قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024، يحدد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة.
المادة 2
فتح المادةتقاس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة وفقا لتقييم المعايير الآتية : .1 المعالجة الإلكترونية لطلبات الاستفادة من منحة البطالة بداية من التسجيل في المنصة الرقمية الإلكترونية "منحة" إلى غاية تحديد الموعد، .2 التكفل الأمثل بطالبي الشغل لأول مرة للاستفادة من منحة البطالة، .3 توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو تكوين يهدف إلى تحسين قابلية تشغيلهم، .4 توجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مناصب شغل.
المادة 3
فتح المادةتقيم المعالجة الإلكترونية لطلبات الاستفادة من منحة البطالة بنسبة 0,15 % من الحصة المخصصة للأداء.
وتقاس على أساس معدل المواعيد التي يأخذها طالبو منحة البطالة المسجلون مسبقا في المنصة الرقمية الإلكترونية "منحة" طبقا للصيغة المبيّنة أدناه :
(م م م ) = (ع ممص / (ع ط م) 100x ممم = معدل المواعيد المأخوذة، عممص = عدد المواعيد المأخوذة من المنصة، عطم = عدد طالبي المنحة المسجلين مسبقا في المنصة الرقمية الإلكترونية " منحة".
إذا كان معدل المواعيد المأخوذة يفوق أو يساوي 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,15 .% إذا كان معدل المواعيد المأخوذة ما بين 50 % و 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,10 .% إذا كان معدل المواعيد المأخوذة أقل من 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .%
المادة 4
فتح المادةيقيّم التكفل بطلبات الاستفادة من منحة البطالة بنسبة 0,15 % من الحصة المخصصة للأداء.
ويقاس على أساس معدل معالجة ملفات طلبات الاستفادة من منحة البطالة وفقا لعدد المواعيد وطبقا للصيغة المبينة أدناه :
(م م م) = ((ع م م و) / (ع م م ص)) 100x ممم = معدل معالجة الملفات، عممو = عدد الملفات التي تمت معالجتها على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، عممص = عدد المواعيد المأخوذة من المنصة.
إذا كان معدل معالجة الملفات يفوق أو يساوي 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,15 .% إذا كان معدل معالجة الملفات ما بين 50 % و 80 %، فإن المعدل يقدر بنسبة 0,10 .% إذا كان معدل معالجة الملفات أقل من 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .%
المادة 5
فتح المادةيقيّم توجيه المستفيدين نحو تكوين يهدف إلى تحسين قابلية تشغيلهم بنسبة 0,1 % من الحصة المخصصة للأداء.
ويقيّم معدل توجيه المستفيدين المعنيين بالتكوين نحو مراكز التكوين المهني حسب الأماكن البيداغوجية المخصصة لكل دورة تكوينية مبرمجة من طرف مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للصيغة المبيّنة أدناه :
( ممم ت) = ((ع م م ت)/ (ع أ م ت)) 100x مممت = معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين، عممت = عدد المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين، عأمت = عدد الأماكن البيداغوجية المخصصة في مراكز التكوين.
إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين يفوق أو يساوي 80 %، يقدر المعدل بنسبة 0,1 .% إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين يتراوح ما بين 50 % و 80 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .% إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مراكز التكوين أقل من 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,025 .%
المادة 6
فتح المادةيقاس المعيار المتعلق بتوجيه المستفيدين من منحة البطالة نحو مناصب شغل بمعدل توجيه المستفيدين من طرف مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل نحو عروض الشغل التي توفرها الهيئات المستخدمة، والتي تتطابق مع مؤهلاتهم، ويتم تقييمه على نسبة 0,1 % من الحصة المخصصة للتوجيه، وفقا للصيغة المبينة أدناه :
(م ت م) = ((ع م م) / (ع إ ع ش)) 100x متم = معدل توجيه المستفيدين نحو مناصب شغل، عمم = عدد المستفيدين الموجهين نحو مناصب شغل، عإعش = العدد الإجمالي لعروض الشغل المطابقة لتخصصات المستفيدين من منحة البطالة.
إذا كان معدل توجيه المستفيدين نحو مناصب شغل يفوق أو يساوي 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,1 .% إذا كان معدل توجيه المستفيدين نحو مناصب شغل يتراوح ما بين 20 % و 50 %، يقدر المعدل بنسبة 0,05 .% إذا كان معدل المستفيدين الموجهين نحو مناصب الشغل أقل من 20 %، يقدر المعدل بنسبة 025، 0 .%
المادة 7
فتح المادةإنّ معايير قياس نتيجة أداء جهاز منحة البطالة أعلاه هي مجموع المعايير الأربعة المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار بعد توقيعه من الطرفين، ابتداء من دخول جهاز منحة البطالة حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1445 الموافق 21 مارس سنة 2024 .
وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لعزيز فايد فيصل بن طالب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.