قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يتضمن 26 الموافقة على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية. 27
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88 35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية وتتضمن هذه الشبكة ما يأتي :
قناة تفريغ الغازات المجففة طولها 88 كلم وقطرها "36" (بوصة)، انطلاقا من منشآت المعالجة (CPF) وصولا إلى نقاط الربط بمراكز القطع لأنابيب الغاز GR2 و GR1 بأوهانت التابعة لسوناطراك.
قناة تفريغ غازات البترول السائلة طولها 88 كلم وقطرها 12" (بوصة)، انطلاقا من منشآت المعالجة (CPF) وصولا إلى نقاط الربط بمراكز القطع لأنابيب غازات LR1 و LLR1 بأوهانت التابعة لسوناطراك.
قناة تفريغ المكثفات البترولية طولها 92 كلم وقطرها 12" (بوصة)، انطلاقا من منشآت المعالجة (CPF) وصولا إلى نقاط الربط بمحطة الضخ بأوهانت التابعة لسوناطراك.
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة "سونطراك" كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004.
شكيب خليل 28 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.