مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 2
فتح المادةتوضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أو ممثله، مما يأتي :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل (1) عن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
- ممثل (1) عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل (1) عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل (1) عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل (1) عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن وزير السكن والعمران،
- ممثل (1) عن وزير الموارد المائية،
- ممثل (1) عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل (1) عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- ممثل (1) عن وزير الشباب والرياضة،
- المحافظ العام للتخطيط والاستشراف أو ممثله،
- المفتش العام للعمل أو ممثله، 15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
- المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
- المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
يجب أن يكون ممثلو الوزارات ذوي رتبة مدير إدارة مركزية على الأقل.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة أربع (4) سنوات.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 5
فتح المادةاللجنة الوطنية جهاز استشاري للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل.
وتكلف بهذه الصفة بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات، لا سيما في مجال :
- الأعمال والمخططات والبرامج المتعلقة بترقية التشغيل والمحافظة عليه،
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- ضبط سوق العمل، لاسيما تطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل،
- إعداد قائمة المهن والحرف أو التأهيلات وتحليل تطورها وتحيينها،
- تنمية التآزر الضروري بين مختلف القطاعات المعنية بترقية التشغيل،
- تقييم البرامج القطاعية الرامية إلى ترقية التشغيل،
- تحديد معايير تطور سوق العمل،
- الدراسات والتقييم الدوري على المستوى الكمي والنوعي حول تنفيذ مختلف محاور مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة،
- تطوير نظام جمع المعلومة الإحصائية حول التشغيل والبطالة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ومعالجتها ونشرها،
- الدراسات والتحاليل المتعلقة بظاهرة العمل غير المنظم،
- تحسين نظام المعلوم ات الإحصائي ة حول سوق العمل، لا سي ما المعلومات المتعلقة بإنش اء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل،
- توحيد مفاهيم سوق العمل ومنهجياته ومؤشراته وتقييم إحداث مناصب الشغل،
- تحليل الحصائل الإجمالية والقطاعية لليد العاملة وتقييمها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة الوطنية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتكون اجتماعات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه الرئيس.
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 10
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية أن تشكل لجنة أو عدة لجان فرعية متخصصة لدراسة المسائل الخاصة المرتبطة بالتشغيل.
المادة 11
فتح المادةتتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل أمانة اللجنة الوطنية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وكذا حول وضعية التشغيل.
ويرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية لترقية التشغيل تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية".
المادة 15
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله مما يأتي :
- الممثلين على المستوى المحلي للقطاعات الوزارية، الأعضاء في اللجنة الوطنية،
- المفتش الولائي للعمل،
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
- مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- منسق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل (1) على المستوى المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية بقرار من الوالي لمدة أربع (4) سنوات.
في حال ة انقطاع عضوية أح د أعض اء اللجنة الولائية يتم استخلافه حسب الأشك ال نفس ها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 17
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية في إطار المهام المخ ول ةللجنة ال وط نية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية،
- متابعة تنفيذ البرامج والأعمال التي تدخل في إطار ترقية التشغيل،
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين البرامج العمومية لترقية التشغيل،
- تطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية،
- جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالتشغيل، / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة الولائية إلا بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة الولائية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتكون اجتماعات اللجنة الولائية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس اللجنة. وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية.
المادة 22
فتح المادةتتولى مصالح مديرية التشغيل للولاية أمانة اللجنة الولائية.
المادة 23
فتح المادةتعد اللجنة الولائية كل ثلاثة (3) أشهر، حصيلة وترسلها إلى رئيس اللجنة الوطنية.
تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 24
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.
المادة 25
فتح المادةتسجل النفقات الضرورية لتسيير اللجنة الوطنية بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى 15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.