قرار

قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يتضمن 26 الموافقة على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية. 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.