مرسوم رقم 82-304 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1897
الفصل الاول — طريقة تسليم رخصة البناء وشروط تسليمها
المادة الأولى
فتح المادةتعد رخصة البناء وفقا للنماذج التي تقررها وزارة الاسكان والتعمير. ويشتمل الملف المرفق بهذا الطلب على الوثائق الآتية : 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه 2 / بالنسبة الى المنشآت الكبرى الواردة في الفقرة الأولى من المادة 7 من القانون المذكور أعلاه المنشآت التي يتولى الخواص بناءها والمنشآت الخارجة عن المقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العام بناءها :
مخطط يبين الموقع، ويعد بمقياس 1/5000 أو 1/2000 ويتضمن الاتجاه والطرق الموصلة مع بيان نوعها وتسميتها ونقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع قطعة الارض ،
2 - مخطط كتلة البنايات والاصلاحات بعد بمقياس 1/200 أو 1/500 ويتضمن البيانات الآتية :
- الاتجاه ، حدود قطعة الارض ومساحتها، ورسم السياجات ، نوع البنايات المجاورة وارتفاعها أو عدد طبقاتها ،
- ارتفاع البنايات الموجودة أو المزمع بناؤها فوق قطعة الارض، أو عدد طبقاتها ، تخصيص مختلف المبانى، وكذلك المساحات غير المبنية ،
- المساحة الاجمالية للارضية والمساحة المبنية في المستوى الارضى ، منحنيات مستوى الارض أو مساحة التسوية أو التقاطيع البيانية للارض ،
- بيان شبكات الارتفاقات المتصلة بالارض مع مميزاتها التقنية الرئيسية وكذلك نقاط الربط ، ورسم الطرق والشبكات المزمع اقامتها على الارض.
3 - تصاميم معدة بمقياس أدنى قدره (2) سنتيمترين لكل متر من التوزيع الداخلي لمختلف مستويات المبانى في باطن الارض مع بيان القنوات على اختلاف أنواعها، والطابق الارضى، والطوابق الأخرى وكذلك ارتفاع الواجهات والسياجات، والتقاطيع اللازمة.
يجب أن يظهر فى المخططات تخصيص المحلات المختلفة، كما يجب أن تبين المخططات المتعلقة بتحويرات واجهة البناية، أو المتعلقة بجدرانها الكبرى، مع بيان أجزاء المنشآت القديمة المحتفظ بها أو المهدمة، والمنشآت الجديدة المعتزم بناؤها بيانا واضحا يمكن التمييز بينها. 4 ويمكن اشتراط الوثائق الآتية أيضا :
1 ) بالنسبة الى المبانى المزمع القيام بها في محاذاة ملك عمومي :
- قرار التراصف والتوطئة عند الاقتضاء .
ب ) بالنسبة الى المبانى المزمع القيام بها على قطعة أرض هي جزء من تجزئة لغرض السكن أو غيره : مراجع الرخصة الممنوحة للتجزئة ،
ج) بالنسبة الى المبانى ذات الاستعمال الصناعي أو التجارى والمنشآت المخصصة لاستقبال الجمهور :
مذكرة مصحوبة بالرسوم البيانية اللازمة والمشتملة على البيانات الآتية :
- عدد المستخدمين الاجمالي، وطاقة الاستقبال الخاصة بكل بناية ، نوع بناء الجدران الرئيسية والسقوف ، نوع مواد البناء المستعملة، سواء في البناء أو في الزخرفة والتهيئات الداخلية ،
- وصف موجز لجهاز التموين بالكهرباء ) أجهزة الانتاج والتحويل والتوزيع ) و بالغاز ) موقع العدادات، والتخزين المحتمل )،
- وصف موجز لتجهيزات التسخين (المراجل المداخن، أجهزة التموين بالوقود وتخزينه، تهوية المحلات )،
- الوسائل الخاصة بالوقاية من الحرائق ووسائل الانقاذ منها ، نوع وكميات المواد السائلة أو الصلبة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو بالزراعة ، الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1899 والتي تحتويها المياه المستعملة المصروفة، وانتشار الغازات وكذا جهاز المعالجة والتصفية ، مستوى الضوضاء الناتج.
د ) بالنسبة الى المنشآت الصناعية أو التجارية المدرجة في عداد أصناف المنشآت الخطيرة، غير الصحية أو المضايقة : قرار والى الولاية الذى يأذن با نشائها أو توسيعها.
ه ) بالنسبة الى المبانى التى تقوم بتشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، والولايات والبلديات : محضر اختيار قطعة الارض المحدد اجراؤه فى الفصل الثامن من هذا المرسوم.
ب / وبالنسبة الى المنشآت الواردة في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون المشار اليه أعلاه المنشآت الموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومي بناءها والمندرجة في برامج قطاعية)، فان الملف يحتوى على ما يأتي :
I - الوثائق المكتوبة والمطبوعة التي تبين نوع المنشأة المنوى انجازها، ومواصفاتها، 2 مخطط يبين موقعها بمقياس 1/2000، أو
- 1/5000 ،
3 - مخطط الكتلة بمقياس 1/500 .
4 - محضر اختيار قطعة الارص.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون طلب رخصة البناء موقعا من مالك الارض أو البناء أو من وكيله أو من المستأجر، أو الهيئة أو المصلحة المخصصة.
يجب على الطالب أن يقدم احدى الوثائق الآتية :
I - نسخة من عقد الملكية ، 2 الوكالة، وفقا لاحكام القانون المدنى المشار اليه أعلاه ، 3 نسخة من القرار الادارى الذى يصرح بتخصيص الارض أو البناية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تكون جميع مشاريع البناء، باستثناء البنايات الفردية المستعملة للسكن، معدة وموقعة من مكتب للدراسات أو من مهندس معماري.
المادة 4
فتح المادةيوجه طلب رخصة البناء والملفات التي تصحبه، في جميع الحالات، في أربع ( 4 ) نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى.
يثبت تاريخ ايداع الطلب بوصل يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد مراقبة الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة لما يتألف منه الملف على النحو المبين فى المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم. ويذكر نوع الوثائق المسلسة في الوصل بصورة مفصلة.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في غضون الايام الثمانية التالية لتاريخ ايداع الطلب، بارسال الملف مصحوبا برأيه الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية قصد دراسته.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تراعى في دراسة طلب الحصول على رخصة البناء، المقاييس المحددة في المادة 15 من القانون المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةزيادة على المصالح المستشارة ولاسيما المصالح المكلفة بالحماية المدنية، والصحة، والعمل والاشغال العمومية، يجب القيام في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار اليه أعلاه باستشارة الجهات الآتية :
المصالح المكلفة بالفلاحة والرى ، المصالح المكلفة بتطوير أو تسيير المناطق - الخاصة أو المناطق المطلوب حمايتها.
يجب أن تبدى المصالح المستشارة بآرائها في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما، اعتبارا من يوم تسلم الملف. وتعد هذه المصالح كما لو كانت بعد انقضاء هذا الاجل - قد اصدرت رأيا موافقا وحينئذ يجب اعادة الملف المرسل الى المصالح المكلفة بالتعمير في الولاية. 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه
المادة 7
فتح المادةتنص المصالح المكلفة بالتعمير في المادة 12 : يجب على صاحب الاشغال أن يضع الولاية على ما يمكن أن يخضع له تسليم رخصة طوال مدة استمرار أشغال الورشة لوحة ترى من البناء من تحفظات وملاحظات خاصة.
الخارج يبين فيها مراجع رخصة البناء الممنوحة ونوع كما يمكن السلطة المختصة، أن تقترح منح البناية.
الرخصة لمدة معينة، أو بصورة مؤقتة محدودة و بالنسبة الى المنشآت التي يتولى القطاع بأجل، لاعادة الاماكن الى حالتها السابقة، أو اعادة العمومى تشييدها، فان اللوحة يذكر فيها مايلي :
تخصيص الارض لاستعمالها السابق.
مراجع رخصة البناء .
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تؤجل السلطة المختصة النظر مصمم المنشأة .
في الطلب وفقا لاحكام المادة 22 من القانون رقم - مكتب الدراسات 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - 6 - برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
ويجب أن يصدر القرار في الآجال التي تحددها المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيرسل رأى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير الى السلطة المختصة للبت في الطلب قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتتولى السلطة المختصة تبليغ القرار المتعلق بطلب رخصة البناء إلى صاحبه.
ويجب، في حالة رفض منح رخصة البناء توضيح الاسباب الداعية الى هذا الرفض وفقا لاحكام المادة 17 من القانون المشار اليه أعلاه.
كما ترسل نسخة من القرار الى مصلحة الولاية المكلفة بالتعمير، والى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنيين عندما لا يكون القرار من اختصاصهما.
المادة II : يجب على المستفيد من قرار يرخص له بالبناء، أن يخبر، بمجرد تسلمه رخصة البناء رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بتاريخ فتح الورشة برسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام.
ويعد التصريح بفتح الورشة تبعا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير.
مسير الورشة .
- 6 المؤسسة أو المؤسسات القائمة بالانجاز .
تاريخ فتح الورشة والتاريخ المقرر لانتهاء الاشغال بها.
كما تنشر نسخة من القرار نفسه عن طريق اللصق في غضون الايام الثمانية التي لمعقب التوقيع بمقر المجلس الشعبى البلدي، ويستمر هذا الاشهار مدة شهرين.
المادة 13
فتح المادةتسمح نسخة القرار المتضمن رخصة البناء المعلقة بمقر المجلس الشعبي البلدى لكل شخص معنى بأن يطلع، حتى انقضاء مدة سنة وشهر، على جميع الوثائق المطبوعة الخاصة بملف الطلب ) مخطط الكتلة، ومخطط التنفيذ ).
ويتم هذا الاطلاع فى الايام والساعات التي يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي.
الفصل الثاني — الموافقة المسبقة
المادة 14
فتح المادةيتخذ القرار فى مجال الموافقة المسبقة عملا بالاحكام الواردة في المادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه.
وترسل نسخة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى عندما لا يكون مختصا باتخاذ ذلك القرار.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1901
المادة 15
فتح المادةيعد طلب الموافقة المسبقة تبعا | للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير.
ويشتمل الملف الذي يعد في أربع ( 4 ) نسخ ويرفق بالطلب على الوثائق الآتية :
ا في جميع الحالات : 1 مخطط يبين المقع، ويعد وفقا للبيانات الواردة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا المرسوم . 2 - مخطط الكتلة، ويعد وفقا لبيانات الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا المرسوم، ويشتمل بوجه خاص على مايلي :
أهمية البرنامج ) طاقة الاستقبال، وعدد - المستخدمين ) ، أثر المشروع على محيطه، ( احتياجات - ضمنية محتملة في مجال التجهيز، والهياكل الاساسية والنقل، والتلوث، والاضرار ) ، اندراج المشروع في محيطه التجهيزات والهياكل الاساسية الواجب انشاؤها، مسافة النقل والوسائل الجديدة، التدابير الوقائية المقررة لمواجهة التلوث والاضرار ) .
ب / بخصوص المبانى المعدة للسكن : مخطط نموذجي للمساكن ، ج / بخصوص المباني التي تتولى تشييدها المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والولايات والبلديات : محضر اختيار الارض حسب الكيفية المحددة في الفصل الثامن من هذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيوجه طلب الموافقة المسبقة فى جميع الحالات الى رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدة التي يعتزم القيام بالاشغال فيها. ويثبت تاريخ ايداع الطلب، الوصل الذي يسلمه رئيس المجلس الشعبي البلدى.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى بمجرد تسلمه الطلب في غضون الايام الثمانية الموالية ارسال هذا الطلب الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ويطلعها على ملاحظته ، أو على مقترحاته عند الاقتضاء.
تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، دراسة الملف، وتدعو صاحبه عند الاقتضاء، قصد امدادها بالوثائق المكملة. وفى هذه الحالة، تعلق الآجال، ويستأنف العمل بها ابتداء من تاريخ تسلم الوثائق المكملة التي تطلبها مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، التي توقع اشعارا بالاستلام وتحدد الآجال الجديدة لصاحب الطلب، وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تراعى في دراسة طلب الموافقة المسبقة العناصر المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم.
ويمكن مصالح الولاية المكلفة بالتمعير أن تستشير أية مصلحة أو هيئة عمومية معنية متى رأت ذلك ضروريا.
المادة 18
فتح المادةتبدى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير عند انتهاء الدراسة المنصوص عليها في المادة السابقة التحفظات والاوامر الخاصة التي يمكن أن يخضع لها تسليم الرخصة، وترسل الملف مشفوعا برأيها الى السلطة المختصة للبت في أمر الطلب..
يمكن السلطة المختصة أن تؤجل البت في أمر الطلب عندما تكون قطعة الارض المعنية بالبناء داخلة في مساحة المحيط الذي هو رهن الدراسة، وذلك وفقا للمادة 23 من القانون المشار اليه أعلاه.
و يجب أن يصدر القرار في الآجال المحددة في المادة 13 من القانون المشار اليه أعلاه.
المادة 19
فتح المادةيحدد أجل الرد على الطلب بثلاثين يوما ويمدد الاجل الى شهرين عندما يتعين الحصول على رأى مصلحة أخرى غير مصلحة الولاية المكلفة بالتعمير أو عندما يكون القرار مما يجب أن يصدره الوالي أو وزير الاسكان والتعمير. 1902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه
المادة 20
فتح المادةيمكن صاحب الطلب أن يخطر السلطة المختصة برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام عندما لا يكون القرار في مجال الموافقة المسبقة قد تم تبليغه.
يجب أن يبلغ القرار برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام في مدة 30 يوما اعتبارا من تاريخ تسلم الطلب.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال أن تحل الموافقة المسبقة محل رخصة البناء.
الفصل الثالث — تسليم رخصة تجزئة الارص للبناء ودراسة ملفها
المادة 22
فتح المادةيودع طلب رخصة تجزئة الاراضي من أجل البناء والملفات التي ترافقه بمقر المجلس الشعبي البلدى الذى توجد فيه قطعة الارض المراد تجزئتها .
ويثبت تاريخ ايداع الطلب بتسليم وصل.
المادة 23
فتح المادةتتناول دراسة الطلب التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبى البلدى ، النتائج التي يمكن أن تترتب على القيام بتجزئة الاراضي من أجل البناء، فيما يتعلق بالشروط الصحية والنظافة وطابع الاماكن المجاورة أو أهميتها، وحماية المعالم أو المشاهد الطبيعية أو الحضرية، وكذا فيما يتعلق بحركة المرور، والتجهيزات العمومية، والمصالح العمومية ومالية البلدية.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى ارسال الطلب الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير مصحوبا برأيه المسبب في أجل خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ تسلمه.
وعندما تكون البلدية تتولى بنفسها عملية تجزئة الاراضى للبناء، فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يرسل الملف الخاص بطلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء، المكون وفقا لاحكام المادة 25 أدناه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير التي لا بد من الحصول على رأيها في ذلك.
المادة 24
فتح المادةتقوم مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بدراسة مشروع التجزئة وفحصه تقنيا بالاتصال مع المصالح المعنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
وتتلقى الموافقات والآراء عملا بالاحكام التشريعية والتنظيمية. وينبغي أن تتم هذه الاستشارة لدى مختلف المصالح في آن واحد • وتعد جميع المصالح المختصة المدعوة الى ابداء الرأي في الموضوع اذا لم ترسل أجوبتها المسببة في ظرف خمسة عشر (15) يوما، اعتبارا من تاريخ تسلم طلب ابداء الرأى، كما لو كانت موافقة.
ويجب على المصالح المستشارة أن تقوم في الاجل المحدد وفي جميع الاحوال برد الملف مرفقا بطلب الرأى. وبعد ذلك، تقدم مصالح الولاية المكلفة بالتعمير مقترحاتها الى السلطة المختصة لكي تسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
وتقترح عند الاقتضاء الزام المعنيين بتطبيق أعلاه الاحكام الواردة فى المادة 35 من القانون المشار اليه . كما تقترح في هذه الحالة التحفظات والاوامر الخاصة التي قد يخضع لها تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
يمكن السلطة المختصة تأجيل البت في الموضوع طبقا لاحكام المادة 41 من القانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق - برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. ويجب أن يصدر القرار في الآجال المحددة في المادة 38 من القانون المشار اليه أعلاه.
المادة 25
فتح المادةيشتمل الملف الذي يرفق بطلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء في اربع نسخ ( أو خمس نسخ عندما يكون تسليم الرخصة من اختصاص الوزير ) على الوثائق الآتية :
I | مخطط بمقياس 2000/1 أو 1/5000 يبين الموقع والاتجاه، والسبل الموصلة اليه مع بيان نوعها وتسميتها، وكذا نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع الارض .
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903 2 | مجموعة التصاميم اللازمة بمقياس 1/5000 تتضمن البيانات الآتية :
حدود القطعة الارضية ومساحتها ،
- منحنيات مستوياتها، أو مساحة التوطئة أو التقاطيع البيانية للقطعة الارضية ،
- بيان شبكات المرافق التي تتصل بالقطعة الارضية مع ذكر مواصفاتها التقنية الرئيسية وكذا نقاط اتصالها ، رسم حدود الاجزاء المبرمجة مع ابراز الطرق، وشبكات التموين بالماء والغاز والكهرباء والانارة العمومية، وتصريف المياه المستعملة ،
- تحديد مواقع الساحات المخصصة لوقوف السيارات، والاماكن غير المشغولة ،
- الاماكن التي تقام فيها المنشآت الجماعية و نوع هذه المنشآت .
- الاماكن المخصصة للتجهيزات العمومية والتجارة والصناعة الحرفية. 3 / مذكرة تحتوى على البيانات الآتية :
قائمة أجزاء الارض مع بيان مساحاتها ، -
- نوع وجوه شغلها واستعمالها، وأهميتها من حيث عدد المساكن، ومجموع السكان المقيمين بها، وعدد مناصب الشغل الخ.
- الاحتياجات المترتبة على ذلك ( ماء، غاز، كهرباء، نقل وكيفية توفيرها ، نوع المرافق والاضرار المحتملة. 4 / برنامج الاشغال يبين مواصفات المنشآت المختلفة الواجب انجازها، وشروط انجازها مع تقدير كلفتها، كما يبين الظروف التي سيتحقق فيها انجاز التجزئة حصة بعد حصة. 5 / دفتر الشروط الذي يحدد واجبات ومرافق المصلحة العامة التي تفرضها التجزئة، وكذا الظروف التي ستشيد فيها البناءات. كما يحدد دفتر الشروط هذا هيئة الملكيات والاماكن المغروسة والسياجات. 6 / محضر اختيار القطعة الارضية في الحالات التي ينص عليها الفصل الثامن من هذا المرسوم..
المادة 26
فتح المادةتأمر السلطة المختصة، قبل تسليم رخصة تجزئة الاراضى للبناء، باجراء الدراسة التقنية والادارية بخصوص المشروع، وباجراء تحقيق حول المنفعة العامة كما هو الشأن في مجال نزع الملكية.
وتحدد المساهمة فى مصاريف تنفيذ التجهيزات العمومية التي يطالب بها صاحب الطلب مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون المشار اليه أعلاه.
يجب أن يبلغ القرار المتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى طالب هذه الرخصة خلال التسعين (90) يوما التالية لتاريخ ايداع الطلب.
ويقطع هذا الاجل فى حالة ما اذا كان الملف يقتضى تكملته بوثائق أو معلومات أخرى، ويستأنف العمل به ابتداء من تاريخ تسليم هذه الوثائق أو المعلومات.
تعد رخصة تجزئة الاراضى للبناء ممنوحة في حالة عدم اتخاذ قرار في الاجل المحدد بهذه المادة، لكن بشرط مراعاة التنظيم الجاري به العمل في مجال التعمير.
المادة 27
فتح المادةيبلغ القرار المتضمن الموافقة على التجزئة الى المستفيد من الاشغال ومصالح الولاية المكلفة بالتعمير، مصحوبا بنسخة من الملف. وتوضع مجموعة ثالثة من الوثائق تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى، بينما تحفظ مجموعة رابعة فى محفوظات الولاية.
وتحتفظ السلطة المختصة التي سلمت رخصة التجزئة بنسخة من الملف.
ينشر قرار الترخيص فى مكتب المحفوظات العقارية. وتتولى ذلك السلطة التي وافقت على التجزئة مع قيام صاحب الطلب بدفع النفقات. 1904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه
الفصل الرابع — الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء
المادة 28
فتح المادةيعد طلب رخصة تجزئة الاراضي للبناء، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون المشار اليه أعلاه، وفقا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير.
يتضمن ملف الطلب، المعد في أربع (4) نسخ، الوثائق الآتية :
I مخطط بمقياس 1/5000 يحدد الموقع ويبين نقاط الاستدلال التي تسمح بتحديد موقع القطعة الارضية ،
2 - مخطط الكتلة بمقياس 1/200 أو 1/500 في شكل مشروع تمهيدي مختصر يبين ما يأتي : 1.2 الهياكل الاساسية والتجهيزات المطلوب انشاؤها ، 2.2 مواصفات أشغال الحفر العامة للطرق، وتتضمن البيانات التقنية ) ملامح طولية، ملامح عرضية ) التي تسمح بانطلاق الحصة الأولى من أشغال تهيئة المرافق ،
3 - تقرير يبين باختصار خصائص الاشغال.
المادة 29
فتح المادةمدة سريان صلاحية الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء هي ثلاثة ( 3 ) أشهر. وقبل انقضاء هذا الاجل، يتعين على المبادر بتجزئة الارض ايداع الملف الكامل الخاص بطلب رخصة التجزئة للبناء، طبقا لاحكام المادة 25 من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيجب تبليغ قرار الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى لطالب هذه الرخصة في مدة ثلاثين ( 30 ) يوما اعتبارا من تاريخ ايداع الملف.
المادة 31
فتح المادةيعد طلب الرخصة المسبقة للبناء المنصوص عليه في المادة 43 من القانون المشار اليه أعلامه وفقا للنموذج الذي يحدده وزير الاسكان والتعبير تمنح هذه الرخصة فى الحالات التي ينص عليها القانون المشار اليه أعلاه لاغير، ويجب أن تكون موضوع تسوية فور انتهاء أشغال البناء.
المادة 32
فتح المادةتسلم الرخصة المسبقة للبناء على أساس الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء.
ويتعين على المستفيد من الاشغال أن يقدم طلبا لرخصة البناء قصد القيام بتسوية وضعية بنائه.
المادة 33
فتح المادةيشتمل ملف طلب الحصول على الرخصة المسبقة للبناء على ما يلى :
1 - مخطط يبين الموقع، بمقياس 1/5000 ، 2 - مخطط كتلة البناء، بمقياس 200/1 أو 1/500 يتضمن الاتجاهات والحدود والارتفاع والتخصيص مع المساحة الكلية للارضية. -3 مخطط تنفيذ الاسس وأعمال الحفر مع المواصفات التقنية الرئيسية ووصل الطرقات والشبكات المختلفة.
المادة 34
فتح المادةتتضمن الرخص المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء ترخيصا بالاشغال.
الفصل الخامس — أحكام خاصة بالمباني المهددة بالانهيار
المادة 35
فتح المادةيأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي طبقا للمادة 242 مكرر من القانون البلدى المشار اليه أعلاه، بهدم الاسوار والمباني والعمارات المهددة بالانهيار.
ويمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يأمر بأي زيارة أو مراقبة يراها مفيدة للتحقق من مدى متانة أى سور أو مبنى أو عمارة. وأي شخص يكون على علم بما له صلة بحالة انعدام الامن بعمارة من العمارات، ملزم بتبليغ ذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدى الذى يستطيع القيام بالاجراء الآتي بيانه.
الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905
المادة 36
فتح المادةتطبيقا للمادة السابقة يبلغ القرار الذي يأمر بترميم أو هدم البناية المهددة بالانهيار لمالك هذه البناية، مع الزامه بوجوب القيام بالاشغال في أجل محدد، أو بأن يعمد اذا كان ينازع في أمر الخطر - الى عرضها على خبير يعاين حضوريا فى اليوم الذي يحدده القرار، حالة البناية ويحرر تقريرا بذلك.
و في حالة ما اذا لم يقم صاحب البناية بدرء الخطر في الاجل المحدد، ولم يعين خبيرا، فانه يعمد الى معاينة حالة الاماكن تقوم بها المصالح التقنية البلدية أو المصالح التقنية التابعة للولاية، المكلفة بالبناء.
يرسل القرار وتقرير الخبير فورا الى السطة القضائية المختصة. ويصدر القاضي قراره في القضية خلال الايام الثمانية التى تلى عملية الايداع لدى كاتب الضبط.
يبلغ قرار السلطة القضائية المختصة لمالك البناية بالطرق الادارية.
وزيادة على ذلك اذا ما أثبتت السلطة القضائية المختصة أن حالة العمارة تهدد أمن سكانها فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يصدر قرار بحظر سكنها.
ويجب أن يحمل القرار المذكور موافقة والى الولاية.
المادة 37
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة وجود خطر وشيك، وبعد انذار يوجهه الى مالك البناية، باستشارة مصالحه التقنية أو المصالح التقنية التابعة للولاية والمكلفة بالبناء في خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية. ويأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لضمان الأمن واخلاء العمارة بالخصوص، اذا ما لاحظ تقرير هذه المصالح الطابع | الاستعجالي أو الخطر الداهم والوشيك.
ويصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا بحظر سكن العمارة المعنية.
ويتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي تلقائيا وعلى نفقة صاحب العمارة تدابير الانقاذ اللازمة، في حالة ما اذا لم تنفذ الاجراءات المأمور بها في الاجل الذي يحدده الانذار.
المادة 38
فتح المادةتتولى البلدية تسبيق مبلغ المصاريف الخاصة بتنفيذ الاشغال التي يأمر بها رئيس المجلس الشعبي البلدى بموجب المادتين 36 و 37 من هذا المرسوم، وتحصيله كما هو الشأن في الضريبة المباشرة مع الاحتفاظ بحق تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات، في حالة عدم قيام المالك بتنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
على أن المالك يعفى من تنفيذ الاشغال المذكورة في بالانهيار صورة ما اذا تخلى للبلدية عن العمارة المهددة .
الفصل السادس — التصريحات المسبقة بالاشغال في الوسط الريفي وفي الوسط الحضري
المادة 39
فتح المادةتنص المادة 6 من القانون المشار اليه أعلاه، على تصريح بالاشغال في الوسط الريفي.
يرسل هذا التصريح في أربع (4) نسخ الى رئيس المجلس الشعبى البلدى المعنى قبل ثلاثين يوما من بدء الاشغال مع اشعار بالاستلام.
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي في مدة تحدد بخمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تسلم التصريح، بارسال مطبوع التصريح بعد تأشيره الى صاحب الطلب. وترسل نسختان منه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، بينما يحتفظ المجلس الشعبي البلدى بنسخة أجرى.
ويكون التصريح بالاشغال في الوسط الريفي مطابقا للنموذج الذى حدده وزير الاسكان والتعمير.
المادة 40
فتح المادةيتعلق التصريح بالاشغال في الوسط الريفي بأشغال لا تشترط فيها رخصة البناء، وذلك 1906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه كما تنص عليه الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 من المادة 4 من القانون المشار اليه أعلاه.
يرسل التصريح القبلى بالاشغال في أربع نسخ الى رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى قبل ثلاثين ( 30 ) يوما من بدء الاشغال.
يرسل التصريح المسبق بالاشغال في أربع نسخ مطبوع التصريح بعد تأشيره الى صاحب الطلب في مدة تحدد بخمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ تسلم التصريح. ترسل نسختان منه الى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير، وتحفظ نسخة ثالثة لدى المجلس الشعبي البلدى.
الفصل السابع — شهادة المطابقة
المادة 41
فتح المادةعملا بالمادة 46 من القانون المشار اليه أعلاه، يودع مستفيد الاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى تصريحا بانتهاء الاشغال في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما اعتبارا من تاريخ اتمام البناء وأشغال التهيئة التي تكون على نفقته عند الاقتضاء.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى اخطار مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بايداع هذا التصريح.
وعندما لا يتم ايداع التصريح بانتهاء الاشغال حسب الشروط والآجال المطلوبة، فانه يمكن القيام تلقائيا وبمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، أو مصالح الولاية المكلفة بالتعمير بمراقبة مدى مطابقتها للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
تتولى التحقيق من مطابقة المنشآت المتممة للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل ولا حكام رخصة البناء، لجنة مؤلفة من ممثلين مؤهلين قانونا يمثلون رئيس المجلس الشعبي البلدى ومصالح الولاية المكلفة بالتعمير، ومصالح معنية أخرى محتملة | | ولاسيما الحماية المدنية فى الحالات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم.
وفي حالة العمارات المشيدة وفق الشروط المحددة في المادة 19 من القانون المشار اليه أعلاه، تتناول المراقبة أيضا أشغال التهيئة التي يتكلف بها المشيد.
المادة 42
فتح المادةتجتمع لجنة مراقبة المطابقة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى، بعد استشارة مصالح الولاية المكلفة بالتعمير في موضوع المصالح الواجب استدعاؤها، وذلك في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما عقب ايداع تصريح الانتهاء من الاشغال في حالة وجود هذا التصريح.
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى ارسال اشعار بالمرور يخبر فيه مستفيد الاشغال بالتاريخ الذى ستتم فيه المراقبة وذلك قبل ثمانية أيام على الاقل من هذا التاريخ.
تتولى اللجنة اعداد محضر جرد فور عملية مراقبة المطابقة، وينبغي أن يبين هذا المحضر جميع الملاحظات المقدمة، وأن يبرز رأى اللجنة في مدى المطابقة الملاحظ.
ويوقع أعضاء اللجنة المحضر.
المادة 43
فتح المادةتتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير ارسال محضر الجرد المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه الى السلطة التي سلمت رخصة البناء من أجل اتخاذ قرار بشأنه.
ويمكن تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 46 من القانون المشار اليه أعلاه، اذا ما أثبت المحضر مطابقة المنشأة للمخططات وللاحكام التنظيمية الجارى العمل.
وفي صورة ما اذا أبرزت عملية الجرد أن الاشغال لم تنفذ طبقا للمخططات المصادق عليها وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1907 ولا حكام رخصة البناء، فان السلطة المختصة تخبر المعنى بأن شهادة المطابقة لا يمكن أن تسلم له، وبأنه مجبر على القيام بتحقيق مطابقة البناء للمخططات المصادق عليها وللاحكام السارية، كما أنها تذكره بالعقوبات التي قد يتعرض لها، بموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المشار اليه أعلاه وتحدد للمعنى أجلا لا يتجاوز ثلاثة أشهر للقيام بتحقيق المطابقة المطلوبة. وتتولى السلطة المختصة عقب هذا الاجل تسليم شهادة المطابقة بعد استشارة المصالح التقنية المعنية أو ترفضها وتباشر المتابعات القضائية وفقا للمادة 48 من القانون المشار اليه أعلاه.
الفصل الثامن — اختيار القطعة الارضية
المادة 44
فتح المادةيجب أن تكون القطعة الارضية لاى بناء أو تهيئة تقوم به ادارات الدولة، أو الولايات أو البلديات، أو المنشآت والدواوين والمؤسسات العمومية أو شبه العمومية التابعة الوصاية الدولة أو الجماعات المحلية، موضوع اختيار تقوم به لجنة مبين تشكيلها وكيفيات عملها في هذا الفصل.
لا يطبق اجراء اختيار القطعة الارضية على البنايات والتهيئات ذات الطابع الاستراتيجي التي تهم الدفاع الوطني.
المادة 45
فتح المادةتتألف لجنة اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة للبناء من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى، من :
رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى أو ممثله، رئيسا،
- ممثلى مصالح الآثار والمعالم التاريخية والسياحية عند الاقتضاء عندما تكون بالبلدية معالم وآثار مصنفة أو مناطق منذورة للتوسع السياحى، وممثل وزارة الدفاع الوطني لحماية محيط المنشآت العسكرية ،
- ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة.
كما يشارك في اجتماع اللجنة بصفة استشارية، الخبير في التعمير المكلف بالدراسات العمرانية في البلدية، والمهندس المعماري المكلف بالمشروع أو ممثلاهما في حالة تعيينهما للقيام بمهمتهما .
المادة 46
فتح المادةتتألف لجنة اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة من اختصاص الوالى، من :
- والى الولاية رئيسا، أو ممثله في حالة غيابه مدير التعمير والبناء بالولاية ،
- المديرين المعنيين في الهيئة التنفيذية للولاية لاسيما مديرى التخطيط والتهيئة العمرانية والفلاحة والثورة الزراعية، والغابات واستصلاح الاراضي، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذا مدير المصالح المالية ) شؤون أملاك الدولة والمحافظة العقارية ) ،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون ممثلى مصالح الآثار والمعالم التاريخية والسياحية عند الاقتضاء ،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة وكذلك مدير المصلحة المعنية فى الهيئة التنفيذية بالولاية.
ويشارك في اجتماع اللجنة بصفة استشارية
- ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير | الخبير في التعمير المكلف بالدراسات العمرانية في والبناء ، ممثلى المصالح الاخرى التابعة للجهاز | التنفيذى بالولاية ، البلدية والمهندس المعماري أو مكتب الدراسات التقنية المكلف بالمشروع أو ممثلاهما في صورة ما اذا تم تعيينهما للمهمة. 1908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه
المادة 47
فتح المادةتوسع اللجنة التي حدد تشكيلها في المادة 46 أعلاه، بالنسبة الى اختيار القطع الارضية المخصصة للبناء أو التهيئة التي تكون رخصة البناء فيها أو التجزئة من اختصاص الوزير المكلف بالتعمير لتشمل ممثلى :
وزير الاسكان والتعمير ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
الوزارات المعنية الاخرى ولاسيما، الفلاحة
المادة 49
فتح المادةيعد الطلب حسب الكيفيات المذكورة فى المادة 48 السابقة، في أربع نسخ ويرسل الى مصالح الولاية التى تتولى أمانة لجان اختيار القطعة الارضية والتى حدد تشكيلها في المواد و 47 و 48 أعلاه .46 تتولى مصالح الولاية المكلفة بالتعمير ارسال الطلب في مدة ستة أيام الى رئيس لجنة اختيار القطعة الارضية المختصة ، مع اقتراح قائمة
- والثورة الزراعية، والرى، والوزارة المكلفة | المصالح والهيئات أو الاشخاص الواجب استدعاؤهم.
بالغابات واستصلاح الاراضي ،
- وعند الاقتضاء ممثلى وزيرى الثقافة والسياحة عندما يتعلق الامر بآثار ومعالم تاريخية أو سياحية أو بمناطق للتوسع السياحي ،
- - ممثل وزير الدفاع الوطني .
- ممثل الوزير الذى يتولى الوصاية على المصلحة أو الهيئة المستخدمة .
المادة 48
فتح المادةيجب أن يشتمل الطلب المتعلق باختيار القطعة الارضية المخصصة للبناء أو لاى تهيئة، والذى تقدمه المصلحة أو الهيئة المستخدمة في أربع نسخ على البيانات الآتية :
نوع وبرنامج البناءات والتهيئة المقررة أو تركيبها، وكذا مواصفاتها الرئيسية (المساحات المبنية، الحجوم الاعداد ، الخ ... ) ،
- مساحة القطعة الارضية الضرورية بما في ذلك القطعة المخصصة لتوسيعات محتملة لاحقة ،
- الاحتياجات الضمنية ( المياه الغاز، الكهرباء، النقل الحضرى، مختلف وسائل النقل الاخرى، الخ ... ) ، نوع المرافق والاضرار المحتملة ، مقترح أو مقترحات اقامة البناء مبينة في المخطط بالمقياس المطلوب.
المادة 50
فتح المادةيتولى رئيس اللجنة المختصة باختيار القطعة الارضية، دعوة أعضاء اللجنة في مدة خمسة عشر يوما، على أن تبين الدعوة تاريخ الاجتماع ومكانه، والهدف منه كما ترفق بالدعوة نسخة الطلب المنصوص عليها فى المادة 49 السابقة أو مذكرة تبين عناصر المعلومات التي احتوت عليها.
المادة 51
فتح المادةتوجه الدعوات حسب الحالات في الآجال الآتية :
- قبل عشرة (10) أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع عندما يتعين أن يشارك فيها ممثلون عن الوزارات كما نصت عليه المادة السابقة ، قبل ستة ( 6 ) أيام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع في الحالات الاخرى.
المادة 52
فتح المادةتفحص اللجنة ما ينقله ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير من مقترح أو مقترحات تخص اقامة المباني. وبعد أن تستمع اللجنة الى رأى ممثل المصلحة أو الهيئة المستخدمة، ورأى المعماريين عند الاقتضاء، تصدر رأيها الذي يجب أن يبين بوجه خاص ما يأتي :
مو موافقة مشروع اقامة البناء لمخطط التعمير الخاص بالبلدة وقواعد التعمير العامة ( الكثافة، المساحة المبنية، ارتفاع المباني، المساحات الخضراء ، الخ ... ) ، الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1909 اندراج مشروع اقامة البناء في محيطه وتراعى فيه بصورة خاصة التجهيزات الموجودة، والمسافات الفاصلة بين التجهيزات الموجودة ومسافات النقل، ووسائل النقل الحضري، وأضرار المشروع ومرافقه الخ......
- امكانيات امداده بالطرقات والشبكات المختلفة ( ماء، كهرباء، غاز، نظافة )،
- قابلية القطعة الارضية لاستقبال المشروع بالنظر خاصة الى طبيعة التربة، ودرجة انحدارها الخ .....
المادة 53
فتح المادةعندما لا يكون ثمة مخطط تعمير تمت الموافقة عليه بصورة قانونية، تراعى العناصر الناتجة عن دراسات التعمين الجارية، وكذا القواعد العامة الرامية بصورة خاصة الى ما يأتي :
الحفاظ على الاراضي ذات القيمة الفلاحية، -
- الاقتصاد في الاراضي عن طريق تكثيف البناءات المناسبة.
المادة 54
فتح المادةيجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المسائل الخاصة باندراج المشروع كما سبق بيانه في المادة 53 أعلاه، في الحالات الآتية :
- عندما يكون المحيط مبنيا، ويحتمل أن تنجم الاضرار والتلوثات عن اقامة المنشأة ،
- عندما يكون المشروع خارج النسيج الحضرى الموجود، ويتطلب ايجاد هياكل أساسية جديدة أو مسافات كبيرة لنقل الاشخاص ، كيفيات جعل القطعة الارضية ملائمة وما يثقلها من مرافق محتملة.
المادة 55
فتح المادةيعد محضر الاجتماع أثناء الجلسة ممثل مصالح الولاية المكلفة بالتعمير الذى يتولى أمانه الجلسة.
يبرز المحضر رأى اللجنة الذى يبين النقاط - الوارد ذكرها في المادة 53 السابقة ، يذكر المحضر الآراء المتباينة في حالة ما اذا لم يحصل الاجماع على رأى من الآراء.
كما يذكر هذا المحضر تحفظات أعضاء اللجنة وآراءهم المتباينة المعرب عنها كتابيا والموجهة الى رئيس اللجنة قبل الاجتماع. واذا لم تكن ثمة تحفظات أو آراء غير موافقة معرب عنها كتابيا، فان رأى الاعضاء الغائبين يعد رأيا موافقا.
يوزع المحضر الذي يرفق به مخطط الموقع على أعضاء اللجنة ويبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة.
يحفظ محضر الاجتماع الذى يوقعه الرئيس في دفتر مفتوح لهذا الغرض، وترسل نسخة من هذا المحضر الى جميع الاعضاء المدعوين للاجتماع، كما يبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة.
يجب على الاعضاء المدعوين أن يوجهوا الى رئيس اللجنة في ظرف عشرة ( 10 ) أيام ملاحظاتهم المحتملة.
واذا انقضى هذا الاجل، اعتبر رأيهم كما لو كان موافقا.
يلزم المشاركون والاشخاص المدعوون للمساهمة في اجتماعات اللجان الخاصة باختيار القطعة الارضية بمراعاة سر المهنة.
المادة 56
فتح المادةيجب أن تستعمل القطعة الارضية التي تمنحها اللجان المذكور تشكيلها في المواد السابقة من قبل المتعهد بالبناء في الاغراض المطلوبة وفى أجل لا يتجاوز سنة (1) واحدة.
واذا انقضى هذا الاجل عد منح هذه القطعة الارضية باطلا، كما يلزم المتعهد بتقديم طلب تمديد لهذا الاجل الذي لا يتجاور بحال من الاحوال ثلاثة أشهر. وينبغي أن يكون طلب التمديد مصحوبا بتقرير مفصل يبرره. 1910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ذو الحجة عام 1402 ه
المادة 57
فتح المادةعندما لا يحصل الاجماع على رأى من الآراء داخل اللجنة التي يشارك فيها ممثلون وزاريون حسب الشروط المبينة في المادة 47 أعلاه فان الوالي يقوم بارسال المحضر الى وزير الاسكان والتعمير للبت فيه. ويصدر قرار الوزير في مدة خمسة عشر (15) يوما.
ويرسل هذا القرار إلى أعضاء اللجنة، كما يبلغ للمصلحة أو الهيئة المستخدمة.
وعندما لا يحصل الاجماع داخل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه، يرسل المحضر الى الوالى الذى يتخذ قرارا بشأنه في مدة خمسة عشر ( 15 ) يوما.
ويرسل هذا القرار إلى أعضاء اللجنة كما يبلغ للمصلحه او الهيئة المستخدمة.
الفصل التاسع — أحكام حتامية
المادة 58
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء، ينصوص لاحقة ...
المادة 59
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما المرسوم رقم 75-109 المؤرخ فى 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
المادة 60
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 الوبر سنة 1962.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
-
مرسوم رقم 85-211
مرسوم رقم 85 211 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام - 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. 1189 1186
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1403 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يحدد شروط منح رخصة الطريق وكيفياتها. 2139
-
مرسوم رقم 83-741
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المواد من 143 الى 146 من القانون رقم 1404 82 14 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن كينيات - والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 والمتعلقة تطبيق المادة 119 من قانون المالية رقم 82 14 يفرض رسم سنوى عن امتلاك قوارب المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن النزهة . 3312 310 $ وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 82-305
مرسوم رقم 82-305 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 أكتوبر سنة 1982 يتضمن تنظيم البناءات الخاضعة للقانون رقم 82 02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء. 1910
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 75-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.