مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء.
الفصل الاول — كيفيات تسليم رخصة البناء وشروطها
المادة 2
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف طلب رخصة البناء فيما يخص المنشآت التي يعتزم بناءها الخواص غير المنصوص عليهم في المادتين 5 و 6 أدناه، والمنشآت التي لم تضبط مقاييسها ويعتزم بناءها القطاع العام ، كيفما كان موقع هذا البناء على ما يأتي :
I تصميم بيان الموقع، ويعد بمقياس 1/5000 أو 1/2000، ويتضمن الاتجاه والطرق الموصلة مع بيان نوعها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع قطعة الارض 2 تصميم كتلة البنايات والاصلاحات، ويعد بمقياس 1/200 أو 1/500 ويتضمن المعلومات الآتية :
- - الاتجاه حدود قطعة الارض ومساحتها ورسم - السياجات نوع البنايات المجاورة وارتفاعها أو عدد طوابقها،
- ارتفاع البنايات الموجودة والمزمع بناؤها على قطعة الارض أو عدد طوابقها، تخصيص مختلف البنايات والمساحات غير المبنية،
- المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية في المستوى الارضى
- منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو التقاطيع البيانية للارض،
- بيان شبكات الارتفاقات المتصلة بالارض | مع مميزاتها التقنية الرئيسية، ونقاط الربطه ورسم الطرق والشبكات المزمع اقامتها على الارض.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1191
3 - تصاميم التوزيع الداخلي، وتعد بمقياس أدنى قدره سنتمتران (2) لكل متر في التوزيع الداخلي لمختلف مستويات المباني في باطن الارض مع بيان القنوات، والطابق الارضى والطوابق العلوية)، وكذلك ارتفاع الواجهات والسياجات والتقاطيع اللازمة.
يجب أن تظهر التصاميم المذكورة تخصيص نوع المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية وكمياتها المضرة بالصحة العمومية أو الزراعية 6 وما تحتويه المياه المستعملة المصروفة، وانتشار الغازات، وكذلك جهاز المعالجة والتصفية مستوى الضجيج الناتج.
ج قرار الوالى الذى يأذن بانشاء أو توسيع المؤسسات الصناعية أو التجارية المدرجة في عداد المحلات المختلفة، كما يجب أن تبين التصاميم | أصناف المؤسسات الخطيرة، غير الصحية أو المتعلقة بتغييرات واجهة البناية أو التغييرات في جدرانها الكبرى، اجزاء المنشآت القديمة المحتفظ بها أو المهدمة، أو المنشآت الجديدة المزمع بناؤها تبيينا واضحا يسمح بالتمييز بينها.
4 - يمكن، زيادة على ذلك، اشتراط الوثائق الآتية :
1) (1) مراجع رخصة تجزئة الاراضى للبناء فيما يخص المباني المزمع تشييدها فوق أرض هي جزء من مساحة جزئت للبناء السكني أو لغيره،
ب) مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة فيما يخص المبانى ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري، والمؤسسات التي تعد لاستقبال الجمهور ويجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
عدد المستخدمين الاجمالى وطاقة - الاستقبال الخاصة بكل بناية، نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف نوع مواد البناء المستعملة سواء في البناء ام في الزخرفة والترتيبات الداخلية،
- وصف موجز لجهاز التزويد بالكهرباء أجهزة الانتاج والتحويل والتوزيع، والتزويد بالغاز (موقع العدادات، ومستودعات الخزن المحتملة)،
- وصف موجز لتجهيزات التسخين (المراجل المداخن، أجهزة التزويد بالوقود وخزنه)، تهوية المحلات الوسائل الخاصة بالوقاية من الحرائق - ووسائل الانقاذ منها، المضايقة.
د) محضر اختيار قطعة الارض الذي نصت على اجرائه المواد من 44 وما يليها في المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه، فيما يخص المباني التي تقوم بتشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والولايات والبلديات.
المادة 3
فتح المادةتشترط ، زيادة على الوثائق المطلوبة في المادة 2 أعلاه، الوثائق المكتوبة والمرسومة التي تحدد نوع المنشأة المراد انجازها وخاصياتها، أي الوثائق التي تكون وثيقة دراسة مشروع المنشآت المضبوطة مقاييسها التي يعتزم تشييدها القطاع العام وتكون مدرجة في برامج قطاعية كيفما كان موقع تشييدها.
المادة 4
فتح المادةتخضع للقواعد نفسها المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طلبات رخصة البناء التشييد المنشآت الآتية التي تقع خارج مساحتم التعمير :
- المنشآت التي تشتمل على تجهيزات صناعية،
- المباني التي تساوى مساحتها ألف متن (1000 م2) مربع أو تفوقها،
- اذا كان المبنى يندرج في عشر بنايات أنا أكثر مجمعة.
المادة 5
فتح المادةيشتمل ملف طلب رخصة البناء في | موقع خارج مساحة التعمير، ما عدا الحالات المذكورة في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي : 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه تصميم يعد بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يبين موقع الارض ومساحتها بالضبط تصميم الكتلة ويعد بمقياس 1/500 ويتضمن البيانات الآتية :
- المساحة المعتزم بناؤها في مستوى الارض الارتفاع وعدد الطوابق
- البيانات والشبكات المحتمل وجودها بيان نوع العمل المعتزم القيام به ان - اقتضى الامر، وكذلك جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بذلك العمل التي يتطلبها التنظيم الذي ينطبق عليه .
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف طلب رخصة بناء المنشآت التي تقع داخل المزرعة الفلاحية، على استمارة تعد حسب نموذج يضبطه وزير الفلاحة والصيد البحرى، زيادة على الوثائق المحددة، حسب الحالة في المواد 2 و 4 و 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يوقع طلب رخصة البناء المالك أو وكيله أو الممثل المخول في الهيئة أو المصلحة التي خصصت لها قطعة الارض أو البناية.
ويجب على طالب الرخصة أن يقدم ما يأتي :
I نسخة من عقد الملكية، وان اقتضى الامر وثيقة التوكيل التي تعد وفقا لاحكام الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
2 - نسخة من القرار الذى ينص على تخصيص قطعة الارض أو البناية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يعد جميع مشاريع البناء ما عدا المبانى الفردية المخصصة للسكن ويوقعها مكتب للدراسات أو مهندس معماري.
المادة و : يضع المجلس الشعبي البلدي، تحت تصرف المستعملين لتخفيف الاجراءات الادارية عليهم وتبسيط عملية اعداد ملف رخصة البناء دلائل لانماط البناء والصاميم المرتبطة بها.
كما يجب أن تدرج في الملف المذكور، زيادة على ذلك، وبعناية المصلحة المعنية في البلدية أو الولاية أية وثيقة ادارية ذات طابع تنظيمي مطلوبة في تكوين الملف.
المادة 10
فتح المادةيرسل في جميع الحالات طلب رخصة البناء والملفات التي يجب أن تصحبه، في أربع (4) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
يثبت تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد مراقبة الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة لتكوين الملف، كما هو مبين فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 مع هذا المرسوم. ويذكر مفصلا في الوصل نوع الوثائق المقدمة.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ ايداع الطلب الملف مصحوبا برأيه الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية قصد دراسته.
المادة II : يجب أن تراعى في دراسة طلب رخصة البناء، المقاييس المحددة في المادة 15 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، وكذلك المقاييس المنصوص عليها في المادة 7 من الامر رقم 85 - المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تستشار في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، زيادة على المصالح المستشارة، لاسيما المكلفة منها بالحماية المدنية والصحة والعمل والاشغال العمومية، المصالح الآتي ذكرها :
المصالح المكلفة بالفلاحة والرى الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1193
- المصالح المكلفة بترقية أو بتسيير المناطق الخاصة أو المناطق المطلوبة حمايتها.
ويتعين على المصالح المستشارة أن تعلن رأيها صراحة خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلم الملف الذى يجب أن تعيده الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية.
المادة 13
فتح المادةتبيع المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية التعليمات الخاصة التي يمكن أن يتوقف عليها تسليم رخصة البناء.
وفي هذه الحالة، يتعين على طالب الرخصة أن يستدرك جميع التعليمات الخاصة ويقدم من جديد طلبه للحصول على رخصة البناء طبقا للمواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المذكورة أعلاه. ثم يدرس هذا الطلب وترسل الاجابة عنه خلال 60 يوما على الاكثر ابتداء من اعادة تقديمه .
المادة 14
فتح المادةيرسل رأى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا بالآراء الاخرى، عند الاقتضاء، الى السلطة المختصة لتبت في الطلب خلال الثلاثين (30) يوما التي تسبق انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 85 ΟΙ- المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةترسل السلطة المختصة القرار المتعلق بطلب رخصة البناء، الى صاحب الطلب خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 6 من الامر رقم 85 - or المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، على الاكثر.
وترسل نسخة من القرار الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ونسخة أخرى الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى اذا كان القرار لا يندرج في نطاق اختصاصها.
وفى حالة رفض الطلب، يجب أن يبين القرار أسباب الرفض، في اطار أحكام المواد 17 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمادة 7 من الامر رقم 85 o المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه.
ويحق لصاحب الطلب أن يلجأ حينئذ الى الطرق القانونية المنصوص عليها في المادة 6 من الامر رقم 85-1 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجب على من يستفيد من القران الذي يأذن له بالبناء أن يخبر رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى فور تسلمه رخصة البناء بتاريخ انطلاق الورشة، وذلك عن طريق رسالة مسجلة معها اشعار بالاستلام.
ويعد التصريح بانطلاق الورشة حسب النموذج الذي يضبطه وزير التعمير والبناء والاسكان بقرار.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يضع المستفيد من الاشغال طوال مدة الورشة لافتة ميسورة الرؤية من الخارج تبين مراجع رخصة البناء الممنوحة، ونوعية البناية.
أما المنشآت التي يشيدها القطاع العام فيبين في شأنها على هذه اللافتة ما يأتي :
مراجع رخصة البناء اسم صاحب المنشأة اسم مكتب الدراسات اسم مسير الورشة، اسم المقاولة أو المقاولات المكلفة بالانجاز،
- تاريخ انطلاق الورشة والتاريخ المقرن لانتهاء الاشغال.
وتنشر نسخة من القرار الذي يأذن بالبناء خلال الايام الثمانية الموالية لتوقيعه، عن طريق التعليق في مقر المجلس الشعبي البلدي وطوال شهرين. 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه
المادة 18
فتح المادةتخول نسخة القرار المتضمن رخصة | البناء المعلقة في مقر المجلس الشعبي البلدي أي شخص يهمه الامر أن يطلع مدة سنة وشهر، على جميع الوثائق المرسومة التي يحتويها ملف الطلب وكذلك تصميم الكتلة وتصميم التنفيذ.
ويكون هذا الاطلاع فى اليوم والساعة اللذين يحددهما رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفصل الثاني — الموافقة القبلية
المادة 19
فتح المادةيمكن أي شخص يعتزم تشييد بناية تضم مبنى واحدا أو عدة مبان لا تقل مساحة أرضيتها عن 3500 م2، أن يطلب الموافقة القبلية في اطار أحكام المادة 23 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. - وتتضمن هذه الموافقة القبلية تحديد مواقع المباني المعتزم تشييدها ونوعها، وأهميتها، وحجمها، ومكان اقامتها، ومظهرها العام.
المادة 20
فتح المادةيعد طلب الموافقة القبلية حسب النموذج الذي يحدده بقرار وزير التعمير والبناء والاسكان.
ويشتمل الملف الذي يعد في أربع (4) نسخ ترفق بالطلب على الوثائق الآتية :
أ (أ) في جميع الحالات :
I تصميم بيان الموقع ويعد طبقا لللبنايات الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 2 من هذا المرسوم. 2 تصميم الكتلة ويعد طبقا للبيانات - الواردة في الفقرة 2 من المادة 2 من هذا المرسوم ويشتمل بوجه خاص على ما يأتي :
أهمية البرنامج، لاسيما طاقة الاستقبال - وعدد المستخدمين أثر المشروع في محيطه، لاسيما - الاحتياجات التي تنجر عنه في مجال التجهيزات والهياكل القاعدية، والنقل والتلوث والاضرار المحتملة اندراج المشروع في محيطه، لاسيما التجهيزات والهياكل القاعدية المطلوب انشاؤها ومسافة النقل، والوسائل الجديدة، والاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لتفادى التلوثات والاضرار المتوقعة.
ب تصميم نموذجي للمساكن فيما يخص المباني التي تعد للسكن.
ج المحددة ) في محضر المواد اختيار الارض حسب الاجراءات 44 وما يليها من المرسوم رقم 82 أعلاه 304 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور ، فيما يخص المباني التي تتولى تشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات.
المادة 21
فتح المادةيرسل طلب الموافقة القبلية في جميع الحالات الى رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلدة التي يعتزم القيام بالاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب في الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدي بمجرد تسلمه الطلب، وخلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لذلك على الأكثر، هذا الطلب الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية. ويطلعها على ملاحظاته ومقترحاته، ان اقتضى الامر.
تتولى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية دراسة الملف، وتطلب من صاحبه، ان اقتضى الامر، امدادها بالوثائق المكلمة، وفي هذه الحالة، تعلق الآجال ويستأنف حسابها ابتداء من تاريخ تسلم الوثائق المكملة التي تطلبها المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية، وتوقع هذه المصالح اشعارا بالاستلام وتحدد الآجال الجديدة لصاحب الطلب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم. 1 الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195
المادة 22
فتح المادةيجب أن تراعى في دراسة طلب الموافقة القبلية العناصر المنصوص عليها في المادة II مع هذا المرسوم.
ويمكن المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية ان اقتضى الامر، أن تستشير أية مصلحة أو هيئة عمومية معنية .
المادة 23
فتح المادةتبيع المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية، بعد الدراسة المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم التعليمات الخاصة التي يتوقف عليها تسليم الرخصة، وترسل الملف، مصحوبا برأيها، الى السلطة المختصة للبت في الطلب.
المادة 24
فتح المادةيحدد أجل الرد على طلب الموافقة القبلية بستين (60) يوما. ويرفع هذا الاجل الى أربعة (4) شهور، اذا تطلب الامر استشارة مصالح أخرى غير المصلحة المكلفة بالتعمير في الولاية أو متى كان القرار مما يجب أن يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 25
فتح المادةيمكن طالب الموافقة القبلية، اذا لم يصله القرار الخاص بهذا الشأن في الآجال المحددة، أن يخطر السلطة المختصة برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام.
يجب أن يبلغ القرار برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام خلال 30 يوما ابتداء من تاريخ تسليم الطلب.
المادة 26
فتح المادةعملا بالمادة 4 من الامر رقم 85 ΟΙ المؤرخ في 26 ذي - القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه، لا يمكن بأي حال من الاحوال، أن تحل الموافقة محل رخصة البناء التي تاذن وحدها بالاشغال حسب الشروط التي نصت عليها .
الفصل الثالث — دراسة رخصة تجزئة الاراضى للبناء وتسليمها
المادة 27
فتح المادةيودع طلب رخصة تجزئة الارض للبناء والملفات التي تصحبه بمقر المجلس الشعبى البلدى الذى تقع الارض المراد تجزئتها في تراب بلديته.
ويثبت تاريخ ايداع الطلب بتسليم وصل.
المادة 28
فتح المادةتتناول دراسة الطلب التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدى النتائج التي يمكن أن تترتب على القيام بتجزئة الارض للبناء، فيما يتعلق بشروط الصحة والنظافة، وطابع الاماكن المجاورة أو أهميتها، وحماية المواقع أو المشاهدة الطبيعية أو الحضرية، وكذلك حركة المرور والتجهيزات العمومية، والمصالح العمومية ومالية البلدية.
يرسل رئيس المجلس الشعبي البلدى الطلب الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا برأيه المبينة أسبابه خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة ولو كانت البلدية هى التى تقوم بتجزئة الاراضى للبناء.
المادة 29
فتح المادةتدرس المصالح المكلفة بالتعمين في الولاية مشروع التجزئة وتفحصه تقنيا، بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم.
وتتلقى الموافقات والآراء تطبيقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويجب أن يكون طلب هذه الموافقات والآراء من مختلف المصالح في وقت واحد.
يجب على جميع المصالح المختصة التي تستشار في الموضوع أن تقدم اجابتها المبينة أسبابها صراحة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلم طلب الاستشارة. كما يجب على المصالح المستشارة أن ترد الملفات المصحوبة بطلب الاستشارة في المواعيد المحددة.
تقدم المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية بعد ذلك مقترحاتها الى السلطة المختصة لتسليم رخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه وتقترح ان اقتضى الامر، الزام المعنيين بتطبيق الاحكام الواردة في المادة 35 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. كما تقترح في هذه الحالة التعليمات الخاصة التي يمكن أن يتوقف عليها تسليم رخصة تجزئة الاراضي للبناء.
المادة 30
فتح المادةيصحب طلب رخصة تجزئة الاراضي للبناء بملف في أربع (4) نسخ يشتمل على الوثائق الآتية :
- تصميم بقياس 1/2000 أو 1/5000 يبين الموقع والاتجاه والسبل الموصلة اليه مع بيان نوعها وتسميتها، وكذلك نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع الارض.
نوع أوجه شغلها واستعمالها وأهميتها من حيث عدد المساكن، ومجموع السكان المقيمين بها، وعدد مناصب الشغل
- الاحتياجات المترتبة على ذلك، وخاصة الماء والغاز والكهرباء والنقل، وكيفيات توفيرها، نوع الارتفاقات والاضرار المحتملة. 4 برنامج الاشغال يبين مميزات مختلف المنشآت المطلوب انجازها وشروط انجازها مع تقدير كلفتها، كما يبين الشروط التي يمكن أن تتحقق وفقها التجزئة حصة بعد حصة. 5 دفتر الشروط يحدد الواجبات والارتفاقات ذات المنفعة العامة التي تفرض من خلال تجزئة الارض للبناء وكذلك الظروف التي يجب أن تشيد فيها البنايات. كما يحدد هذا الدفتر
2 - مجموعة التصاميم اللازمة بمقياس | زيادة على ذلك هيئة الملكيات والاماكن المغروسة 1/2000 أو 1/5000 والمتضمنة البيانات الآتية :
حدود قطعة الارض ومساحتها
- بيان منحنيات مستوى الارض أو مساحة التوطئة أو التقاطيع البيانية للقطعة الارضية بيان شبكات المرافق التي تتصل بالقطعة - الارضية مع ذكر مواصفاتها التقنية الرئيسية ونقاط وصلها،
- رسم حدود الاجزاء المزمع تعيينها مع رسم الطريق وشبكات التزويد بالماء والغاز والكهرباء والانارة العمومية وتصريف المياه المستعملة تجديد مواقع المساحات المخصصة لوقوف السيارات في المجالات المطلقة
- الاماكن التي تقام فيها المنشآت الجماعية ونوع هذه المنشآت
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والصناعة الحرفية.
3 - مذكرة تشتمل على البيانات الآتية :
- قائمة أجزاء الارض مع بيان مساحة كل منها والسياجات.
6 - محضر اختيار قطعة الارض.
المادة 31
فتح المادةتأمر السلطة المختصة قبل تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بدراسة المشروع تقنيا وإداريا، وباجراء تحقيق في مدى منفعته العامة، اذا رأت ذلك لازما، وذلك حسب الاجراء نفسه المقرر في مجال نزع الملكية.
وتحدد المشاركة فى مصاريف تنفيذ التجهيزات العمومية التي يلزم بها صاحب الطلب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.
يجب أن يبلغ القرار الذي يتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء، لصاحب الطلب، خلال التسعين (90) يوما الموالية لتاريخ ايداعه الطلب المذكور.
واذا اقتضى الامر اكمال ملف الطلب بوثائق أو معلومات، فان الاجل المذكور أعلاه يوقف، ثم يستأنف ابتداء من تاريخ تسلم تلك الوثائق أو المعلومات.
الأربعاء 27 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197
المادة 32
فتح المادةيبلغ قرار الموافقة على تجزئة الاراضى للبناء، لصاحب قطعة الارض المستفيد من الاشغال وللمصالح المكلفة بالتعمير في الولاية مصحوبا بنسخة من الملف.
وتوضع نسخة ثالثة من الوثائق تحت تصرف الجمهور في مقر المجلس الشعبي البلدى المعنى بينما تحفظ نسخة رابعة فى محفوظات الولاية.
كما تحتفظ السلطة المختصة التي تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء بنسخة من الملف.
وتنشر السلطة التي وافقت على التجزئة قرار الترخيص بتجزئة الاراضى للبناء في مكتب المحفوظات العقارية ويكون ذلك على نفقة صاحب الطلب.
الفصل الرابع — تأجيل البت
المادة 33
فتح المادةعملا بأحكام المادة 22 من القانون | رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في طلب رخصة البناء، اذا كانت قطعة الارض المعنية بالبناء داخلة فى المساحة التي تجرى دراستها.
ويصدر مقرر تأجيل البت خلال المدة التي تحددها أحكام المادة 6 من الامر رقم 85 OI المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة تأجيل البت سنة واحدة.
المادة 34
فتح المادةيمكن السلطة المختصة، للاسباب نفسها، وحسب الشروط ذاتها، وللمدة عينها، المقررة في المادة 33 أعلاه، أن تؤجل البت في طلب الحصول على الموافقة القبلية.
المادة 35
فتح المادةعملا بأحكام المادة 41 من القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982، يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء اذا كانت ملاءمة التجزئة | لا تستند الى أساس معقول، أو كانت قطعة الارض المعنية داخلة فى المساحة التي تجرى دراستها.
ويصدر المقرر الذى ينص على تأجيل البت خلال المدة نفسها التي تحددها المادة 33 أعلاه.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة تأجيل البت بطلب تجزئة الاراضى للبناء سنة واحدة.
المادة 36
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المواد من المادة الاولى الى 34 و 39 و 40 من المرسوم رقم 82 304- المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 83-03
- أمر رقم 85-1
- مرسوم رقم 82-304
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.