة من الدولتين المتعاقدتين. المادة 18 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّر التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق. المادة 19 إلغاء الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة. ويسوغ لكل واحد من الطرفين إلغاء الاتفاقية في أي وقت. يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار. إثباتا لذلك، وقع الممضيان أسفله، المفوضان من حكومتيهما، على هذه الاتفاقية. حرر بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق ل27 مهر 1382 في نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الفارسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الإيرانية عبد العزيز بلخادم محمد إسماعيل شوشتري وزير الدولة وزير العدل وزير الشؤون الخارجية
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م مرسوم رئاسي رقم 06-70 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاقية التعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004، وتنشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في مجال الصحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، انطلاقا من رغبتهما المشتركة في توثيق الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة والسكان بينهما، للجمهورية الجزائرية / العدد 09 11 اتفقتا على ما يأتي : الفصل الأول في ميدان الصحة العمومية والوقاية المادة الأولى يعمل الطرفان على تحقيق التعاون الصحي والطبي وذلك من خلال :
- تبادل المعلومات، والوثائق والتشريعات المتعلقة بالصحة
- تبادل الزيارات للخبراء واستكشاف أوجه التعاون، وتبادل الخبرات في ميادين التكوين المتواصل وتنظيم المصالح الصحية
- المشاركة في الملتقيات العلمية والطبية التي تقام في البلدين،
- المراقبة الصحية للحدود، التنسيق بين مسؤولي الجهات الحدودية في مجال الصحة في ما يتعلّق بالتكفل الصحي للسكان. المادة 2 اتفق الطرفان على تدعيم التعاون في ميدان المراقبة الوبائية، وذلك بتطوير شبكة يقظة صحية وتوحيد دعائم الإعلام وتناسق تقنيات وطرق التجميع ومعالجة وتحليل المعطيات. المادة 3 يعمل الطرفان على وضع جهاز موحد للإنذار المبكر وأجوبة سريعة في الحالات الوبائية غير العادية. المادة 4 يتعاون الطرفان في ميدان مكافحة الأوبئة بواسطة تبادل المعلومات والتصريح بالأمراض المعدية. المادة 5 يعمل الطرفان على تدعيم التعاون والتنسيق الثنائي في مجال المراقبة الصحية في المناطق الحدودية. المادة 6 يعمل الطرفان على تنسيق المقاربات الوقائية للأمراض غير المتنقلة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه المادة 7 يعمل الطرفان على تدعيم مكافحة الآفات الاجتماعية المرتبطة بسلوك ذي خطورة (التبغ، الكحول والمخدرات). المادة 8 يعمل الطرفان على تعزيز الأنشطة المتعلقة بصحة الأم والطفل. المادة 9 يعمل الطرفان على التعاون في ميدان مكافحة الأمراض ومراقبتها من خلال نظافة الوسط والمحيط. المادة 10 يعمل الطرفان على تبادل المعارف والخبرات فيما يخص تحسين مستوى الإطارات الطبية. المادة 11 يعمل الطرفان على تأهيل الإطارات التقنية في البلدين حسب الإمكانيات المتاحة. الفصل الثاني الصحة المدرسية والجامعية المادة 12 يقوم الطرفان بالتشاور دوريا، حول الأهداف ذات الأولوية التي ينبغي تحقيقها في ميدان الصحة المدرسية والجامعية، وتطوير برامج الوقاية والترقية والنهوض بالصحة المدرسية والجامعية والعمل على تقييمها. المادة 13 يقوم الطرفان بتبادل الحصيلة السنوية للتغطية الصحية وللأنشطة في الوسط المدرسي والجامعي. المادة 14 يقوم الطرفان بتطوير برامج مشتركة للتربية من أجل الصحة في الوسط المدرسي والجامعي، ويحددان مواضيع موحدة للتربية الصحية ورزنامة عمل لهذه الغاية. 19 فبراير سنة 2006 م المادة 15 يقوم الطرفان بتبادل الدعائم التربوية الصحية المعدة في هذا الإطار. المادة 16 يقوم الطرفان بتبادل الخبراء في ميدان الصحة المدرسية، وتشجيع المشاركة لمستخدمي الصحة المدرسية، في ملتقيات البرمجة والتقييم والتكوين التي يتم تنظيمها في البلدين. الفصل الثالث في مجال السكان والصحة الإنجابية المادة 17 يعمل الطرفان على تنسيق وتبادل المعارف والمعلومات في مجال السكان والصحة الإنجابية. المادة 18 يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما حول القضايا المتعلقة بالصحة والسكان على المستويين الدولي والإقليمي. المادة 19 يعمل الطرفان على تدعيم القدرات الوطنية والجهوية في مجال السكان والصحة الإنجابية وذلك بتنسيق أعمالهما من خلال تبادل الخبرات في الميادين الآتية :
- تكوين المستخدمين التكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالصحة الإنجابية والتنظيم العائلي نوعية الخدمات
- الدراسات والأبحاث تسيير البرامج الضرورية المتعلقة بالصحة الإنجابية. المادة 20 يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما في إطار الشراكة جنوب جنوب من خلال :
- تطوير مكونات الصحة الإنجابية من أجل تحسين نوعية حياة السكان الوقاية من السرطان الولادة بأقل خطر ، صحة الشباب والمراهقين)
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
- إعطاء الأولوية للبرامج الموجهة للشباب لا سيما الوقائية من الأمراض المتنقلة عن طريق الجنس
- إنشاء بنك معطيات وخبرة على الصعيد الإقليمي فيما يخص قضايا السكان والتنمية،
- تطوير المؤسسات الوطنية المختصة في هذا الميدان وتثمين الموارد البشرية من خلال التكوين المستمر،
- تطوير التعاون على الصعيد الجهوي والدولي وتعبئة الموارد المالية لتحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال. الفصل الرابع الأدوية والمستلزمات الطبية المادة 21 يعمل الطرفان على تبادل الخبرات الخاصة بالصناعة الصيدلانية والتجهيزات الطبية ومراقبة المنتجات الصيدلانية. المادة 22 يعمل الطرفان على تشجيع الشراكة والاستثمار في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية، وعلى تبادل التشريعات المعمول بها في مجال تسجيل ومراقبة، وتصنيع وتسويق المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية. المادة 23 يعمل الطرفان على تدعيم التعاون من أجل تسويق المنتجات الصيدلانية المصنعة من طرف البلدين. المادة 24 يعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين :
- المخبر الوطني الجزائري لمراقبة المواد الصيدلانية والمخبر الوطني التونسي لمراقبة الأدوية،
- الوكالة الوطنية الجزائرية للدم والمركز الوطني التونسي لنقل الدم. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 13 الفصل الخامس تسيير النظام الصحي المادة 25 تبادل التجارب وزيارات الخبراء في ميدان التسيير الاستشفائي، تنظيم المصالح الصحية وتعاقد هيئات الضمان الاجتماعي مع المؤسسات الصحية. المادة 26 يشجع الطرفان الاتصالات المباشرة بين الهيئات والمؤسسات الصحية الجزائرية والتونسية بهدف التوأمة والشراكة. المادة 27 يعمل الطرفان على تبادل المعلومات وإقامة دورات تدريبية في مجال القطاع الصحي وتسييره بإشراك المنظومة الإعلامية المكلفة بتغطية الصحة وصيانة المستشفيات. المادة 28 يعمل الطرفان على المشاركة في الأيام الدراسية التي تنظم سنويا حول تسيير الأنظمة الصحية بالتناوب في كلا البلدين. الفصل السادس أحكام عامة المادة 29 تقوم كل من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصحة العمومية للجمهورية التونسية، بإعداد برنامج عمل تنفيذي لهذه الاتفاقية. المادة 30 عند تبادل الخبراء والوفود، يتكفل البلد الموفد بمصاريف السفر الدولي ويتكفل البلد المضيف بمصاريف الإقامة والنقل الداخلي. المادة 31 يقوم الطرفان بإنشاء لجنة تقنية مشتركة تكلف بمتابعة وتقييم تنفيذ هذه الاتفاقية. وتجتمع هذه اللجنة سنويا بالتناوب في كلا البلدين.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه المادة 32 يتم حل أي خلاف ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتأويل أو تنفيذ هذه الاتفاقية وديا عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 33 تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين، الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة به وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، يتم تجديدها تلقائيا عند انتهاء مدتها ما لم يعلم أي من الطرفين كتابيا عن فسخها قبل ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وإثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان المدونة أسماؤهما فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكومتيهما. حرر بالجزائر في 29 سبتمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغة العربية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التونسية الديمقراطية الشعبية حاتم بن سالم عبد القادر مساهل كاتب الدولة لدى وزير الوزير المنتدب الشؤون الخارجية لدى وزير الدولة المكلف بالشؤون وزير الشؤون الخارجية المغاربية والإفريقية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية مرسوم رئاسي رقم 06-71 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها الموقع بمدريد في 26 أكتوبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، 19 فبراير سنة 2006 م وبعد الاطلاع على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها ، الموقع بمدريد في 26 أكتوبر سنة .2004 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق في شكل تبادل رسائل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها، الموقع بمدريد في 26 أكتوبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق في شكل تبادل رسائل مدريد ، 26 أكتوبر سنة 2004 معالي السيد ميغال أنخيل موراتينوس كويوبي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون مدريد السيد الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم لأبلغكم أن القواعد والإشارات التي تنظم حركة المرور على الطرقات في بلدينا هي مطابقة لما نصت عليه اتفاقية المرور عبر الطرقات المعتمدة في فيينا يوم 8 نوفمبر سنة 1968، وأن الشروط المطلوبة والاختبارات المجراة للحصول على رخص السياقة في كل منهما هي مماثلة في جوهرها. ولغرض تسهيل حركة المرور الدولي عبر الطرقات بين الدولتين، يبرم هذا الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها، في العبارات التالية : 1 - تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا برخص السياقة الوطنية الصادرة عن سلطات الدولتين إذا كانت هذه الرخص سارية المفعول ومطابقة للشروط المتضمنة في هذه الوثيقة.
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م 2 - يسمح مؤقتا، على إقليم الدولة الأخرى، لصاحب رخصة السياقة الصالحة والسارية المفعول الصادرة عن إحدى الدول المتعاقدة، بقيادة السيارات ذات المحرك من الأصناف التي تسمح بها رخصة السياقة هذه، وذلك طيلة المدة المحددة في التشريع الوطني للدولة المزمع استعمال هذه الرخصة فيها. 3 - من جهة أخرى، يجب على صاحب رخصة السياقة الصادرة عن إحدى الدولتين والحاصل، طبقا للتشريع الداخلي لكل منهما، على إقامة قانونية في الدولة الأخرى، إذا رغب القيادة في هذه الدولة الأخيرة، تبديل رخصة سياقته بما يماثلها في دولة الإقامة، وحسب الإجراء المطلوب لذلك. يمكن تبديل كافة رخص المقيمين القانونيين الحاليين الصادرة قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، فيما يخص الرخص الصادرة بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، سوف يشترط لزوما لتبديلها أن تصدر في بلد الإقامة القانونية لطالبها. 4 - إن السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق هي : في إسبانيا المديرية العامة للمرور بوزارة الداخلية، وفي الجزائر، وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 5 - سيتم تبادل الرخص دون إجراء امتحانات نظرية وتطبيقية. غير أن الحائزين على رخص سياقة جزائرية الطالبين تبديلها بما يماثلها من رخص السياقة الإسبانية من أصناف ج، ج + ه، د و د + ه، يجب عليهم إجراء الاختبارات النظرية في المعارف الخاصة السارية المفعول في إسبانيا، وكذا إجراء اختبار قيادة مرورية على طرق مفتوحة لحركة المرور العامة، باستعمال سيارة أو مجموعة سيارات تسمح الرخص المذكورة بقيادتها، وذلك في انتظار إتمام عملية التناسق بين اختبارات الأهلية النظرية المطلوبة للحصول على رخص السياقة الجزائرية المماثلة ونظيرتها المحددة في التنظيم الإسباني. 6 - لا تستبعد أحكام هذا الاتفاق التزام المعنيين القيام بالإجراءات الإدارية المعتمدة في تنظيم كل دولة من أجل تبديل رخص السياقة، مثل ملء استمارة أو تقديم شهادة طبية أو شهادة تثبت عدم وجود سوابق عدلية أو إدارية أو دفع الضريبة الملائمة. 7 - تقوم الدولتان بتبادل نماذج رخص السياقة الخاصة بكل منهما وتعاد الرخص، بعد تبديلها، إلى السلطة أو الهيئة التي ستحددانها الدولتان المتعاقدتان قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 8 – لا يطبق هذا الاتفاق على الرخص الصادرة في إحدى الدولتين نتيجة تبديل رخصة سياقة أخرى محصل عليها في دولة ثالثة. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 15 9 - تبرم السلطات المختصة في كل من الأطراف المذكورة أعلاه ، الاتفاقيات الإدارية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. 10 - إذا وجدت أسباب مؤسسة للشك في كفاءة الحائز على رخصة السياقة، أو إذا حصل السائق على رخصة السياقة في الدولة الأخرى دون احترام للقوانين السارية في دولة إقامته، سيتم رفض طلب تبديل الرخصة ويحال ملفه، عن طريق القناة الدبلوماسية إلى السلطة التي تكون قد أصدرت رخصة السياقة. 11 – يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق بين الدول المتعاقدة عن طريق القناة الدبلوماسية. 12 - مدة صلاحية هذا الاتفاق غير محددة. ويمكن لأي من الدولتين إلغاؤه بإشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاثين يوما من إجراء الإشعار المذكور. إذا قبلت حكومة المملكة الاسبانية ما تقدم، سوف تشكل هذه الرسالة ورسالة معاليكم المعبرتان عن هذه الموافقة، اتفاقا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، سوف يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بكل منهما واللازمة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم خلال هذا الأجل توقيع الاتفاقات الإدارية المذكورة في الفقرة 9. أغتنم هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير. عبد العزيز بلخادم مدريد، 26 أكتوبر سنة 2004 معالي السيد عبد العزيز بلخادم، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد الوزير، يشرفني الإشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 2004 والتي جاء فيها ما يلي : “ السيد الوزير، يشرفني أن أتوجه إلى معاليكم لأبلغكم أن القواعد والإشارات التي تنظم حركة المرور على الطرقات في بلدينا هي مطابقة لما نصت عليه اتفاقية المرور عبر الطرقات المعتمدة في فيينا يوم 8 نوفمبر سنة
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه 1968، وأن الشروط المطلوبة والاختبارات المجراة للحصول على رخص السياقة في كل منهما، هي مماثلة في جوهرها. ولغرض تسهيل حركة المرور الدولي عبر الطرقات بين الدولتين، يبرم هذا الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية وتبديلها، في العبارات التالية : 1 - تعترف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا برخص السياقة الوطنية الصادرة عن سلطات الدولتين إذا كانت هذه الرخص سارية المفعول ومطابقة للشروط المتضمنة في هذه الوثيقة. 2- يسمح،مؤقتا على إقليم الدولة الأخرى، لصاحب رخصة السياقة الصالحة والسارية المفعول الصادرة عن إحدى الدول المتعاقدة، بقيادة السيارات ذات المحرك من الأصناف التي تسمح بها رخصة السياقة هذه، وذلك طيلة المدة المحددة في التشريع الوطني للدولة المزمع استعمال هذه الرخصة فيها. 3 - من جهة أخرى، يجب على صاحب رخصة السياقة الصادرة عن إحدى الدولتين والحاصل، طبقا للتشريع الداخلي لكل منهما، على إقامة قانونية في الدولة الأخرى، إذا رغب القيادة في هذه الدولة الأخيرة، تبديل رخصة سياقته بما يماثلها في دولة الإقامة، وحسب الإجراء المطلوب لذلك. يمكن تبديل كافة رخص المقيمين القانونيين الحاليين الصادرة قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، فيما يخص الرخص الصادرة بعد دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، سوف يشترط لزوما لتبديلها أن تصدر في بلد الإقامة القانونية لطالبها. 4 – إن السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق هي: في إسبانيا المديرية العامة للمرور بوزارة الداخلية، وفي الجزائر ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 5 - سيتم تبادل الرخص دون إجراء امتحانات نظرية وتطبيقية. غير أن الحائزين على رخص سياقة جزائرية الطالبين تبديلها بما يماثلها من رخص السياقة الإسبانية من أصناف ج ، ج + ه، د و د + ه، يجب عليهم إجراء الاختبارات النظرية في المعارف الخاصة السارية المفعول في إسبانيا، وكذا إجراء اختبار قيادة مرورية على طرق مفتوحة لحركة المرور العامة، باستعمال سيارة أو مجموعة سيارات تسمح الرخص المذكورة بقيادتها، وذلك في انتظار إتمام عملية التناسق بين اختبارات الأهلية النظرية المطلوبة للحصول على رخص السياقة الجزائرية المماثلة ونظيرتها المحددة في التنظيم الإسباني. 19 فبراير سنة 2006 م 6 - لا تستبعد أحكام هذا الاتفاق التزام المعنيين القيام بالإجراءات الإدارية المعتمدة في تنظيم كل دولة من أجل تبديل رخص السياقة، مثل ملء استمارة أو تقديم شهادة طبية أو شهادة تثبت عدم وجود سوابق عدلية أو إدارية أو دفع الضريبة الملائمة. 7 - تقوم الدولتان بتبادل نماذج رخص السياقة الخاصة بكل منهما. وتعاد الرخص، بعد تبديلها، إلى السلطة أو الهيئة التي ستحددها الدولتان المتعاقدتان قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 8 – لا يطبق هذا الاتفاق على الرخص الصادرة في إحدى الدولتين نتيجة تبديل رخصة سياقة أخرى محصل عليها في دولة ثالثة. 9 - تبرم السلطات المختصة في كل من الأطراف المذكورة أعلاه ، الاتفاقيات الإدارية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق. 10 - إذا وجدت أسباب مؤسسة للشك في كفاءة الحائز على رخصة السياقة، أو إذا حصل السائق على رخصة السياقة في الدولة الأخرى دون احترام للقوانين السارية في دولة إقامته، سيتم رفض طلب تبديل الرخصة ويحال ملفه، عن طريق القناة الدبلوماسية إلى السلطة التي تكون قد أصدرت رخصة السياقة. 11 - يمكن تعديل هذا الاتفاق في أي وقت باتفاق بين الدول المتعاقدة عن طريق القناة الدبلوماسية. 12 - مدة صلاحية هذا الاتفاق غير محددة. ويمكن لأي من الدولتين إلغاؤه بإشعار كتابي، عن طريق القناة الدبلوماسية. ويسري هذا الإلغاء بعد ثلاثين يوما من إجراء الإشعار المذكور. إذا قبلت حكومة المملكة الاسبانية ما تقدم، سوف تكون هذه الرسالة ورسالة معاليكم المعبرتان عن هذه الموافقة، اتفاقا بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة إسبانيا، سوف يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بكل منهما واللازمة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم خلال هذا الأجل توقيع الاتفاقات الإدارية المذكورة في الفقرة 9. أغتنم هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير. عبد العزيز بلخادم”
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م وجوابا على ما سبق، يسرني أن أؤكد لكم بأن المقترح المذكور أعلاه مقبول من طرف الحكومة الإسبانية، وأن رسالة معاليكم وهذه الرسالة الجوابية تشكلان اتفاقا بين الدولتين سوف يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض عن طريق القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة بكل منهما واللازمة لهذا الغرض، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم خلال هذا الأجل توقيع الاتفاقات الإدارية المذكورة في الفقرة 9. وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لمعاليكم أسمى عبارات التقدير. ميغال أنخيل موراتينوس مرسوم رئاسي رقم 06-72 مؤرخ في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004، وينشر في
الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1427 الموافق 11 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 09 17 اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين
- اعتبارا لأواصر الأخوة التقليدية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الجزائري والموريتاني ورغبة منهما في تعزيز وتوطيد التعاون القائم بين البلدين،
- ووعيا منهما بدور السياحة في التفاهم والتقارب بين الشعوب ودورها البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين،
- وإيمانا منهما بضرورة تطوير التعاون النشط في مجال السياحة بين البلدين على ضوء الإمكانيات السياحية لكل منهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لتسهيل وتوطيد التبادلات السياحية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومن أجل ذلك يحرص الطرفان على ربط تعاون وثيق بين الهيئات المركزية للسياحة والمؤسسات الوطنية للسياحة ومؤسسات النقل وكذلك بين الوكالات والتجمعات المهنية للسياحة في كلا البلدين. المادة 2 اتفق الطرفان على تبادل المعلومات بين البلدين في مجالات :
- التنظيم الإداري واستراتيجيات تنمية وترقية السياحة تشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي في البلدين، نظم التكوين من مختلف المستويات تبادل الوثائق من إحصائيات ودراسات ونشرات وأفلام … إلخ.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه المادة 3 يتم تعزيز التعاون في مجال التظاهرات السياحية بما في ذلك مشاركة كل طرف في الصالونات والمعارض السياحية المقامة في البلد الآخر. المادة 4 تشجيع المكاتب الوطنية للسياحة والشركات الوطنية للنقل والمهنيين على التعاون وتبادل الدعم بغية ترقية منتجاتهم السياحية، وزيادة تدفق الوفود السياحية نحو البلدين. المادة 5 يتفق الطرفان على تبادل الخبرات في مجال التكوين عن طريق تبادل البرامج والمكونين والطلبة على كافة المستويات والقيام بدورات تدريبية وتحسين الخبرة في مؤسسات التكوين في البلدين بالإضافة إلى تنظيم رحلات تكوينية لصالح طلبة هذه المؤسسات. المادة 6 يتفق الطرفان على تنسيق مواقفهما داخل المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-73 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، 19 فبراير سنة 2006 م المادة 7 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة مختصة تكلف بدراسة وتطبيق الإجراءات الضرورية للمساهمة في تنفيذ الأهداف المحددة في إطار هذا الاتفاق . وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنتين بالتناوب في البلدين ويمكن عند الاقتضاء، أن تجتمع في دورات استثنائية، بقرار يتخذ باتفاق الطرفين. المادة 8 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الإسلامية الديمقراطية الشعبية الموريتانية عبد القادر مساهل عبد القادر ولد محمد الوزير المنتدب كاتب الدولة المكلف المكلف بالشؤون باتحاد المغرب العربي المغاربية والإفريقية تنظيمية -وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-44 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 36-08 “ إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى”.
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتامليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-74 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 05 – 16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-26 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 19 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية وفي الباب رقم 36-08 “ إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 06-75 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمن إحداث لجنة وطنية ولجان ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لجنة وطنية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور، تدعى في صلب النص “ اللجنة الوطنية”. يحدد مقر اللجنة الوطنية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 2 : تتولى اللجنة الوطنية، لاسيما ما يأتي : تحديد مخطط وطني لتدخل قطاعي مشترك لمكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور
- دعم التنسيق في هذا المجال بين المصالح الصحية والبيطرية والمصالح المعنية التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى الأعضاء في اللجنة الوطنية
- تجنب دخول أنفلونزا من أصل الطيور إلى بلادنا،
- الرد السريع، التشاوري والمنسق، عند الاقتضاء، في حال ظهور حالات أولى لهذا الداء،
- تقييم الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنفيذ المخطط الوطني للتدخل القطاعي المشترك لمكافحة أنفلونزا من أصل الطيور
- متابعة تطور الوضعية الوبائية لأنفلونزا من أصل الطيور على الصعيد الدولي والجهوي والوطني وتقييم الأخطار المرتبطة بها،
- اقتراح كل التدابير الضرورية قصد دعم وتكييف جهاز الوقاية والمكافحة الذي تم وضعه متابعة تطبيق التدابير المتخذة
- إقامة علاقات مع كل هيئة وطنية و دولية تعالج هذا الداء،
- إعداد تقارير دورية عن تطور الوضعية. 19 فبراير سنة 2006 م المادة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مما يأتي : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير المالية ممثل عن وزير الموارد المائية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل عن وزير النقل ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية، المدير العام لمعهد باستور في الجزائر المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري ممثل عن قيادة الدرك الوطني، ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ممثل عن المديرية العامة للجمارك ، ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية ممثل عن مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، ممثل عن مديرية البحرية التجارية ممثل عن مجلس مديري شركة تسيير مساهمات الدولة للإنتاج الحيواني. يتولى أمانة اللجنة الوطنية مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. يمكن اللجنة الوطنية، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أداء أشغالها.
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م المادة 4 : تحدث لدى كل وال ، لجنة ولائية لليقظة والمتابعة ومكافحة الأنفلونزا من أصل الطيور، تكلف بما يأتي :
- تنفيذ الجهاز الذي حددته اللجنة الوطنية وتوفير الوسائل البشرية والمادية لذلك،
- تنظيم وتنسيق نشاط مصالح وهياكل التدخل
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين الوقاية ومكافحة هذا المرض، على اللجنة الوطنية
- إعداد حصيلة دورية عن تطور الوضعية. المادة 5 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي مما يأتي :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، مدير الصحة والسكان ، مدير المصالح الفلاحية ، مدير الري ، مدير التجارة ، مدير الشؤون الدينية والأوقاف ، مدير البيئة مدير النقل، مدير التربية مدير التكوين المهني قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية، رئيس أمن الولاية محافظ الغابات للولاية المفتش البيطري للولاية، مدير المخبر الجهوي البيطري مسؤول الجمارك للولاية، مسؤول الحماية المدنية للولاية. يتولى أمانة اللجنة الولائية مدير الصحة والسكان. يمكن اللجنة الولائية، عند الحاجة، الاستعانة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أداء أشغالها. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية واللجان الولائية بناء على استدعاء من رؤسائها في دورة عادية مرة في الشهر، وفي دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الحاجة، وعندما تتطلب الظروف ذلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 21 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 06-76 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و / أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-37 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 2 : -1- يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص بعشرة آلاف دينار (10.000 دج) لإنشاء واستغلال ما يأتي :
- الشبكات الخاصة، في مفهوم المادة 8 من القانون رقم 2000–03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الهرتيزية
- الشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من المتعاملين الحائزين رخصا – خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت مراكز النداء. 2 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال خدمات تحويل الصوت عبر الأنترنت، كما يأتي : -جزء ثابت مبلغه ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه فور صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 10% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط. 3 - يحدد مبلغ الإتاوة السنوية المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال محلات أديوتاكس، كما يأتي : – جزء ثابت مبلغه عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يتعين على المتعاملين دفعه بمجرد صدور الترخيص
- جزء متغير يحسب على أساس نسبة 5% من رقم أعمال المتعامل ، كما هو محدد في دفتر الشروط”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى 19 فبراير سنة 2006 م مرسوم تنفيذي رقم 06-77 مؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير العمل والضمان الاجتماعي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 4271 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط توظيف العمال الأجانب ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه، . وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
- و بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية ،
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م
- و بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية - المقر - الموضوع المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، والمسماة في صلب “ النص” الوكالة”. المادة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص تخضع لأحكام هذا المرسوم وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل. المادة 4: يحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالعمل. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 23 المادة 5 : تتولى الوكالة المهام الآتية : أ - تنظيم معرفة وضعية السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطورها وضمان ذلك. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بما يأتي : وضع منظومة إعلامية تسمح بالاطلاع، بكيفية دقيقة ومنتظمة وحقيقية، على تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة ، القيام بكل تحليل وخبرة في مجال التشغيل واليد العاملة القيام بكل دراسة وتحقيق لهما صلة بأداء مهمتها، تطوير أدوات وآليات تسمح بتنمية وظيفة رصد سوق التشغيل وتقييسها. ب – جمع عروض وطلبات العمل ووضعها في علاقة فيما بينها. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- ضمان استقبال طالبي العمل وإعلامهم وتوجيههم وتنصيبهم
- القيام بالبحث عن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة وجمعها،
- تنظيم المقاصة بين عروض وطلبات العمل على المستوى الوطني والجهوي والمحلي تشجيع الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي العمل بتنظيم وتسيير المساعدات الخاصة الموجهة لتنظيم حركات اليد العاملة طبقا للتنظيم المعمول به، وبالمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في تطبيق عمليات التحويل المهني أو التكوين التكميلي الخاص بتكييف مؤهلات طالبي العمل مع متطلبات عروض العمل المتوفرة
- المشاركة في تنظيم وتنفيذ البرامج الخاصة بالتشغيل التي تقررها الدولة و الجماعات المحلية وكل مؤسسة معنية وإعلامها بتسيير البرامج المذكورة أعلاه وإنجازها،
- البحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين في الخارج، تطوير مناهج تسيير سوق التشغيل وأدوات التدخل على عرض وطلب التشغيل وتقييسها،
- ضمان عمليات التكوين في مجال الاستشارة في التشغيل وتسيير سوق العمل،
- إبرام الاتفاقيات مع الهيئات المعتمدة والبلديات المكلفة بنشاطات التنصيب.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه ج - متابعة تطور اليد العاملة الأجنبية بالجزائر في إطار التشريع والتنظيم المتعلقين بتشغيل الأجانب وتنظيم البطاقية الوطنية للعمال الأجانب وتسييرها. د - ضمان تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال التشغيل فيما يخصها، ه - ضمان تطبيق تدابير الرقابة المنبثقة عن أحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، فيما يخصها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يسير الوكالة مجلس إدارة و يديرها مدير عام. القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتشغيل
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية المدير العام للديوان الوطني للإحصاء أو ممثله، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، ثلاثة (3) ممثلين للمنظمة النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني
- ممثل منتخب عن مستخدمي الوكالة. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أعماله. يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري. 19 فبراير سنة 2006 م المادة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل وباقتراح من السلطة أو المنظمة التي ينتمون إليها. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العضوية. يساعد رئيس مجلس الإدارة نائب رئيس ينتخبه نظراؤه لنفس المدة. المادة 9: يتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس. المادة 10 : يمارس أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم مجانا. ويتقاضون تعويضات عن المصاريف المنفقة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه. المادة 12 : يستدعي الرئيس أعضاء مجلس الإدارة و يرسل إليهم جدول الأعمال مرفوقا بالوثائق التي يجب أن تصل إليهم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس. ويمكن تخفيض هذه المدة في الدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 14 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 15 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تدون في سجل يرقمه و يؤشر عليه رئيس المجلس. المادة 16 : يرسل المدير العام محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالعمل ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي المصادقة عليها.
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2006 م المادة 17 : تعد مداولات مجلس الإدارة نافذة خلال الثلاثين (30) يوم التي تلي إرسال المحاضر ما لم يبلغ اعتراض صريح في هذه الآجال. المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي : برنامج نشاط الوكالة، مشروع ميزانية الوكالة برنامج إقامة هياكل الوكالة (مديريات جهوية ووكالات ولائية ووكالات محلية )، التقرير السنوي عن نشاط الوكالة عمليات توظيف أموال الوكالة
- مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والوصايا مشاريع الاتفاقيات مع البلديات والهيئات التي ترغب في النشاط في مجال التنصيب
- الحصائل وحسابات نتائج الوكالة مشاريع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات ، تعيين محافظ الحسابات أو عدة محافظي حسابات،
- كل برنامج يهدف إلى إشراك الوكالة في تفعيل وإنشاء هيئات تعمل على تدعيم نشاط الوكالة في مختلف المجالات المرتبطة بصلاحياتها. المادة 19 : تحدد شروط عمل مستخدمي الوكالة ورواتبهم، غير مستخدمي التأطير ، باتفاقية جماعية طبقا لأحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. القسم الثاني المدير العام المادة 20 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 21 : يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مدير عام مساعد ومديرون يعينون بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادة 22 : تدفع مرتبات وظائف المدير العام والمدير العام المساعد والمديرين على التوالي بالاستناد إلى الوظائف العليا في الدولة لرئيس الديوان والمفتش العام ومدير بالإدارة المركزية في الوزارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 09 25 المادة 23 : يكلف المدير العام للوكالة على الخصوص بما يأتي : ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والسهر على تحقيق الأهداف المحددة للوكالة، تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ضمان التسيير الحسن للوكالة وممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة تعيين المستخدمين الذين لم يقرر التنظيم المعمول به طريقة أخرى لتعيينهم إعداد الحصائل وحسابات نتائج الوكالة وعرضها على مجلس الإدارة ليوافق عليها، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به. المادة 24 : يأمر المدير العام بصرف نفقات الوكالة. ويقدم في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بحصائل وحسابات النتائج يرسلها إلى الوزير المكلف بالعمل بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها. يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليصادق عليه و يسهر على تطبيقه. المادة 25 : يمكن المدير العام في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته تفويض إمضائه للموظفين المرسمين الموضوعين تحت سلطته المباشرة. القسم الثالث هياكل الوكالة المادة 26 : تزود الوكالة من أجل أداء مهامها بما يأتي : مديريات جهوية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة ولايات وكالات ولائية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى حدود الولاية
- وكالات محلية للتشغيل يمتد اختصاصها الإقليمي إلى عدة بلديات . المادة 27 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة وكذا عدد المديريات الجهوية والوكالات الولائية والوكالات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه الفصل الثالث أحكام مالية المادة 28 : تبدأ السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 29 : تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات و باب للنفقات. في باب الإيرادات : إعانات الدولة ، الهبات والوصايا
- الإيرادات المرتبطة بنشاط الوكالة
- كل الإيرادات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التخصيصات الموضوعة تحت تصرف الوكالة في إطار تسيير الأجهزة الخاصة بدعم التشغيل. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافها وإنجاز مهامها. 19 فبراير سنة 2006 م المادة 31 : تعد البيانات التقديرية للإيرادات والنفقات المتعلقة بنشاطات تدعيم التشغيل، وتقدم بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بإيرادات ونفقات التسيير وتجهيز الوكالة. المادة 32 : توكل مراقبة حسابات الوكالة المحافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 33 : يمكن المستخدمين الدائمين العاملين في الوكالة الوطنية للتشغيل، الاحتفاظ بالقانون الأساسي المطبق عليهم إذا رغبوا في ذلك ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 34 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام الأمر رقم 71-42 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-148 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للطب البيطري،
20 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 27 19 فبراير سنة 2006 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه . المادة 2 : تعدّل أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي : “المادة 3: يحدّد التنظيم على المستوى المركزي كما يأتي : 1 - المديرية العلمية والتقنية : تتكون من ثلاثة (3) أقسام : قسم علم الأوبئة ويتكوّن من مصلحتين (2) : مصلحة مراقبة الأوبئة مصلحة الصحة العمومية البيطرية.
- قسم تطوير النوعية ويتكون من مصلحتين (2) : مصلحة ضمان النوعية مصلحة تطوير الاستكشاف في المخابر. 2 - مديرية الإدارة العامة : تتكون من ثلاثة (3) أقسام : قسم الموارد البشرية ويتكون من مصلحتين ) 2 ( : مصلحة الإعلام الآلي والأرشيف. الباقي بدون تغيير “. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي : “المادة 4 : يسير المخبر المركزي البيطري للجزائر مديرا ويتكون من ست (6) مصالح : مصلحة دراسة الفيروسات – مصلحة الصحة الغذائية، مصلحة علم أمراض الأنسجة والطفيليات مصلحة الكمياء الحياتية والسمامة مصلحة علم الجراثيم، مصلحة ضمان النوعية ومراقبة الأوبئة”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم وتحرر على النحو الآتي : “ المادة 5 : يسير المخابر البيطرية الجهوية مدراء ويتكون كل واحد منها من خمس (5) مصالح : مصلحة دراسة الفيروسات مصلحة الصحة الغذائية مصلحة علم أمراض الأنسجة والطفيليات – مصلحة علم الجراثيم مصلحة ضمان النوعية ومراقبة الأوبئة”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1426 الموافق 2 نوفمبر سنة 2005. وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية السعيد بركات مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب. إن رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 09 20 محرم عام 1427 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-138 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تنظيم المفتشية العامة للعمل في مكاتب، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تنظم مديرية العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل كما يأتي : المديرية الفرعية للعلاقات المهنية، وتتضمن أربعة (4) مكاتب : مكتب العلاقات المهنية مكتب متابعة الوضعية الاجتماعية مكتب ترقية الحوار الاجتماعي، مكتب الدراسات والتحليل. المديرية الفرعية لمراقبة ظروف العمل، وتتضمن مكتبين (2) : مكتب نشاطات تحسين ظروف العمل
- مكتب نشاطات الإعلام والتشاور في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 19 فبراير سنة 2006 م المديرية الفرعية للتقييس والمناهج، وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التقييس مكتب البرامج وتقييم النشاطات مكتب متابعة النشاطات الخاصة. المادة 3 : تنظم مديرية الإدارة والتكوين كما يأتي : المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، وتتضمن ثلاثة (3) مكاتب : مكتب المستخدمين مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب الوسائل والصيانة. المديرية الفرعية للتكوين والوثائق، وتتضمن مكتبين (2) : مكتب التكوين وتحسين المستوى مكتب الوثائق والأرشيف. المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات وتتضمن مكتبين (2) : مكتب تطبيقات الإعلام الآلي، مكتب الإحصائيات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد مدلسي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة