مرسوم رقم 84-123 ملغى

مرسوم رقم 84-123 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 758 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 764

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-204

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 84-119 ورقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 والمشار اليهما »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-120

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-08

    مرسوم تنفيذي رقم 90-08 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن "، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " ، المبرم بين الدولة وشركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " في 23 اكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة 58

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-206

    مرسوم تنفيذي رقم 90-206 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة البحث في المحيطين المسميين غورد اللوح ( 1401 ) وسيف فاطمة ( 1402 .) 936

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-204

    مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-120

    مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630

  • مرسوم رقم 88-35

    مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد تكوين مزيج غاز البترول المميع المستعمل وقودا في المركبات الذاتية الحركة. 425

  • مرسوم رقم 88-34

    مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292

  • مرسوم تنفيذي رقم 88-243

    مرسوم تنفيذي رقم 88-243 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سونطراك» وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة. 1743

  • مرسوم رقم 88-75

    مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1646

  • مرسوم رقم 87-158

    مرسوم رقم 87-158 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك فى التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها. 1171

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان وسائل الحساب والتصنع لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2061

  • مرسوم رقم 87-159

    مرسوم رقم 87 159 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. 1173

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية الخاصة بقطاع المحروقات. 324

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول احلال المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1930

  • مرسوم رقم 86-77

    مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 538

  • مرسوم رقم 86-76

    مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 560

  • مرسوم رقم 85-242

    مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة مشتركة للصفقات المراقبة الشراءات المجمعة لبعض المواد التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة 1834

  • مرسوم رقم 85-207

    مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168

  • مرسوم رقم 85-235

    مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.