ج.ر عدد 7 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الطبع والاشتراكات سنة ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 651815 الى 17 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الكس : IMPOFDZ 180 65 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها ( مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر . الارسال 500 د.ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير المنسوان 3000 د.ج لمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88 31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية فانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981 286 مرسوم رقم 88 32 مؤرخ في 28 جمادى الثانية

- عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987. 288

284 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 88 33 مؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1408 - الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو الموقع بمدينة ليما يوم 13 اكتوبر سنة 1987. 289 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88 29 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنه 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 291 مرسوم رقم 88 30 مؤرخ في 27 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الرى والغابات المكلف بالبيئة والغابات. 292 مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه

- عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292 مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلديه بحاير الشرقى ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية. 311 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية مسكيانة ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية. 311 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية سيدى عون (ولاية الوادى من مهامه الانتخابية. 312 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية طيبات (ولاية ورقلة ) من مهامه الانتخابية . 312 مرسوم مورح في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدية الحوش (ولاية بسكرة) من مهامه الانتخابية. 312 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ينضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي البلدية. تاسكريوت (ولاية بجاية من مهامه الانتخابية. 312 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية الخبوزية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. 312 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية أم العظام ولاية الجلفة) من مهامه الانتخابية. 312 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية ام العظام (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية. 313

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 285 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية فيض البطمة (ولاية الجلفة) من مهامه الانتخابية. 313 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية بني مراد (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 343 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بني مراد (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 313 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء | رئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 313 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 313 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 313 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. 314 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.

مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوطي السايح ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 314 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى الشعير (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 314 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية المسيلة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 314 مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية ونوغة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 314 مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية سيدى محمد (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. 315 قرارات، مقررات، مناشير . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 315 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل تجهيزات القياس من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 325

286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو - كبريتنزويكي واملاحه السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية. 325 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326 قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها. 328 وزارة الصناعة الثقيلة قرران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 329 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق II يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة بحث فى ميدان الاعلام الآلي لدى المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلي. 329 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-31 مؤرخ في 28 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة | جمهورية غانا الموقع بمدينة الجزائر في 11 نوفمبر سنة 1981

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 | منه وبعد الاطلاع على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية غانا الموقع بمدينة الجزائر في II نوفمبر سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وغانا

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية غانا اذ تستلهمان مبادىء ميثاق منظمة الوحدة

  • الافريقية وان يحذوهما العزم على تنمية التعاون بين البلاد الافريقية في جميع المجالات وادراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن- التي تجمع بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز هذه الروابط في- جميع المجالات ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافى لصالح البلدين قد اتفقتا على ما يلي : المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة للتعاون بين الجزائر وغانا قصد تنمية التعاون بين البلدين. المادة 2 تتكلف اللجنة ب : تحديد التوجيهات التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال : أ التعاون الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة والمناجم والطاقة والنقل والبريد | والمواصلات اللاسلكية، ب ۔ التبادل التجاري ج العلاقات المالية. د - التعاون الاجتماعى والثقافي في مجالات الاعلام، والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة ه التعاون العلمي والتقني عن طريق التشاور وتبادل الخبرات والخبراء في ميادين النشاط الاقتصادي ذات الاهتمام المشترك |
  • اعداد الاقتراحات التي من شأنها أن تجسد هذه التوجيهات وعرضها على الحكومتين للموافقة عليها.
  • تسوية المشاكل التي قد تحدث اثر تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي والمالى والعلمى والتقنى فيما يتعلق بوضعية رعايا كلا البلدين وممتلكاتهم في البلد الآخر. المادة 3 تجتمع اللجنة المختلطة بانتظام مرة كل سنتين وفي دورة استثنائية بموافقة الطرفين. تعقد الدورات بالتناوب في الجزائر وأكرا يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف الاخر عقد اجتماع اللجنة الخاصة المختلطة للخبراء المكلفة بدراسة وتقديم الحلول لمشكل معين يتعلق بمجالات التعاون وذلك في غضون اجتماع دورتين اثنتين للجنة المختلطة. المادة 4 يترأس وزير الشؤون الخارجية أو أي وزير آخر وفد كل بلد ويتكون هذا الوفد من مندوبين تعينهم كل من الحكومتين. المادة 5 تسجل القرارات والنتائج الاخرى التي تنبثق عن اللجنة ضمن محاضر وحسب الحالة في الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات أو ضمن رسائل متبادلة. المادة 6 يكون جدول أعمال كل دورة موضوع تبادل الاقتراحات عن الطريقة الديبلوماسية في موعد أقصاه شهر يليه بعد انعقاد كل دورة ويتم التصديق عليه يوم انعقاد الدورة المذكورة. المادة 7 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات، يجدد تلقائيا لفترات جديدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر

288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه كتابيا برغبته في مراجعته أو نقضه وذلك ستة | أشهر قبل انتهاء أجله. المادة 8 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة عليه فور التوقيع عليه. ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية ابتداء من | تاريخ تبادل وثائق التصديق الخاصة به. حرر ووقع عليه بالجزائر في 11 نوفمبر سنة 1981 في نصين أصليين باللغتين العربية والانجليزية. يستوى النصان في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية غانا الشعبية الدكتور ازاك سعيد آيت مسعودان كوادو شينبواه وزير الصناعات الخفيفة وزير الشؤون الخارجية مرسوم رقم 88-32 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى، الموقع في مونتيفيديو | يوم 24 ابريل سنة 1987

- ان رئيس الجمهورية ‘W’ - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17

- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواي الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987 برسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواي، الموقع في مونتيفيديو يوم 24 ابريل سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشرقية للاورغواى المسميتين بالطرفين المتعاقدين» أدناه

  • حرصا منهما على تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين وشعورا منهما بضرورة توطيد روابط الصداقة القائمة بينهما والتي من شأنها أن تقرب اكثر بين الشعبين اتفقتا على ابرام هذا الاتفاق : المادة الاولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين على اساس الاحترام المتبادل والفائدة المشتركة. المادة الثانية يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التي من شأنها ان تساعد على معرفة الانشطة التي تجرى في كل من البلدين في ميادين التربية والتعليم والفن والرياضة بمختلف انواعها. كما يسهل الطرفان تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالاحداث الثقافية من كل من البلدين. ويأخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات اللازمة لارسال واستقبال الوفود الثقافية. المادة الثالثة يسهل الطرفان المتعاقدان تبادل الفرق الفنية او الفلكلورية.

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون والتبادل بين الوكالات الوطنية للاعلام وفى ميادين الاذاعة والتلفزة. المادة الخامسة يسهل الطرفان المتعاقدان، مدة صلاحية هذا الاتفاق، نشرات الاذاعة والتلفزة المشار اليها في المادة الرابعة بمناسبة الاعياد الوطنية للبلدين. المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وتنظيم ومشاركة افلامهما وفنانيهما السينيمائيين في المهرجانات الوطنية والدولية التي تجرى في كل من ترابهما بالتاريخ والشروط التي تحدد باتفاق مشترك. المادة السابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود المؤلفة من رجال العلم والادب والصحافيين والخبراء في اصلاح الهياكل والآثار التاريخية وذلك لاطلاع الطرف الآخر على المنتوجات والتجارب في ميادينهما | المتبادلة . يتكفل الطرف الباعث بالمصاريف المتعلقة | بأسفار هذه الوفود، ذهابا وإيابا. وان تكاليف الاقامة والانتقال داخل البلاد المضيف يتحملها هذا الاخير. وتدرس المصارف الغير المنصوص عليها في اطار هذا الاتفاق من قبل الطرفين بصفة مشتركة. المادة الثامنة سيكون تحقيق الانشطة الثقافية الغير المنصوص عليها في المواد السابقة موضوع دراسة مشتركة عن طريق القناة الدبلوماسي. المادة التاسعة تتم تسوية كل خلاف متعلق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق عن الطريق الدبلوماسي. المادة العاشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق في تاريخ ا الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 تبادل وثائق التصديق عن الطريق الدبلوماسي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين. المادة الحادية عشرة تحدد صلاحية هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات وتجدد بصفة تلقائية لنفس المدة مالم يشعر احد الطرفين الآخر كتابيا عن رغبته في نقضه وذلك باخطاره قبل ستة اشهر. المادة الثانية عشرة ستجرى تحقيقات البرامج والمشاريع الى انتهاء اجلها عند حالة الغاء هذا الاتفاق. حرر في مونتيفيديو بتاريخ 24 ابريل 1987 في نسختين اصليتين باللغة العربية والاسبانية والفرنسية ولكل هذه النصوص الثلاث نفس القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشرقية للأورغواي الشعبية الدكتورة / اديلاريطا رفيق عبد الحق برارحى وزيرة التربية والثقافة وزير التعليم العالي مرسوم رقم 88-33 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو الموقع بمدينة ليما يوم 13 أكتوبر سنة 1987

- ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 منه،

290 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بانشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو الموقع بمدينة ليما يوم 13 اكتوبر سنة 1987 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه وحكومة جمهورية البيرو الموقع بمدينة ليما يوم 13 اكتوبر سنة 1987 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو يتعلق بانشاء لجنة مختلطة جزائرية بيروفية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو،

  • تحدوهما الارادة السياسية المشتركة
  • وحرصا منهما على تدعيم روابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما وعلى تطوير تعاونهما في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والثقافية. اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تنشأ لجنة مشتركة جزائرية بيروفية للتعاون الاقتصادي والتجارى والعلمى والتقنى والثقافي الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه | قصد ترقية التعاون بين البلدين على أساس المصلحة المتبادلة. المادة الثانية تنكلف اللجنة المشتركة بما يلى : 1 (1) تحديد التوجهات اللازمة قصد تحقيق اهداف هذا الاتفاق خاصة في المجالات التالية : أ) - التعاون الاقتصادي في القطاعات الصناعية والمناجم والطاقة التقليدية. ب) التعاون في ميدان البحث واستغلال موارد الطاقة الجديدة. ج) - النقل والمواصلات والعلاقات البريدية. د) الرى، الفلاحة الصيد البحرى، والصناعة الفلاحية الغذائية. ه) - التبادل التجاري المتوازن. و) التعاون الثقافي في قطاعات الاخبار، التعليم والتكوين المهنى، الشبيبة والرياضة. ز ) - الصحة العمومية البيئة والصناعة السياحية والفندقية. ج - التعاون العلمي والتقني، خاصة عن طريق تبادل التجارب في قطاعات الانشطة ذات الاهمية المشتركة.
  1. (2) اعداد الاقتراحات الكفيلة بتحقيق هذه الاتجاهات وعرضها على الحكومتين للموافقة. 3 (3) فحص وتسوية كل صعوبة قد تنشأ عند تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة أو التي ستبرم بين البلدين فى المجالات المشار اليها في هذه المادة. المادة الثالثة تجتمع اللجنة المشتركة مرة في كل سنتين، في الجزائر وليما بالتداول وتجتمع بصفة طارئة عند الحاجة وباتفاق مسبق من الطرفين. المادة الرابعة ترأس وفد كل بلد شخصية برتبة وزير ويكون الوفد مركبا من اعضاء يتم تعيينهم من طرف حكومتيهما.

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة الخامسة ان قرارات وخلاصات اللجنة المشتركة تسجل في محاضر الجلسات او ضمن رسائل متبادلة وحسب الحالات في الاتفاقيات أو البروتوكولات التي ستبرم بين الطرفين. المادة السادسة يعد جدول اعمال كل دورة باتفاق مشترك وذلك عن الطريق الدبلوماسي في اجل اقصاه خلال الشهر الذى يسبق افتتاح كل دورة وتتم الموافقة عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ تبادل وثائق التصديق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين. الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 A المادة الثامنة ان مدة صلاحية هذا الاتفاق خمس سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يتقرر عكس ذلك ؛ باتفاق مشترك أو في حالة الالغاء من الطرفين اسميا او من احدهما مع اشعار مسبق قبل ستة اشهر. حرر في ليما يوم 13 اكتوبر 1987 في نسختين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة نفس المفعول. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية البيرو الشعبية الآن وغنر تيزون الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-29 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 و 113 و 114 و 115 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل والمتمم، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، على النحو التالي :
  • قاصدي مرباح . . . وزيرا للصحة العمومية
  • محمد رويغي . ….. وزيرا للفلاحة
  • أحمد بن فريحة . . . وزيرا للرى والغابات عيسى عبد اللاوى . وزيرا للاشغال العمومية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد

292 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 88-30 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب الوزير لدى وزير الرى والغابات المكلف بالبيئة والغابات.

- ان رئيس الجمهورية ت بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 و 113 و 114 و 115 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين نواب وزراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عيسى عبد اللاوى، بصفته نائب وزير لدى وزير الرى والغابات، مكلفا بالبيئة والغابات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه

    • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 21-22 - المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-14 مرسوم رقم 88-34 مؤرخ في 28 جمادى الثانية | المؤرخ في 19 غشت سنة 1986. - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروطه التخلى عنها وسحبها ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الميثاق الوطني، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83 18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية | وتشكيلها وتكوينها وتسييرها الموافق عليه بموجب القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 وبمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 - والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 | والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف | بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية فى أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، يرسم ما يلى : الفصل التمهيدي أحكام عامة المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الشروط | والاشكال والكيفيات الخاصة بطلب منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، كما يحدد شروط التخلى عن هذه الرخص وسحبها. المادة 2 : عملا بالمادتين 8 و9 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور | الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 أعلاه لا تسلم الرخصة المنجمية الا لمؤسسة وطنية تكون الحائزة الوحيدة لهذه الرخصة. المادة 3: يجب أن توضع الخرائط والوثائق التي تقدم لدعم الطلب المذكور في المادة الاولى أعلاه، حسب الشروط الخاصة التي تضمن استغلالها والمحافظة عليها. ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار عند الحاجة شكل هذه الخرائط والوثائق ومضمونها. المادة 4 : يجب أن يشمل طلب منح الرخصة المنجمية أو تجديدها أو تعديلها من أجل التنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها، عددا صحيحا من المساحات الاولية التي تتكون من مربعات ذات اتجاهين شمال جنوب وشرق غرب. ويتكون هذا التقسيم التربيعي في مجال الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها من خطوط طول جغرافية متباعدة قدر خمس دقائق مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الطول الدولى الاصلى ومن خطوط عرض جغرافية متباعدة قدر خمس دقائق مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الاستواء. ويتكون التقسيم التربيعي في مجال الرخص المنجمية لاستغلال المحروقات من خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة مقسمة ستين قسما، انطلاقا من خط الطول الدولي الاصلي ومن خطوط عرض جغرافية متباعدة بدقيقة واحدة مقسمة ستين قسما ابتداء من خط الاستواء. تمكن مخالفة هذه القواعد اذا تناول الطلب مساحات مجاورة أو مناطق بحرية تابعة لسيادة الجزائر أو قضائها. المادة 5 : يكون الرسم المسطح على مساحات محددة، كما ورد ذلك فى المادة السابقة مهما يكن خط العرض فى نظام الاسقاط « .U.T.M شمال الصحراء. يحدد النظام على مدار المسمى كلارك 1880، ويوضع رسمه المسطح في اسقاط ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل» الذي تطوق

294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه مساحته بخطوط طول مضاعفة ست (6) درجات | انطلاقا من خط العرض الدولي الاصلي. الفصل الأول رخصة التنقيب المادة 6 : يمنح الوزير المكلف بالمحروقات بقرار المؤسسسة الوطنية رخصة التنقيب مدة اقصاها سنتان (2)، ويمكن تجديدها مدة مماثلة مرة واحدة على الأكثر وحسب الاشكال والشروط نفسها. المادة 7 : يقدم طلب رخصة التنقيب للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الأحكام التالية : أولا - بيان ما يأتي : I مساحة الأرض المطلوبة وحدودها بدقة والدوائر الادارية المعنية 2 هدف التنقيب والبرنامج العام للاشغال والميزانية المعتزم تنفيذهما. ثانيا يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية : I نسخة من الخريطة بمقياس 1/2.000.000/1 للجهة التي تطلب لها الرخصة مع بيان القمم ونقط المحيط المطلوب، وحدوده، والنقط الجغرافية المستعملة في تحديدها، وان اقتضى الامر بيان حدود رخص التنقيب ورخصة البحث التي تدخل كلها أو بعضها في هذا المحيط. 2 - رسم بياني بمقياس 1/200.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية مع بيان حدود رخص التنقيب ورخصة البحث ورخصة الاستغلال التي تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر عن المحيط المذكور في الطلب. 3 - مذكرة تلخيصية تبين حدود هذا المحيط مع مراعاة تكوين الجهة الجيولوجي على الخصوص. المادة 8 : يقدم طلب تحديد رخصة التنقيب قبل شهرين (2) على الاقل من تاريخ انتهاء فترة | الصلاحية الجارية. ويرسل الى الوزير المكلف بالمحروقات كما يدرس طلب الرخصة حسب الاشكال نفسها. خلافا لاحكام المادتين 3 و 7 أعلاه يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية فقط :

  • مذكرة تبين الاشغال المنفذة ومبلغها ونتائجها والاسباب الداعية الى طلب التجديد
  • البرنامج العام للاشغال التكميلية المزمع القيام بها،
  • ان اقتضى الامر، عرض عن التعديلات المطلوب اضافتها الى المعلومات التي قدمت في الطلب السابق. المادة 9 : يجب على المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تعلم الوزير المكلف بالمحروقات بأى تعيير يقع في برنامج الاشغال المشروع فيها وتبين الاسباب الداعية الى ذلك. المادة 10 : يجب على المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة التنقيب أن تعلم الوزير المكلف بالمحروقات بجميع المعطيات المتعلقة بتنفيذ الاشغال المبرمجة. المادة 11 : يمكن أن تسحب رخصة التنقيب حسب الكيفية نفسها التي منحت بها في حالة عدم احترام توجيهات القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بعد انذار دون مفعول يرسله الوزير المكلف بالمحروقات الى المؤسسة . الوطنية ويحدد لها أجل ثلاثين (30) يوما على الاقل للوفاء بالتزاماتها. الفصل الثاني رخصة البحث أو رخصة ح القسم الاول منح رخصة البحث المادة 12 : يقدم طلب رخصة البحث للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر في هذا الطلب الاحكام التالية :

الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 أولا - بيان مايأتي : I حدود رخصة البحث المطلوبة ومساحتها والدوائر الادارية المعنية 2 مشروع الميزانية المتعددة السنوات التي | يلتزم صاحب الطلب بتخصيصها لتنفيذ أبحاثه طوال صلاحية الرخصة. ثانيا - يجب أن يرفق الطلب بالوثائق | التالية : I نسختان من الخريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة التي تطلب الرخصة لها ويبين فيهما القمم | والنقط التي تساعد على تحديدها، وان اقتضى | والداخلية والرى والغابات والفلاحة والمناجم والجيولوجيا والثقافة والسياحة والتهيئة العمرانية والمالية وولاة الولايات الموجودة فيها المساحة المقصودة بطلب رخصة البحث لاعطاء آرائهم فيه. يجب على الوزراء والولاة المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه أن يرسلوا أجوبتهم خلال شهرين (2) بعد تسلمهم الملف. ويمكن ان دعت الحاجة أن يمدد هذا الاجل بفترة اضافية ضرورية للولاة يجمعون فيها معلومات تمكنهم من اعطاء آرائهم على الوجه الاصح واذا كان هناك رفض أو عتراض يعرقل منح الأمر حدود رخص استغلال المحروقات التي تدخل | رخصة البحث المطلوب يفصل في ذلك مجلس كلها أو بعضها في هذا المحيط، 2 - رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الوزراء. المادة 15 : تمنح الرخصة «ج» بمرسوم لمدة الجغرافية المعنية يبين حدود رخص التنقيب خمس (5) سنوات ويشمل هذا المرسوم رخصة ورخص «ح» ورخص استغلال المحروقات التى | تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر على الاقل عن المحيط المذكور في الطلب 3 - مذكرة تبرر حدود هذا المحيط مع مراعاة تكوين الجهة الجغرافية على الخصوص، 4 - البرنامج العام والتوزيع الزمني للاشغال التي يعتزم صاحب الطلب تنفيذها خلال الفترة الاولى من صلاحية الرخصة قصد التعرف على اتساع المحيط الذي طلبه واستكشافه 5 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقي من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهرين التاليين لمنح الرخصة وبرنامج السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 13 : يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بملاحظاته ان كانت على المساحة والميزانية وبرنامج الاشغال بعد الامر با تمام الطلب في أجل يحدده الوزير المكلف بالمحروقات ان اقتضى الأمر. المادة 14 : اذا لم يثر الطلب أي اعتراض يعرض على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني | البرنامج التي تبين مبلغ الالتزامات المالية الضرورية لتنفيذ الاشغال المذكورة في الفترة 4 من المادة 12 أعلاه. وتبقى المؤسسة صاحبة الرخصة، بعد حصولها على رخصة البحث ملزمة باحترام الاجراءات التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل والمطلوبة للا للانتفاع بشغل الارض، والحقوق الملحقة والارتفاقات، ونزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الضرورية لمواصلة أعمالها. المادة 16 : يمكن أن يؤخر، استثناء الى تاريخ آخر أجل فترة صلاحية رخصة «ح» بطلب مسبب تقدمه المؤسسة الوطنية، دون ان يتعدى ذلك فترة سنة واحدة. ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات الاجل الجديد. المادة 17 : يمكن أن يحدد للمؤسسة الوطنية المرسوم الذي يمنح رخصة «ح» الآجال التي يجب عليها أن تقوم خلالها ببعض العمليات لاسيما عمليات الحفر الاستكشافي.

296 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يمكن أن يفرض عليها خلال الفترة الأولى من الصلاحية المعنية حدا أدنى من الاشغال أو النفقات التي يجب أن تبلغها في نهاية كل سنة. المادة 18 : يمكن المؤسسة الوطنية صاحبة رخصة «ح» أن تطلب من الوزير المكلف بالمحروقات اضافة مربعات أو أجزاء من مربعات مجاورة لم تدخل في الرخص الممنوحة، وذلك من أجل التغطية الشاملة للهيكل الجيولوجي الذي أظهرته بغية امتثال القواعد التربيعية المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم. وفي حالة القبول تضم بمرسوم المساحات المذكورة للرخصة الممنوحة سابقا. القسم الثاني تجديد رخصة «ح» المادة 19 : يجب أن يقدم طلب تجديد رخصة «ح» فترة جديدة تتراوح بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات الى الوزير المكلف بالمحروقات قبل سنة (6) أشهر على الاقل من انتهاء فترة الصلاحية الجارية. يمكن تقليص مساحة هذه الرخصة بطلب من المؤسسة الوطنية أو بمبادرة من الوزير المكلف بالمحروقات. وفي هذه الحالة يجب أن تكون المساحات المتروكة بسيطة الشكل. يجب أن تتوفر في طلب التجديد الاحكام التالية : أولا - بيان مايأتي أو تقديمه : I - المعلومات الضرورية لتمييز الرخصة الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه ثانيا يجب أن يرفق طلب التجديد بالوثائق التالية : خارطة في نسختين توضع حسب ما ورد فى المادة 12 أعلاه وترسم عليها حدود المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها، 2 رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية يبين حدود رخص التنقيب ورخص (ح) ورخص الاستغلال التي تبعد بمائة (100) كيلومتر على الاقل من المحيط المقصود يطلب التجديد، -3 مذكرة مفصلة تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها وتحدد مقدار بلوغ الأهداف الواردة في الطلب الاصلي أو تغييرها كما يبرر اختيار المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها، 4 - بيان تنفيذ المصاريف الخاصة بفترة الصلاحية الجارية في تاريخ طلب التجديد، 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة تنفيذه خلال فترة الصلاحية الجديدة المطلوبة 6 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذي يلى نشر المرسوم الذي يمنح التجديد وبرنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 20 : يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بالاعتراضات التي يثيرها الطلب وتعود الى واجبات الطالب أو التزاماته، أو المساحة أو المناطق المعنية، ثم يمنحها مهلة شهرين (2) مشروع الميزانية المتعددة السنوات التي التقديم التبريرات اللازمة.

يلتزم الطالب تخصيصها لتنفيذ أبحاثه خلال فترة الصلاحية الجديدة المطلوبة 3 – - المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها والدوائر الادارية | المعنية. ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل. المادة 21 : يمنح التجديد بمرسوم حسب الاشكال والشروط نفسها الواردة في المادة 15، أعلاه، اذا لم يثر الطلب أي اعتراض.

الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريدة القسم الثالث سحب الرخصة المادة 22 : الاحكام التي ينجر عن عدم الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 4 – مشاريع الميزانيات المتعددة السنوات التي يكتتب بها صاحب الطلب في هذا التاريخ على الرخصة الجديدة كلها ومن ذلك المصاريف المنفذة خلال فترة الصلاحية الجارية على الرخص احترامها سحب رخصة «ح» هى الاحكام المستخلصة | المطلوب ادماجها). من المادة 13 في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والمتعلقة بالتزامات صاحب الرخصة المنجمية، لاسيما ما يخص الالتزامات المالية والتقنية. المادة 23 : اذا تعرضت رخصة «ح» للسحب | يوجه الوزير المكلف بالمحروقات انذارا للمؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة، يحدد لها الاجل الاقصى للوفاء بالتزاماتها. المادة 24 : يمكن أن تسحب الرخصة بمرسوم لدى انتهاء الاجل المذكور فى المادة 23 أعلاه، اذا لم يتم الوفاء بالالتزامات المذكورة في الانذار ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء تخصيص مبالغ الالتزامات المالية غير المنفذة. القسم الرابع ادماج رخص «ح» المادة 25 : تقدم المؤسسة الوطنية للوزير المكلف بالمحروقات طلب ادماج رخصتين أو عدة رخص حسب ما ورد في المادة 12 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور ثانيا - يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية : I - نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة التي توجد فيها مساحات الرخص المطلوب ادماجها وتبين فيها القمم وحدود هذه الرخص والنقاط الجغرافية التي تساعد على تحديدها، 2 رسم بياني بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة الجغرافية المعنية يبين مساحات الرخص المطلوب ادماجها وحدود رخص ح ورخص الاستغلال التي تبعد عن محيط الرخصة المطلوبة بمائة (100) كيلومتر على الاقل، -3 مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها، وتحدد مقدار بلوغ الاهداف الواردة في الطلبات الاصلية أو مقدار تغييرها، 4-4 بيان تنفيذ الالتزامات المكتتبة الخاصة بفترة صلاحية الرخصة الجارية في تاريخ طلب الادماج، وان اقتضى الامر الالتزامات المفروضة تطبيقا للمادة 13 من هذا المرسوم، 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحب الطلب أعلاه، ويجب أن تتوفر في الطلب الاحكام | تنفيذه في كل مساحة الرخصة الجديدة حتى التالية : أولا - بيان مايأتي : 1 حدود الرخص المطلوب ادماجها ومساحاتها وتواريخ انتهائها، والالتزامات المالية المكتتبة، 2 الاسباب التي دعت الى طلب الادماج لاسيما التقنية منها والمالية 3 - تاريخ الانتهاء المطلوب للرخصة الناتجة من الطلب انتهاء فترة الصلاحية الجارية 6 - الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهرين التاليين لادماج الرخص وبرنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 26 : يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية بالاعتراضات التي يثيرها طلب الادماج وتعود الى الآجال الجديدة ومساحات الرخصة أو واجبات المؤسسة الوطنية والتزاماتها.

298 الجريدة الرسمية للجمهورية وتحصل المؤسسة حينئذ على مهلة شهر على تقدم جميع التبريرات اللازمة. ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل. المادة 27 : يتم الادماج بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات، اذا كان طلب هذا الادماج لا يثير أي اعتراض. القسم الخامس التخلى عن الرخص المادة 28 : يقدم طلب التخلي الكلى أو الجزئى عن الرخصة للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الاحكام التالية : أولا - بيان ما يأتي أو تقديمه : I - I المعلومات الضرورية لتمييز الرخصة 2 الاسباب التي دعت الى الطلب، لاسيما التقنية والمالية 3 في حالة التخلي الجزئي بيان مايأتي : أ المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها، ويجب أن تكون شكل هذه المساحات بسيطا يحده عدد صغير من المحيطات كما يجب أن تطابق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم ب مشاريع الميزانيات المتعددة السنوات التي يجب أن يكتتب بها الطالب في تاريخ انتهاء فترة الصلاحية الجارية سواء داخل المحيط الاصلي ابتداء من هذه الفترة أو داخل المحيط المقلص بعد التخلى. ثانيا ويجب أن يرفق الطلب في حالة التخلي الجزئي بالوثائق التالية : I- نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القسم والحدود الرخصة الجارية صلاحيتها و/ أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها وكذلك النقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها. الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الاستغلال التي تبعد بأقل من مائة (100) كيلومتر عن الرخصة المذكورة في طلب التخلي. 3 - مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها وتحدد مقدار بلوغ الأهداف الواردة في الطلب الاصلي أو مقدار تغييرها وتبرر اختيار المساحة أو المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها. 4 - بيان تنفيذ الالتزام المالي المكتتب الخاص بفترة صلاحية الرخصة الجارية في تاريخ طلب التخلى، وان اقتضى الامر الالتزامات المفروضة تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور والنصوص المتخذة لتطبيقه. 5 برنامج التوزيع الزمني العام للاشغال التي تعتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة تتفيذها في المساحة أو في المساحات التي تحتفظ بها طوال فترة الصلاحية الباقية. 6 الالتزام بتقديم برنامج العمل فيما بقى من السنة الجارية فى المساحة أو المساحات التي - تحتفظ بها المؤسسة، للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذي يلى قبول التخلي الجزئي، وتقديم برنامج العمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة .. المادة 29 : يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، بالاعتراضات التي يثيرها طلبها، وتعود الى واجباتها والتزاماتها أو الى المساحة أو المساحات الجديدة المعنية. وتحصل حينئذ على مهلة شهر واحد لتقدم جميع المسوغات الضرورية. ويبت الوزير المعنى أمر الطلب لدى انتهاء الأجل. المادة 30 : يقبل التخلى بمرسوم اذا لم يشر الطلب أي اعتراض، ويبين هذا المرسوم ان اقتضى 2 رسم بمقياس 1/2.000.000/1 للمنطقة | الامر شروط تخصيص مبالغ الالتزامات المالية الجغرافية المعنية يبين حدود رخص «ح» ورخص | غير المنفذة.

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الفصل الثالث رخصة الاستغلال المؤقتة المادة 31 : تمنح رخصة الاستغلال المؤقتة حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم S6-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه بالنسبة للآبار المنتجة الموجودة داخل مساحة رخصة «ح» الواحدة والتابعة للحقل الواحد. ومدة صلاحيتها سنتان (2) قابلة للتجديد مرة واحدة وللمدة نفسها على الأكثر. يمكن أن تمدد رخصة الاستغلال المؤقتة حسب الكيفيات التى منح وفقها دون تغيير تاريخ نهايتها، الى آبار جديدة ثبت أنها منتجة خلال أشغال ضبط حدود الحقل. المادة 32 : يرسل طلب رخصة الاستغلال المؤقتة الى الوزير المكلف بالمحروقات. تقدم الطلب المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة التي تحتوى البشر أو الآبار المنتجة المقصودة بالطلب. أولا - بيان مايأتي : I - مرجع رخصة «ح»، 2 الموقع الجغرافي للآبار المنتجة التي تطلب صاحبة رخصة «ح» استغلالها كما تبدو في نسخ الخرائط والتصاميم المذكورة في المقطع ثانيا أدناه. 3 وسائل النقل التى تستعمل في تصريف المحروقات المستخرجة. ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية : I - I مذكرة تفصيلية تبين نتائج أشغال | البحث المنفذة بمقتضى الرخصة، ونتائج تجارب انتاج الآبار التي تطلب الرخصة من أجلها. 2 برنامج تنمية الحقل. الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 3 - البرنامج العام لاستغلال الآبار التي طلبت الرخصة من أجلها طوال فترة صلاحية هذه الرخصة. 4 - نسختان من الخريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود رخصة البحث والموقع الجغرافي للآبار المنتجة. 5 - تصميم مقياسه 1/20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في الحقل منذ منح رخصة «خ». تمنح الرخصة المؤقتة للاستغلال بمرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 33 : ترسل المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة الى الوزير المكلف بالمحروقات توسيع رخصة الاستغلال المؤقتة حتى تشمل بئرا أو عدة آبار جديدة. أولا - بيان مايأتي : I مرجع رخصة الاستغلال المؤقتة التي سبق منحها. 2 الموقع الجغرافي للآبار التي ثبت أنها منتجة في تاريخ منح هذه الرخصة، ويطلب توسيع هذه الآبار. ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية : I مذكرة تبين نتائج الاشغال الجاري تنفيذها مند تاريخ رخصة الاستغلال المؤقتة للتنقيب عن الحقول وضبط حدودها، كما تبين نتائج تجارب انتاج الآبار التي يطلب توسيع الرخصة لتشملها. 2 برنامج الاستغلال العام خلال فترة صلاحية الرخصة معدلا حسب شروع الآبار الجديدة في الانتاج. 3 - نسختان من خريطة بمقياس 200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود رخصة البحث والموقع الجغرافي للآبار المستغلة والآبار المقصودة بطلب التوسيع.

300 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 تصميم مساحة البحث بمقياس 20.000/1 او 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في الحقل بين منح رخصة «ح» ومنح رخصة الاستغلال المؤقتة منذ دخول الرخصة المؤقتة حيز التنفيذ. المادة 34 : يحدد الوزير المكلف بالمحروقات الشروط الانتاج التقنية والاستغلال لضبط طبقا الحدود للاحكام والشروع في التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  • المادة 35 : اذا تعرضت رخصة الاستغلال المؤقتة للسحب تطبيقا لاحكام المادتين 13 و 14 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، يوجه الوزير المكلف بالمحروقات انذارا للمؤسسة الوطنية ويحدد لها أجل شهرين (2) على الاقل للوفاء بالتزامها. ويمكن سحب الرخصة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات، اذا انتهى هذا الاجل، ولم تنفذ الالتزامات المذكورة في الانذار. الفصل الرابع رخصة الاستغلال المادة 36 : يقدم طلب رخصة الاستغلال للوزير المكلف بالمحروقات، ويجب أن تتوفر فيه الاحكام التالية : أولا - بيان مايأتي : 1 - حدود رخصة الاستغلال المطلوبة ومساحتها والدوائر الادارية المعنية 2 - الاشغال التكميلية التنقيبية التي تلتزم المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب تنفيذها بمقتضى رخصة الاستغلال 3 - المعلومات الضرورية لتمييز رخصة «ح» وان اقتضى الامر الرخص المؤقتة لاستغلال آبار الحقل المعنى. الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 . ثانيا - يرفق الطلب بالوثائق التالية : I نسختان من خريطة بمقياس 1/200.000/1 للجهة تبين القمم وحدود المساحة المطلوبة والنقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها. 2 تصميم رخصة الاستغلال المطلوبة في نسختين بمقياس 1/20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة خلال أشغال ضبط حدود الحقل، -3 مذكرة تفصيلية تعرض مايأتي : نتائج الاشغال التي نفذتها المؤسسة- | الوطنية صاحبة الطلب واكتشاف العقل وضبط حدوده
  • خصائص الحقل، لاسيما استغلاله التجاري، 4 - البرنامج العام لاستغلال الحقل، 5 - الالتزام بتقديم برنامج الاستغلال والعمل فيما بقى من السنة الجارية، للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذى يلى منح رخصة الاستغلال، وتقديم برنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 37 : يعلم الوزير المكلف بالمحروقات المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب بالملاحظات التي يحتمل ان يثيرها طلبها بعد العمل لاتمام الطلب، ان اقتضى الامر خلال الاجل الذي يحدده، لاسيما اتساع الحقل وطابعه الاستغلالي وتحصل المؤسسة الوطنية حينئذ على مهلة شهرين (2) لتقديم جميع المسوغات الضرورية. المادة 38 : اذا لم يشر الطلب أي اعتراض يعرض على الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية، والرى والغابات، والفلاحة، والمناجم والجيولوجيا، والثقافة والسياحة، والتهيئة

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة العمرانية والمالية، وولاة الولايات الموجودة فيها المساحة المقصودة بطلب رخصة الاستغلال. ويجب على الوزراء والولاة المذكورين في الفقرة الاولى السابقة أن يرسلوا أجوبتهم خلال الشهرين (2) المواليين لتسلمهم الملف غير أنه يمكن تمديد هذه المهلة للولاة بفترة ضرورية لقيامهم بالتحريات والتحقيقات التي تمكنهم من اعطاء آرائهم على الوجه الاصح. واذا كان هناك رفض أو اعتراض يعرقل منح رخصة الاستغلال يفصل في ذلك مجلس الوزراء. المادة 39 : تمنح رخصة الاستغلال بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات ويضبط هذا المرسوم حدود مساحة الاستغلال ويحدد شروط كيفيات تنفيذ الاشغال التكميلية في الاستغلال التي تخضع لها المؤسسة الوطنية. واذا تطلب استغلال المساحة المحددة على هذا النحو بعد تسليم الرخصة، شغل أراض، وحقوقا ملحقة، وارتفاقات أو نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية اعتمدت حينئذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، طبقا للمواد من 30 الى 33 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه. الفصل الخامس تعيين المركز الرئيسي للجمع المادة 40 : يعين الوزير المكلف بالمحروقات مركزا رئيسيا للجمع أو نقطة مماثلة لصاحب رخصة الاستغلال. المادة 41 : تجهز المؤسسة الوطنية المراكز الرئيسية للجمع أو النقط المماثلة بأجهزة قياس كميات المحروقات التي تخرج منها . الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 يجب أن يوافق الوزير المكلف بالمحروقات على تجهيز كل مركز وعلى الطريقة العملية لذلك. المادة 42 : تقدم المؤسسة الوطنية للوزير المكلف بالمحروقات طلب تعيين مركز رئيسي للجمع ويجب أن تتوفر فيه الاحكام الآتية :

  • بيان مايأتي أو تقديمه : I المعلومات الضرورية لتمييز رخصة الاستغلال. 2 مذكرة وصفية لتجهيزات المركز الرئيسي للجمع، لاسيما ما يتعلق منها بالجمع والانتاج والخزن وعزل الغاز والعد والتصريف، 3 رسم بياني يبين التجهيزات السابقة الذكر والمتعلقة بالجمع والانتاج والخزن وعزل الغاز والعد والتصريف، 4 - رسم بياني يوضح القناة أو القنوات المتصلة بالمركز الرئيسي للجمع. المادة 43 : اذا لم تف المؤسسة الوطنية بالاحكام التنظيمية يشعرها الوزير المكلف بالمحروقات بملاحظاته وتوجيهاته. وتحصل حينئذ لمي مهلة شهر (1) لتقديم جميع المسوغات والتغييرات الضرورية. الفصل السادس التخلى عن رخصة الاستغلال المادة 44 : يقدم طلب التخلي الكلي أو الجزئي عن رخصة للاستغلال للوزير المكلف بالمحروقات ويجب أن تتوفر فى هذا الطلب الاحكام التالية : أولا - بيان ما يأتي أو تقديمه : -I المعلومات الضرورية لتمييز رخصة الاستغلال، 2 الاسباب التي دعت الى طلب التخلى لاسيما الاسباب التقنية والمالية، 3 في حالة التخلي الجزئي بيان المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها،

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه ويجب أن يكون شكل هذه المساحات بسيطا يحدده عدد صغير من المحيطات كما يجب ان تطابق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم. ثانيا - - يجب ان يرفق الطلب بالو ثائق الفصل السابع سحب رخصة الاستغلال المادة 46 : اذا تعرضت رخصة الاستغلال للسحب تطبيقا لاحكام المادة 14 من القانون رقم. التالية : 86-14 المؤرخ في 19 غشت س ة 986 المذكور 1 نسختان من خريطة بمقياس 200.000/1 | للجهة تبين القمم وحدود رخصة الاستغلال وان اقتضى الامر المساحة أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية صاحبة الرخصة في الاحتفاظ بها وكذلك النقط الجغرافية التي تساعد على تحديدها ، 2 تصميم رخصة الاستغلال في نسختين بمقياس 20.000/1 أو 1/50.000/1 يبين جميع الآبار المنتجة المحفورة في مساحة رخصة الاستغلال ان اقتضى الامر في المساحة أو المساحات التي ترغب المؤسسة الوطنية في الاحتفاظ بها. 3 - مذكرة تفصيلية تعرض الاشغال المنفذة ونتائجها ويبين مقدار بلوغها الاهداف المذكورة في طلب رخصة الاستغلال أو مقدار تغييرها، وان اقتضى الامر تذكر أسباب اختيار المساحة او المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها 4 - في حالة التخلي الجزئي : أ المخطط العام لاستغلال الحقل في المساحات التي تطلب المؤسسة الوطنية الاحتفاظ بها. ب - الالتزام بتقديم برنامج الاستغلال والعمل فيما بقى من السنة الجارية في المساحة أو المساحات المحتفظ بها للوزير المكلف بالمحروقات خلال الشهر الذى يلى الموافقة على التخلي الجزئي وبرنامج الاستغلال والعمل في السنة الموالية قبل 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 45 : : يقبل التخلي بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمحروقات. أعلاه، يرسل الوزير المكلف بالمحروقات الى المؤسسة الوطنية انذارا يجدد فيه أجلا لا يقل عن ثلاثة (3) أشهر للوفاء بالتزاماتها. المادة 47 : اذا لم تف المؤسسة الوطنية بالالتزامات المذكورة في الانذار تسحب رخصة الاستغلال لدى نهاية الاجل حسب الاشكال نفسها التي منحت بها. المادة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبناء على الميثاق الوطني، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد III و 151-9 و 152 منه

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 وبمقتضى الامر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في . 2 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله، وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري و بمقتضى الامر رقم 76 4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الامن ضد اخطار الحريق والفزع وانشاء لجان الوقاية و الحماية المدنية وبمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 82 - - 02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، المعدل بالامر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها المصادق عليه بالقانون رقم 08 85-08 85 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985، و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982، المعدل المتمم بالقانون رقم 86 – 13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

  • وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية
    • و بمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، الموافق عليه بالقانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، و بمقتضى القانون رقم 06 84-06 84 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 | والمتعلق بالعمارات المخطرة غير الصحية أو المزعجة وبمقتضى المرسوم رقم 82-304 المؤرخ في |

- 22 ذي الحجة عام 1402 الموافق 9 اكتوبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ فى 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط حماية المنشآت والهياكل الاساسية و بمقتضى المرسوم رقم 84-123 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 | الذي يحدد كيفيات تسليم رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء و بمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ فى

- و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من اخطار الكوارث، برسم ما يلي : الباب الاول طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الفصل الاول المنشآت الكبرى والأنابيب المتصلة بوسائل انتاج المحروقات المادة الاولى : يعد ما يأتي ادناه منشآت كيرى متصلة بوسائل انتاج المحروقات : I - I مراكز فصل الزيت : تتكون مراكز فصل الزيت من مجموعة تجهيزات تمكن من فصل مختلف مكونات الخام المتدفق القادم من آبار الإنتاج للحصول على منتوجات مطابقة للمقاييس المحددة. 2 مراكز معالجة الغاز : تتكون مراكز معالجة الغاز من نقاط وصول المحروقات الغازية, وتساعد هذه المراكز على معرفة كميات المحروقات المنتوجة بعد الفصل والتمدد وازلة الماء والغازولين ، ثم الاستقرار والتصفية قبل ارسالها نحو انابيب التصريف. 3-3 مراكز الجمع الرئيسية : تتكون مراكز الجمع الرئيسية نقاط وصول المحروقات الآتية من حقول المحروقات السائلة. وهذه المراكز الرئيسية تحدد كميات المحروقات المنتوجة بعد ازالة الغاز والماء واستقرارها وازالة ملوحتها والغازولين ثم تصفيتها قبل ارسالها الى انابيب التصريف. وبالإضافة الى ذلك يجب ان تكون مراكز الجمع الرئيسية مجهزة بأجهزة المراقبة وادوات قياس كميات المحروقات التي تستخرج منها. ويجب ان تعتمد رسميا اجهزة المراقبة وادوات القياس هذه وكذلك طريقة العمل طبقا للتشريع المعمول به. 4 - مراكز الاستقبال والارسال الرئيسية : مراكز الاستقبال والارسال هي منشآت التخزين والتوزيع المتصلة بالانابيب الرئيسية اتصالا مباشرا أو غير مباشر وبمنشآت التصدير والمعالجة الصناعية والتمييع والتزويد العام لشبكة انابيب التوزيع العمومي. ويجب ان تجهز هذه المراكز بأدوات القياس والمراقبة واجهزتهما الموافق عليها رسميا للتنظيم الساري المفعول.

الاربعاء 20 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة المادة 2 : يعتبر ما يأتي أنابيب متصلة بوسائل انتاج المحروقات : أنابيب الجمع التي تصل اما راس بئر الانتاج بمركز معالجة المحروقات الغازية او مركز الفصل، واما مراكز المعالجة بمنشآت اعادة الحقن واما مراكز الفصل بمراكز الجمع الرئيسية. 2 - أنابيب النقل التي تربط منشآت الحقن برؤوس الآبار الحاقنة. 3 - أنابيب التصريف التي تصل اما مراكز المعالجة بالانابيب الرئيسية (مصبات البدء او الوصل)، او مراكز الجمع الرئيسية بالانابيب الرئيسية (مصبات البدء او الوصل، واما يأحد | مراكز المعالجة أو الفصل، تشمله رخصة استغلال بمركز اعادة حقن تشمله رخصة استغلال اخرى. الفصل الثاني الانابيب والمنشآت الكبرى المرتبطة بنشاط نقل | المحروقات المادة 3 : بعد ما يأتي أنابيب مرتبطة بنشاط نقل المحروقات : 1 - الانابيب الرئيسية التي تضمن نقل المحروقات السائلة او الغازية بغية التصدير او المعالجة الصناعية او التمييع او التزويد العام | الشبكة قنوات التوزيع انطلاقا من مركز رئيسي للاستقبال والارسال او عن طريق وصلات مرتبطة. 2 - الانابيب التي تربط انبوبين رئيسيين او اكثر. 3 - الانابيب التي تكون جزءا من الشبكات الداخلية في مراكز الاستقبال والارسال الرئيسية. المادة 4 : تعتبر محطات الضغط والفسخ والتمدد الأولى الملحقة بأنابيب نقل المحروقات منشآت ملحقة ومرتبطة بالانابيب المذكورة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 الباب الثاني القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها الفصل الاول انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات المادة 5 : يخضع انجاز مشاريع المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية وتركيباته للقواعد والاجراءات المطبقة على رخص البناء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني انجاز منشآت النقل الكبرى، الرخصة القبلية لاقامة المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية المادة 6 : عملا باحكام المادة 18 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه تخضع مشاريع المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية بواسطة انابيب تمر بولاية واحدة او بعدة ولايات لاجراء الموافقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات. يتكون ملف الموافقة على مشروع بناء انبوب النقل من الوثائق التالية : 1 مذكرة وصفية للمنشآت الكبرى تبين على الخصوص ما يأتي :

    • طبيعة المواد التي يجب نقلها،
  • القطر، التقسيم، الحد الاعلى للضغط اثناء العمل، منسوب التدفق الاقصى في الساعة، في مختلف الاجزاء، والاوضاع الرئيسية للمنشآت التي تكون جزءا من الانبوب وخاصة محطات الضخ، والضغط، ومنشآت الخزن والشحن
  • برنامج انجاز الاشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل البناء،
  • وعند الاقتضاء، تفصيل التوسع الممكن في املاك الدولة والجماعات المحلية والملكيات الخاصة

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه 2 - جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الانابيب الموجودة التي يربط بها الانبوب المراد تركيبه او الانابيب المراد تركيبها. 3 - الترتيبات المرتقبة على الصعيد التجاري لضمان استعمال المنشآت الكبرى حسب شروط المردودية الكافية. 4 نسختان من التصاميم والخرائط والرسوم البيانية الآتي ذكرها : تصميم مقياسه 1/2.000.000/1 المجموع المنشآت

  • رسم جانبي بياني مأخوذ من خارطة بمقياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الانابيب يبين بدقة مسار هذه الانابيب تصاميم اجتياز (طريق وادى، سكة حديدية الخ . . . . ). رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة الكبرى، تصميم تحديد موقع المنشآت الكبرى الملحقة،
  • احصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
  • كميات المحروقات المزمع نقلها كل عام،
  • الاستثمارات المنتظرة لبناء المنشأة الكبرى ووسائل تمويلها،
  • توقعات مصاريف الاستغلال السنوية والتكاليف على اختلاف انواعها. المادة 7 : يستشير الوزير المكلف بالمحروقات الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية و الري والغابات و الفلاحة و المناجم والجيولوجيا، والتهيئة العمرانية والتعمير والبناء، والاشغال العمومية، والثقافة والسياحة، والمالية وكذلك ولاة الولايات التي تمر بها انابيب المحروقات المزمع تركيبها والمصالح والهيئات المعنية قبل ان يوافق على مشاريع المنشآت الكبرى خلال 120 يوما التالية لتاريخ تسلمه الملف. ويجب على المصالح والهيئات التي تستشار ان تجيب خلال 60 يوما ابتداء من استلامها الملف. وأن انقضى هذا الاجل عد سكوتها موافقة. وفي حالة صدور ملاحظات سديدة تقوم المؤسسة بالتعديلات الضرورية. وعندئذ تعاد احالة المشروع النهائي المصحح خارطة عامة لمسار الانابيب. حسب القانون على الوزير المكلف بالمحروقات -5 اما فيما يخص محطات الضغط ومحطات الضخ فيكون مايأتي : تصميم تحديد موقع المنشآت الكبرى الملحقة،
  • التصاميم التفصيلية للانابيب والتركيبات | الكهربائية وصف انظمة الامن تصميم البنايات ومساكن الاستغلال،
  • مخطط التطهير. محض اختيار الارض، وعقد اقتنائها او قرار نزع الملكية، ان اقتضى الأمر. 6 - مذكرة اقتصادية ومالية، تبين خاصة | ما يأتي : ليوافق عليه بقرار يتخذه خلال 60 يوما تبتدى من تسلمه الملف من جديد. الفصل الثالث القواعد التي تطبق على بناء المنشآت الكبرى لنقل المحروقات المادة 8 : عملا باحكام المادة 6 من هذا المرسوم والمادة 10 من المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه، تقدم المؤسسة الوطنية لاول مجلس شعبي بلدي معني باقامة المنشأة الكبرى طلب رخصة البناء. واذا كانت المنشأة الكبرى تمتد الى تراب عدة بلديات فان المجلس الشعبي البلدى الذى يتسلم الملف يرسله مصحوبا برأية الى المصالح المكلفة بالتعمير في

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الولاية لتدرسه طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما. اما اذا كان من المحتمل ان تمتد المنشأة الى عدة ولايات، طبق الاجراء المذكور في الفقرة السابقة على كل ولاية معنية. المادة و : يشتمل ملف طلب رخصة البناء على قرار موافقة الوزير المكلف بالمروقات على المشروع، وعلى الوثائق الآتية : 1 في البنايات ومساكن الاستغلال : د تصاميم تحديد الموقع وكتلة البناء، والتوزيع، والمستندات الاخرى المطلوبة فى التنظيم الجارى به العمل. 2 في الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة مع صرف النظر عن احكام المواد من 2 الى 6 من المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه. فيما يخص الانابيب :

  • الخارطة العامة للمسار
  • منظر فوقي
  • منظر جانبي، تصاميم عبور (طريق وادى، سكة حديدية ال ….. رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة الكبرى، تصميم موقع المنشآت الكبرى الملحقة، احصاء بياني تجزيئي للملكيات التي يمر بها المشروع،
  • رسم بيان اقامة نظام الامن في حالة وجوده. فيما يخص محطات الضغط او الضخ : تصميم تحديد الموقع التصاميم التفصيلية للانابيب.
  • وصف انظمة الامن،
  • مخطط التطهير. الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
    • مذكرة وصفية للمنشأة الكبرى
  • ان اقتضى الامر، محضر اختيار للقطعة الارضية. المادة 10 : كيفيات دراسة الملف وتسليم رخصة البناء هي الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه. وتسلم رخصة البناء هذه مع مراعاة حقوق الغير. المادة II : يرسل ملف الطلب اللازم الى الوالي المختص اقليميا اذا تطلب بناء المنشأة الكبرى نزع الملكية او اقامة ارتفاقات ذات منفعة عمومية او الانتفاع بالقطع الارضية المشغولة والحقوق الملحقة، ولم يحصل اتفاق بالتراضي بين المؤسسة والاشخاص المعنيين. وفي هذه الحالة، يسلم الوالي حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها وفي الاجال المحددة، القرارات المتعلقة بذلك. الفصل الرابع نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك المادة 12 : عملا بالمواد 30 و 31 و 33 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، تنزع الملكية بسبب المنفعة العمومية طبقا لاحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور اعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه بالنسبة للمنشآت الكبرى والانابيب المصرحة بأنها ذات منفعة عمومية. يصرح باعلان المنفعة العمومية للمنشآت الكبرى بعد اجراء تحقيق حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما استشارة المجلس الشعبي الولائي المعنى.

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه وفي غياب احكام تنظيمية واضحة في الموضوع، يتم الاجراء وفق ما نصت عليه المواد من 15 الى 21 من هذا المرسوم بحجة المنفعة العمومية التي يصرح بها الوالي. المادة 13 : يمنح الوالي المختص اقليميا بقرار الحق في ارتفاقات المنفعة العمومية المتمثلة في الدخول، والعبور، والقنوات العلوية، والانتفاع بشغل القطع الارضية والحقوق الملحقة بها وذلك | تطبيقا للمواد من 30 الى 32 من القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه اذا لم يكن هناك اتفاق بالتراضي يجسمه التزام تعاقدي بين المؤسسة والملاك، والحائزين حقوقا ثابتة، والمخصصة لهم، وذوي الحقوق الآخرين او المصالح المعنية. ويقرر الترخيص باتفاقات او شغل القطع الارضية، والتمتع بالحقوق الملحقة طبقا للمواد من 22 الي 33 من القانون رقم 06 84 – 06 84 المؤرخ في 7 يناير سنة 1934 والمتعلق بالانشطة المنجمية ووفقا لاحكام هذا المرسوم. المادة 14 : يرخص الوالي بقرار حسب الشروط والاشكال المحددة أدناه بتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، في غياب اتفاق التراضي بين المؤسسة والملاك وحائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين المصرح بمنفعتها العمومية. ويصرح الوالي بمفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماء لاسيما بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي المعنى. واذا لم تكن هناك احكام تنظيمية واضحة في هذا المجال، يصرح الوالى بالمنفعة العمومية وفق ما تقتضيه المواد من 15 الى 21 من هذا المرسوم. المادة 15 : يأمر الوالي بقرار ان يفتح تحقيق في البلديات التى تمريها المنشأة الكبرى خلال | الايام الثمانية (8) الموالية لتاريخ استلامه الطلب. ويعين مندوبا محققا. المادة 16 : يبين هذا القرار موضوع التحقيق ومدته والمكان الذى يمكن الجمهور ان يطلع فيه على ملفه ويعلق فى مقار المجالس الشعبية البلدية المعنية. المادة 17 : يشعر رؤساء المجالس الشعبية البلدية الملاك وحائزى الحقوق العينية بالاشغال المزمع القيام بها ويدعونهم الى تقديم ملاحظاتهم خلال شهرين (2) ابتداء من فتح التحقيق. المادة 18 : يمكن أن تدون الملاحظات خلال فترة التحقيق في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض، او تقدم مباشرة للمندوب المحقق او ترسل كتابيا. المادة 19 : يغلق سجل التحقيق ويوقعه المندوب المحقق فى نهاية اجل الشهرين (2) المحدد اعلاه. ويعد المندوب المحقق خلال الايام الثمانية (8) الموالية لذلك محضر تحقيق يرسله الى المؤسسة التي يجب عليها خلال خمسة عشر (15) يوما ان تكتب مذكرة جوابية وتقوم بتعديل المسار، ان اقتضى الامر. المادة 20 : يرسل المندوب بالتحقيق عندئذ الى الوالى خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ملف التحقيق الكامل مع ما يستخلصه من نتائج. المادة 21 : يمنح الوالى بقرار بعد الموافقة على المسار النهائي حق الانتفاع بالارتفاقات ويحدد. ان اقتضى الامر، تعويضات احتياطية مقدمة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمه ملف التحقيق. المادة 22 : عملا بالمادتين 30 و 33 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، والمواد من 22 الى 28 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسة من اجل تنفيذ اشغال انجاز المنشآت

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الكبرى لنقل المحروقات السائلة والغازية وخزنها ان تقوم بما يأتي :

  • تشغل وقتيا الاراضى والاماكن الضرورية لاقامة الورشات او مساكن المستخدمين المعينين في هذه الورشات واقامة حظائر العتاد، تستفيد من الحقوق الملحقة التالية : تقوم او تكلف من يقوم بأشغال الهياكل الاساسية اللازمة لانجاز العمليات المذكورة اعلاه وخاصة بنقل الاعتدة والتجهيزات تقوم او تكلف من يقوم بالاشغال المطلوبة لتزود بالماء المستخدمين والورشات والتجهيزات المادة 23 : يرسل الى الوالى طلب شغل الاراضي وترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالمحروقات، اذا لم يكن هناك اتفاق بالتراضى مع الملاك وحائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوي الحقوق الآخرين او المصالح المعنية. وينبغي ان يبين هذا الطلب ما يأتي : أ (أ) المعلومات الضرورية للتعريف بالمنشأة الكبرى التي تستلزم شغل الاماكن ب التاريخ المحدد للشروع في شغل الاماكن ومدة هذا الشغل، ج) هدف شغل الاماكن ومدي اتساع الحقوق المطلوبة د) جميع المعلومات المتعلقة بموقع الاراضي المطلوب شغلها، ومساحتها وطبيعتها ه) اسماء الملاك وجائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم، وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية، والقابهم، ومواطنهم. ويلحق بطلب شغل الاراضي ما يأتي : تصميم تحديد المواقع يبين اذا اقتضى الأمر حدود الاراضي المطلوب شغلها مؤقتا ومساحتها)، الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 جميع المعلومات التقنية التي تحدد الإشغال والتركيبات المزمع القيام بها وشروط انجازها وعند الاقتضاء، كل ما يمس ملك الدولة المقصود. المادة 24 : يعين الوالي بقرار خلال الايام الثمانية (8) الموالية لتسلمه الطلب مندوبا محققا، ويعلق في مقار المجالس الشعبية البلدية المعنية اعلانا باجراء التحقيق مدة خمسة عشر (15) يوما. ويجب ان يبلغ هذا الاعلان للملاك واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية من اجل الحصول على ملاحظاتهم ان اقتضى الامر. المادة 25 : يمكن أن تدون هذه الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض او تقدم له مباشرة أو ترسل اليه كتابيا خلال الثلاثين (30) يوما ابتداء من فتح التحقيق. المادة 26 : يغلق سجل التحقيق لدى انتهاء اجله ويوقعه المندوب المحقق. وبعد انقضاء اجل التحقيق وخلال الايام الثمانية (8) الموالية لذلك، يرسل مندوب التحقيق الملف الكامل مرفوقا باستنتاجاته الى الوالي الذي يبت فيه بقرار خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمه الملف ويبلغ قراره للمؤسسة. المادة 27 : يمكن ان يمنح قرار الوالى رخصة شغل الاماكن والتمتع بالحقوق الملحقة المطلوبة، ويبين حدود ممارستها ومدى اتساعها، ان اقتضى الأمر. ويحدد قرار الوالي في الوقت نفسه، التعويض الوقتي الذي يجب ان تودعه المؤسسة مقدما. المادة 28 : يجب على المؤسسة المستفيدة ان تعيد المساحة المشغولة الى حالتها الاصلية اثر انتهاء فترة شغل الاراضي دون المساس باحكام المادة 27 من القانون رقم 06 84 06 84 المؤرخ في 7 يناير معنة- 1984 المذكور اعلاه

! 310 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه المادة 29 : يمكن الملاك واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية طبقا للاجراءات المدنية واحكام | المادتين 23 و 31 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، أن يطعنوا في قرار الوالي الذي يرخص بشغل الارض والحقوق الملحقة أو تنفيذ الارتفاقات وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. الفصل الخامس تحويل المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية المادة 30 : تتمتع المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية بحماية خاصة نظرا لكونها هياكل اساسية استراتيجية. ويجب ان يكون تحويل هذه المنشآت الكبرى استثنائيا وتخضع لاحكام المادتين 31 و 32 الآتيتين. المادة 31 : يمكن المؤسسة المعنية ان تقترح حلا بديلا بالتراضى اذا كان تحويل منشأة كبرى لنقل المحروقات الذى تطلبه هيئة عمومية يحتمل وقوع اضطرابات شديدة في الاستغلال او تنجر عنه نفقات كبيرة. واذا رفض الطالب الحل المقترح يلجأ الى تحكيم الوزير المكلف بالمحروقات. واذا كان الخلاف بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير الوصى على القطاع الطالب يلجأ حينئذ الى تحكيم الحكومة. اما اذا كانت لهذا التحويل مسوغات وجب على المؤسسة ان تعلم الطالب بأجال القيام بالتغييرات المطلوبة ومبلغ المصاريف اللازمة لذلك. المادة 32 : تمنح المؤسسة المهل اللازمة للقيام يتحويل المنشآت الكبرى او تغييرها، اذا كانت اشغال هذا التحويل ضرورية.

ولا يسمح للهيئة التي تطلب تحويل المنشآت الكبرى الموجودة لنقل المحروقات السائلة والغازية ان تقوم بالاشغال التي تعرض هذه المنشآت للخطر. وتتحمل هذه الهيئة في جميع الاحوال كامل النفقات المتولدة عن اشغال تحويل تلك المنشآت الكبرى او تغييرها الا اذا تعلق الأمر بتبعية خدمة عمومية تفرضها الدولة، وفي هذه الحالة تكون نفقات التحويل او التغيير على عاتق ميزانية الدولة. الفصل السادس المراقبة التقنية والمتابعة الادارية المادة 33 : يمارس الوزير المكلف بالمحروقات في حدود صلاحياته وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها المراقبة التقنية لانجاز الانابيب والمنشآت الكبرى الخاصة بالمحروقات المذكورة في هذا المرسوم. وتشتمل هذه المراقبة على المتابعة الادارية والتقنية وشروط استغلال هذه المنشآت الكبرى وامنها ونظافتها. ويمارس كل وزير مختص في حدود صلاحياته مراقبة الأمن العمومي، وامن اليد العاملة ورعاية صحتها، والمحافظة على البنايات والمساكن وطرق المواصلات وحماية استعمال المناطق والاحواض المائية ووقاية الثروة الفلاحية، وحماية البيئة. المادة 34 : يسهر الوزير المكلف بالمحروقات على صيانة المنشآت الكبرى والتجهيزات الخاصة بنقل المحروقات التابعة لقطاعة وعلي خزنها، كما يسهر على المحافظة عليها. ويتحقق مما يأتي :

  • الصيانة الدائمة لمنشآت نقل المحروقات وخزنها والتجهيزات التابعة لها وامن استغلالها واستمرار تزويدها حسب شروط الاستغلال العادية،
  • اتخاذ المؤسسة جميع التدابير الضرورية لتنفيذ الاشغال وكون استغلال المنشآت الكبرى

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لا يتسبب فى اية مضايقة او بلبلة في المصالح | العمومية. المادة 35 : يجب على المؤسسة كلما طلب منها في اطار ممارسة المراقبة الواردة في المادتين 33 و 34 اعلاه، ان تقوم امام اعوان المراقبة بالعمليات الضرورية لفحص الشروط التقنية والامنية لنقل المحروقات وخزنها. المادة 36 : يجب على المؤسسة ان تقدم للمصالح المختصة المكلفة بالمراقبة التصاميم والمعلومات والاخبار والوثائق المتعلقة بتنفيذ الاشغال والامن ورعاية الصحة. كما يجب عليها ان تقدم للاشخاص المخولين قانونا المكلفين بالمراقبة، جميع الوسائل والتسهيلات للوصول الى التجهيزات والورشات. المادة 37 : عملا بحتميات النظام العام، يجب ان تخضع المنشآت الكبرى المنتهية والمسلمة قبل استخدامها لفحص تقني تقوم به المصالح المختصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 التابعة للدولة التي تأذن بالشروع في الاستخدام تحت مسؤوليتها. ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار الشروط العامة للاستلام والفحص التقنى والشغيل. الفصل السابع احكام ختامية المادة 38 : تحدد الشروط التقنية والشروط الامنية التي يجب ان تتوفر في منشآت نقل المحروقات السائلة والغازية وخزنها، في نصوص تنظيمية لاحقة.. المادة 39 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988. الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1406 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بحاير الشرقي ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عبد الرحمن ونيسي، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بحاير الشرقى ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مسكيانة ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد محمد الفاتح قلقول بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي البلدية مسكيانة (ولاية أم البواقي) من مهامه الانتخابية.

312 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدى عون (ولاية الوادى من مهامه الانتخابية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد أحمد عمراني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية سعدى عون ولاية الوادى من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية طيبات ولاية ورقلة من مهامه الانتخابية

– بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد العربي بن عزة، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية طيبات (ولاية ورقلة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الحوش (ولاية بسكرة) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد حسين عزوز، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية الحوش ولاية بسكرة من مهامه الانتخابية. الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تاسكريوت (ولاية بجاية من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد موسى بوقشة، بصفه نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية تاسكريوت (ولاية بجاية) من مهامه الانتخابية. | مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية الخبوزية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد محمد مشري، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية الخبوزية (ولاية البويرة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية أم العظام ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد مختار بن الشيخ، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبى لبلدية أم العظام (ولاية الجلفة) من مهامه الانتخابية.

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية ام العظام (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد حميدة النعيمي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية أم العظام ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البطمة (ولاية الجلفة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد على سويسي، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية فيض البطمة (ولاية الجلفة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية بنى مراد ولاية البليدة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد عبد القادر زامي بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية بني مراد (ولاية البليدة من مهامه الانتسابية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بنى مراد (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | الرسمية للجمهورية الجزائرية 313 عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد رشيد بقة، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بنى مراد (ولاية البليدة من مهامه. الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد مصطفى بو حصيرة، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عبد الرحمن دحمان، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة) من مهامه الانتخابية.

- مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد عمر بن صافي، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية.

314 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد نور الدين خالدي، بصفته نائبا ثالثا لرئيس المجلس الشعبى لبلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي البلدية مفتاح (ولاية البليدة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد محمد حموش، بصفته نائبا رابعا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية مفتاح ولاية البليدة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي البلدية بوطى السايح ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد سعد شرفاوي، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه | الشعبي البلدية بوطي السايح (ولاية المسيلة) من | مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى الشعير ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية

بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد السعيد عباسي، بصفته نائبا ثانيا لرئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى الشعير (ولاية المسيلة) من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو فى المجلس الشعبي لبلدية المسيلة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد بشير ميتمون، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية المسيلة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي البلدية ونوغة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية

- بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عمر جغلولي، بصفته عضوا في المجلس الشعبي البلدية ونوعة (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية.

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة مرسومان مؤرخان في 12 جمادى الثانية عام 1408 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين فى المجلس الشعبي البلدية سيدى محمد (ولاية المسيلة من مهامهما الانتخابية

- الرسمية للجمهورية الجزائرية 315 لبلدية سيدى محمد (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية | زيان زقمار، بصفته عضوا في المجلس الشعبي عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 ، يقصى السيد صالح بن خريف، بصفته عضوا في المجلس الشعبي | لبلدية سيدى محمد (ولاية المسيلة من مهامه الانتخابية. قرارات، مقررات ، مناشير وزارة التجارة


قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق | 2 فبراير سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية.

- ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 6 و 67 و 137 منه، وبعد استطلاع راى اللجنة الوطنية للصفقات يقرر مايلي : المادة الأولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثالث من - سنة 1986 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 3 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 2 فبراير سنة 1987. مصطفى بن عمرو جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثالث من سنة 1986 ا - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثالث من سنة 1986 : (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983.

316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدقتة يوليو 1170 1146 فشب 1170 1146 سبتمبر 1170 1146 2 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية | المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,866 • ………. الترصيص والتدفئة …………… 7,983 النجارة ……….. 1,964 الكهرباء ……….. 1.953 الدهان والزجاج …………… 2,903 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من اول ابريل سنة 1965 يطبق حسب الاحوال المذكورة ادناه في صيغ تغيير الاسعار المعاملات الثلاثة المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية (K) يستعمل فى جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة .1982 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهان والزجاج 1161 1165 1172 1161 1165 1172 1161 1165 1172 2 - معامل التكاليف الاجتماعية (K) يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين اول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985. 3 - معامل التكاليف الاجتماعية (K) يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1986 كما يلى :

  • المعامل (K) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة ( 1982 ) . K = 0,5330 / 2 - المعامل . • يستعمل للصفقات المبرمة بين اول يناير سنة 1963 و 31 مارس سنة ( 1985 ) K = 0,5677 3 - المعامل - - يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة (1985). الفصل الثاني 1986 : 0.5147 ت

الاربعاء 29 جمادي الثانية عام 1408 ه الجريئة الرسمية للجمهورية الجزائرية B17 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : الرموز تعيين المنتوجات Ap لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar فضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح قضيب من الفولاذ الخاص معقوق أو مماثل

ma لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Bro أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Call حجارة من النوع الخاص برص الطرق Co بلاط من الاسمنت Co بلاط الغرانيت Cho الجير المائي Moe الحجارة من النوع العادي Cim الاسمنت 3254 C Gr الحصي Hta اسمنت من نوع Hts لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز PI جبس رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت To قرميد Του خليط من كل نوع البناء يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1986 1986 1986 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.123 1.123 1.123 2,384 1.129 1.129 1.129 2,143 1.123 1.123 1.123 1,196 1.000 1.000 2.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1,189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 2.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.243 1.243 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.000 2.000 2.000 1,376 1.000 1.000 2.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 2.333

318 الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات ATN انبوب من الفولاذ الاسود ATS صفيحة من فولاذ طوماس AER مسخن بالهواء ADO ملين نصف الى BAI حوض حمام BAIE حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا BRU مشعل الغاز CHAC | مرجل من الفولاذ CHAF مرجل من الزهر CS مدور CUT ماسورة من نحاس CUV حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية COM عداد الماء CLI التبريد СТА محطة معالجة الهواء GRF مجموعة تبريد ISO ربعية من صوف الصخر LE مغاسل وأحواض المطبخ PBT رصاص على شكل مارسورات RAC مشعاع من الفولاذ RAF مشعاع من الزهر REG معين RES خزان لانتاج الماء الساخن RIN حنفيات صناعية ROI حنفية من النحاس المصقول RSA حنفية صحية SUP قاطع مائي متناوب TAC مارسورة من الكتان الصخرى TCP ماسورة من البوليفيلين TRF ماسورة ووصل من الزهر TAG مسورة من الفولاذ المكلفن VC مروحة دائرية VE وعاء التوسع VCO التهوية ونقل الحوارة يونيو غشت سبتمبر معامل الربط 1986 1986 1986 391 : 2 1.354 1.354 1.354 3,248 1.410 1.410 1.410 1,000 1.086 1,119 1.123 1,000 1.096 1.096 1.096 1,641 J.000 1,000 1.000 1,000 1,000 1,000 1.000 1,648 803 803 803 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1,000 1.000 1,000 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 1.136 1.136 1,136 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.000 1.000 1,000 1.423 1.423 1.411

2,151 1.296 1.223 1.340 1,920 1.000 1,000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.193 1.193 1.193 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.071 1.071 1.071 1,244 1.000 1.000 1.000 3,863 1,000 1.000 1.000 2,419 1.000 I.COO 1,000 1,000 1.374 1.374 .374 1.196 1,196 1.196 120 , I 1.578 1.578 1.578 1,000 1,817 1,116 1.116 1.τιδ 2,743 1,128 1.128 1,128 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.321 1.321 1.321

الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية الكهرباء للجمهورية الجزائرية 19 $ يوليو غشت سبتمبر الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط BOD CF علبة الاشتقاق 1,000 CF سلك من نحاس 1,090 CPF كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 CUF سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للجال من بلاط مثقوب 1,000 CtS كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 COR صندوق التوزيع 1,000 COP صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 COe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) 1,000 CaN مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تباينيي ذو قطبين 130/10 1,000 Dise فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 it قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 110/6 1,000 Pr منشب التيار 10 أ 2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 RF عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 SCO قاطع التيار الكهربائي 1,000 TP ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 1986 1986 1986 1.000 2.000 2.000 I.III Ι.ΙΙΙ Ι.ΙΙΙ 1.177 1.177 1.177 1.112 1,112 1.112 I.III Ι.ΙΙΙ Ι.ΙΙΙ 1.202 1.202 1.202 1,000 1.000 1.000 I.III ` III’I Ι.ΙΙΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.110 Ι.ΙΙΟ ΟΙΙ’Ι 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 8.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 8.000 1.706 1.706 1.706 1.037 1.037 1.037 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 BG الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 BRN الخشب الاحمر من الشمال 0,986 CR رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bie الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fel لباد مشرب 2,936 PVC لوح 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 اشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 100x80 المعد للتنطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه يوليو غشت سبتمبر 1986 1986 1986 1,000 1,000 1,000 1.000 1,000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 1,000 1,000 1.113 1.113 1.113 1,000 1,000 1,000 يوليو غشت سبتمبر 1986 1986 1986 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 يوليو غشت سبتمبر 1986 1986 1986 1,000 1.000 1.000 1,000 2.000 1,000 الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الرموز تعيين المنتوجات Cchl Ey مطاط مكلور Ey دهان ايبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Pea دهان مانع للصدا Peh دهان زيتي Pev : هان فينيليك Va Vd زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضاعف Val زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي الرموز تعيين المنتوجات Maf رخام فلفلة الابيض Pme مسحوق الرخام الدهان والزجاج يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1986 1986 1986 1,033 1.000 1.000 1.000 1,006 1.000 1.000 1.000 1,011 1.000 1.000 1.000 1,017 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 0,760 1.000 1.000 1.000 1,187 1.000 1.000 1.000 1,144 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,183 1.000 1.000 1.000 صناعة الرخام يوليو غشت سبتمبر معامل الربط 1986 1986 1986 1,000 1.139 1.139 1.139 1,000 1.000 1.000 1.000 322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية انواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط سبائك الالومينيوم 1,362 Al دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 AD رافدة صغيرة من الفولاذ 140 IPN 3.055 Aty أسيتيلان 1,000 Ba الولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 متفجرات 2,480 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 F حديد مسطح 3,152 Got الغاز وال المباع في البر 1,293 G سياج مكلفن مضاعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 مطرح من صوف الزجاج 1,000 O أوكسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 قضبان من جديد مجنبة تجارية 3,018 Pol مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة (40) 1,000 صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tac أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tar أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه يوليو غشت سبتمبر 1986 1986 1986 783 783 783 1.279 1.279 1.279 1.317 1.317 1.317 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.389 1.389 1.389 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.172 1.172 1.172 1.364 1.364 1.364 1.091 1.091 1.091 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 . 1.166 1.274 1.274 1.274 1.329 1.329 1.329 . 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.209 1.209 1.209 1.595 1.595 1.595 1.420 1.420 1.420 1.359 1.359 1.359 1.304 1.304 1.304 1.302 1.302 1.302 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 ( ) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp : آجر ملان Call : حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp : حديد مسطح : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ) Cail ( 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Zul : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Bale : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء : مدور مركس Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن : مروحة مركسة Ve : وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : Ca : رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 48195 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGFF 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم2 يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPEV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 2001 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 1 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Disb : فاصل تبايني ذو قطبين 130/10 Dist فاصل تبايني ذو أربعة أقطاب 60/30 1 324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه Disc : فاصل الاتصال مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمد ICD برتقالى قطره II مم He : كوة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 al Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الآتي : va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc : لوحة pvc 30 x 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7) (7) أشغال الطرق : بدون تغيير الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام (9) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : النازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay استيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطى Lv مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Pol : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Zul : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوقية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 | نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل تجهيزات القياس من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو - كبريتنزويكي واملاحه السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصدلانية - ان وزير التجارة بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل | محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالمرسوم رقم 81 09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 المتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد و بمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتعلق بتطبيق احتكار الدولة على التجارة الخارجية لاسيما المادة II منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحول التعريفتان الجمركيتان الآتيتان من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية. 90.28.05 : أجهزة مخابر لقياس التيارت الكهربائية 90.28.06 : أجهزة يدوية للاستعمال الصناعي لقياس التيارات الكهربائية… المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي بشروط استيراد البضائع، - و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المعدل بالمرسوم رقم 81 09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981 المتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، و بمقتضى المرسوم رقم 82-163 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 24 ابريل سنة 1982 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية لمدينة الجزائر، و بمقتضى المرسوم رقم 82-164 المؤرخ في 22 رجب عام 1402 الموافق 24 ابريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في قسنطينة، و بمقتضى المرسوم رقم 82-165 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 24 ابريل سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في وهران، و بمقتضى المرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتعلق بتطبيق احتكار الدولة على التجارة الخارجية لاسيما المادة 11 منه ، 326 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحول التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو كبريتنز ويكي و املاحه (السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتوجات الصيدلانية في الجزائر وقسنطينة ووهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987. عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 1 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة - على النظام الداخلي النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 86 07 المؤرخ في ? 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس ..نة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية وبمقتضى المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تحديد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته وضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق ولاسيما المادة 33 منه، الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 06 شعبان عام 1407 الموافق 15 ابريل سنة 1987 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يصادق على النظام الداخلي النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية، والملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكون النظام النموذجي المذكور في المادة الاولى اعلاه قاعدة تستند اليها قرارات المعنيين بعمليات الترقية العقارية، وذلك تطبيقا للمادة 33 من المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور اعلاه. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 وزير التهيئة وزير الداخلية العمرانية والتعمير والبناء الهادي خضيرى عبد المالك نوراني الملحق النظام الداخلي النموذجي المادة الاولى : يبين هذا النظام الداخلي المعد تطبيقا للمادة 33 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته والمحدد الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لدفتر الشروط النموذجي وكذلك المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق والقرار الوزارى المشترك المؤرخ المؤرخ في 15 ابريل سنة 1987 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية . كيفيات ضبط لجنة الطعن في ولاية المؤهلة للنظر في أي نزاع نشأ بمناسبة اجراء عمليات الاكتتاب في عمليات الترقية العقارية الواجب انجازها فى تراب الولاية المعنية، وسيرها. الفصل الاول التشكيل والسير المادة 2 : تنصب لجنة الطعن لدى الوالي المختص اقليميا وير اسها (1) ……… المادة 3 : تتكون اللجنة من : عضوين دائمين هما : رئيس مصلحة التعمير والبناء والسكن مقرراء رئيس مصلحة التنظيم والادارة المحلية. كاتبا. - اعضاء غير دائمين : 4 ممثلين للمنتخبين المحليين كلما تم اللجوء الى لجنة الطعن يجب ان لا يكونوا اعضاء في المجالس الشعبية البلدية المعنية بالطعن. (1) توضح الوظيفة أمين عام، رئيس قسم او رئيس الدائرة المختص اقليميا). المادة 4 : تجتمع لجنة الطعن بناء على استدعاء من رئيسها كلما حصل طعن وينعقد الاجتماع خلال الاسبوع الموالي لليوم الذى تستلم فيه الولاية المختصة طلب الطعن. المادة 5 : يمكن ان تجتمع لجنة الطعن وتتداول قانونا مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين شريطة حضور العضوين الدائمين. المادة 6 : لا يجوز ان يتدخل أعضاء لجنة الطعن الا في المسائل المدرجة بجدول الاعمال. الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 المادة 7 : تتخذ قرارت لجنة الطعن بأغلبية اصوات اعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 8 : يثبت أمين لجنة الطعن مداولات اللجنة وتوصياتها ومقرراتها في محضر ترسل نسخة منه الى المجلس البلدي الشعبي المعنى. الفصل الثاني اللجوء الى لجنة الطعن والنظر في طلب الطعن المادة و : يمكن كل مكتتب مرفوض ترشيحة في احدى عمليات الترقية العقارية ويعتبر نفسه مغبونا، ان يلجأ الى لجنة الطعن بارساله خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه القرار رسالة مشفوعة. باشعار الاستلام الى الوالي المختص اقليميا. المادة 10 : لا يمكن لجنة الطعن ان تنظر في نزاع قد انتهى امره. المادة II : يجب ان يكون طلب اللجوء الى لجنة الطعن مرفوقا بأوراق ثبوتية تخص مشروعيته والا رفض رفضا باتا وتشتمل هذه الاوراق على نسخة من ملف طلب الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية والمنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم المذكور فى المادة الاولى اعلاه وعلى تقرير يتضمن عرض الملف المذكور ويوضح موضوع الطعن. المادة 12 : اذا كان الملف مقبولا، يوقف قرار المجلس الشعبي البلدى القاضي بمنح عملية الترقية العقارية التي هي موضوع الطعن لغاية اصدار لجنة الطعن قرارها النهائي، ويجب ان يصدر هذا القرار في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ اللجوء الى لجنة الطعن. المادة 13 : يقوم رئيس اللجنة بمجرد استلامه طلب الطعن الذى يتقدم به مكتتب في احدى عمليات الترقية العقارية رفض ترشيحه المجلس الشعبي البلدى ويعتبر نفسه مغبونا بما يأتي : 328 الجريدة الرسمية للجمهورية يعطى الملف الى مقرر اللجنة للنظر فيه، يعين الاعضاء الاربعة الدائمين في لجنة الطعن الممثلين للجماعات المحلية غير المعنية بالطلب. يستدعى اللجنة ورئيس المجلس الشعبى البلدي المعنيي والمكتتب الذي تقدم بطلب الطعن المادة 14 : تستمع لجنة الطعن الى تقرير المقرر والشروح التي تقدم بها المكتتب ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنى. كما تستمع اللجنة الى أى شخص الذي يمكن ان يفيدها في اعمالها نظرا لاختصاصه او معرفته للملف. المادة 15 : تتداول لجنة الطعن في جلسة مغلقة، بناء على الشروح المقدمة وتتخذ قرارا يؤيد قرار المجلس الشعبي او يفيده. المادة 16 : يرسل رئيس لجنة الطعن قراره في رسالة مسجلة الى رئيس المجلس البلدي والى المكتتب الذى تقدم بطلب الطعن، ويكون هذا القرار نهائيا. قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على التوصيات المتعلقة بانتاج خرسانات من التربة المثبتة واستعمالها - - ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 80-45 المؤرخ في 1 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 المتضمن انشاء مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعلومات قطاع البناء، وبمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة الجزائرية الاربعاء 25 جمادى الثانية عام 1408 ه 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-319 المؤرخ في 6 محرم عام 1402 الموافق 23 اكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة البناء، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المتضمن تعديل المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على الوثيقة المسماة توصيات لانتاج خرسانات من التربة المثبتة»، الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تكون الاشارة الى هذه الوثيقة اجبارية فيما يخص الصفقات العمومية والخاصة التي تتعلق بالبناء بالخرسانات من التربة المثبتة. المادة 3 : يكلف المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة البناء والمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء، بتوزيع الوثيقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه.. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987. عبد المالك نوراني الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة وزارة الصناعة الثقيلة - قراران مؤرخان في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير - ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة - وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 | والمتضمن تعيين السيد أحمد بوعام، نائب مدير للموظفين بوزارة الصناعة الثقيلة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد بو عام، نائب مدير الموظفين، الامضاء ياسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987. فيصل بوذراع ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة | الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 1984 الذي يرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-122 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد زروق سداوي، نائب مدير للميزانية والمراقبة بوزارة الصناعة الثقيلة. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد زروق سداوي نائب مدير الميزانية والمراقبة الامضاء ياسم وزير الصناعة الثقيلة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 7 ديسمبر سنة 1987. فيصل بوذراع قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 11 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة بحث فى ميدان الاعلام الآلى لدى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي - ان وزير الصناعة الثقيلة - بناء على المرسوم رقم 82-433 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلى، 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 | | | والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبمقتضى المرسوم رقم 87-274 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 والذى يسند إلى وزير الصناعة الثقيلة | سلطة الوصاية على المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي، - و بناء على رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. يقرر مايلي : المادة الاولى : تنشأ لدى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الالى وحدة بحت في ميدان الاعلام الآلي تسمى في صلب النص «الوحدة». المادة 2 : يخضع الكيان العلمى الذى ينشئه هذا القرار لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 ولأحكام المرسوم رقم | 82-433 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكورين اعلاه ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 بتنمية المحاور الآتية على الخصوص : - الحاسبات الدقيقة : الوحدات المركزية الحدود المشتركة المعيارية والمحددة النوعية، - الحاسبات وما اتصل بها، البرامجيات الاساسية والنفعية باللغتين العربية واللاتينية F - العتاد وأجهزة الاتصال الخاصة بالحاسبات. المادة 3 : يكون تحقيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه موضوع برامج ودفاتر استحقاق قد تلقى رأى المحافظ السامي للبحث بالموافقة. المادة 4 : عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على ما يأتي : مخبر الاعلام الآلي الدقيق، مخبر الاعلام الآلي وما اتصل به مخبر الإعلام الآلي المسافي - ورشة الهندسة البرامجية، - المصلحة التقنية الادارية. المادة 5 : طبقا لأحكام المادة و من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ المدير العام للمؤسسة الوطنية لأنظمة الاعلام الآلى جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تسمح له بتطبيق برنامج البحث وبضمان سير هذه الوحدة سيرا حسنا. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 11 يناير سنة 1988. فيصل بوذراع المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر مبارك - الجزائر