قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يوافق على مشروع بناء :
- قنوات تجميع الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
– قنوات تفريغ مواد تتكون من قناة غاز قطرها 36" (بوصة) وقناة لغازات البترول المميعة قطرها 12"
(بوصة) وقناة للمكثفات البترولية قطرها 12" (بوصة).
المادة 2
فتح المادةيتعين على منفّذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها.
المادة 3
فتح المادةيتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم والشركة الوطنية "سوناطراك"، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005.
شكيب خليل المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 88-35
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 96-214
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.